المكتب الفني - أحكام النقض - مدني
السنة 57 - صـ 268

جلسة 23 من مارس سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار، محمد أبو الليل، عبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة وأمين محمد طموم.

(56)
الطعن رقم 1895 لسنة 64 القضائية

(1 - 3) التزام. تأمين. حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ". رهن " رهن حيازي ". ريع. عقد.
(1) الرهن الحيازي. عقد تابع لالتزام أصلى يضمنه ويتبعه في وجوده وانقضائه. م 1096 مدنى.
(2) الدائن المرتهن. عدم جواز انتفاعه بالشيء المرهون دون مقابل. وجوب استثماره استثمارًا كاملاً ما لم يتفق على غير ذلك. التصرف في ريع المال المرهون. كيفيته. م 1104 مدني.
(3) إبرام العقد بين الطاعن والشركة المطعون ضدها وسداده مبلغ التأمين لها ضمانًا لتنفيذ التزاماته بالعقد وعدم جواز استرداده منها إلا بنهاية عقد الاستغلال. مفاده. اعتبار مبلغ التأمين مدفوعا على سبيل الرهن الحيازي. أثره. وجوب استثمار الشيء المرهون - مبلغ التأمين - استثمارًا كاملاً لصالح الراهن. قضاء الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي برفض الدعوى استنادًا بأن الشركة المطعون ضدها تتملك مبلغ التأمين وترد مثله باعتباره من النقود ولا يستحق للطاعن عنه ريعًا. خطأ ومخالفة للقانون.
1 - النص في المادة 1096 من التقنين المدني يدل على أن الرهن الحيازي عقد تابع يستلزم وجود التزام أصلى يضمنه ويتبعه في وجوده وانقضائه وأوصافه.
2 - النص في المادة 1104 من التقنين المدني يدل على أن المشرع قد حرم على الدائن المرتهن أصلاً أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل بل وأوجب عليه أن يستثمره استثمارًا كاملاً ما لم يكن قد اتفق على غير ذلك، ثم بين المشرع كيفية تصرف الدائن المرتهن فيما حصل عليه من ريع المال المرهون وما استفاده من استعماله فأوجب عليه خصمه من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله وذلك بعد خصم ما أنفقه في المحافظة على الشيء المرهون وفى الإصلاحات ثم من المصروفات والفوائد ثم من أصل الدين.
3 - إذ كان الثابت من البند الخامس من العقد المؤرخ 31/ 8/ 1991 المبرم بين الطاعن والشركة المطعون ضدها أن الأول دفع للأخيرة مبلغ 110400 جنيه مائة وعشرة آلاف وأربعمائة جنيه تأمينًا دائمًا تحتفظ به لديها ضمانًا لتنفيذه لالتزاماته ولا يسترده إلا في نهاية مدة الاستغلال وهى خمسة وعشرون عامًا وليس له إجراء مقاصة بين هذا المبلغ وبين ما يستحق عليه من مبالغ بما مفاده أن المبلغ المدفوع كتأمين هو في حقيقته مدفوع على سبيل الرهن الحيازي وإذ خلا العقد المبرم بينهما من اتفاق على أحقية الشركة المطعون ضدها في الاحتفاظ بهذا المبلغ واستثماره لصالحها دون مقابل أو عدم استثماره أصلاً فإنها تكون ملزمة بما ألزمها به نص القانون من وجوب استثمار الشيء المرهون " وهو مبلغ التأمين " استثمارًا كاملاً لصالح الراهن وأن تتصرف فيما ينتج من استثماره على النحو الذي قرره القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى على سند من أن المبلغ الذي قدمه الطاعن تأمينًا لما ينشأ في ذمته من التزامات يعد مرهونًا رهنًا حيازيًا له طابع خاص لا يسري عليه نص المادة 1104 من القانون المدني والمطعون ضدها تتملكه وتلتزم بأن ترد مثله باعتباره مبلغًا من النقود طالمًا خلا العقد من التزامها باستثماره وبالتالي لا يستحق الطاعن عنه ريعا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم ...... شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتحديد مقابل الاستثمار السنوي عن التأمين المرهون حيازيًا وفوائده اعتبارًا من 31/ 8/ 1991 وما يستجد حتى نهاية العقد على سند أنه استأجر من الشركة المطعون ضدها المحل المبين بالأوراق بموجب عقد إيجار مؤرخ 31/ 8/ 1991 لقاء أجرة سنوية مقدارها 55200 جنيه تدفع مقدمًا في الأسبوع الأول من كل سنة - وأنه نفاذًا للبند الخامس من عقد الإيجار المشار إليه دفع الطاعن للمطعون ضدها مبلغًا قدره 110400 جنيه وهو ما يعادل أجرة سنتين بوصفه تأمينًا لا يرد إلا في نهاية مدة الاستغلال وقدرها خمسة وعشرون عامًا ضمانًا لتنفيذ الالتزامات الواردة بعقد الإيجار سالف البيان ولما كان هذا الضمان يعد رهنًا حيازيًا وكان واجب الدائن