المكتب الفني - أحكام النقض - مدني
السنة 57 - صـ 259

جلسة 15 من مارس سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين حامد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد محمود كامل، درويش مصطفى أغا، نبيل أحمد عثمان وعبد الرحيم زكريا يوسف نواب رئيس المحكمة.

(54)
الطعن رقم 6667 لسنة 75 القضائية

(1، 2) استئناف. إيجار " إيجار الأماكن " " المنشآت الآيلة للسقوط: الطعن في قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط ". حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ". دعوى " الخصوم في الدعوى والتدخل في الدعوى ".
(1) القرار الصادر من اللجنة المختصة في شأن المباني والمنشآت الآيلة للسقوط. المادتان 58/ 1، 59/ 1 ق 49 لسنة 1977. واجب التنفيذ بعد صيرورته نهائيًا. تخلف ملاك العقار وشاغليه وأصحاب الحقوق عليه عن تنفيذه. أثره. تعرضهم للعقوبة المقررة قانونًا. مؤداه. اعتباره قرارًا عينيًا متعلقًا بالعقار.
(2) إعلان القرار الهندسي بترميم عقار النزاع لذوى الشأن. طعن الملاك فيه وقضاء الحكم بهدم العقار. استئناف الطاعن والملاك لهذا الحكم. تدخل المطعون ضدهم مشترو العقار الجدد في الاستئناف. القضاء برفض التدخل وإلغاء الحكم وبعدم قبول الدعوى. مؤداه. اعتبار القرار الهندسي نهائيًا. أثره. عدم قبول الطعن عليه بدعوى مبتدأه من الملاك الجدد للعقار علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الطعن من المطعون ضدهم. خطأ.
1 - النص في الفقرة الأولى من المادة 58 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن " يعلن قرار اللجنة " لجنة المنشآت الآيلة للسقوط " بالطريق الإداري إلى ذوى الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق ...... " وفى الفقرة الأولى من المادة 59 من ذات القانون على أن" لكل من ذوى الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه بالقرار.. " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن القرار الصادر من اللجنة المختصة في شأن المباني والمنشآت التي يخشى من سقوطها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر يصبح بعد صيرورته نهائيًا واجب التنفيذ ويترتب على عدم تنفيذ ذوى الشأن له من ملاك العقار وشاغليه وأصحاب الحقوق المتعلقة به تعرضهم للعقوبة مما يعتبر معه هذا القرار قرارًا عينيًا متعلقًا بالعقار ذاته لا يتأثر بتعاقب الملاك عليه.
2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن القرار الهندسي رقم ...... المطعون فيه قد أعلن لذوى الشأن وهم من كانوا يملكون العقار وقت صدوره ولشاغلي العقار، فقام الأولون بالطعن عليه بالدعوى رقم...... وإذ قضى الحكم بهدم العقار حتى سطح الأرض فقد قام الملاك بالطعن عليه بالاستئناف رقم.... لسنة .... كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم .... وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين طلب المطعون ضدهم ..... و..... و..... التدخل باعتبارهم قد اشتروا العقار موضوع النزاع بعقد مسجل وقضت المحكمة برفض تدخلهم وبإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وقد صار هذا الحكم باتا بعدم الطعن عليه ومن ثم يكون القرار الهندسي المطعون فيه قد صار نهائيًا ولا يجوز الطعن عليه مرة أخرى بدعوى مبتدأة من الملاك الجدد للعقار إذ إنه قرار عينُي متعلق بالعقار ذاته ولا يتأثر بتعاقب الملاك عليه ويكون طعنهم غير مقبول، ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي .....، ..... في أسبابه من أن المشترين للعقار وشأنهم في إقامة دعوى مبتدأة عما يرونه من طلبات فبجانب أنه تزيد من الحكم وغير لازم للفصل في طلب التدخل فإن الحكم المشار إليه وقد قضى بعدم قبول تدخل المذكورين فلم يعودوا طرفًا فيه ولا يكون حجة لهم أو عليهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الطعن من المطعون ضدهم بصحيفة الطعن وهم ......، .....، ..... على القرار المطعون فيه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم ..... و...... و..... أقاموا على الطاعن وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم ...... لسنة 2000 الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء القرار الهندسي رقم ..... لسنة 1997 الصادر من حي ..... بترميم العقار المبين بالصحيفة والقضاء فيه بهدمه وإخلاء الشاغلين له والتسليم وقالوا بيانًا لذلك إنه بتاريخ 2/ 8/ 1997 صدر القرار المطعون فيه ولم يعلن إلا لأحد الملاك المشتاعين الذي طعن عليه ومعه بعض من الملاك الآخرين بالدعوى رقم ..... لسنة 1997 الإسكندرية الابتدائية، وحكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وبهدم العقار حتى سطح الأرض، وتأيد هذا الحكم بالاستئنافين رقمى .....