جلسة 13 من فبراير سنة 2014

برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد حسن العبادي, سمير حسن, عبد الله لملوم ومحمد عاطف ثابت نواب رئيس المحكمة.

(6)
الطعن رقم 592 لسنة 76 القضائية

(1 - 4) إثبات "الإثبات بالكتابة: الادعاء بالتزوير". حكم"حجية الحكم". قوة الأمر المقضي.
(1) المنع من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها. شرطه. وحدة المسألة في الدعويين.
(2) الحكم النهائي. اقتصار حجيته على ما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها.
(3) قضاء المحكمة بناءً على الورقة المدعى بتزويرها المحتج بها في الدعوى. مؤداه. انطوائه على قضاء ضمنى بحصة المحرر. أثره. حيازته الحجية المانعة لإعادة مناقشة صحة المحرر في دعوى تالية.
(4) القضاء بإلزام الطاعن بأداء المبلغ المقضي به للمطعون ضده الأول استنادًا لتظهيره الكمبيالات محل التداعي آلية دون منازعته في توقيعه التظهيري. مؤداه. القضاء ضمنيًا بصحة التظهير. حيازته الحجية في دعوى أخرى للطاعن بطلب القضاء بتزوير التوقيع التظهيري المنسوب له على ذات الكمبيالات. علة ذلك.
(5 - 7) أوراق تجارية "الكمبيالة: رجوع الحامل على الملتزمين". حكم. (5) حامل الكمبيالة. له حق الرجوع على كافة الملتزمين بها منفردين أو مجتمعين. علة ذلك. م442 ق17 لسنة 1999.
(6) قيام الموقع على الكمبيالة بدفع قيمتها. أثره. جواز رجوعه على الملتزمين السابقين عليه في مراحل التظهير دون اللاحقين.
(7) رجوع الطاعن المظهر على الساحب بقيمة الكمبيالات سند الدعوى. شرطه. الوفاء بكامل قيمتها للمظهر إليه. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ولا تتوافر هذه الوحدة, إلا أن تكون المسألة أساسية لا تتغير, وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارًا جامعًا مانعًا, وأن تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعي به في الدعوى الثانية.
2 - القضاء النهائي يحوز الحجية فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها.
3 - المقرر أنه إذا احتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى موضوعية طرحت على القضاء وأقامت المحكمة قضاءها بناء على تلك الورقة، فإن هذا الحكم ينطوي على قضاء ضمني بصحة المحرر يحوز حجية تحول دون إعادة نظرها أو التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم في أية دعوى تالية.
4 - إذ كان الحكم الصادر في الدعوى رقم.... لسنة 2000 جنوب القاهرة المرددة بين المطعون ضده الأول والطاعن قضى بإلزام الأخير بأن يؤدى للأول مبلغ 13000 جنيه، على سند مما أورده بأسبابه بقيام الطاعن بتظهير الكمبيالات محل التداعي للمطعون ضده سالف الذكر، وأنه لم يطعن على توقيعه بثمة مطعن ينال منه وقد صار هذا القضاء نهائيا بالقضاء بعدم قبول الاستئناف الذي أقامه الطاعن لرفعه بعد الميعاد، ومن ثم فإنه يحوز الحجية في منطوقه وأسبابه المرتبطة به ارتباطًا وثيقًا لانطوائه على قضاء ضمني بصحة التظهير المنسوب للطاعن على تلك الكمبيالات بما يتعين الالتزام بتلك الحجية في الدعوى الماثلة التى أقامها الطاعن بطلب القضاء له بتزوير التوقيع التظهيري المنسوب له على ذات الكمبيالات المقدمة في الدعوى سالفة البيان، وكانت تلك مسألة أساسية مشتركة بين الدعويين - الحالية والسابقة - ومرددة بين الخصوم أنفسهم فإنه يتعين الالتزام بحجية الحكم الصادر في الدعوى الأولى، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي في قضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة لتساويه في هذه النتيجة مع القضاء برفضها، و يضحى الطعن عليه في هذا الصدد على غير أساس.
5 - مؤدى نص المادة 442 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي ملتزمون لحاملها بالوفاء على وجه التضامن و يستطيع الحامل الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون إلزام عليه بمراعاة ترتيب التزاماتهم.
