جلسة 9 من فبراير سنة 2014

برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد أبو الليل, حاتم كمال, محمد الجديلي نواب رئيس المحكمة ويوسف وجيه.

(5)
الطعنان رقما 1350, 1522 لسنة 72 القضائية

(1 - 3) ضرائب "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية: إعفاء المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
(1) المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية. تمتعها بالإعفاء الضريبي العشري المقرر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار. شرطه. أن يكون المشروع جديد وأقيم بعد تاريخ نفاذ القانون. المشروعات القائمة بالفعل والممولة من الصندوق الإجتماعي. استكمالها لمدة الإعفاء العشري. شرطه. مزاولة نشاطها في المجالات المحددة على سبيل الحصر بالمادة الأولى من القانون المذكور. م1, 16, 18ق 8 لسنة 1997. لمجلس الوزراء تحديد شروط وحدود هذه المجالات وإضافة مجالات أخرى تتطلبها حاجة البلاد.
(2) الإعفاء العشري للمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي. شرطه. أن يكون النشاط في مجال الصناعة وأن يكون أغلب تمويله من الصندوق الاجتماعي للتنمية وألا تكون مدة الإعفاء المقررة له قد انتهت في تاريخ نفاذ القانون. م1 قرار مجلس الوزراء رقم 2108 لسنة 1997.
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بتعديل الإعفاء إلى خمس سنوات لمنشأة تعمل في الصناعات الصغيرة وقائمة وقت نفاذ القانون وممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية ومدة إعفائها لم تنته. خطأ.
1 - مفاد النص في المواد 1، 16، 18 من القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار أن المشرع اشترط لسريان الإعفاء العشري على المقرر بهذا القانون المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية أن يكون المشروع من المشروعات الجديدة التي تقام بعد تاريخ نفاذه الحاصل في12 مايو سنة 1997، وغاير في الحكم بشأن المشروعات القائمة بالفعل في تاريخ العمل بالقانون المذكور - متى كانت ممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية وتقرر لها إعفاء بمقتضى قوانين أخرى - بأن استلزم لاستكمالها مدة الإعفاء العشري المشار إليه أن تكون من بين المشروعات التي تزاول نشاطها في المجالات المحددة على سبيل الحصر بالمادة الأولى من القانون سالف الذكر وكان المشرع وفقًا لما ورد في عجز هذه المادة قد أجاز لمجلس الوزراء إضافة مجالات أخرى تتطلبها حاجة البلاد، كما فوضه عند إصداره اللائحة التنفيذية للقانون تحديد الشروط والحدود للمجالات الخاضعة لضمانات وحوافز الاستثمار.
2 - إذ كان النص في المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 2108 لسنة 1997 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 أغسطس عام 1997 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 على أن تكون مزاولة النشاط في المجالات المنصوص عليها في المادة 1 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه بالشروط وفى الحدود الآتى بيانها:........... (16) المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية: كل مشروع يزاول نشاطه في الصناعات الصغيرة أو المكملة أو المغذية ويكون أغلب تمويله من الصندوق الاجتماعي للتنمية. بما مفاده لزوم توافر ثلاثة شروط متلازمة للتمتع بالإعفاء العشري الأول: أن يكون النشاط في مجال الصناعة - وتعنى بالمفهوم الواسع التغيير في شكل المواد الأولية أو الخام لجعلها قابلة للاستعمال أو لزيادة قيمتها - ويتصف بصفة من ثلاث وهى أن يكون صغيرًا أو مكملاً أو مغذيًا. الثاني: أن يكون أغلب تمويله من الصندوق الاجتماعي للتنمية، الثالث: ألا تكون مدة الإعفاء المقررة له قد انتهت في تاريخ نفاذ القانون.