المرتهن استثمار المال المرهون لصالح المدين الطاعن إعمالاً لحكم المادة 1104 من القانون المدني وإذ قام بإنذار الشركة المطعون ضدها بأداء فوائد استثمار المبلغ المذكور طيلة مدة التقاعد ولم تستجب، ومن ثم أقام دعواه وبتاريخ 26/ 4/ 1993 حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 29/ 12/ 1993 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفى بيان ذلك يقول إن مبلغ 110400 جنيه الذي دفعه كتأمين للشركة المطعون ضدها ضمانًا لتنفيذ التزاماته الناشئة عن عقد استئجاره منها للمحل التجاري لمدة خمسة وعشرين عامًا هو في حقيقته رهن منه لهذا المبلغ لصالحها ضمانًا لتنفيذ التزاماته العقدية ويرد إليه بانتهاء العقد وعليه كان يتعين على المطعون ضدها أن تستثمر لصالحه هذا المبلغ إعمالاً لنص المادة 1104 من القانون المدني وأن تؤدي إليه ناتج الاستثمار طالما لم يتضمن العقد اتفاقًا على خلاف ما نص عليه القانون في المادة المشار إليها وإذ أيد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوى على سند من خلو عقد الإيجار من إلزام على المطعون ضدها باستثمار مبلغ التأمين لصالحه فلا يجوز له بإرادته المنفردة إجباره على ذلك وبالتالي لاحق له في مطالبتها بريعه أو فوائده فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 1096 من التقنين المدني على أن الرهن الحيازي عقد به يلتزم شخص ضمانًا لدين عليه أو على غيره بأن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان شيئًا يرتب عليه للدائن حقًا عينيًا يخوله حبس الشيء لحين استيفاء الدين وأن يتقدم الدائنين العادين والدائنين التالين له في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون. يدل على أن الرهن الحيازي عقد تابع يستلزم وجود التزام أصلى يضمنه ويتبعه في وجوده وانقضائه وأوصافه كما أن النص في المادة 1104 من التقنين السابق على أن "1 - ليس للدائن أن ينتفع بالشئ المرهون دون مقابل. 2 - وعليه أن يستثمره استثمارًا كاملاً ما لم يتفق على غير ذلك. 3 - وما حصل عليه الدائن من صافى الريع وما استفاده من استعمال الشيء يخصم من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله على أن يكون الخصم أولاً من قيمة ما أنفقه في المحافظة على الشيء وفي الإصلاحات ثم من المصروفات والفوائد ثم من أصل الدين " يدل على أن المشرع قد حرم على الدائن المرتهن أصلاً أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل بل وأوجب عليه أن يستثمره استثمارًا كاملاً ما لم يكن قد اتفق على غير ذلك، ثم بين المشرع كيفية تصرف الدائن المرتهن فيما حصل عليه من ريع المال المرهون وما استفاده من استعماله فأوجب عليه خصمه من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله وذلك بعد خصم ما أنفقه في المحافظة على الشيء المرهون وفى الإصلاحات ثم من المصروفات والفوائد ثم من أصل الدين. لما كان ذلك وكان الثابت من البند الخامس من العقد المؤرخ 31/ 8/ 1991 المبرم بين الطاعن والشركة المطعون ضدها أن الأول دفع للأخيرة مبلغ 110400جنيه " مائة وعشرة آلاف وأربعمائة جنيه" تأمينًا دائمًا تحتفظ به لديها ضمانًا لتنفيذه لالتزاماته ولا يسترده إلا في نهاية مدة الاستغلال وهى خمسة وعشرون عامًا وليس له إجراء مقاصة بين هذا المبلغ وبين ما يستحق عليه من مبالغ بما مفاده أن المبلغ المدفوع كتأمين هو في حقيقته مدفوع على سبيل الرهن الحيازي وإذ خلا العقد المبرم بينهما من اتفاق على أحقية الشركة المطعون ضدها في الاحتفاظ بهذا المبلغ واستثماره لصالحها دون مقابل أو عدم استثماره أصلاً فإنها تكون ملزمة بما ألزمها به نص القانون من وجوب استثمار الشيء المرهون " وهو مبلغ التأمين" استثمارًا كاملاً لصالح الراهن وأن تتصرف فيما ينتج من استثماره على النحو الذي قرره القانون. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى على سند من أن المبلغ الذي قدمه الطاعن تأمينًا لما ينشأ في ذمته من التزامات يعد مرهونًا رهنًا حيازيًا له طابع خاص لا يسرى عليه نص المادة 1104 من القانون المدني والمطعون ضدها تتملكه وتلتزم بأن ترد مثله باعتباره مبلغًا من النقود طالمًا خلا العقد من التزامها باستثماره وبالتالي لا يستحق الطاعن عنه ريعا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.