6 - للموقع الذي دفع "قيمة الكمبيالة" أن يرجع على الملتزمين الآخرين السابقين عليه في مراحل التظهير دون الموقعين اللاحقين باعتباره ضامنًا لهم.
7 - إذ كان الثابت من الأوراق ومما سجله الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم.... لسنة 2000 تجارى جنوب القاهرة، أن الطاعن قام بتظهير سندات الدين للمطعون ضده الأول الذي انتقلت إليه ملكيتها بموجب هذا التظهير واستعمل حقه في مطالبته بقيمتها بإقامته الدعوى سالفة البيان وأجابه الحكم الصادر فيها إلى طلبه باعتبار أن الطاعن مظهرًا ملتزمًا بالدين، وأنه وإن كان الأصل أن للطاعن باعتباره المستفيد من هذه السندات الحق في الرجوع على الساحب - المطعون ضده الثاني - بقيمتها إلا أنه في حالة التظهير المعروضة لا يستطيع ممارسة هذا الحق إلا إذا كان قد أوفى بكامل قيمتها للمظهر إليه - الحامل - وفقًا لنص الفقرة الثالثة من المادة 442 سالفة البيان، وإذ خلت الأوراق مما يثبت ذلك الوفاء اختياريا أو نفاذًا للحكم الصادر ضد الطاعن في الدعوى رقم.... لسنة 2000 تجارى جنوب القاهرة، فإن مطالبته الرجوع بقيمتها على المطعون ضده الثاني تكون على غير سند، وإذ التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أصاب صحيح القانون ولا ينال من ذلك تضمين ملف الدعوى أصول الكمبيالات محل المطالبة - على نحو ما تذرع به الطاعن إذ إن مقدمها - حسب الثابت من حافظة مستنداتها - هو المطعون ضده الأول - الحامل - ولم تكن بيد الطاعن، مما يضحى معه النعي في جملته على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر, والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم.... لسنة 2002 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتزوير التظهير المنسوب له على الكمبيالات سند الدعوى وما يستتبعه من آثار وبراءة ذمته منها والحكم بإلزام المطعون ضده الثاني بالوفاء له بقيمتها مع الفوائد بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد, وقال بيانًا لذلك أن المطعون ضده الثاني حرر له عدد خمس كمبيالات بمبلغ إجمالي 13000 جنيه وقد فوجئ باستصدار المطعون ضده الأول حكما ضده في الدعوى رقم.... لسنة 2000 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية بإلزامه بأن يؤدي له قيمة تلك الكمبيالات مدعيًا تظهيرها إليه, وإذ كان هذا التظهير المنسوب له مزور عليه ولم يوف له المطعون ضده الثاني بقيمة الكمبيالات, فقد أقام الدعوى حكمت محكمة أول درجة بتاريخ 28 من فبراير سنة 2005 بعدم جواز بنظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب الحكم الصادر في الدعوى سالف البيان. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة 122ق القاهرة, وبتاريخ 23 من نوفمبر سنة 2005 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب لكل من السببين الثاني والثالث وجهين ينعي الطاعن بالوجه الثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق, وفي بيان ذلك, يقول إن الحكم قضى بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم.... لسنة 2000 تجاري جنوب القاهرة تأسيسًا على اتحاد عناصر الدعويين وإلى أنه كان ممثلاً في الدعوى السابقة ولم يتمسك في دفاعه بتزوير التظهير المنسوب له على الكمبيالات سند التداعي على الرغم من اختلاف موضوع وسبب الدعويين والخصوم فيهما, وأنه لم يكن له حضور في أي من جلسات الدعوى السابقة, وأن استئنافه الحكم الصادر فيها قضى فيه بعدم قبوله شكلاً دون التطرق إلى بحث الموضوع, وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ولا تتوافر هذه الوحدة, إلا أن تكون المسألة أساسية لا تتغير, وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارًا جامعًا مانعًا, وأن تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعي به في الدعوى الثانية, كما أن القضاء النهائى يحوز الحجية فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها, وأنه من المقرر - كذلك - أنه إذا احتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى موضوعية طرحت على القضاء وأقامت المحكمة قضاءها بناء على تلك الورقة، فإن هذا الحكم ينطوي على قضاء ضمني بصحة المحرر يحوز حجية تحول دون إعادة نظرها أو التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم في أية دعوى تالية. لما كان ذلك, وكان الحكم الصادر في الدعوى رقم.... لسنة 2000 جنوب القاهرة المرددة بين المطعون ضده الأول والطاعن قضى بإلزام الأخير بأن يؤدى للأول مبلغ 13000 جنيه، على سند مما أورده بأسبابه بقيام الطاعن بتظهير الكمبيالات محل التداعي للمطعون ضده سالف الذكر، وأنه لم يطعن على توقيعه بثمة مطعن ينال منه وقد صار هذا القضاء نهائيا بالقضاء بعدم قبول الاستئناف الذي أقامه الطاعن لرفعه بعد الميعاد، ومن ثم فإنه يحوز الحجية في منطوقه وأسبابه المرتبطة به ارتباطًا وثيقًا لانطوائه على قضاء ضمني بصحة التظهير المنسوب للطاعن على تلك الكمبيالات بما يتعين الالتزام بتلك الحجية في الدعوى الماثلة التى أقامها الطاعن بطلب القضاء له بتزوير التوقيع التظهيري المنسوب له على ذات الكمبيالات المقدمة في الدعوى سالفة البيان، وكانت تلك مسألة أساسية مشتركة بين الدعويين - الحالية والسابقة - ومرددة بين الخصوم أنفسهم فإنه يتعين الالتزام بحجية الحكم الصادر في الدعوى الأولى، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي في قضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة لتساويه في هذه النتيجة مع القضاء برفضها، و يضحى الطعن عليه في هذا الصدد على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق, وفي بيان ذلك يقول أنه قضى برفض طلب الحكم له بإلزام المطعون ضده الثاني بأن يؤدي به قيمة الكمبيالات محل المطالبة تأسيسًا على خلو الأوراق من أسباب هذا الطلب ومستنداته على الرغم من أن الكمبيالات سنده في هذا الطلب مرفقة بملف الدعوى وثابت منها أنها محررة لصالحه من المطعون ضده الثاني الذي لم يقدم ما يفيد الوفاء له بقيمتها, وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك بأن مؤدى نص المادة 442 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي ملتزمون لحاملها بالوفاء على وجه التضامن و يستطيع الحامل الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون إلزام عليه بمراعاة ترتيب التزاماتهم وللموقع الذي دفع "قيمة الكمبيالة" أن يرجع على الملتزمين الآخرين السابقين عليه في مراحل التظهير دون الموقعين اللاحقين باعتباره ضامنًا لهم, ولما كان الثابت من الأوراق ومما سجله الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم.... لسنة 2000 تجارى جنوب القاهرة، أن الطاعن قام بتظهير سندات الدين للمطعون ضده الأول الذي انتقلت إليه ملكيتها بموجب هذا التظهير واستعمل حقه في مطالبته بقيمتها بإقامته الدعوى سالفة البيان وأجابه الحكم الصادر فيها إلى طلبه باعتبار أن الطاعن مظهرًا ملتزمًا بالدين، وأنه وإن كان الأصل أن للطاعن باعتباره المستفيد من هذه السندات الحق في الرجوع على الساحب - المطعون ضده الثاني - بقيمتها إلا أنه في حالة التظهير المعروضة لا يستطيع ممارسة هذا الحق إلا إذا كان قد أوفى بكامل قيمتها للمظهر إليه - الحامل - وفقًا لنص الفقرة الثالثة من المادة 442 سالفة البيان، وإذ خلت الأوراق مما يثبت ذلك الوفاء اختياريا أو نفاذًا للحكم الصادر ضد الطاعن في الدعوى رقم.... لسنة 2000 تجارى جنوب القاهرة، فإن مطالبته الرجوع بقيمتها على المطعون ضده الثاني تكون على غير سند، وإذ التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أصاب صحيح القانون ولا ينال من ذلك تضمين ملف الدعوى أصول الكمبيالات محل المطالبة - على نحو ما تذرع به الطاعن إذ إن مقدمها - حسب الثابت من حافظة مستنداتها - هو المطعون ضده الأول - الحامل - ولم تكن بيد الطاعن، مما يضحى معه النعي في جملته على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.