باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الخميس ( أ )

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عادل الشوربجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أبو بكر البسيوني وأحمد مصطفى
ونبيل الكشكي وهشام أبو علم نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد، على فرجالة.
وأمين السر السيد/ أيمن كامل مهني.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الخميس 15من ربيع الثاني سنة 1436هـ الموافق 5 من فبراير سنة 2015م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 24057 لسنة 84 القضائية.

المرفوع من:

ضـد


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من (1)...........، (2)...........، (3)...........، (4)...........، (5)...........، (6)...........، (7)...........، (8)...........، (9)...........، (10)...........، (11)...........، (12)...........، (13)...........، (14)...........، (15)...........، (16)...........، (17)...........، (18)...........، (19)...........، (20)...........، (21)...........، (22)...........، (23)...........، (24)...........، (25)...........، (26)...........، (27)...........، (28)...........، (29)...........، (30)...........، (31)...........، (32)...........، (33)...........، (34)...........، (35)...........، (36)...........، (37)...........، (38)...........، (39)...........، (40)...........، (41)...........، (42)...........، (43)...........، (44)...........، (45)...........، (46)...........، (47)...........، (48)...........، (49)...........، (50)...........، (51)...........، (52)...........، (53)...........، (54)...........، (55)...........، (56)...........، (57)...........، (58)........... (((الطاعنين))، (59)...........، (60)...........، (61)...........، (62)...........، (63)........... في قضية الجناية رقم...... لسنة 2013 جنايات قسم...... والمقيدة برقم 1442 لسنة 2013 كلي...... بأنهم في يوم 5 من مارس سنة 2013 بدائرة قسم شرطة........ - محافظة.......: -
المتهمين جميعًا: -
أولاً: - اشتركوا هم وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الترويع والتخويف والقتل والشروع فيه والجرح والضرب والتخريب والحريق العمد والإتلاف مستعملين في ذلك القوة والعنف مع علمهم بالغرض المقصود منه حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء فوقعت منهم تنفيذًا لذلك الغرض الجرائم الآتية: -
- استعرضوا هم وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموهما ضد المجني عليهم الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم ولفرض السيطرة عليهم لإرغامهم على فض تظاهرهم السلمي قسرًا تجمعوا في مسيرات عدة متوجهين للمكان الذي أيقنوا سلفًا تظاهرهم به - ميدان سيدي جابر - حاملين أسلحة نارية وبيضاء وأدوات أعدت للاعتداء على الأشخاص وما إن ظفروا بهم حتى باغتوهم بالاعتداء عليهم وقذفوهم بزجاجات مشتعلة (مولوتوف) وحجارة مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم للخطر وتكدير الأمر والسكينة العامة.
وقد اقترنت بالجريمة السابقة جنايات قتل عمد وذلك أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي البيان: -
أ - قتلوا هم وآخرون مجهولون المجني عليه............. عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دونهم وفض التظاهرة آنفة الذكر وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة سالفة البيان وتوجهوا إلي مكان تواجد المتظاهرين وما إن أبصروا المجني عليه وآخرين أعلي سطح أحد العقارات حتى صعد إليه جمع منهم وما إن ظفروا بهم حتى طعنه الأول بمطواة وتعدى عليه وزمرة من المجهولين وألقوه من أعلى العقار قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا إصاباته الثابتة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته وذلك حال تواجد المتهم الثاني محرزًا أداة (عصا) وباقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزرهم وللحيلولة دون نجدة الأهالي للمجني عليه وكان ذلك تنفيذاَ لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.
