المكتب الفني - أحكام النقض - مدني
السنة 57 – صـ 39

جلسة 4 من يناير سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين حامد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد محمود كامل، درويش مصطفى أغا، نبيل أحمد عثمان وعبد الرحيم زكريا يوسف نواب رئيس المحكمة.

(8)
الطعن رقم 330 لسنة 75 القضائية

(1 - 3) إيجار " إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار ". حكم " عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون ". دستور " دستورية القوانين " " أثر الحكم بعدم الدستورية ". نظام عام.
(1) وفاة مستأجر المسكن أو تركه له. امتداد العقد لصالح زوجته أو أولاده أو والديه المقيمين معه إقامة مستقرة. م 29 ق 49 لسنة 1977. سريان هذه القاعدة سواء كان المتوفى أو التارك مستأجرًا أصليًا أو من امتد العقد قانونًا لصالحه.
(2) الحكم بعدم دستورية م 29/ 3 ق 49 لسنة 1977 فيما لم تتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك. مؤداه. امتداد عقد الإيجار إلى أقارب المستأجر المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين من تاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية لمرة واحدة فقط.
(3) ترك المستأجر الأصلي عين النزاع لوالدة الطاعن وبقاء الأخير مقيمًا معها حتى وفاتها. مؤداه. حقه في البقاء بها تطبيقًا للمادة 29. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
1 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع أفاد من مزية الامتداد القانوني لعقد الإيجار زوجة المستأجر وأولاده ووالديه المقيمين معه حتى وفاته أو تركه المسكن، ولما كان النص قد جاء مطلقا غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين، فإن هذه القاعدة يطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الإيجار ابتداءً مع المالك أو من امتد العقد قانونًا لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين.
2 - إذا كانت الوقائع المنشأة للحق في الامتداد قد حصلت قبل يوم 15/ 11/ 2002 تاريخ سريان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 70 لسنة 18 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 المشار إليها فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك مما مقتضاه قصر امتداد عقد الإيجار إلى أقارب المستأجر المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين اعتبارًا من التاريخ المذكور لمرة واحدة فقط.
3 - إذا كان الواقع في الدعوى حسبما استظهره الحكم المطعون فيه أن والدة الطاعن كانت تقيم مع ابنها المستأجر الأصلي في عين النزاع إلى أن تركها وأن الطاعن بقى مقيما معها في العين حتى وفاتها، وإذ لم يزعم المطعون ضده أن واقعة الترك حصلت بعد يوم 14/ 11/ 2002، فإن الطاعن يغدو صاحب حق أصيل في البقاء بالشقة تطبيقا للمادة 29 آنفة الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ...... لسنة 2001 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بإخلائهما من الشقة المبينة بالصحيفة، وقال شرحًا لها إنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 10/ 1969 استأجر منه المطعون ضده الثاني الشقة المشار إليها، وإذ أجرها من باطنه إلى الطاعن بالمخالفة لأحكام العقد والقانون، فقد أقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماع شاهدين قدمهما المطعون ضده الأول حكمت برفضها. استأنف الأخير هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة 8 ق، وبتاريخ 10/ 11/ 2004 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالإخلاء والتسليم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن الواقع كما أحاط به الحكم - وحسبما اطمأنت إليه المحكمة من أقوال شهود المؤجر ذاته - أن والدة الطاعن كانت تقيم مع ابنها المستأجر الأصلي في عين النزاع إلى أن تركها فامتد عقد الإيجار لصالحها، وأن الطاعن بقى مقيمًا معها في تلك العين حتى وفاتها فامتد العقد بالنسبة له أيضًا، وإذ بنى الحكم قضاءه بالإخلاء والتسليم على أن إقامته في عين النزاع مع شقيقه المستأجر الأصلي لا تكسبه الحق في امتداد عقد إيجارها إليه بعد ترك شقيقه لها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون على الواقع الصحيح الذي ثبت لديه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن " لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه وأولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك...... " يدل على أن المشرع أفاد من مزية الامتداد القانوني لعقد الإيجار زوجة المستأجر وأولاده ووالديه المقيمين معه حتى وفاته أو تركه المسكن، ولما كان النص قد جاء مطلقا غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين، فإن هذه القاعدة يطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الإيجار ابتداءً مع المالك أو من امتد العقد قانونًا لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين، وطالما كانت الوقائع المنشأة للحق في الامتداد قد حصلت قبل يوم 15/ 11/ 2002 تاريخ سريان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 105 لسنة 19 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 المشار إليها فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك مما مقتضاه قصر امتداد عقد الإيجار إلى أقارب المستأجر المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين اعتبارًا من التاريخ المذكور لمرة واحدة فقط. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى حسبما استظهره الحكم المطعون فيه أن والدة الطاعن كانت تقيم مع ابنها المستأجر الأصلي في عين النزاع إلى أن تركها وأن الطاعن بقى مقيمًا معها في العين حتى وفاتها، وإذ لم يزعم المطعون ضده أن واقعة الترك حصلت بعد يوم 14/ 11/ 2002، فإن الطاعن يغدو صاحب حق أصيل في البقاء بالشقة تطبيقا للمادة 29 آنفة الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ومن حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين تأييد حكم محكمة أول درجة برفض الدعوى.