3 - إذ كانت المحكمة المطعون في حكمها قضت بتعديل الحكم المستأنف بجعل مدة الإعفاء المقررة للمنشأة محل المحاسبة خمس سنوات تبدأ من الأول من يناير عام 1998 حتى 31 ديسمبر عام 2002 أي من السنة المالية التالية لصدور القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار استنادًا لنص الفقرة الأولى من المادة 16 من القانون سالف الذكر، وكان الثابت بالأوراق أن المشروع موضوع المحاسبة - يقوم على إعادة تشكيل الشيكولاتة الخام لزيادة قيمتها - من الصناعات الصغيرة، القائمة وقت نفاذ القانون المشار إليه آنفًا، وممول من الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومدة الإعفاء المقررة له لم تنته بعد فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر, والمرافعة, وبعد المداولة.
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة (ضرائب ......) قدرت صافي أرباح ....... عن نشاط "مصنع شيكولاتة" خلال الفترة من الأول من أغسطس حتى نهاية ديسمبر عام 1995, والسنوات 96/ 1998. وإذ اعترض أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بإلغاء تقديرات المأمورية عن نشاط مصنع الشيكولاتة عن الفترة من الأول من أغسطس حتى نهاية ديسمبر عام 1995 والفترة من الأول من يناير حتى 12 أكتوبر عام 1996 لعدم ثبوت المزاولة ثانيًا: إعفاء المنشأة موضوع المحاسبة تطبيقًا للمادة 36 من القانون رقم 187 لسنة 1993 والمادة 18 من القانون رقم 8 لسنة 1997 عشر سنوات تبدأ في 13 أكتوبر عام 1996 إلى 12 أكتوبر عام 2006 ثالثًا: تخفيض تقديرات المأمورية للطاعن عن نفسه عن نشاط السيارة رقم ....... نقل ....... إلى مبلغ 736 جنيهًا عن الفترة من 3 سبتمبر حتى 31 ديسمبر عام 1997, ومبلغ 2520 جنيه عن عام 1998, فطعن وزير المالية بصفته عليه بالدعوى رقم ...... لسنة 2001 ضرائب ....... الابتدائية. وبتاريخ ....... عام 2002 قضت بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع بتأييد القرار محل الطعن. استأنف وزير المالية بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 52ق أمام محكمة استئناف ........, قضت المحكمة بتاريخ ........ عام 2002 بتعديل الحكم المستأنف بجعل مدة الإعفاء المقررة للمنشأة خمس سنوات تبدأ من 1 يناير عام 1998 حتى 31 ديسمبر عام 2002, طعن وزير المالية بصفته بطريق النقض على هذا الحكم بالطعن رقم ....... لسنة 72ق, كما طعن عليه المطعون ضده بالطعن رقم ...... لسنة 72ق, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعنين, وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة حددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن رقم 1522 لسنة 72 أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك يقول إن المشروع محل المحاسبة لم يكن قد اكتملت له مدة الإعفاء الخمسي في 12 من مايو عام 1997 وهو تاريخ العمل بالقانون رقم 8 لسنة 1997 بما يتوافر له شروط تطبيق الإعفاء العشري وفقًا لنص المادة 18 من القانون سالف الذكر فينتهي الإعفاء في 13 أكتوبر عام 2006, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن سبب الطعن رقم 1522 لسنة 72ق سديد, ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار على أن "تسري أحكام هذا القانون على جميع الشركات والمنشآت, أيًا كان النظام القانوني الخاضعة له, التي تنشأ بعد تاريخ العمل به, لمزاولة نشاطها في أي من المجالات الآتية:- استصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية أو أحدهما - الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي - الصناعة والتعدين - الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السياحي - النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات - وصوامع الغلال - النقل الجوي والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر - النقل البحري لأعالي البحار - الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشافات ونقل وتوصيل الغز - الإسكان الذي تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري - البنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق واتصالات - المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التي تقدم 10% من طاقتها بالمجان - التأجير التمويلي - ضمان الاكتتاب في الأوراق المالية - رأس المال المخاطر - إنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية - المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية .... ويجوز لمجلس الوزراء إضافة مجالات أخرى تتطلبها حاجة البلاد. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وحدود المجالات المشار إليها", وفي المادة السادسة عشرة منه على أن "تعفى من الضريبة ...... ويكون الإعفاء لمدة عشر سنوات بالنسبة ..... وكذلك المشروعات الجديدة الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية", وفي المادة الثامنة عشرة من ذات القانون على أن تستكمل الشركات والمنشآت والمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون والتي تزاول نشاطها في المجالات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون, مدة الإعفاء المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كانت مدد الإعفاء المقررة لها تنته في ذلك التاريخ", مفاده أن المشرع اشترط لسريان الإعفاء العشري على المقرر بهذا القانون المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية أن يكون المشروع من المشروعات الجديدة التي تقام بعد تاريخ نفاذه الحاصل في12 مايو سنة 1997، وغاير في الحكم بشأن المشروعات القائمة بالفعل في تاريخ العمل بالقانون المذكور - متى كانت ممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية وتقرر لها إعفاء بمقتضى قوانين أخرى - بأن استلزم لاستكمالها مدة الإعفاء العشري المشار إليه أن تكون من بين المشروعات التي تزاول نشاطها في المجالات المحددة على سبيل الحصر بالمادة الأولى من القانون سالف الذكر وكان المشرع وفقًا لما ورد في عجز هذه المادة قد أجاز لمجلس الوزراء إضافة مجالات أخرى تتطلبها حاجة البلاد، كما فوضه عند إصداره اللائحة التنفيذية للقانون تحديد الشروط والحدود للمجالات الخاضعة لضمانات وحوافز الاستثمار, وكان النص في المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 2108 لسنة 1997 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 أغسطس عام 1997 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 على أن تكون مزاولة النشاط في المجالات المنصوص عليها في المادة 1 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه بالشروط وفى الحدود الآتى بيانها:........... (16) المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية: كل مشروع يزاول نشاطه في الصناعات الصغيرة أو المكملة أو المغذية ويكون أغلب تمويله من الصندوق الاجتماعي للتنمية. بما مفاده لزوم توافر ثلاثة شروط متلازمة للتمتع بالإعفاء العشري الأول: أن يكون النشاط في مجال الصناعة - وتعنى بالمفهوم الواسع التغيير في شكل المواد الأولية أو الخام لجعلها قابلة للاستعمال أو لزيادة قيمتها - ويتصف بصفة من ثلاث وهى أن يكون صغيرًا أو مكملاً أو مغذيًا. الثاني: أن يكون أغلب تمويله من الصندوق الاجتماعي للتنمية، الثالث: ألا تكون مدة الإعفاء المقررة له قد انتهت في تاريخ نفاذ القانون. لما كان ذلك, وكانت المحكمة المطعون في حكمها قضت بتعديل الحكم المستأنف بجعل مدة الإعفاء المقررة للمنشأة محل المحاسبة خمس سنوات تبدأ من الأول من يناير عام 1998 حتى 31 ديسمبر عام 2002 أي من السنة المالية التالية لصدور القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار استنادًا لنص الفقرة الأولى من المادة 16 من القانون سالف الذكر، وكان الثابت بالأوراق أن المشروع موضوع المحاسبة - يقوم على إعادة تشكيل الشيكولاتة الخام لزيادة قيمتها - من الصناعات الصغيرة، القائمة وقت نفاذ القانون المشار إليه آنفًا، وممول من الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومدة الإعفاء المقررة له لم تنته بعد فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون وقد حجبها ذلك عن بحث ما إذا كانت قيمة القرض المنصرف للمشروع من الصندوق الاجتماعي للتنمية ومقداره 44000 جنيه يمثل غالبية تمويله من عدمه, فإن حكمها - فضلاً عما تقدم - يكون مشوبًا بقصور يبطله بما يوجب نقضه. ولما كان ما تقدم, فإن ما ينعاه الطاعن في الطعن رقم 1350 لسنة 72ق بتناقض أسباب الحكم المطعون فيه لقضائه بالإعفاء الخمسي وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 1997 بعد تقريره بخلو هذا القانون من نص على سريانه بأثر رجعي لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة ولا تعود عليه منه أية فائدة ومن ثم يضحي غير مقبول بما يتعين معه رفض الطعن.