جلسة 12 من مايو سنة 2014

برئاسة السيد القاضي/ فتحي حجاب أيوب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/ ربيع لبنة، أحمد عبد الودود، حازم بدوي ومحمد أنيس نواب رئيس المحكمة.

(30)
الطعن رقم 22390 لسنة 83 القضائية

إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". سلاح. ذخائر. حكم "ما يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب معيب" نقض. "أثر الطعن".
حق محكمة الموضوع الأخذ من أقوال الشاهد ما تطمئن إليه واطراح ما عداه. دون بيان العلة. تعرضها لبيان مبررات تجزئة الشهادة. يوجب عدم تناقضها مع الأسباب الأخرى التي أوردتها في حكمها.
اعتداد الحكم في قضائه بإدانة الطاعن عن جريمتي إحراز سلاح ناري وذخيرة برواية المجني عليهم من مشاهدتهم إياه حال إطلاقه للأعيرة النارية وعدم الاطمئنان إليها في قضائه ببراءته من تهمتي القتل العمد والشروع فيه. تهاتر في التسبيب. يوجب نقضه والإعادة للطاعن دون المحكوم عليه غيابيًا. علة ذلك؟
مثال.
لما كان الحكم المطعون فيه استخلص صورة الواقعة كما استقرت في يقين المحكمة بما حاصله أنه إثر مشاجرة بين سائقي السيارات الأجرة على أولوية تحميل الركاب بين قريتي ..... و..... قام سائقي القرية الأخيرة يتقدمهم الطاعن وشقيقه المتهم الثاني وبحوزة كل منهما بندقية آلية بالتوجه إلى مسكن المجني عليهم وأطلقوا صوبه عدة أعيرة نارية نجم عنها إصابة المجني عليهم ومقتل آخر تصادف مروره بمكان الحادث، ثم حصل الحكم أقوال الجني عليهم التي عول عليها في إدانة الطاعن وأورد مؤداها بما يطابق ما حصله في واقعة الدعوى، غير أن الحكم عاد - من بعد - وأقام قضاءه ببراءة الطاعن من تهمتي القتل العمد والشروع فيه على تشككه في أقوال المجني عليهم من رؤيتهم للطاعن حال إطلاقه للأعيرة النارية واطراحه لتحريات الشرطة في هذا الشأن وعدم الاعتداد بشهادة مجريها. لما كان ذلك، وكان الأصل بأن لمحكمة الموضوع أن تأخذ من أقوال الشاهد بما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه أن تلتزم ببيان علة ما ارتأته، إلا أنها متى تعرضت إلى بيان المبررات التي دعتها إلى تجزئة الشهادة فيجب ألا يقع تناقض بينها وبين الأسباب الأخرى التي أوردتها في حكمها بما من شأنه أن يجعلها متخاذلة متعارضة لا تصلح لأن ينبني عليها النتائج القانونية التي رتبها الحكم عليها، وإذ كان يبين مما ساقه الحكم فيما تقدم أنه أسس قضاءه بتبرئة الطاعن من تهمتي القتل العمد والشروع فيه على عدم اطمئنانه لقالة المجني عليهم بمشاهدته حال إطلاقه للأعيرة النارية، وهي علة تكتنف بحسب منطق الحكم رواية الشهود بأسرها، بما لا يسوغ تجزئتها على نحو ما تردى فيه الحكم من الاعتداد بها في قضائه بإدانة الطاعن عن درجتي إحراز السلاح الناري والذخيرة، وعدم الاطمئنان إليها في قضائه ببراءته من تهمتي القتل العمد والشروع فيه، الأمر الذي يعيبه بعدم التجانس والتهاتر في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن وحده دون المحكوم عليه الآخر الذي صدر الحكم غيابيًا بالنسبة له، فلا يمتد إليه أثر النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن - وآخر - بأنهما: 1 - قتلا وآخرون مجهولون/ ..... عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل كل من/ .... و.... وأعدوا لهذا الغرض سلاحين ناريين "بندقيتين آليتين" حملها المتهمان وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجدهما فيه، وما إن ظفروا بهما حتى أطلقوا صوبهما عدة أعيرة نارية قاصدين من تلك قتلها، فأحدثا بالمجني عليه سالف الذكر الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وقد اقترنت بهذه الجناية جنايات أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر: أ - شرعوا وآخرون مجهولون في قتل/..... عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل كل من ..... و..... وأعدوا لهذا الغرض سلاحين ناريين "بندقيتين آليتين" حملهما المتهمان وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجدهما فيه، وما إن ظفروا بهما حتى أطلقوا صوبهما عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهما فأحدثا بالمجني عليه سالف الذكر الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو مداركة المجني عليه بالعلاج. ب - شرعا وآخرون مجهولون في قتل/ ..... عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض سلاحين ناريين "بندقيتين آليتين" حملهما المتهمان وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجده فيه، وما إن ظفروا به حتى أطلقوا صوبه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله، فحدثت به الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم به، وهو مداركة المجني عليه بالعلاج. ج - شرعا وآخرون مجهولون في قتل/ ..... عمدًا مع سبق الإصرار, وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض سلاحين ناريين "بندقيتين آليتين" حملها المتهمان وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجده فيه، وما إن ظفروا به حتى أطلقوا صوبه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله، فحدثت به الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم به وهو مداركة المجني عليه بالعلاج. 