جلسة 6 من فبراير سنة 2014

برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد القوي أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حمد عبد اللطيف, كمال قرني, رأفت عباس وهاني سليم نواب رئيس المحكمة.

(11)
الطعن رقم 1310 لسنة 82 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(2) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(3) سرقة. قصد جنائي. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
عدم تحدث الحكم صراحة عن نية السرقة. لا يعيبه. حد ذلك؟
(4) سرقة. ظروف مشددة. سلاح. رابطة السببية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
العلة في تشديد عقوبة السرقة إذا اقترنت بحمل سلاح؟
استظهار الحكم المطعون فيه واقعة حمل الطاعن مدية حال ارتكابه جريمة السرقة التي قارفها مع المحكوم عليه الآخر وضبطها بحوزته. صحيح. إغفاله التعرض للسببية بين السرقة وحمل السلاح. لا يعيبه. علة ذلك؟
(5) اتفاق. اشتراك. فاعل أصلي. مسئولية جنائية. سرقة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقابل إرادة المساهمين في الجريمة. كفايته لتحقيق الاتفاق بينهم. انقضاء زمن بين الاتفاق وارتكاب الجريمة. غير لازم.
ما يكفي قانونًا لاعتبار شخص فاعلاً أصليًا في الجريمة؟
(6) نقض "المصلحة في الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". عقوبة "العقوبة المبررة".
نعي الطاعن بشأن جريمة استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق عن الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم وإحراز السلاح. غير مجد. ما دام الحكم دانه بجريمة الشروع في سرقة مع آخر بالطريق العام وأوقع عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 عقوبات بوصفها الجريمة الأشد.
(7) ارتباط. عقوبة "عقوبة الجريمة الأشد". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" "المصلحة في الطعن".
نعي الطاعن خطأ الحكم بشأن جريمتي إطلاق أعيرة نارية على رجال الشرطة ومقاومة رجل الضبط وإن صح. لا أثر له في استدلال الحكم على ارتكاب الطاعن والمحكوم عليه الآخر لجريمة الشروع في السرقة بالطريق العام مع حمل سلاح والتي أوقع الحكم على الطاعن عقوبتها. علة ذلك؟
(8) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بشهادة شاهد. مفاده؟
(9) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الأحكام لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.
عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد المتعددة. حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
للمحكمة الأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى. ما دامت قد اطمأنت إليها. حق المحكمة في الأخذ برواية منقولة. متى اطمأنت إليها واقتنعت بصدورها عنه.
تناقض أقوال الشاهد. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.
(10) حكم "تسبيه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وأن تطرح ما يخالفها. مادام استخلاصها سائغًا.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(11) إثبات "شهود" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل تناقضًا يستعصي على الملائمة والتوفيق.
مثال.
(12) إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع "الدفع بنفي التهمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه من أوجه الدفاع الموضوعية. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(13) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده: اطرحها.
(14) محضر الجلسة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره" نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.
(15) محاماة. إجراءات "إجراءات المحاكمة" محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". قانون "تفسيره".
المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية اختصاصهم دون غيرهم للمرافعة أمام محكمة الجنايات. المادة 377 من قانون الإجراءات. لا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة 37 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984. أساس وعلة ذلك؟
إجراءات محاكمة المتهم في جناية. عدم بطلانها إلا إذا كان من تولى الدفاع عنه محاميًا تحت التمرين.
(16) عقوبة "توقيعها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة".
معاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وهي إحدى العقوبتين التخييرتين للجريمة التامة المنصوص عليها في المادة 315/ 1 من قانون العقوبات دون النزول بها إلى الحد الوارد بالمادة 46 من قانون العقوبات. خطأ في تطبيق القانون. يوجب نقضه وتصحيحه. علة ذلك؟
(17) نقض "أثر الطعن".
اتصال الخطأ الذي تردى فيه الحكم بمحكوم عليه آخر قضى بعدم قبول طعنه شكلاً. وجوب امتداد تصحيح الحكم إليه. علة ذلك؟
1 - لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد. إلا أنه أودع أسباب طعنه متجاوزًا الميعاد المحدد في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً. هذا فضلاً عن اعتبار هذه الأسباب بالنسبة للمحكوم عليه الثاني غير ذات أثر في الخصومة الجنائية ويتعين استبعادها.
2 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققًا لحكم القانون ويكون النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن غير سديد.