، ..... لسنة 54 ق الإسكندرية، طعن بعض الشاغلين في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ...... لسنة 69 ق وبتاريخ 27/ 2/ 2000 قضت المحكمة بنقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية، وبعد تعجيل السير في الاستئنافين تدخل المطعون ضدهم المدعين في الدعوى المطروحة منضمين إلى الملاك باعتبارهم قد اشتروا العقار بالعقد المسجل رقم 1500 بتاريخ 2/ 7/ 1998 إلا أن المحكمة قضت بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبعدم قبول تدخلهم وإذ صاروا هم من ملاك العقار بعد شرائهم له ولم يعلنوا بالقرار المطعون فيه ولم يختصموا في الدعوى الأولى ولم يقبل تدخلهم فيها فقد أقاموا الدعوى، حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 58 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية التي ندبت خبيرًا وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 8/ 3/ 2005 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 2/ 8/ 1997 وأعلن لملاك العقار في حينه وطعنوا عليه بالدعوى رقم ..... لسنة 1997 الإسكندرية وإذ كان المطعون ضدهم ..... و...... و..... قد اشتروا العقار بتاريخ 2/ 7/ 1998 بعد صدور القرار المطعون فيه فلا يعتبرون من ذوى الشأن الذين يتعين إعلانهم بالقرار لينفتح لهم من تاريخ إعلانهم به الطعن عليه ومن ثم فلا يقبل منهم الطعن في هذا القرار وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول طعنهم في القرار شكلاً استنادًا إلى أن الحكم الصادر في الاستئنافين .....، ..... لسنة .... الإسكندرية والذي قضى بعدم قبول تدخلهم وإذ أورد أنه يجوز لهم الطعن على القرار كملاك للعقار بعد شرائهم له ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك أن مواعيد الطعن على القرار بالنسبة لهم تبدأ من تاريخ صدور الحكم في الاستئنافين سالفي الذكر فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 58 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن " يعلن قرار اللجنة " لجنة المنشآت الآيلة للسقوط " بالطريق الإداري إلى ذوى الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق " وفى الفقرة الأولى من المادة 59 من ذات القانون على أن" لكل من ذوى الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه بالقرار .... " يدل على - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن القرار الصادر من اللجنة المختصة في شأن المباني والمنشآت التي يخشى من سقوطها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر يصبح بعد صيرورته نهائيًا واجب التنفيذ ويترتب على عدم تنفيذ ذوى الشأن له من ملاك العقار وشاغليه وأصحاب الحقوق المتعلقة به تعرضهم للعقوبة مما يعتبر معه هذا القرار قرارًا عينيًا متعلقًا بالعقار ذاته لا يتأثر بتعاقب الملاك عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن القرار الهندسي رقم 4/ 70/ 1997 المطعون فيه قد أعلن لذوى الشأن وهم من كانوا يملكون العقار وقت صدوره ولشاغلي العقار، فقام الأولون بالطعن عليه بالدعوى رقم ..... لسنة 1997 الإسكندرية الابتدائية وإذ قضى الحكم بهدم العقار حتى سطح الأرض فقد قام الملاك بالطعن عليه بالاستئناف رقم ..... لسنة 54 ق الإسكندرية. كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ..... لسنة 54 ق الإسكندرية وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين طلب المطعون ضدهم ..... و...... و..... التدخل باعتبارهم قد اشتروا العقار موضوع النزاع بعقد مسجل وقضت المحكمة برفض تدخلهم وبإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وقد صار هذا الحكم باتا بعدم الطعن عليه ومن ثم يكون القرار الهندسي المطعون فيه قد صار نهائيًا ولا يجوز الطعن عليه مرة أخرى بدعوى مبتدأة من الملاك الجدد للعقار إذ انه قرار عينُي متعلق بالعقار ذاته ولا يتأثر بتعاقب الملاك عليه ويكون طعنهم غير مقبول، ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 5434، 5727 لسنة 54 ق الإسكندرية في أسبابه من أن المشترين للعقار وشأنهم في إقامة دعوى مبتدأة عما يرونه من طلبات فبجانب أنه تزيد من الحكم وغير لازم للفصل في طلب التدخل فإن الحكم المشار إليه وقد قضى بعدم قبول تدخل المذكورين فلم يعودوا طرفًا فيه ولا يكون حجة لهم أو عليهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الطعن من المطعون ضدهم بصحيفة الطعن وهم ..... و...... و..... على القرار المطعون فيه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.