جلسة 12 من أبريل سنة 2014

برئاسة السيد القاضي/ عبد الفتاح حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى محمد، محمود عبد الحفيظ، خالد الجندي وجمال حسن جوده نواب رئيس المحكمة.

(11)
الطعن رقم 132 لسنة 78 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة" "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها".
حكم الإدانة. بياناته؟
عدم رسم القانون شكلاً خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة حد ذلك؟
لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها من مؤدى الأدلة ما يكفي لتبرير اقتناعها بالأوراق. مادامت اطمأنت إليها واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها.
الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام محكمة النقض.
(2) إثبات "شهود". حكم "مالا يعيبه في نطاق التدليل".
إحالة الحكم في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من الأقوال شاهد آخر. لا يعيبه. مادامت تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد بها خلاف.
(3) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه، غير لازم. التفاته عنها. مفاد: اطراحها.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وسلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام محكمة النقض.
عدم التزام المحكمة بالرد على أدلة النفي. استفادته من الحكم بالإدانة اعتمادًا على أدلة الثبوت التي أورها.
(4) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. مالا يوفره" نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات. موضوعي.
عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على الطعون الموجهة لتقرير الخبير. مادامت قد أخذت به. علة ذلك؟
لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها من تقرير الخبير ما يكفي لتبرير اقتناعها بالإدانة. مادامت اطمأنت إليه في تكوين عقيدتها. إغفالها الرجوع إلى محاضر أعمال تقرير لجنة الخبراء. اعتباره اطراحًا لها.
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إليه. غير مقبول.
مثال.
(5) عقوبة "العقوبة التكميلية". غرامة. إخلال بعقد مقاولة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها".
بيان الحكم مفردات الغرامة المقضي بها على الطاعن وأساس الحكم بها وفقًا للمادة 116 مكرر(ج) عقوبات. النعي عليه بخلاف ذلك. غير مقبول.
1 - لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ولم يرسم شكلاً خاصًا أو طريقة معينة يصوغ فيها الحكم هذا البيان, وأنه متى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في بيان الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة، كان ذلك محققًا لحكم القانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها من مؤدى الأدلة ما يكفي لتبرير اقتناعها بالأوراق مادامت اطمأنت إلى هذه الأدلة واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة عناصر الجريمة التي دين الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي استمد منها الحكم عقيدته لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو مالا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
2 - من المقرر أنه إذا كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد منها خلاف بشأن تلك الواقعة، فلا بأس على الحكم إن هو أحال في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر تفاديًا من التكرار الذي لا موجب له، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.
3 - لما كان ما يثيره الطاعن من التفات الحكم عن أوجه دفاعه المؤيدة بالمستندات لنفي مسئوليته في الإخلال العمدي لتنفيذ التزاماته التعاقدية، فإن هذا حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه طالما أنه أورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخصله من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو مالا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن لمحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم مادام الرد عليها مستفادًا ضمنًا من الحكم بالإدانة اعتمادًا على أدلة الثبوت التي أوردها.
4 - من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيها يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوى التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل أنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء, مادامت قد أخذت بما جاء بها، لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليها، كما أن لمحكمة الموضوع أو تورد في حكمها من تقرير الخبير ما يكفي لتبرير اقتناعها بالإدانة، وما دامت قد اطمأنت إلى ما أوردته منها واعتمدت عليه في تكوين عقيدتها، فإن إغفال الرجوع إلى محاضر أعمال تقارير لجنة الخبراء المرفق وما تقدم له من مستندات ومذكرات يعتبر اطراحًا لها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا لا شأن لمحكمة النقض به. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن ولئن أثار الدفع ببطلان تقرير لجنة الخبراء والاعتراض على أعمالهم الثابت من مذكرة مقدمة إليهم، وقد رد الحكم ردًا كافيًا وسائغًا يتفق وصحيح القانون، إلا أنه لم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء في هذا الخصوص، ومن ثم فلا يصح له من بعد النعي عليها لقعودها عن إجراء لم يطلبه منها ولم تر هي من جانبها حاجة إليه، ويضحى النعي على الحكم في هذا الشأن غير مقبول.