ب - قتلوا وهو آخرون مجهولون المجني عليهم/ ..........،...........،.............. عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل كل من يعترضهم من المتواجدين بمحل الواقعة وإنهاء التظاهرة بالقوة وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة والأدوات سالفة البيان وتوجهوا إلي مكان تواجد المتظاهرين وما إن أبصروهم حتى أطلقوا صوبهم أعيرة نارية وانهالوا عليهم ضربًا وطعنًا بالأسلحة البيضاء قاصدين من ذلك قتلهم، فأحدثوا إصابتهم الثابتة بتقارير الصفة التشريحية المرفقة التي أودت بحياتهم وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد اقترنت بجنايات القتل آنفة البيان وتقدمتها وتلتها الجنايات التالية ذلك أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر: -
(1) شرعوا هم وآخرون مجهولون في قتل المجني عليهم/ ..........، .......... (طفلين)، .............، ................ عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل معترضيهم من المتواجدين بمحل الواقعة وفض تظاهرهم بالقوة وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة والأدوات سالفة البيان وتوجهوا إلي مكان تواجدهم وما إن أبصروا المجني عليهم وآخرين معتلين سطح أحد العقارات حتى صعدوا إليهم ودفع مجهول المجني عليه الثاني من أعلي خزان مياه العقار لسطحه وانهالوا عليهم بالأسلحة حوزتهم ورموا الأول بالحجارة حالة فراره نزولاً مما أدي لسقوطه من الطابق الثاني قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا إصابتهم الثابتة بالتقارير الطبية المرفقة وذلك حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزرهم والحيلولة دون نجدة الأهالي عليهم إلا أن أثر جريمتهم قد خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
(2) شرعوا هو وآخرون مجهولون في قتل المجني عليه.............. وآخرون الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح معارضيهم من المتواجدين بمحل الواقعة وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة السالف بيانها وتوجهوا إلي محل الواقعة وما إن التقوهم حتى أطلقوا صوبهم أعيرة نارية وانهالوا عليهم ضربًا وطعنًا بالأسلحة البيضاء والأدوات قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا إصابتهم الثابتة بالتقارير الطبية المرفقة إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة بعض المجني عليهم بالعلاج وفرار البعض الآخر على النحو المبين بالتحقيقات.
(3) سرقوا هو وآخرون مجهولون المنقول المبين وصفًا وقدرًا بالتحقيقات (وقودًا) والمملوك للهيئة العامة لنقل الركاب............ وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع............ (مشرف الحراسة بمخزن الهيئة الكائن بمحل الواقعة) بأن أشهروا في وجهه أسلحة نارية وبيضاء مهددين إياه بإلحاق الأذى به فبثوا الرعب في نفسه وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات.
(4) وضعوا هو وآخرون مجهولون النار عمدًا في محل عام (مقهى) والمملوك لكل من/ ................، ................. بأن ألقوا بها زجاجات مشتعلة (مولوتوف) فنشبت عليها النيرات ملتهمة كافة محتوياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
(5) عرضوا هم وآخرون مجهولون للخطر عمدًا سلامة وسائل النقل العامة البرية - ترام مدينة................ - والحافلات العامة وعطلوا سيرها بأن تجمعوا بقارعة الطريق ومنعوا مرورها مشهرين أسلحة نارية وبيضاء فعرضوا سلامة مستقليها للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.
(6) استعملوا هو وآخرون مجهولون القوة والعنف مع موظفين عموميين هم النقيب............. وضباط وأفراد قوات الأمن المركزي المنوط بهم تأمين المظاهرات بمحل الواقعة بأن أطلقوا صوبهم أعيرة نارية وقذفوهم بالحجارة محدثين إصابتهم الثابتة بالتقارير الطبية المرفقة وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم هو حفظ الأمن والسكينة العامة والحيلولة دون تعديهم على المجني عليهم وقد بلغوا من ذلك مقصدهم على النحو المبين بالتحقيقات.
(7) خربوا هو وآخرون مجهولون عمدًا شيئًا من الأملاك العام السيارة رقم س.ق.ب ................ والمملوكة للهيئة العامة لنقل الركاب بأن أوصلوا بها مصدرًا حراريًا ذا لهب مكشوف فأمسكت بها النيران محدثة التلفيات الثابتة بمعاينة النيابة وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي.
(8) أتلفوا هو وآخرون أشياء من الأملاك والمباني العامة هي محتويات وأثاث مكاتب مبني هيئة ترام المدينة وواجهات مبني سنترال................ وسيارتي الشرطة رقمي ب 14/....................، ب 16/.................... بأن أحدثوا بكل منها التلفيات الثابتة بالتحقيقات وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي القصد منه الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
ثانيًا: - 1 - أتلفوا هم وآخرون مجهولون عمدًا مالاً ثابتًا وأموالاً منقولة هي الحانوت المملوك ل/ هيثم عطية بيومي والسيارات أرقام............. ملاكي............، س.ج.ص.....، س.هـ.ج........، س.ع.و،........، .......... ملاكي........، س.ن.ص ..........، س.ب.ص ...... والمملوكة لكل من......... و........... و........... و........... و........... و........... و........... وعلى النحو الثابت بمعاينة الشرطة وقد ارتكبت تلك الأفعال تنفيذًا لغرض إرهابي وترتب عليها تعريض أمن وسلامة الناس للخطر وضرر مالي جاوزت قيمته الخمسين جنيهًا.
