جلسة 12 من فبراير سنة 2014

برئاسة السيد القاضي/ أحمد عبد القوي أيوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ هاني مصطفى, عادل ماجد نائبي رئيس المحكمة, إبراهيم عوض, ومحمد العشماوي.

(16)
الطعن رقم 2436 لسنة 83 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. توقيعها"
توقيع مذكرة الأسباب بتوقيع غير مقروء. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(2) قانون "تفسيره". عقوبة "تطبيقها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة "سلطتها". سلاح.
جريمة إحراز سلاح من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر. عقوبتها السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه. إعمال المادة 17 من قانون العقوبات. غير جائز. أساس ذلك؟
إغفال الحكم المطعون فيه القضاء بالغرامة. خطأ في تطبيق القانون. يوجب تصحيحه.
(3) سلاح. عقوبة "تطبيقها". محكمة النقض "سلطتها". نيابة عامة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
قضاء الحكم المطعون فيه بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات في جريمة إحراز سلاح ناري في حين أن العقوبة المقررة لها قانونًا هي السجن المؤبد. خطأ في تطبيق القانون. تصحيحه. غير جائز. علة ذلك؟
الأصل تقيد محكمة النقض بأسباب الطعن. خروجها عن ذلك وتصديها لما يشوب الحكم من خطأ في القانون. شرط وأساس ذلك؟
1 - لما كان البيِّن من الإطلاع على مُذَكِرة أسباب الطعن أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من الأستاذ "......" المُحَامي، إلا أنها وقِعَت بإمضاء غير واضح بحيث يَتَعَذر قراءتها ومعرفة اسم صاحبها، ولم يحضر الطاعن أو أحد عنه لتوضيح صاحب هذا التوقيع. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها مُحام مقبول أمام محكمة النقض، وكان البيِّن مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت أنه قد وُقِعَ عليها من مُحام مقبول أمام هذه المحكمة، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
2 - لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأنِ الأسلحة والذخائر المُعَدَّل بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 تنص على أنه "وتكون العقوبة السجن المُؤبَد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني مُحرِزًا بالذاتِ أو بالواسِطَة سلاحًا من الأسلحةِ المنصوص عليها بالقسمِ الثاني من الجدول رقم (3)." ولما كانت الفقرة الأخيرة من المادة سالفة الذكر قد نصت على أنه " واستثناءً من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة." فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفَل القضاء بالغرامة المُقررة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بتغريم المطعون ضده مبلغ عشرين ألف جُنيه بالإضافة إلى عقوبتي السجن المُشدد والمصادرة المقضي بهما.
3 - لما كان الحكمَ المطعون فيه وإن أخطأ أيضًا في تطبيق القانون حيث عَاقَب المطعون ضِدَهُ بالعقوبةِ المُقَررة لجريمةِ إحراز السلاح الناري باعتِبَارها الأشد وأُوقع عليه عقوبة السجن المُشَدد مدة ثلاث سنوات، في حين أن العقوبةَ المُقَررة لها قانونًا هي السجن المُؤبَد التي لا يجوز النزول عنها استثناءً من أحكامِ المادة (17) من قانون العقوبات - على نحو ما سلف بيانه - وكانت النيابة العامة - الطاعنة - قد قَصرت أسباب طعنها على الحكم المطعون فيه بإغفاله القضاء بعقوبة الغرامة المُقَررة بمُقتضى القانون، وكان الأصل هو التقيد بأسباب الطعن ولا يجوز لمحكمة النقض الخروج على هذه الأسباب والتصدي لما يشوب الحكم من خطأ في القانون طبقًا للمادة 35/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أن يكون ذلك لمصلحة الطاعن، الأمر المُنتفي في هذه الدعوى، ومن ثم يجب قصر الطعن في الحدود المُبَيَنَة بأسبابه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية بأنه: 1 - أحرز سلاحًا ناريًا مُششخنًا (بندقية آلية) حال كونها مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.
2 - أحرز ذخائر (95 طلقة) مما تُستَخدَم في السلاح الناري آنف البيان حال كونها مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.
وأحالته إلى محكمة جنايات...... لمُحاكمتِه طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 1/ 2, 6, 26/ 4, 3, 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المُعدَّل, والبند "ب" من القسم الثاني من الجدول رقم 3 المُلحَق بالقانون الأول, والمرسوم بقانون وقرار المجلس الأعلى المُسَلَحة رقمي 6 لسنة 2012, 59 لسنة 2012, بمعاقبته بالسجن المُشَدد لمدة ثلاث سنوات عما أُسنِدَ إله ومصادرة السلاح الآلي والذخيرة المضبوطين.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.....إلخ.
كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.....إلخ.