5 - لما كان الحكم المطعون فيه قد بين مفردات الغرامة المقضي بها على الطاعن وأساس الحكم بها، وهي المبالغ المتمثلة في الأضرار التي لحقت بالجهة الإدارية نتيجة إخلال الطاعن عمدا بتنفيذ التزاماته بعقد المقاولة الخاص بأربعة عقود – خلافًا لما يزعمه الطاعن – وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 116مكرر(ج) من أنه يحكم على الجاني بغرامة تساوي قيمة الضرر المترتب على الجريمة، فإن النعي على الحكم بعدم بيان مفردات مبلغ قيمة الغرامة المقضي به على الطاعن يكون في غير محله.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: وهو مرتبط مع مديرية الإسكان بـ...... بعقد مقاولة لإنشاء مدرسة ابتدائية بالمدينة أخل عمدًا بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليه هذا العقد بأن تقاعس عن إتمام تنفيذ الأعمال موضوع العقد سالف البيان خلال الميعاد المحدد مما ترتب عليه سحبها منه وإسنادها إلى مقاول آخر، وترتب على ذلك ضررًا جسيمًا بلغ قدره 21963.77 "وواحد وعشرون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وستون جنيهًا وسبعة وسبعون قرشًا" فروق الأسعار. ثانيًا: وهو مرتبط مع الجهة سالفة الذكر بعقد مقاولة لإنشاء المعهد الفني المتكامل أخل عمدًا بتنفيذ بعض الالتزامات التي تفرضها عليه هذا بأن تقاعس عن إتمام تنفيذ الأعمال موضوع العقد سالف البيان خلال الميعاد المحدد مما ترتب عليه سحبها منه وإسنادها إلى مقاول آخر، وترتب على ذلك ضررًا جسيمًا بلغ قدره 731782.59 جنيها "ثلاثمائة وواحد وسبعون ألفًا وسبعمائة واثنين وثمانين جنيهًا وتسعة وخمسون قرشًا" نتيجة فروق الأسعار. ثالثًا: وهو مرتبط مع الجهة سالفة الذكر بعقد مقاولة لاستكمال إنشاء مدرسة إعدادية مهنية بحي..... أخل عمدًا بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليه هذا العقد بأن تقاعس عن إتمام تنفيذ الأعمال موضوع العقد سالف البيان خلال الميعاد المحدد، وترتب عليه سحبها منه وإسنادها إلى مقاول آخر، وترتب على ذلك ضررًا جسيمًا قدره 57711,53 "سبعة وخمسون ألفًا وسبعمائة وأحد عشر جنيهًا وثلاثة وخمسون قرشًا" نتيجة فروق الأسعار. رابعًا: وهو مرتبط مع الجهة سالفة الذكر بعقد مقاولة لإنشاء مدرسة إعدادية ..... أخل عمدًا بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليها هذا العقد بأن تقاعس عن إتمام تنفيذ الأعمال موضوع العقد سالف البيان من خلال الميعاد المحدد وما ترتب عليه سحبها منه وإسنادها إلى مقاول آخر، وترتب على ذلك ضررًا جسيمًا بلغ قدره 170520.69 جنيهًا "مائة وسبعون ألف وخمسمائة وعشرون جنيهًا وتسعة وستون قرشًا" نتيجة فروق الأسعار. وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 116 مكرر ج/ 1، 4، 119/ أ من قانون العقوبات، وبعد إعمال المادة 32 من ذات القانون، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه مبلغ ستمائة وواحد وعشرون ألفًا وتسعمائة وثمانية وسبعون جنيهًا وثمانية وخمسون قرشًا عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإخلال العمدي بتنفيذ عقد مقاولة لإحدى الجهات العامة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن خلا من بيان الواقعة بيانًا تحقق به أركان الجريمة التي دانه بها ولم يورد أفعاله التي أتي بها ومضمون أدلة الثبوت التي عول عليها في قضائه بالإدانة، وأورد مضمون شهادة الأول والثانية وأحال في بيان شهادة باقي الشهود إلى مضمون ما شهدا به هذين الشاهدين، هذا إلى أن الحكم قد استدل على ثبوت مسئولية الطاعن دون الوقوف على ما حوته الأوراق من مستندات كاشفة عن قرارات متعلقة بتغير أسعار مواد البناء بعد التعاقد وفتوى مجلس الدولة المرفقة بالأوراق واتي تقرر بأحقية المتهم في صرف فروق الأسعار والمستخلصات كما أنها أغفلت عن التعرض لطلبات المقاول الطاعن لمديرية الإسكان بـ ........... لمطالبة جهة الإدارة بصرف فروق الأسعار لمشروعي المدرستين الابتدائية والإعدادية الكائنة ......... ولم تعرض لتقرير أعمال مدير إدارة المباني عن المعهد الفني ب ـ......... الخاص بصرف الفروق المالية كما أنها لم تعرض للخطاب الموجه من جانب وزير التعليم العالي لمدير عام الإسكان بشأن ذات الفروق المستحقة، هذا فضلاً عن أن المحكمة قضت بالإدانة ولم تعن بالرجوع إلى محاضر أعمال تقارير لجنة الخبراء المرفق وما تقدم له من مستندات ومذكرات، كما أنها لم تعن بتحقيق الدفع ببطلان تقرير لجنة الخبراء والاعتراض على أعمالهم الثابت في المذكرة المقدمة للجنة الخبراء، وأخيرًا فإن الحكم لم يبين مفردات مبلغ الغرامة المقضي بها على الطاعن وأساس استدلاله عليها وبنودها، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ولم يرسم شكلاً خاصًا أو طريقة معينة يصوغ فيها الحكم هذا البيان, وأنه متى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في بيان الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة، كان ذلك محققًا لحكم القانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها من مؤدى الأدلة ما يكفي لتبرير اقتناعها بالأوراق مادامت اطمأنت إلى هذه الأدلة واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة عناصر الجريمة التي دين الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي استمد منها الحكم عقيدته لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو مالا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان المقرر أنه إذا كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد منها خلاف بشأن تلك الواقعة، فلا بأس على الحكم إن هو أحال في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر تفاديًا من التكرار الذي لا موجب له، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان ما يثيره الطاعن من التفات الحكم عن أوجه دفاعه المؤيدة بالمستندات لنفي مسئوليته في الإخلال العمدي لتنفيذ التزاماته التعاقدية، فإن هذا حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه طالما أنه أورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخصله من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو مالا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن لمحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم مادام الرد عليها مستفادًا ضمنًا من الحكم بالإدانة اعتمادًا على أدلة الثبوت التي أوردها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيها يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوى التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل أنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء, مادامت قد أخذت بما جاء بها، لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليها، كما أن لمحكمة الموضوع أو تورد في حكمها من تقرير الخبير ما يكفي لتبرير اقتناعها بالإدانة، وما دامت قد اطمأنت إلى ما أوردته منها واعتمدت عليه في تكوين عقيدتها، فإن إغفال الرجوع إلى محاضر أعمال تقارير لجنة الخبراء المرفق وما تقدم له من مستندات ومذكرات يعتبر اطراحًا لها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا لا شأن لمحكمة النقض به. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن ولئن أثار الدفع ببطلان تقرير لجنة الخبراء والاعتراض على أعمالهم الثابت من مذكرة مقدمة إليهم، وقد رد الحكم ردًا كافيًا وسائغًا يتفق وصحيح القانون، إلا أنه لم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء في هذا الخصوص، ومن ثم فلا يصح له من بعد النعي عليها لقعودها عن إجراء لم يطلبه منها ولم تر هي من جانبها حاجة إليه، ويضحى النعي على الحكم في هذا الشأن غير مقبول. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد بين مفردات الغرامة المقضي بها على الطاعن وأساس الحكم بها، وهي المبالغ المتمثلة في الأضرار التي لحقت بالجهة الإدارية نتيجة إخلال الطاعن عمدا بتنفيذ التزاماته بعقد المقاولة الخاص بأربعة عقود – خلافًا لما يزعمه الطاعن – وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 116مكرر(ج) من أنه يحكم على الجاني بغرامة تساوي قيمة الضرر المترتب على الجريمة، فإن النعي على الحكم بعدم بيان مفردات مبلغ قيمة الغرامة المقضي به على الطاعن يكون في غير محله. لما كان ما تقدم،فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.