2 - حازوا وأحرزوا أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (زجاجات مولوتوف) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.
المتهمين الأول والثلاثين أيضًا: -
- أحرز كل منهما سلاحًا أبيض (مطواة) بدون ترخيص.
المتهم الثاني أيضًا: -
أحرز أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (عصا) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.
المتهمين الثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثالث والثلاثين والثامن والثلاثين والتاسع والثلاثين والثاني والأربعين أيضًا: -
- أحرز كل منهم ذخائر مما تستعمل في سلاح ناري غير مششخن (خرطوش) دون أن يكون مرخصًا لهم في حيازتها أو إحرازها وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام.
المتهم الحادي والثلاثين أيضًا: -
- أحرز مفرقعات (عدد 2 قنبلة يدوية) قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام.
المتهم الخامس والثلاثين أيضًا: -
- أحرز بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة (عدد ثلاثة فرد خرطوش) وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام.
- أحرز ذخائر(ست طلقات) مما تستعمل في السلاح السالف دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام.
المتهمين السادس والثلاثين والسابع والثلاثين أيضًا: -
- أحرز كل منهما بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن (فرد خرطوش) وكان ذلك بأحد التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات....... لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى مدينًا الأستاذ/ ..... المحامي عن/ والد المتوفى...... بجلسة 1/ 2/ 2014 بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت قبل المتهمين، وعن/ المصاب.......بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت قبل المتهمين، وعن/ المصاب........بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت قبل المتهمين. وادعى مدنيًا ورثة....... وعن/ والدته نعمات كامل عباس بمبلغ خمسة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت، وعن ورثة........ زوجته/........ عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر، وعن/ والدته/ ........ بمبلغ خمسة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين، وادعى مدنيًا/ عادل النظامي المحامي عن المصاب/ ....... بمبلغ خمسة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت. وادعى مدنيًا الأستاذ/ ........ المحامي علن والدة المجني عليه...... وهي........ بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المهمين. وادعى مدنيًا الأستاذ/ ........ المحامي عن المجني عليه الثاني........ بمبلغ عشرة ألاف الدين حسنين وسدد الرسم في النيابة العامة بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد، وادعى مدنيًا الأستاذة/ جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين، وعن والد ووالدة المجني عليه الأول......../ ........... و......... و......... و.......... المحامون عن والد القاصر المصاب/ ....... وعن........ والدة المتوفى/ ....... وادعى مدنيًا الأستاذان/........ المحاميان عن والد المجني عليه...... وادعى مدنيًا الأستاذ/...... المحامي عن المجني عليهما...... و........ وبجلسة 18/ 2/ 2014 - ادعى مدنيًا الأستاذ/ ....... المحامي عن المصاب/....... بمبلغ خمسة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت. وبجلسة 15/ 3/ 2014 ادعى مدنيًا الأستاذ/.......المحامي عن الأستاذ/...... المحامي عن والد المجني عليه...... بمبلغ عشرين ألفًا وجنيه واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين. وبجلسة 16/ 3/ 2014 ادعى مدنيًا الأستاذ/....... المحامي عن المصاب/...... والمصاب/........ بمبلغ مائة ألف وجنيه واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين، وعن والد المجني عليه/ ........، وعن والدته/.......، وعن المصاب/.........، وعن المصاب/.............