3 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه خلص في بيان كاف إلى توافر أركان جريمة السرقة وتوافر الأدلة عليها في حق الطاعن من أقوال شهود الإثبات فإنه لا يعيبه من بعد عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون غير سديد.
4 - لما كانت العلة إلى تشديد العقوبة في جريمة السرقة إذا اقترنت بحمل السلاح أن حمل الجاني للسلاح يشد أزره ويلقى الرعب في قلب المجني عليه أو من يخف لنجدته ويهيئ السبيل للجاني لاستعماله وقت الحاجة. وهذه العلة تتوافر بلا شك إذا كان السلاح المحمول سلاحًا بطبيعته أي معدًا أصلاً للاعتداء على النفس - وهو الحال في الدعوى الماثلة - فحمله يعتبر في جميع الأحوال ظرفًا مشددًا حتى ولو لم يكن لمناسبة السرقة. وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده في مدوناته قد استظهر واقعة حمل الطاعن للمدية (قرن غزال) حال ارتكابه جريمة السرقة التي قارفها مع المحكوم عليه الآخر وقد تم ضبطها بحوزة الطاعن فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا على واقعة الدعوى ولا عليه إن لم يعرض للسببية بين السرقة وحمل السلاح. مادام السلاح المحمول هو سلاح بطبيعته. ومن ثم يضحى منعي الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.
5 - من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضى في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضى وقت معين ومن الجائز عقلاً وقانونًا أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقًا لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية أو أسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة. وأنه يكفى في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصليًا في الجريمة. أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها، وكان ما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى مما سلف ومما ساقه من أدلة الثبوت كافيًا بذاته للتدليل على اقتراف الطاعن والمحكوم عليه الآخر جريمة الشروع في سرقة بالطريق العام حال كونه يحمل سلاحًا "مطواة قرن غزال" ظاهرًا فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدًا.
6 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جريمتي استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق عن الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم وإحراز السلاح سواء من حيث الاشتراك أو الطعن في أقوال الشهود ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة الشروع في سرقة مع أخر بالطريق العام حال كونه يحمل سلاح وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد.
7 - لما كان ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم فيما نسبه إلى المتهمين من إطلاق الأعيرة النارية على رجال الشرطة وفيما نسبه للشاهد........ من مقاومة المتهمين لرجال الضبط على خلاف الثابت بالأوراق، فإنه مع فرض صحة ما يدعيه الطاعن. فإن ذلك القول لا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على ارتكاب الطاعن والمحكوم عليه الآخر لجريمة الشروع في السرقة بالطريق العام مع حمل السلاح والذي أوقع الحكم على الطاعن عقوبتها باعتبار أنها الجريمة ذات العقوبة الأشد ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول.
8 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد اطرحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
9 - من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليها قضاءها وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إن تعددت وبيان أوجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، ولها أن تعول على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى، ما دامت قد اطمأنت إليها ولها أن تأخذ برواية منقولة متى ثبتت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه. وكان تناقض أقوال الشهود - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه.
10 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق وكان الحكم المطعون فيه قد أورد من أقوال الشهود ما تساند إليه منها - وبما لا شبهة فيه لأي تناقض - وأفصح عن اطمئنانه إليها ولكفايتها كدليل في الدعوى ولصحة تصويرهم للواقعة فإن كافة ما يثيره الطاعن - في هذا الصدد - لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
11 - من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشاهد ومضمون الدليل الفني على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون جماع الدليل القوى غير متناقض مع الدليل الفني تناقضًا يستعصى على الملاءمة والتوفيق. ولما كانت أقوال المجني عليه وأقوال شهود الإثبات كما أوردها الحكم والتي لا ينازع الطاعن في أن لها سندها من الأوراق لا تتعارض بل تتلاءم مع ما نقله عن الدليل الفني وكان الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القوى والفني وكان ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله.
12 - من المقرر أن الدفع بكيدية وتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردًا صريحًا بل يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم،
13 - من المقرر أنه حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد من الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها
14 - لما كان الطاعن لــم يطلـب مــن محكمة الموضوع إجراء تحقيق ما في شأن ما أثاره بوجه الطعن، فليس له من بعد النعي عليها عدم قيامها بإجراء لم يطلب منها فإن منعاه في هذا الخصوص يكون غير مقبول.