2 - أحرز كل منهما سلاحًا ناريًا مششخنًا "بندقية آلية" حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه. 3 - أحرز كل منهما "ذخائر عدة طلقات" استعملها في السلاح الناري سالف الذكر حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه. 4 - أتلفا وآخرون مجهولون أموالاً ثابتة مسكن المجني عليه/ ....، وذلك بأن أطلقوا صوبه وابلاً من الأعيرة النارية، ومما ترتب عليه جعل حياة الناس وأمنهم في خط. وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمحاكمتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا للطاعن وغيابيًا للمحكوم عليه الآخر عملاً بالمواد 230، 231، 361/ 1، 2، 3 من قانون العقوبات والمواد 1/ 2، 6، 26/ 1، 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والمعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 101 لسنة 1980، 165 لسنة 1981، 6 لسنة 2012 والبند"ب" من القسم الثاني من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات, أولاً: بمعاقبتهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهما خمسمائة جنيه عما أسند إليهما. ثانيًا: ببراءة كل منهما عن التهمة الأولى والأخيرة بكافة بنودهما.
فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز سلاح ناري مششخن وذخيرته مما لا يجوز الترخيص بهما قد شابه القصور والتناقض في التسبيب، ذلك بأنه أقام قضاءه ببراءة الطاعن من تهمتي القتل العمد والشروع فيه على عدم اطمئنانه لأقوال المجني عليهم من رؤيتهم للطاعن حال إطلاقه الأعيرة النارية، وهو أمر يصدق على شهادتهم برمتها بما لا يسوغ معه التعويل عليها في القضاء بالإدانة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه استخلص صورة الواقعة كما استقرت في يقين المحكمة بما حاصله أنه إثر مشاجرة بين سائقي السيارات الأجرة على أولوية تحميل الركاب بين قريتي ..... و..... قام سائقي القرية الأخيرة يتقدمهم الطاعن وشقيقه المتهم الثاني وبحوزة كل منهما بندقية آلية بالتوجه إلى مسكن المجني عليهم وأطلقوا صوبه عدة أعيرة نارية نجم عنها إصابة المجني عليهم ومقتل آخر تصادف مروره بمكان الحادث، ثم حصل الحكم أقوال الجني عليهم التي عول عليها في إدانة الطاعن وأورد مؤداها بما يطابق ما حصله في واقعة الدعوى، غير أن الحكم عاد - من بعد - وأقام قضاءه ببراءة الطاعن من تهمتي القتل العمد والشروع فيه على تشككه في أقوال المجني عليهم من رؤيتهم للطاعن حال إطلاقه للأعيرة النارية واطراحه لتحريات الشرطة في هذا الشأن وعدم الاعتداد بشهادة مجريها. لما كان ذلك، وكان الأصل بأن لمحكمة الموضوع أن تأخذ من أقوال الشاهد بما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه أن تلتزم ببيان علة ما ارتأته، إلا أنها متى تعرضت إلى بيان المبررات التي دعتها إلى تجزئة الشهادة فيجب ألا يقع تناقض بينها وبين الأسباب الأخرى التي أوردتها في حكمها بما من شأنه أن يجعلها متخاذلة متعارضة لا تصلح لأن ينبني عليها النتائج القانونية التي رتبها الحكم عليها، وإذ كان يبين مما ساقه الحكم فيما تقدم أنه أسس قضاءه بتبرئة الطاعن من تهمتي القتل العمد والشروع فيه على عدم اطمئنانه لقالة المجني عليهم بمشاهدته حال إطلاقه للأعيرة النارية، وهي علة تكتنف بحسب منطق الحكم رواية الشهود بأسرها، بما لا يسوغ تجزئتها على نحو ما تردى فيه الحكم من الاعتداد بها في قضائه بإدانة الطاعن عن درجتي إحراز السلاح الناري والذخيرة، وعدم الاطمئنان إليها في قضائه ببراءته من تهمتي القتل العمد والشروع فيه، الأمر الذي يعيبه بعدم التجانس والتهاتر في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن وحده دون المحكوم عليه الآخر الذي صدر الحكم غيابيًا بالنسبة له، فلا يمتد إليه أثر النقض, وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعن ووجه الطعن المقدم من النيابة العامة.