ومحكمة الجنايات المذكورة قضت في 19 من مايو سنة 2014 حضوريًا للمتهمين من الأول وحتى الثامن والخمسين وغيابيًا للمتهمين من التاسع والخمسين وحتى الثالث والستين وعملاً بالمواد 39، 45/ 1، 46، 86، 102/ أ، 137 مكررًا فقرة 1 - 2 - 4، 234، 236، 242 فقرة 1 - 3 - 4، 243، 253، 314، 361، 375 مكررًا، 375 مكررًا (1) من قانون العقوبات المعدل بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 والبند رقم 77 من جدول إعادة حصر المواد المفرقعة والصادر بقرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 والمواد 2، 3 مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر المعدل بالقانون 87 لسنة 1968، والمواد 1/ 1، 6، 25مكررًا/ 1، 26/ 1 - 4 - 6، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 والجدول رقم 2 المرفق والمواد 2/ 1، 95، 111، 116 مكررًا من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وأعمل في حق المتهمين من الثاني وحتى الثالث والخمسين ومن الخامس والخمسين حتى الثالث والستين نص المادة 17 من قانون العقوبات في شأن الجرائم المسندة إليهم عدا جرائم إحراز السلاح والذخائر المسندة إلى المتهمين الثامن والعشرين والتاسع والعشرين والحادي والثلاثين والثالث والثلاثين والخامس والثلاثين والسادس والثلاثين والسابع والثلاثين والثامن والثلاثين والتاسع والثلاثين والثاني والأربعين، كما أعمل في حق المتهمين نص المادة32/ 2 من ذات القانون، بمعاقبتهم أولاً: وبإجماع الآراء بمعاقبة....... بالإعدام عما أسند إليه، ثانيًا: - بمعاقبة كل من....... و........... و............. و.......... و........... و........ و......... و.......... و........... و.......... و.......... و......... و........... و.........
بالسجن المؤبد عما أسند إليه، ثالثا: -
بمعاقبة كل من....... و........... و............. و.......... و........... و........ و......... و......... بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة رابعًا: - بمعاقبة كل من....... و........... و............. و.......... و........... و........ و......... و........ و........... و............. و.......... و........... و........ و......... و........ و........... و............. و.......... و........... و........ و......... و........ و........... و............. و.......... و........... و........ و......... و............ و.......... و............. و........... و............. و.......... و........... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات. خامسًا: - بمعاقبة كل من....... و........... و............. و.......... و......... بالسجن المؤبد عما أسند إليه.سادسًا - بمعاقبة............. بالسجن لمدة سبع سنوات عما أسند إليه. سابعًا: - بوضع المحكوم عليهم تحت المراقبة لمدة خمس سنوات عدا المحكوم عليه ثامنًا:ـ بمصادرة الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر والمفرقعات المضبوطة. تاسعًا: - بإحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. وذلك باعتبار أن الاتهام على النحو التالي: -
المتهمين جميعًا: -
اشتركوا هم وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الترويع والتخويف والقتل والشروع فيه والجرح والضرب والضرب المقضي إلى الموت والسرقة بالإكراه والحريق العمد وتعريض وسائل النقل العام للخطر وتعطيل سيرها والإتلاف مستعملين في ذلك القوة والعنف مع عملهم بالغرض المقصود منه حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء وأسلحة أخرى فوقعت منهم تنفيذًا لذلك الغرض الجرائم الآتية: -
- استعرضوا هم وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموهما ضد المجني عليهم............ و............. و............. و...........والحدثين.......... و........... و......... و............. و............... و........... و........ و.......... و............. و........... و......... و............. و............... و........... و........ و..................... و......... و............. و............. و........... و........ و..................... و......... و............. و............... و........... و........ و.......... و........... و......... و............. و............... و........... و........ و..................... و......... و............. و.............. و........... و........ و..................... و......... و............. و............. و........... و........ و..................... و......... و............. و............... و........... و........ و..........
........... و......... و............. و............... و........... و........ و.......... و........... و......... و............. و............... و........... و........ و..........
........... و.........و ............. و............... و........... و........ و.......... و......... و.......... و............ و..........والمقدم........والنقيب.............والنقيب.........واللواء.........والملازم أول........والمجند...........والمجند......... والمجند............والمجند............. والمجند ........... والمجند ......... والمجند ............ والمجند ............ و............... والمجند ........... والمجند ......... والمجند ............ والمجند ............ .والمجند ........... والمجند ......... والمجند ........... وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم والفرض والسيطرة عليهم لإرغامهم على فض تظاهرهم السلمي قسرًا بأن تجمعوا في مسيرات عدة متوجهين للمكان الذي أيقنوا سلفًا تظاهرهم به - ميدان........... - حاملين أسلحة نارية وبيضاء وأدوات أعدت للاعتداء على الأشخاص وما إن ظفروا بهم حتى باغتوهم بالاعتداء عليهم وقتلوهم بزجاجات مشتعلة(مولوتوف) وحجارة مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة.
وقد اقترنت بالجريمة السابقة جنايتي قتل عمد ذلك أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر: -
(1) قتلوا هم وآخرون مجهولون المجند عليه...... عمدًا بأن بيتوا النية وعقودا العزم على قتل من يحول دونهم وفض التظاهرة آنفة الذكر وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة سالفة البيان وتوجهوا إلى مكان تواجد المتظاهرين وما أن أبصروا المجني عليه وآخرين أعلى سطح العقار رقم 30 ش المشير أحمد إسماعيل حتى صعد إليه جمع منهم وما أن شاهدوهم حتى جذبه المتهم الأول من أعلى الخزان وإنهال عليه طعنًا في صدره وبطنه ووجهه وقدمه اليسرى والكاحل الأيمن وباطن القدم اليمنى بسلاح أبيض(مطواة قرن غزال) وتعدى عليه وزمره من المجهولين وألقوه من أعلى العقار في منوره قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا إصابته الثانية بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته وذلك حال تواجد المتهم الثاني محرزًا أداة (عصا غليظة) وباقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزرهم وللحيلولة دون نجدة الأهالي للمجني عليه وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي.
(ب) قتلوا هم وآخرون مجهولون المجني عليه....... عمدًا بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل كل من يعترضهم من المتواجدين بمكان الواقعة وإنهاء التظاهرة السلمية بالقوة وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية والأدوات الأخرى وحال توجههم بالمسيرة إلى ميدان....... عن طريق شارع....... تقابلوا والمجني عليه سالف الذكر فقام مجهول منهم بإشهار سلاحه الناري(فرد خرطوش) وصوبه ناحتيه حال تواجده بالقرب منهم وأطلق منه عيارًا مباشرًا فأصابه بيمين الظهر ليمين الفقرة الصدرية العاشرة قاصدًا إزهاق روحه فأحدثوا إصاباته الثابتة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته وذلك حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره وللحيلولة دون نجدة الأهالي للمجني عليه وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي.
وقد اقترنت وارتبطت بجنايتي القتل آنفة البيان وتقدمتها وتلتها الجنايات والجنح التالية ذلك أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر: -
1) شرعوا هم وآخرون مجهولون في قتل المجني عليهم/..........،.......... (طفلين)................ عمدًا بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل معترضيهم من المتواجدين بمحل الواقعة وفض تظاهرهم السلمي بالقوة وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة والأدوات سالفة البيان وتوجهوا إلي مكان تواجدهم وما إن أبصروا المجني عليهم وآخرين معتلين سطح العقار رقم 30 س المشير أحمد إسماعيل صعدوا إليه المتهمان الأول والثاني وآخرون مجهولون وما أن أبصرهم معتلين سطح الخزان قام مجهول منهم بالصعود إليهم وقام بدفع المجني عليه الثاني من أعلي خزان العقار لسطحه وقام المتهم الأول بالتوجه إليه للوقوف على وفاته فطلب منه تلاوة الشهادة ثم قام بإصابته بسلاحه الأبيض (مطواة قرن غزال) في ساقه اليسرى وحال قرار المجني عليه الأول ونزوله على مواسير المنور من أعلى العقار قام المتهم الأول وآخرون ُمجهولون بإلقاء حجارة وأدوات أخرى عليه فسقطت على كتفه وظهره فهوى من منور العقار من الدور الثاني ثم قام أحد المتهمون المجهولون بمحاولة إلقاء المجني عليه الرابع من أعلى الخزان فتمسك وتمكن من النزول فأنهال عليه المتهم الأول بسلاحه الأبيض يعد نعته بالكفر وإلقاءه مرة ثانية من أعلى الغرفة المبني عليها الخزان فتمسك ونزل أعلى سطح العقار فإنهال عليه المتهم الثاني بعصا غليظة وأنزلوه أسفل العقار وقام مجهولون منهم بموالاة إصابته بأسلحة بيضاء(سيف - مطواة) ثم قام المتهم الأول بالإمساك بالمجني عليه الثالث وانهال عليه بسلاحه الأبيض حال طلبه منه النطق بالشهادة ودفعه من أعلى الغرفة إلى سطح العقار وقام مجهولون منهم بموالاة إصابته بالشوم والأسلحة البيضاء واقتادوه أسفل العقار وقام مجهولون آخرون منهم بموالاة إصابته بذات الأسلحة فأحدثوا بالمجني عليهم إصابتهم الثابتة بالتقارير الطبية المرفقة قاصدين من ذلك كله إزهاق روحهم وذلك حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزرهم والحيلولة دون نجدة الأهالي للمجني عليهم إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج.
(2) ضربوا هم وآخرون مجهولون....... الأول في الجفن العلوي وبيمين العظم المؤخري للجمجمة والثاني في وسط الظهر ويسار الصدر وبالعضد الأيسر والركبة اليسرى ويسار الظهر والكتف الأيمن بأسلحة نارية مفردة وخرطوش قاصدين إيذائهما فأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بتقريري الصفة التشريحية ولم يقصدوا من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موتهما وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي.
(3) سرقوا هم وآخرون مجهولون الوقود المبين وصفًا وقدرًا بالتحقيقات المملوك للهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على جابر فتحي رمضان السائق بالهيئة بأن أشهر مجهول في وجهه سلاحًا ناريًا حال تواجد الباقين بمحل الواقعة لتعطيل قوة المقاومة مهددين إياه بإلحاق الأذي به فأوقعوا الرعب في نفسه وشلوا بذلك مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على المسروقات.
(4) وضعوا هم وآخرون مجهولون النار عمدًا في محل عام (مقهى) والمملوك لكل من.......... بأن قاموا بإيصال مصدر حراري سريع ذو لهب مكشوف بإلقاء زجاجات مملوءة بمادة معجلة للاشتعال بعد إشعال النار فيها على المقهى فاستقرت النيران في مكوناتها وأحرقتها.
(5) عرضوا هم وآخرون مجهولون للخطر عمدًا سلامة وسائل النقل العامة البرية - ترام مدينة الإسكندرية - والحافلات العامة وعطلوا سيرها بأن تجمعوا بقارعة الطريق ومنعوا مرورها مشهرين أسلحة نارية وبيضاء فعرضوا مستقليها للخطر.
(6) استعملوا هم وآخرون مجهولون القوة والعنف مع موظفين عموميين هم النقيب......والمقدم.......... والنقيب........ والنقيب.......واللواء....... والملازم أول...... والمجند..... والمجند....... والمجند..... والمجند....... والمجند......والمجند........ والمجند...... والمجد.......والمجند......والمجند......... والمجند.......والمجند........ والمجند و....... والمجند......والمجند....... والمجند........ضابط وأفراد قوات الأمن المركزي المنوط بهم تأمين المظاهرات بمحل الواقعة بأن أطلقوا صوبهم أعيرة نارية وقذفوهم بالحجارة وأدوات أخري محدثين إصابتهم الثابتة بالتقارير الطبية المرفقة وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم هو حفظ الأمن والسكينة العامة والحيلولة دون تعديهم على المجني عليهم وقد بلغوا من ذلك مقصدهم.
(7) ضربوا هم وآخرون مجهولون.......... و........... و......... و............. و............... و........... و........ و.......... و............. و........... و......... و............. و............... و........... و........ و.......... و........... و......... و............. و............... و........... و........ و.......... و........... و......... و............. و............... و........... و........ و.......... و........... و......... و............. و............... و........... و........ و.......... و........... و......... و............. و............... و........... و........ و.......... و........... و......... و............. و............... و........... و........ و..........
........... و......... و............. و............... و........... و........ و.......... و........... و......... و............. و............... و........... و........ و..........
و......... و.......... و............ و....... بأن أطلقوا صوبهم أعيرة نارية وتعدوا عليهم بأسلحة بيضاء وأوات أخرى قاصدين إيذائهم فأحدثوا بهم الإصابات المبينة بالتقارير والطبية المرفقة والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوما لبعضهم وأكثر من عشرين يومًا للبعض الآخر وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي.
(8) اتلفوا هم وآخرون مجهولون عمدًا أشياء من الأملاك والمباني العامة هي السيارة رقم س.ق...... نصف نقل والمملوكة للهيئة العامة لنقل الركاب بأن أوصلوا بها مصدرًا حراريًا ذو لهب مكشوف فأمسكت النيران بجزء منها محدثة التلفيات الثابتة بمعاينة النيابة العامة وكذا أساس مكاتب هيئة ترام المدينة وواجهات مبنى سنترال جابر وسيارتي الشرطة رقمي ب 14/......، ب16/..........بأن أحدثوا بكل منها التلفيات الثابتة بالتحقيقات. ومعاينة الشرطة وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي القصد منه الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
(9) أتلفوا هم وآخرون مجهولون عمدًا مالاً ثابتًا وأموالاً منقولة هي الحانوت المملوك ل/ ........ والسيارات أرقام....... ملاكي........، س, ص.......، س - هـ - ج.......، س - ع - د........،.......ملاكي الإسكندرية، س - ن - ص........، س - ب - ص...........والمملوكين لكل من......... و...... و......... و....... و........... و............ والثابتة بمعاينات الشرطة وقد ارتكبت تلك الأفعال تنفيذًا لغرض إرهابي وترتب عليها تعريض أمن وسلامة الناس للخطر وضررًا ماليًا جاوزت قيمته الخمسين جنيهًا.
