جلسة 6 من أبريل سنة 2014

برئاسة السيد المستشار/ سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عادل الكناني، سعيد فنجري، أسامة درويش ومحمد قطب نواب رئيس المحكمة.

(6)
الطعن رقم 16871 لسنة 83 القضائية

(1) إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيبه.
مثال.
(2) إجراءات. "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.
مثال.
(3) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". استدلالات مأمور الضبط القضائي "اختصاصهم". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.
تولي رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة المتحري عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم. غير لازم له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع من جرائم. حد ذلك؟
(4) دفوع "الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش". إثبات "شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها".
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على الإذن أخذًا بالأدلة السائغة التي أوردتها ردًا عليه.
للمحكمة التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن قالة شهود النفي. مادامت لا تثق فيما شهدوا به.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
مثال للتدليل سائغ في اطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل الإذن بإجرائهما.
(5) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره" نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه. غير جائز.
مثال.
(6) دعوى جنائية "وقفها". دفوع "الدفع بالإيقاف". نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها".
الدفع بوقف الدعوى الجنائية انتظارًا للفصل في مسألة فرعية. طريق من طرق الدفاع التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول.
انتظار القاضي في المواد الجنائية حكمًا تصدره محكمة أخرى. غير لازم. ما لم يوجب القانون عليه ذلك. المادتان 222، 223 إجراءات.
1 - لما كان الحكم قد أورد مضمون تقرير التحليل وأبرز ما جاء به من أن المادة المضبوطة لعقار الترامادول المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، فإن ما ينعاه الطاعن من عدم إيراد مضمون تقرير التحليل كاملاً لا يكون له محل، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.
2 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على تقرير التحليل في خصوص الوسائل الفنية التي اتخذت للكشف عن كنه المخدر المضبوط أو حقيقة ولم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء في هذا الشأن فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير سديد.
3 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره، وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن - كما هو الحال في الدعوى - فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وكان القانون لا يوجب حتمًا أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصيًا بصحة ما نقلوه إليه وبصد ما تلقاه من معلومات، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديدًا.
4 - لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل الإذن بإجرائهما ورد عليه بقوله: - "إن المحكمة لا تطمئن لقالة المتهم بالتحقيقات من أنه تم ضبطه يوم ...... حوالي الساعة ......، ولا تطمئن إلى ما شهد به في التحقيقات ....... الذي يعمل ........ بشارع ....... من أن المتهم تم القبض عليه الساعة........ م ....... من محله بـ......، وحيث إنه بالنسبة لما ذهب إليه الدفاع من وجود تلاحق زمني في الإجراءات فهي مقولة تطرحها المحكمة لأن مأمور الضبط القضائي إذا ما صدر له إذن الضبط والتفتيش يكون له تحديد الوقت المناسب لتنفيذ الإذن الصادر له خلال المدة المحددة قانونًا، وبما يراه كفيلاً لتحقيق الغرض منه دون أن يلتزم في ذلك بتوقيت معين، وخاصة إذا كان واقع الحال يساعد على سرعة تنفيذ الإذن عندما يكون القسم قريبًا من النيابة مصدره الإذن وكذلك مكان الضبط، كما هو معلوم للعامة قبل الخاصة كقسم ...... ومقر نيابة ..... وقسم ......". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعًا موضوعيًا يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذًا منها بالأدلة السائغة التي أوردتها، وأن للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي مادامت لا تثق بما شهدوا به، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى قول شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة من أن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش واطرح قالة الطاعن وشاهد الإثبات في هذا المقام وما أثير بشأن التلاحق الزمني في الإجراءات، وكان الطاعن لا ينازع في أن ما حصله الحكم في هذا الخصوص له مأخذه الصحيح من الأوراق، فإن ما يثيره في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
5 - لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سماع شهادة أفراد القوة المرافقة، فلا يصح له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه، ومن ثم فإن منعاه في هذا الصدد لا يكون له محل.
6 - من المقرر أن الدفع بوقف الدعوى الجنائية انتظارًا للفصل في مسألة فرعية لا يعدو أن يكون طريقًا من طرق الدفاع، وإذ كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه أثار هذا الدفع فلا يقبل منه التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض, هذا فضلاً عن أن القاضي في المواد الجنائية غير مكلف بانتظار حكم تصدره محكمة أخرى فيما عدا الأحوال والمسائل الفرعية التي يوجب عليه القانون ذلك فيها والمشار إليها في المادتين 222، 223 من قانون الإجراءات الجنائية مما يتوقف على الفصل فيها الفصل في الدعوى الجنائية، بأن تتصل بركن من أركان الجريمة المرفوعة بها الدعوى أو بشرط لا يتحقق وجود الجريمة إلا بوجوده، وهو ما لا يتوافر في خصوص الدعوى المطروحة، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1 - أحرز بغير قصد الاتجار أو الاستعمال الشخصي أقراص "الترامادول" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. 2 - أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص" مقصًا حديديًا " بدون مسوغ قانوني.
وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند الأخير من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول المعدل بقراري وزير الصحة رقمي 46 لسنة 1997، 125 لسنة 2012 والمواد 1/ 1، 25مكرر/ 1، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم "11" من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه عن التهمة الأولى وبتغريمه مائة جنيه عن التهمة الثانية وبمصادرة السلاح الأبيض والمخدر المضبوطين وإحالة المتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها في واقعة تزوير عقد الإيجار المقدم من المتهم، باعتبار أن الإحراز مجرد من كافة القصود المسماة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز عقار الترامادول المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون وأداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع؛ ذلك أنه لم يبين مضمون التقرير الفني اكتفاء بإيراد نتيجته، ولم يبين وسائل الكشف عن كنه المخدر المضبوط، ورد بما لا يصلح على الدفع ببطلان الأمر بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية لشواهد عددها، والدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الأمر بإجرائهما بدلالة أقوال الطاعن وشاهد النفي والتلاحق الزمني في الإجراءات، ولم تعن المحكمة بتحقيق الدفع الأخير بسؤال أفراد المرافقة للضباط، ولم توقف الدعوى لحين الفصل في واقعة تزوير المحرر العرفي المقدم منه كشاهد على عدم جدية التحريات، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد مضمون تقرير التحليل وأبرز ما جاء به من أن المادة المضبوطة لعقار الترامادول المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، فإن ما ينعاه الطاعن من عدم إيراد مضمون تقرير التحليل كاملاً لا يكون له محل، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على تقرير التحليل في خصوص الوسائل الفنية التي اتخذت للكشف عن كنه المخدر المضبوط أو حقيقة ولم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء في هذا الشأن فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره، وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن - كما هو الحال في الدعوى - فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وكان القانون لا يوجب حتمًا أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصيًا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديدًا. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل الإذن بإجرائهما ورد عليه بقوله: - "إن المحكمة لا تطمئن لقالة المتهم بالتحقيقات من أنه تم ضبطه يوم ...... حوالي الساعة ....م، ولا تطمئن إلى ما شهد به في التحقيقات ...... الذي يعمل ...... بشارع ..... من أن المتهم تم القبض عليه الساعة..... م....... من محله بـ......، وحيث إنه بالنسبة لما ذهب إليه الدفاع من وجود تلاحق زمني في الإجراءات فهي مقولة تطرحها المحكمة لأن مأمور الضبط القضائي إذا ما صدر له إذن الضبط والتفتيش يكون له تحديد الوقت المناسب لتنفيذ الإذن الصادر له خلال المدة المحددة قانونًا، وبما يراه كفيلاً للتحقيق الغرض منه دون أن يلتزم في ذلك بتوقيت معين، وخاصة إذا كان واقع الحال يساعد على سرعة تنفيذ الإذن عندما يكون القسم قريبًا من النيابة مصدرة الإذن وكذلك مكان الضبط، كما هو معلوم للعامة قبل الخاصة كقسم ...... ومقر نيابة ...... وقسم ....". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعًا موضوعيًا يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذًا منها بالأدلة السائغة التي أوردتها، وأن للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي مادامت لا تثق بما شهدوا به، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى قول شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة من أن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش واطرح قالة الطاعن وشاهد الإثبات في هذا المقام وما أثير بشأن التلاحق الزمني في الإجراءات، وكان الطاعن لا ينازع في أن ما حصله الحكم في هذا الخصوص له مأخذه الصحيح من الأوراق، فإن ما يثيره في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سماع شهادة أفراد القوة المرافقة، فلا يصح له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه، ومن ثم فإن منعاه في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الدفع بوقف الدعوى الجنائية انتظارًا للفصل في مسألة فرعية لا يعدو أن يكون طريقًا من طرق الدفاع، وإذ كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه أثار هذا الدفع فلا يقبل منه التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض, هذا فضلاً عن أن القاضي في المواد الجنائية غير مكلف بانتظار حكم تصدره محكمة أخرى فيما عدا الأحوال والمسائل الفرعية التي يوجب عليه القانون ذلك فيها والمشار إليها في المادتين 222، 223 من قانون الإجراءات الجنائية مما يتوقف على الفصل فيها الفصل في الدعوى الجنائية، بأن تتصل بركن من أركان الجريمة المرفوعة بها الدعوى أو بشرط لا يتحقق وجود الجريمة إلا بوجوده، وهو ما لا يتوافر في خصوص الدعوى المطروحة، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.