المكتب الفني - أحكام النقض - مدني
السنة 57 – صـ 31

جلسة 9 من مايو سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ شكري جمعة حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على شلتوت، فراج عباس، موسى مرجان نواب رئيس المحكمة وصلاح عبد العليم.

(6)
الطلب رقم 175 لسنة 74 القضائية " رجال القضاء "

اختصاص. ترقية " تخطى في الترقية ". قرار إداري.
اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلبات رجال القضاء والنيابة العامة. شرطه. أن يكون محل الطلب قرارًا إداريًا نهائيًا. م 83 ق السلطة القضائية. القرار الإداري. ماهيته. إخطار وزير العدل لرجل القضاء بعدم شموله بالترقية. لا يعد من قبيل هذه القرارات. علة ذلك. أثره. عدم قبول الطعن عليه إلا من خلال مخاصمة القرار الجمهوري الصادر بالتخطي.
إذ كانت القرارات الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة التي تختص محكمة النقض بالفصل في طلب إلغائها طبقًا للمادة (83) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إنما هي القرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر قانوني معين، وأن إخطار وزير العدل لرجال القضاء والنيابة العامة طبقًا للمادة 79/ 2 من قانون السلطة القضائية لمن لم تشملهم الحركة بالترقية ليست من قبيل تلك القرارات وإنما هو لا يعدو أن يكون عملاً تحضيريًا لا يؤثر على المركز القانوني لرجال القضاء والنيابة العامة والذي لا يتحدد إلا بصدور قرار جمهوري متضمنًا تخطيه في الترقية. لما كان ذلك , وكان الطالب لم يطعن على القرار الجمهوري الصادر بموجبه الحركة القضائية التي تضمنت تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة (ب) وإنما اقتصر على مخاصمة إخطار وزير العدل الصادر بعدم شموله بحركة الترقيات القادمة ومن ثم يكون الطلب غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ ..... تقدم الطالب بهذا الطلب ضد وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى بصفتهما للحكم بإلغاء قرار تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة (ب) وما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانًا لطلبه إنه بتاريخ 22/ 5/ 2004 ورد إليه الإخطار المطعون فيه متضمنًا تخطيه في الترقية للوظيفة الأعلى لما نسب إليه من وقائع تضمنتها الدعوى رقم 3 لسنة 2004 تأديب وقد تظلم لمجلس القضاء الأعلى الذي قرر بتاريخ 23/ 6/ 2004 بقبول تظلمه شكلاً ورفضه موضوعًا، ولأن إخطار التخطي في الترقية ورفض التظلم لا يقومان على سند من القانون والواقع لخلو قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 من النص على تخطى القاضي في الترقية عند إحالته إلى مجلس تأديب القضاة، وأن الاتهام المسند إليه في الدعوى التأديبية آنفة البيان لا أساس له من الصحة، كما أن معيار الترقية إلى درجة أعلى هو الأقدمية ودرجة الكفاية ومن ثم تقدم بطلبه.
وحيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية.
طلب الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه من غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته وبعدم قبول الطلب لانتفاء القرار الإداري. وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
ومن حيث إنه لما كانت القرارات الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة التي تختص محكمة النقض بالفصل في طلب إلغائها طبقًا للمادة (83) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إنما هي القرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر قانوني معين، وأن إخطار وزير العدل لرجال القضاء والنيابة العامة طبقًا للمادة 79/ 2 من قانون السلطة القضائية لمن لم تشملهم الحركة بالترقية ليست من قبيل تلك القرارات وإنما هو لا يعدو أن يكون عملاً تحضيريًا لا يؤثر على المركز القانوني لرجال القضاء والنيابة العامة والذي لا يتحدد إلا بصدور قرار جمهوري متضمنًا تخطيه في الترقية. لما كان ذلك, وكان الطالب لم يطعن على القرار الجمهوري الصادر بموجبه الحركة القضائية التي تضمنت تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة (ب) وإنما اقتصر على مخاصمة إخطار وزير العدل الصادر بعدم شموله بحركة الترقيات القادمة ومن ثم يكون الطلب غير مقبول.