(10) حازوا وأحرزوا أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص(زجاجات مولوتوف) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.
المتهمين الأول والثلاثين أيضًا: -
- أحرز كل منهما سلاحًا أبيضًا(مطواة) بدون ترخيص.
المتهم الثاني أيضًا: -
- أحرز أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (عصا) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية..
المتهمين الثاني والعشرين والتاسع والعشرين والثالث والثلاثين والثامن والثلاثين والتاسع والثلاثين والأربعين أيضًا: -
- أحرز كل منهم ذخائر مما تستعمل في سلاح ناري غير مششحن(خرطوش) دون أن يكون مرخصًا لهم في حيازتها أو إحرازها وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام.
المتهم الحادي والثلاثين أيضًا: -
- أحرز مفرقعات (قنبلتين يدويتين) قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام.
المتهم الخامس والثلاثين أيضًا: -
- أحرز بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة (عدد ثلاثة فرد خرطوش) وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات بقصد استعمالها في الإخلال بالنظام العام.
- أحرز ذخائر (ست طلقات) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها أو إحرازها وكان ذلك بأحد التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام.
المتهمين السادس والثلاثين والسابع والثلاثين أيضًا: -
- أحرز كل منهما بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن (فرد خرطوش) وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام.
وبتاريخ 16/ 6/ 2014 قرر المحكوم عليه الأول/ ....... بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
وبتاريخ 19/ 6/ 2014 قرر المحكوم عليهم من الثاني وحتى الثامن والخمسين عدا المحكوم عليها الثالث والأربعين.........، والرابع والخمسين/....... بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
وبتاريخ 3/ 7/ 2014 قرر المحكوم عليه الثالث والأربعين/...... بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
وبتاريخ 6/ 7/ 2014 قرر المحكوم عليه الرابع والخمسين/........ بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
وبتاريخ 15/ 7/ 2014 قرر...... بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بصفته وكيلاً نجله المحكوم عليه الأول/........
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 16 من يوليو سنة 2014 عن كل من المحكوم عليهما الثامن والثلاثين/........، والتاسع والثلاثين/...... موقع عليها من الأستاذ/....... المحامي.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 15 من يوليو سنة 2014 عن المحكوم عليه الأول/ م......موقع عليها من الأستاذ/ ....... المحامي.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 15 من يوليو سنة 2014 عن المحكوم عليه الخامس والثلاثين/........موقع عليها من الأستاذ/ ..... المحامي.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 15 من يوليو سنة 2014 عن المحكوم عليه الخامس والخمسين/........موقع عليها من الأستاذ/ ..... المحامي.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 16 من يوليو سنة 2014 عن المحكوم عليهم الثاني/....... والثالث/ .......، والرابع/.......، والخامس/........، والسادس/........، والسابع/ .......، والثامن/........، والتاسع/........، والعاشر/..........، والحادي عشر/.........، والثاني عشر/...... , الثالث عشر/.........، والرابع عشر/......، والخامس عشر/ .......، والسادس عشر/......، ,السابع عشر/.......، والثامن عشر/.........، والتاسع عشر/.......، والعشرين/.......، والحادي والعشرين/.......، والثاني والعشرين/......، والثالث والعشرين/.......، والرابع والعشرين/........، والخامس والعشرين/.......،والسادس والعشرين/..........، والسابع والعشرين/....... والثامن والعشرين/.......، والتاسع والعشرين/........، والثلاثين/.........، والحادي والثلاثين/.......، والرابع والثلاثين/...... والخامس والثلاثين/.......، والسادس والثلاثين/ ........،و السابع والثلاثين/....... والثامن والثلاثين/.....، والأربعين/.......، والحادي والأربعين/ ....... والخامس والأربعين/......، والسادس والأربعين/..... والسابع والأربعين/......، والثامن والأربعين/.......، والتاسع والأربعين/.......، والخمسين/........، والحادي والخمسين/.......، والثاني والخمسين/ م........، والسادس والخمسين/.......، والسابع والخمسين/.......، والثامن والخمسين/........موقع عليها من الأستاذ/........ المحامي