المحكمة

أولاً: عن الطعن المُقدم من المحكوم عليه:-
من حيث إن البيِّن من الإطلاع على مُذَكِرة أسباب الطعن أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من الأستاذ "...... المُحَامي ، إلا أنها وقِعَت بإمضاء غير واضح بحيث يَتَعَذر قراءتها ومعرفة اسم صاحبها ، ولم يحضر الطاعن أو أحد عنه لتوضيح صاحب هذا التوقيع . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها مُحام مقبول أمام محكمة النقض ، وكان البيِّن مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت أنه قد وُقِعَ عليها من مُحام مقبول أمام هذه المحكمة ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً .
ثانيًا: عن الطعن المُقَدم من النيابة العامة:-
ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه دان المطعون ضده بجريمتي إحراز سلاح ناري مُششخن (بندقية آلية) مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه, وذخائر مما تُستَعمَل على السلاح سالف الذكر قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك أنه أغفل القضاء بالغرامة. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها انتهى إلى مُعَاقَبة المطعون ضده بالسجن المُشدد لمدة ثلاث سنوات ومُصادرة السلاح الآلي والذخيرة عملاً بالمواد 1/2, 6, 26/4, 3, 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المُعَدَّل, والبند "ب" من القسم الثاني من الجدول رقم "3" المُلحَق بالقانون الأول والمرسوم بقانون وقرار المجلس الأعلى للقوات المُسَلَحة رقمي 6 لسنة 2012, 59 لسنة 2012, مع تطبيق المادة 17, 32 من قانون العقوبات – وإن لم يشر إليهما - . لما كان ذلك, وكانت الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأنِ الأسلحة والذخائر المُعَدَّل بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 تنص على أنه "وتكون العقوبة السجن المُؤبَد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني مُحرِزاً بالذاتِ أو بالواسِطَة سلاحاً من الأسلحةِ المنصوص عليها بالقسمِ الثاني من الجدول رقم (3) ." ولما كانت الفقرة الأخيرة من المادة سالفة الذكر قد نصت على أنه " واستثناءً من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة ." فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفَل القضاء بالغرامة المُقررة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بتغريم المطعون ضده مبلغ عشرين ألف جُنيه بالإضافة إلى عقوبتي السجن المُشدد والمصادرة المقضي بهما .لما كان ذلك, وكان الحكمَ المطعون فيه وإن أخطأ أيضاً في تطبيق القانون حيث عَاقَب المطعون ضِدَهُ بالعقوبةِ المُقَررة لجريمةِ إحراز السلاح الناري باعتِبَارها الأشد وأُوقع عليه عقوبة السجن المُشَدد مدة ثلاث سنوات، في حين أن العقوبةَ المُقَررة لها قانوناً هي السجن المُؤبَد التي لا يجوز النزول عنها استثناءً من أحكامِ المادة (17) من قانون العقوبات - على نحو ما سلف بيانه - وكانت النيابة العامة - الطاعنة - قد قَصرت أسباب طعنها على الحكم المطعون فيه بإغفاله القضاء بعقوبة الغرامة المُقَررة بمُقتضى القانون ، وكان الأصل هو التقيد بأسباب الطعن ولا يجوز لمحكمة النقض الخروج على هذه الأسباب والتصدي لما يشوب الحكم من خطأ في القانون طبقاً للمادة 35/2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أن يكون ذلك لمصلحة الطاعن ، الأمر المُنتفي في هذه الدعوى ، ومن ثم يجب قصر الطعن في الحدود المُبَيَنَة بأسبابه .