15 - من المقرر أن المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم للمرافعة أمام محكمة الجنايات وكان الطاعن يسلم في أسباب طعنه أن المحامى الذي تولى الدفاع عنه من المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية فلا محل للنعي على إجراءات المحاكمة بالبطلان أما ما ينادى به الطاعن من وجوب أن يتولى الدفاع عن متهم في جناية محام من المقبولين أمام محاكم الاستئناف استنادًا إلى نص المادة 37 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 فمردود ذلك أن المادة 37 سالفة الذكر قد جرى نصها على أنه " للمحامى المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري، ولا يجوز قبول صحة الدعاوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها إلا إذا كان موقعًا عليها منه وإلا حكم ببطلان الصحيفة - ويكون للمحامى أمام محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع المحاكم فيما عدا محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا - كما يكون له إبداء الفتاوى القانونية وإعداد العقود وشهرها والقيام بكافة أعمال المحاماة الأخرى. وكان هذا النص يقابله نص المادة 74 من قانون المحاماة الملغى رقم 61 لسنة 1968 والتي كانت تنص على أنه "لا يجوز أن يحضر عن الخصوم أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري إلا المحامون المقبولون أمام هذه المحاكم". لما كان ذلك، وكانت صياغة هذا النص - أو ذاك لا يشير صراحة أو دلالة إلى حرمان المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية من المرافعة أمام محاكم الجنايات أو سلبهم الحق ولا يتضمن نسخًا لما نصت عليه المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الذكر وكانت هذه المحكمة قد استقر قضاؤها في ظل هذين النصين على أن إجراءات محاكمة المتهم في جناية لا تبطل إلا إذا كان من تولى الدفاع عنه محاميًا تحت التمرين فإن دعوى الطاعن في هذا الصدد تكون على غير سند.
16 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وهى إحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين للجريمة التامة المنصوص عليها في المادة 315/ 1 من قانون العقوبات دون النزول بها إلى الحد الوارد في المادة 46 من قانون العقوبات فإنه يكون مشوبًا بالخطأ في تطبيق القانون بتجاوزه نصف الحد الأقصى المقرر لعقوبة السجن المشدد، مما يقتضى هذه المحكمة - لمصلحة الطاعن وإعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - أن تتدخل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون بالنسبة للطاعن ولو لم يرد ذلك في أسباب طعنه والقضاء باستبدال عقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات بعقوبة السجن المشدد لمدة عشر سنوات المقضي بها.
17 - لما كان الخطأ الذي تردى فيه الحكم يتصل بالطاعن الآخر الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلاً فإنه يتعين أن يمتد إليه تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بمفهوم نص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الذكر، ذلك أن علة امتداد هذا الأثر في حالتي نقض الحكم أو تصحيحه واحدة. إذ تأبى العدالة أن يمتد أثر نقض الحكم ولا يمتد هذا الأثر في حالة التصحيح وهو ما يتنزه عنه قصد الشارع، مما يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة المقضي بها السجن المشدد لمدة سبع سنوات للطاعن وللمحكوم عليه الآخر ورفض الطعن فيما عدا ذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: 1 – المتهمان: استعملا القوة والتهديد مع مأموري الضبط القضائي (............ و............ و............. أمناء شرطة بإدارة نجدة ......... لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو عدم ضبطهما متلبسين بسرقة السيارة رقم ........... بأن أشهر المتهم الأول في وجههم سلاحًا ناريًا (فرد خرطوش) مهددًا إياهم فبث المتهم الرعب في نفسهم إلا أنها لم يبلغا بذلك مقصدهما للتمكن من ضبطهما على النحو المبين بالتحقيقات. 2 – شرعا في سرقة السيارة رقم (.........) مصر المملوكة للمجني عليه ............ وكان ذلك بإحدى الطرق العامة حال حملها الأسلحة مخبأة (فرد خرطوش – مطواة قرن غزال) إلا أنه قد أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبطهما والجريمة متلبسًا بها على النحو المبين بالتحقيقات. 3 – المتهم الأول: أحرز ذخائر (طلقة) مما تستعمل على الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصًا له في حيازتها أو إحرازها. 4 – المتهم الثاني: أحرز سلاحًا أبيض (مطواة قرن غزال) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. وأحالتهم إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبتها طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 45/ 1, 26/ 2, 37/ مكرر أ / 1, 315/ أولاً عقوبات والمواد 1/ 1, 26/ 1, 5, 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1978, 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2 والبند رقم 5 من الجدول الأول مع إعمال المادة 32/ عقوبات بمعاقبة كل من ......... و........... على بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات لكل منهما عما أسند إليهما ومصادرة السلاح المضبوط والطلقة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .........إلخ.