وأودعت النيابة مذكرة بأسباب الطعن في 16 من يوليه سنة 2014 عن كل من المحكوم عليهم السابع والعشرين/.......، والخامس والأربعين/......، والسادس والأربعين/ ......، والتاسع والثلاثين/......، والعاشر/........،والسادس والثلاثين/........ موقع عليها من الأستاذ/ ......... المحامي.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 16 من يوليو سنة 2014 عن المحكوم عليهم الثاني والأربعين/ .......، والسادس والخمسين/.......، والخامس/......، والثامن/..........., والحادي والعشرين/....، والسادس/........، والرابع/......، والتاسع والأربعين/......،والسابع والخمسين/........., والثامن والخمسين/.......موقع عليها من الأستاذ/ ......... المحامي
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 16 من يوليو سنة 2014 عن كل من المحكوم عليهما الثاني والثلاثين/......، والتاسع والثلاثين/...... موقع عليها من الأستاذ/ .......... المحامي
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 16 من يوليو سنة 2014 عن كل من المحكوم عليهم الثاني والخمسين/......،و الثالث والخمسين/....،والرابع والخمسين/...... عليها من الأستاذ/ .......... المحامي.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 16 من يوليو سنة 2014 عن المحكوم عليه السابع والثلاثين/ ر موقع عليها من الأستاذ/.........المحامي.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 16 من يوليو سنة 2015 عن المحكوم عليه الحادي والثلاثين.........موقع عليها من الأستاذ/...........المحامي.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 16 من يوليه سنة 2014 عن المحكوم عليه الخامس والأربعين/ .............. موقع عليها من الأستاذ/.............. المحامي.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 16 من يوليو سنة 2014 عن المحكوم عليه الثامن والعشرين/..............، والتاسع والعشرين/............... موقع عليها من الأستاذ/............. المحامي.
وأودعت مذكره بأسباب الطعن في 16 من يوليو سنة 2014 عن المحكوم عليه الحادي عشر/................ موقع عليها من الأستاذ/.............. المحامي.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 16 يوليو سنة 2014 عن المحكوم عليه الثالث والأربعين/ ............... موقع عليها من الأستاذ/ ................. المحامي.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 16 من يوليو سنة 2014 عن المحكوم عليه الرابع والثلاثين/............. موقع عليها من الأستاذ/ .............. المحامي.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 16 يوليو سنة 2014 عن المحكوم عليه التاسع/............ موقع عليها من الأستاذ/ ............. المحامي.
وأودعت مذكرة بأسباب بالطعن في 17 من يوليو سنة 2014 عن كل من المحكوم عليه..............، والثاني/..............، والسادس/.............، والثالث عشر/.............، والرابع عشر/..............، والخامس عشر/...............، والثامن عشر/..................، والتاسع عشر/...................،والثاني والعشرين/...................، والثالث والعشرين/...................، والرابع والعشرين/...................، والواحد والثلاثين/...................، والسادس والثلاثين/...................، والسابع والثلاثين/...................، والحادي والأربعين/...................، والرابع والأربعين/...................، والتاسع والأربعين/...................، والثاني والخمسين/...................، والثالث والخمسين/...................، والرابع والخمسين/...................، والخامس والخمسين/...................، موقع عليها من الأستاذ/.................. المحامي.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 17 من يوليو سنة 2014 عن المحكوم عليه الرابع/................ موقع عليها من الأستاذ/............... المحامي.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 17 من يوليو سنة 2014 عن المحكوم عليه الحادي والخمسين/............... موقع من الأستاذ/............ المحامي.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 17 من يوليو سنة 2014 عن المحكوم عليهما التاسع/............، والثالث والثلاثين/........... موقع عليها من الأستاذ/.............. المحامي.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن 17 من يوليو سنة 2014 عن المحكوم عليه الخامس والعشرين/............ موقع عليها من/.............. المحامي.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 19 من يوليو سنة 2014 عن كل من المحكوم عليه السابع والعشرين/................، والخامس والأربعين/................، والسادس والأربعين/..............، والثاني عشر/............... موقع عليها من/............ المحامي.
كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في 19 من يوليه سنة 2014 موقع عليها من محام عام بها.
وبجلسة الأول من يناير سنة 2015 نظرت المحكمة الطعن وسمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر وقررت حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.