المكتب الفني - أحكام النقض - مدني
السنة 57 - صـ 65

جلسة 22 من يناير سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على حسين جمجوم، محمد زكى خميس، حامد عبد الوهاب علام، أحمد فتحي المزين نواب رئيس المحكمة.

(14)
الطعن رقم 2272 لسنة 75 القضائية

(1 - 3) إيجار " إيجار الأماكن ". حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ". خلف " الخلف الخاص ". عقد " عقد الإيجار: انتهاء العقد ".
(1) عقد الإيجار. عقد مؤقت. انقضاؤه بانتهاء المدة المتفق عليها. جواز امتداده إلى مدة أخرى باتفاق عاقديه. المادتان 558، 563 مدني.
(2) نفاذ عقد الإيجار في حق الخلف الخاص للمؤجر. مقصوده. مؤداه. اعتبار الخلف طرفًا في العقد أو تعديلاته. شرطه.
(3) تمسك الطاعن بامتداد عقد الإيجار لمدة أخرى حتى يتم سداد مقدم الإيجار المدفوع للمالكة السابقة من دلالة الصورة الضوئية للإيصال المنسوب صدوره منها والمتضمن حصولها على مبلغ مالي كمقدم إيجار يخصم منه شهريًا مبلغ يوازى نصف الأجرة الشهرية وتقديمه صورًا ضوئية من إيصالات أجرة شهرية مؤيدة لدفاعه. عدم اعتداد الحكم المطعون فيه بالإيصال الأول بمقولة إنه ورقة مستقلة لا تفيد امتداد العقد ولا ترتب سوى دين في ذمة المالكة السابقة تلتزم به قبل الطاعن، واشتراطه للاعتداد بهذا الدين قبل المؤجر كمقدم إيجار أن يكون ثابتًا في عقد الإيجار. خطأ.
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 558 من القانون المدني يدل على أنه إذا اتفق العاقدان على مدة ما انقضى الإيجار بفواتها وإلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقًا لاتفاقهما أخذًا بشريعة العقد ذلك أن عقد الإيجار عقد زمني مؤقت لم يضع المشرع حدًا أقصى لمدته فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجار ما دامت هذه المدة لا تجعل الإيجار مؤبدًا.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يقصد بنفاذ الإيجار في حق الخلف الخاص للمؤجر كل ما نشأ عن العلاقة الإيجارية من التزامات وحقوق تتصل بالمكان المؤجر بحيث يُصبح الخلف طرفًا في العقد سواء كان مصدر هذه الحقوق وتلك الالتزامات عقد الإيجار ذاته أو تعديلات لاحقة شريطة ألا تكون خارجة عن الرابطة العقدية أو مستقلة عنها.
3 - وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بامتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع حتى استنفاد مقدم الإيجار المدفوع للمالكة السابقة وقدره ..... جنيه وقدم تأييدًا لدفاعه صورة ضوئية من إيصال استلام المبلغ السالف منسوب للمالكة السابقة نص فيه صراحة على أنه مقدم إيجار عن ذات العين محل النزاع يخصم منه ..... جنيه شهريًا تضاف للأجرة، كما قدم صور ضوئية من إيصالات سداد الأجرة تفيد سداده نصفها من مقدم الإيجار فإن العقد يمتد لمدة أخرى حتى استهلاك المبلغ المسدد كمقدم إيجار، ولا ينال من ذلك حلول المطعون ضده محل المالكة السابقة والتي حولت إليه عقد الإيجار إذ ينصرف العقد إليه باعتباره خلفًا خاصًا لها فيحل محلها في جميع حقوقها قبل المستأجر وفى جميع التزاماتها نحوه مما مؤداه التزام المطعون ضده بذلك الدين المسدد كمقدم إيجار وامتداد العقد لمدة أخرى حتى يتم استهلاكه سواء كان مصدر هذا الالتزام العقد ذاته أو ورقة مستقلة عنه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بالإيصال المثبت لذلك المبلغ والذي لم يُطعن عليه بمقولة إنه ورقة مستقلة لا تفيد امتداد العقد ولا ترتب سوى دين في ذمة المؤجرة السابقة تلتزم به قبل الطاعن واشترط للاعتداد بهذا الدين قبل المؤجر كمقدم إيجار أن يكون ثابتًا في العقد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة 2003 إيجارات جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم على سند من أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/ 10/ 1997 يستأجر الطاعن تلك الشقة من مالكتها السابقة مشاهرة وقد أنذره بحوالة الحق وبعدم رغبته في تجديد العقد فأقام الدعوى، حكمت المحكمة بالإخلاء والتسليم. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ....... لسنة 120 قضائية وبتاريخ 11/ 1/ 2005 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بامتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع حتى يستنفد مقدم الإيجار المسدد للمالكة السابقة وقيمته 13 ألف جنيه والثابت بورقة عرفية ملحقة بعقد الإيجار والموقع عليها منها والتي لم يطعن عليها إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعتد بتلك الورقة بمقولة إنها مجرد سند دين فيما بينهما رغم أن حوالة عقد الإيجار تقتضى حوالة الحق بما عليه من التزامات بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 558 من القانون المدني على أن " الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكّن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة .. " والنص في المادة 563 من هذا القانون على أن " إذا عُقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عُقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقدًا للفترة المعينة لدفع الأجرة وتنتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذ هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها ..... " يدل على أنه إذا اتفق العاقدان على مدة ما انقضى الإيجار بفواتها وإلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقًا لاتفاقهما أخذًا بشريعة العقد ذلك أن عقد الإيجار عقد زمني مؤقت لم يضع المشرع حدًا أقصى لمدته فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجار ما دامت هذه المدة لا تجعل الإيجار مؤبدًا وأنه يقصد بنفاذ الإيجار في حق الخلف الخاص للمؤجر كل ما نشأ عن العلاقة الإيجارية من التزامات وحقوق تتصل بالمكان المؤجر بحيث يُصبح الخلف طرفًا في العقد سواء كان مصدر هذه الحقوق وتلك الالتزامات عقد الإيجار ذاته أو تعديلات لاحقة شريطة ألا تكون خارجة عن الرابطة العقدية أو مستقلة عنها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بامتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع حتى استنفاد مقدم الإيجار المدفوع للمالكة السابقة وقدره 13ألف جنيه وقدم تأييدًا لدفاعه صورة ضوئية من إيصال استلام المبلغ السالف منسوب للمالكة السابقة نص فيه صراحة على أنه مقدم إيجار عن ذات العين محل النزاع يخصم منه 50 جنيه شهريًا تضاف للأجرة، كما قدم صور ضوئية من إيصالات سداد الأجرة تفيد سداده نصفها من مقدم الإيجار فإن العقد يمتد لمدة أخرى حتى استهلاك المبلغ المسدد كمقدم إيجار، ولا ينال من ذلك حلول المطعون ضده محل المالكة السابقة والتي حولت إليه عقد الإيجار إذ ينصرف العقد إليه باعتباره خلفًا خاصًا لها فيحل محلها في جميع حقوقها قبل المستأجر وفى جميع التزاماتها نحوه مما مؤداه التزام المطعون ضده بذلك الدين المسدد كمقدم إيجار وامتداد العقد لمدة أخرى حتى يتم استهلاكه سواء كان مصدر هذا الالتزام العقد ذاته أو ورقة مستقلة عنه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بالإيصال المثبت لذلك المبلغ والذي لم يُطعن عليه بمقولة إنه ورقة مستقلة لا تفيد امتداد العقد ولا ترتب سوى دين في ذمة المؤجرة السابقة تلتزم به قبل الطاعن واشترط للاعتداد بهذا الدين قبل المؤجر كمقدم إيجار أن يكون ثابتًا في العقد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه.