جلسة 5 من مايو سنة 2014

برئاسة السيد المستشار/ إيهاب عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد سيد سليمان، عطية أحمد عطية وهشام أنور نواب رئيس المحكمة وخالد الوكيل

(20)
الطعن رقم 20352 لسنة 83 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود" استدلالات. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. مادام سائغًا.
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. أخذ محكمة الموضوع بأقوالهم. مفاده؟
عدم التزام المحكمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.
تناقض الشاهد أو تضاربه في أقوال أو مع أقوال غيره. لا يعيب الحكم. حد ذلك؟
للمحكمة التعويل في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتباره معززة لما ساقته من أدلة. مادامت قد عرضت على بساط البحث.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(2) سرقة. إكراه. جريمة "أركانها". ظروف مشددة. إثبات "بوجه عام". حكم "مالا يعيبه في نطاق التدليل".
عدم ضبط الأسلحة أو الأدوات التي استعملت في الإكراه. غير قادح في سلامة استدلال الحكم الصادر بالإدانة بجريمة السرقة بالإكراه. شرط ذلك؟
(3) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض"أسباب الطعن. ما لا يقبل منها"
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.
(4) سرقة. إكراه. جريمة "أركانها". ظروف مشددة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الإكراه السابق أو المقارن لفعل الاختلاس. غير لازم في الاعتداء الذي تتوافر به جناية السرقة بالإكراه. كفايته ولو أعقب هذا الفعل. متى تلاه مباشرة بغرض النجاة بالشيء المختلس. سواء وقع على المجني عليه أو على غيره لمنعه من الملاحقة واسترداد المسروقات.
مثال.
(5) دفوع "الدفع بنفي التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع بنفي التهمة وكيدية الاتهام وتلفيقه. موضوعي. لا يستوجب ردًا. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقبه المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده: اطراحها.
1 - من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وإذ كان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله من الحكم من أقوال شاهدي الإثبات، وكانت المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقدم عليه قضاءها، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى - وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا في حق محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى وفي سلطتها في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض.
2 - من المقرر أنه لا يقدح في سلامة استدلال الحكم المطعون فيه عدم ضبط الأسلحة أو الأدوات التي استعملت في الإكراه ذلك أنه مادام الحكم قد اقتنع من الأدلة السائغة التي أوردها أن الطاعن كان يحمل سلاحًا ناريًا استعمله في الإكراه وهو ما يكفي للتدليل على ظرف الإكراه في حقه ولو لم يضبط ذلك السلاح، ومن ثم فإن النعي في هذا الصدد يكون غير قويم.
3 - لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إجراء تحقيق بشأن ما أشار إليه في أسباب طعنه فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها.
4 - من المقرر أنه لا يلزم في الاعتداء الذي تتوافر به جناية السرقة بإكراه أن يكون الإكراه سابقًا أو مقارنًا لفعل الاختلاس، بل أنه يكفي أن يكون كذلك ولو أعقب فعل الاختلاس متى كان قد تلاه مباشرة وكان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس سواء وقع على المجني عليه نفسه أو على غيره لمنعه من ملاحقة السارق واسترداد ما سرقه. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن سرق سيارة المجني عليه فلما لاحقه أطلق عليه عيارًا ناريًا من السلاح الذي كان يحمله حتى يتمكن من الفرار بما سرقه وتم له ما أراد، فإن ما أثبته من ذلك تتوافر به جناية السرقة بالإكراه كما هي معرفة في القانون.
5 - من المقرر أن الدفع بنفي التهمة وكيدية الاتهام وتلفيقه هي من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردًا صريحًا بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وكان حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه؛ لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين في قضية الجناية رقم ..... بأنهم في ليلة ...... سرقوا السيارة رقم ..... قيادة المجني عليه ..... والمملوكة لشركة ..... والمبينة وصفًا بالأوراق كرهًا عنه وكان ذلك بالطريق العام بأن قاموا بالاستيلاء على سيارته وعند مقاومته لهم قام المتهم الأول بإطلاق عيار نار من سلاح ناري"فرد خرطوش" كان بحوزته وأحدث به إصابة المجني عليه الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق مما شل مقاومته وبث الرعب في قلبه وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على السيارة والفرار بها على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الأول:- أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن "فرد خرطوش".
- أحرز ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق بدون ترخيص.
وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا بتاريخ .... عملاً بالمادتين 314، 315 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 1، 5 من القانون 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانوني رقمي 26لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم "2" الملحق بالقانون الأول مع إعمال نص المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم السرقة بالإكراه في الطريق العام ليلاً مع تعدد الجناة وحمل السلاح، وإحراز سلاح ناري غير مششخن (فرد خرطوش) وذخائره بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع؛ ذلك بأنه عول على أقوال المجني عليه والضابط مجري التحريات رغم عدم معقولية تصويرهم للواقعة التي جاءت تجافي العقل والمنطق وتناقض أقوال كل منهما بمحضري الضبط والتحريات عنها بتحقيقات النيابة العامة بشأن عدد الجناة مرتكبي الواقعة وكيفية حدوثها، كما أن تحريات الشرطة لا تصلح دليلاً للإدانة, وأن الضابط مجريها لم يتمكن من ضبط السلاح المستخدم في الواقعة مما كان يتعين على المحكمة أن تجري تحقيقًا تستجلي به صفة أقواله، هذا إلى أن الضابط قرر بالتحقيقات أن الإكراه كان لاحقًا لتمام السرقة مما تنتفي معه علاقة السببية بين السرقة والإكراه، وأغفل دفاع الطاعن بانتفاء صلته بالواقعة وتلفيق الاتهام وكيدية لشواهد عدَّدها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومما ثبت من تقرير الطب الشرعي والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وإذ كان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله من الحكم من أقوال شاهدي الإثبات، وكانت المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقدم عليه قضاءها، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى - وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا في حق محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى وفي سلطتها في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه لا يقدح في سلامة استدلال الحكم المطعون فيه عدم ضبط الأسلحة أو الأدوات التي استعملت في الإكراه ذلك أنه مادام الحكم قد اقتنع من الأدلة السائغة التي أوردها أن الطاعن كان يحمل سلاحًا ناريًا استعمله في الإكراه وهو ما يكفي للتدليل على ظرف الإكراه في حقه ولو لم يضبط ذلك السلاح، ومن ثم فإن النعي في هذا الصدد يكون غير قويم. لما كان ذلك, وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إجراء تحقيق بشأن ما أشار إليه في أسباب طعنه فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها. لما كان ذلك, وكان لا يلزم في الاعتداء الذي تتوافر به جناية السرقة بإكراه أن يكون الإكراه سابقًا أو مقارنًا لفعل الاختلاس، بل أنه يكفي أن يكون كذلك ولو أعقب فعل الاختلاس متى كان قد تلاه مباشرة وكان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس سواء وقع على المجني عليه نفسه أو على غيره لمنعه من ملاحقة السارق واسترداد ما سرقه. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن سرق سيارة المجني عليه فلما لاحقه أطلق عليه عيارًا ناريًا من السلاح الذي كان يحمله حتى يتمكن من الفرار بما سرقه وتم له ما أراد، فإن ما أثبته من ذلك تتوافر به جناية السرقة بالإكراه كما هي معرفة في القانون. لما كان ذلك, وكان الدفع بنفي التهمة وكيدية الاتهام وتلفيقه هي من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردًا صريحًا بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وكان حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه؛ لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.