المحكمة

أولاً: بالنسبة للطعن المقدم من / ..........:
حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد. إلا أنه أودع أسباب طعنه متجاوزًا الميعاد المحدد في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً. هذا فضلاً عن اعتبار هذه الأسباب بالنسبة للمحكوم عليه الثاني غير ذات أثر في الخصومة الجنائية ويتعين استبعادها.
ثانيًا: بالنسبة للطعن المقدم من/............:
وحيث أن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم الشروع في السرقة بالطريق العام مع حمل سلاح واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين وإحراز سلاح أبيض قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع وانطوى على البطلان, ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان الجرائم التي دان الطاعن بها ولم يستظهر القصد الجنائي وعلاقة السلاح المضبوط بالسرقة والاتفاق على ارتكابها. وأورد قيام الطاعن والمحكوم عليه الآخر بإطلاق الأعيرة بالمخالفة لتقرير فحص السلاح من عدم صلاحية السلاح الناري. وأسند للشاهد ........ مقاومة المتهمين لرجال الضبط خلافًا للثابت بالأوراق. وعول على أقوال الشهود رغم أن شهادتهم سماعية ورغم الدفع بعدم معقولية تصويرهم للواقعة وتناقضها مع الدليل الفني. وأطرح – دون تحقيق – الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه. هذا إلى أن الحاضر معه ليس له الحق في الحضور أمام المحكمة والدفاع عنه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققًا لحكم القانون ويكون النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك, وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه خلص في بيان كاف إلى توافر أركان جريمة السرقة وتوافر الأدلة عليها في حق الطاعن من أقوال شهود الإثبات فإنه لا يعيبه من بعد عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكانت العلة إلى تشديد العقوبة في جريمة السرقة إذا اقترنت بحمل السلاح أن حمل الجاني للسلاح يشد أزره ويلقى الرعب في قلب المجني عليه أو من يخف لنجدته ويهيئ السبيل للجاني لاستعماله وقت الحاجة. وهذه العلة تتوافر بلا شك إذا كان السلاح المحمول سلاحًا بطبيعته أي معدًا أصلاً للاعتداء على النفس - وهو الحال في الدعوى الماثلة - فحمله يعتبر في جميع الأحوال ظرفًا مشددًا حتى ولو لم يكن لمناسبة السرقة. وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده في مدوناته قد استظهر واقعة حمل الطاعن للمدية (قرن غزال) حال ارتكابه جريمة السرقة التي قارفها مع المحكوم عليه الآخر وقد تم ضبطها بحوزة الطاعن فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا على واقعة الدعوى ولا عليه إن لم يعرض للسببية بين السرقة وحمل السلاح. مادام السلاح المحمول هو سلاح بطبيعته. ومن ثم يضحى منعي الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضى في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضى وقت معين ومن الجائز عقلاً وقانونًا أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقًا لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كلُ منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية أو أسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة. وأنه يكفى في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصليًا في الجريمة. أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها، وكان ما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى مما سلف ومما ساقه من أدلة الثبوت كافيًا بذاته للتدليل على اقتراف الطاعن والمحكوم عليه الآخر جريمة الشروع في سرقة بالطريق العام حال كونه يحمل سلاحًا "مطواة قرن غزال" ظاهرًا فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدًا. لما كان ذلك, وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جريمتي استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق عن الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم وإحراز السلاح سواء من حيث الاشتراك أو الطعن في أقوال الشهود ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة الشروع في سرقة مع أخر بالطريق العام حال كونه يحمل سلاح وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد. لما كان ذلك, وكان ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم فيما نسبه إلى المتهمين من إطلاق الأعيرة النارية على رجال الشرطة وفيما نسبه للشاهد........ من مقاومة المتهمين لرجال الضبط على خلاف الثابت بالأوراق، فإنه مع فرض صحة ما يدعيه الطاعن. فإن ذلك القول لا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على ارتكاب الطاعن والمحكوم عليه الآخر لجريمة الشروع في السرقة بالطريق العام مع حمل السلاح والذي أوقع الحكم على الطاعن عقوبتها باعتبار أنها الجريمة ذات العقوبة الأشد ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد اطرحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. وأن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليها قضاءها وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إن تعددت وبيان أوجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، ولها أن تعول على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى، ما دامت قد اطمأنت إليها ولها أن تأخذ برواية منقولة متى ثبتت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه. وكان تناقض أقوال الشهود - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق وكان الحكم المطعون فيه قد أورد من أقوال الشهود ما تساند إليه منها - وبما لا شبهة فيه لأي تناقض - وأفصح عن اطمئنانه إليها ولكفايتها كدليل في الدعوى ولصحة تصويرهم للواقعة فإن كافة ما يثيره الطاعن - في هذا الصدد - لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشاهد ومضمون الدليل الفني على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون جماع الدليل القوى غير متناقض مع الدليل الفني تناقضًا يستعصى على الملاءمة والتوفيق. ولما كانت أقوال المجني عليه وأقوال شهود الإثبات كما أوردها الحكم والتي لا ينازع الطاعن في أن لها سندها من الأوراق لا تتعارض بل تتلاءم مع ما نقله عن الدليل الفني وكان الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القوى والفني وكان ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الدفع بكيدية وتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردًا صريحًا بل يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، وكان حسبما الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد من الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها هذا فضلاً عن أن الطاعن لـم يطلـب مــن محكمة الموضوع إجراء تحقيق ما في شأن ما أثاره بوجه الطعن، فليس له من بعد النعي عليها عدم قيامها بإجراء لم يطلب منها فإن منعاه في هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ذلك, وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم للمرافعة أمام محكمة الجنايات وكان الطاعن يسلم في أسباب طعنه أن المحامى الذي تولى الدفاع عنه من المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية فلا محل للنعي على إجراءات المحاكمة بالبطلان أما ما ينادى به الطاعن من وجوب أن يتولى الدفاع عن متهم في جناية محام من المقبولين أمام محاكم الاستئناف استنادًا إلى نص المادة 37 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 فمردود ذلك أن المادة 37 سالفة الذكر قد جرى نصها على أنه " للمحامى المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري، ولا يجوز قبول صحة الدعاوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها إلا إذا كان موقعًا عليها منه وإلا حكم ببطلان الصحيفة - ويكون للمحامى أمام محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع المحاكم فيما عدا محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا - كما يكون له إبداء الفتاوى القانونية وإعداد العقود وشهرها والقيام بكافة أعمال المحاماة الأخرى. وكان هذا النص يقابله نص المادة 74 من قانون المحاماة الملغى رقم 61 لسنة 1968 والتي كانت تنص على أنه "لا يجوز أن يحضر عن الخصوم أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري إلا المحامون المقبولون أمام هذه المحاكم". لما كان ذلك، وكانت صياغة هذا النص - أو ذاك لا يشير صراحة أو دلالة إلى حرمان المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية من المرافعة أمام محاكم الجنايات أو سلبهم الحق ولا يتضمن نسخًا لما نصت عليه المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الذكر وكانت هذه المحكمة قد استقر قضاؤها في ظل هذين النصين على أن إجراءات محاكمة المتهم في جناية لا تبطل إلا إذا كان من تولى الدفاع عنه محاميًا تحت التمرين فإن دعوى الطاعن في هذا الصدد تكون على غير سند. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وهى إحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين للجريمة التامة المنصوص عليها في المادة 315/ 1 من قانون العقوبات دون النزول بها إلى الحد الوارد في المادة 46 من قانون العقوبات فإنه يكون مشوبًا بالخطأ في تطبيق القانون بتجاوزه نصف الحد الأقصى المقرر لعقوبة السجن المشدد، مما يقتضى هذه المحكمة - لمصلحة الطاعن وإعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - أن تتدخل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون بالنسبة للطاعن ولو لم يرد ذلك في أسباب طعنه والقضاء باستبدال عقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات بعقوبة السجن المشدد لمدة عشر سنوات المقضي بها. لما كان ذلك, وكان الخطأ الذي تردى فيه الحكم يتصل بالطاعن الآخر الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلاً فإنه يتعين أن يمتد إليه تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بمفهوم نص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الذكر، ذلك أن علة امتداد هذا الأثر في حالتي نقض الحكم أو تصحيحه واحدة. إذ تأبى العدالة أن يمتد أثر نقض الحكم ولا يمتد هذا الأثر في حالة التصحيح وهو ما يتنزه عنه قصد الشارع، مما يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة المقضي بها السجن المشدد لمدة سبع سنوات للطاعن وللمحكوم عليه الآخر ورفض الطعن فيما عدا ذلك.