المكتب الفني - أحكام النقض - مدني
السنة 57 - صـ 273

جلسة 23 من مارس سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الجابرى، محمد أبو الليل، محمود سعيد عبد اللطيف وعبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة.

(57)
الطعن رقم 51 لسنة 66 القضائية

(1 - 4) ضرائب " الضريبة العامة على المبيعات ". جمارك. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب، مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه ". دعوى " الدفاع فيها: الدفاع الجوهري". دفاع " الدفاع الجوهري ".
(1) الدفاع الجوهري. ماهيته.
(2) التفات الحكم عن مستندات لها دلالة مؤثرة في الدعوى دون التحدث عنها. قصور.
(3) ضريبة المبيعات. عدم جواز الاجتهاد في حالة الخلاف حول تحديد مسمى السلعة الخاضعة لها. وجوب الرجوع إلى ما ورد بشأنها بملاحظات ونصوص وبنود أقسام وفصول جداول التعريفة الجمركية.
(4) خضوع محضرات العطور لضريبة المبيعات بفئة 30٪ من قيمتها. م 1 من الباب الأول ق 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات والبند 33/ 6 من جدول التعريفة الجمركية. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم خضوع معطرات الجو التي تنتجها الشركة المطعون ضدها لتلك الفئة وإطراح دفاع الطاعنة المستند إلى نصوص القانون أخذًا باجتهاده في تفسير النص. خطأ ومخالفة للقانون.
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدفاع الجوهري الذي تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله وتحقيقه والرد عليه هو الدفاع الذي يقدمه الخصم مؤيدًا بدليله أو يطلب تمكينه من التدليل عليه وإثباته، ويكون من شأنه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى.
2 - متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات تمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة فإنه يكون مشوبًا بالقصور.
3 - مفاد النص في المادة الأولى من الباب الأول المتعلق بالأحكام التمهيدية للقانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات أنه لا يجوز الاجتهاد في حالة وجود خلاف حول تحديد مسمى السلعة، وإنما يتعين الرجوع في شأن تحديد المسمى إلى ما ورد بشأنها بملاحظات ونصوص بنود أقسام وفصول جداول التعريفة الجمركية إعمالاً للنص المشار إليه.
4 - إذ كان البين من جدول التعريفة الجمركية المقدمة من المصلحة الطاعنة أن البند 33/ 6 منها قد نص على أن محضرات العطور التي تنتجها الشركة المطعون ضدها تعد من العطور - محضرات العطور - التي نص القرار الجمهوري رقم 180 لسنة 1991 على خضوعها للضريبة على المبيعات بفئة ضريبة مبيعات قدرها 30٪ من القيمة، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بأن معطرات الجو لا تعتبر من مستحضرات العطور لاختلاف المعطر عن محضرات العطر وبالتالي لا تخضع لفئة الثلاثين في المائة، واطرح دفاع الطاعنة في هذا الشأن المستند إلى نصوص القانون أخذًا باجتهاده في تفسير النص على غير مقتضاه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة - مصلحة الضرائب على المبيعات - أقامت على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم ..... مدني كلى بنها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ 414713.300 جنيه والضرائب الإضافية المقررة والمستحقة من 10/ 3/ 1993 حتى تمام السداد بواقع 2/ 1٪ عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه على سند من القول من أن الشركة المطعون ضدها تنتج منظفات صناعية ومبيدات منزلية ومعطرات جوّ ويخضع إنتاجها لأحكام قانون ضريبة المبيعات رقم11 لسنة1991 ولائحته التنفيذية، وأن معطرات الجو تخضع لفئة 30٪ إلا أن الشركة المطعون ضدها قامت بتحميل فواتير البيع بفئة 10٪ وهو ما استحق عنه ضريبة إضافية من تاريخ 10/ 3/ 1993بواقع2/ 1٪ عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه كما استحق فرق ضريبة 20٪ فتصبح جملة مديونيتها المبلغ المطالب به فقد أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 26/ 2/ 1995 برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ......... ق طنطا " مأمورية بنها ". وبتاريخ 7/ 11/ 1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه أن من معطرات الجو التي تنتجها الشركة المطعون ضدها تعد من مستحضرات العطور المنصوص عليها في البند (6) من الجدول (ب) المرافق للقرار الجمهوري رقم 180 لسنة 1991 والتي تخضع لفئة ضريبة بواقع 30٪ والتى أشار إليها جدول التعريفة الجمركية في البند 33/ 6 وقدمت تأييدًا لذلك جدول التعريفة الجمركية والذي أحال إليه القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات في حالة وجود خلاف حول مسمى السلعة وطلبت من المحكمة تطبيق ما جاء بالبند 33/ 6 منه والذى يعتبر مزيلات الروائح الكريهة المعدة للاستعمال للغرفة من مستحضرات العطور، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع مكتفيًا بتقرير المغايرة بين معطرات الجو ومستحضرات العطور دون بيان الأساس الذي أقام عليه هذه التفرقة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الجوهري الذي تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله وتحقيقه والرد عليه هو الدفاع الذي يقدمه الخصم مؤيدًا بدليله أو يطلب تمكينه من التدليل عليه وإثباته، ويكون من شأنه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات تمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة فإنه يكون مشوبًا بالقصور. ولما كان النص في المادة الأولى من الباب الأول المتعلق بالأحكام التمهيدية للقانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات على أنه " يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ العبارات الآتية، التعريفات الموضحة قرين كل منها: الوزير ....... وزير المالية ....... السلعة كل منتج صناعي سواء كان محليًا أو مستوردًا، ويسترشد في تحديد مسمى السلعة بما يرد بشأنها بملاحظات ونصوص البنود المبينة بالأقسام والفصول الواردة بجداول التعريفة الجمركية، بما مفاده أنه لا يجوز الاجتهاد في حالة وجود خلاف حول تحديد مسمى السلعة، وإنما يتعين الرجوع في شأن تحديد المسمى إلى ما ورد بشأنها بملاحظات ونصوص بنود أقسام وفصول جداول التعريفة الجمركية إعمالاً للنص المشار إليه، لما كان ذلك وكان البين من جدول التعريفة الجمركية المقدمة من المصلحة الطاعنة أن البند 33/ 6 منها قد نص على أن محضرات العطور التي تنتجها الشركة المطعون ضدها تعد من العطور - محضرات العطور - التي نص القرار الجمهوري رقم 180 لسنة 1991 على خضوعها للضريبة على المبيعات بفئة ضريبة مبيعات قدرها 30٪ من القيمة، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بأن معطرات الجو لا تعتبر من مستحضرات العطور لاختلاف المعطر عن محضرات العطر وبالتالي لا تخضع لفئة الثلاثين في المائة، واطرح دفاع الطاعنة في هذا الشأن المستند إلى نصوص القانون أخذًا باجتهاده في تفسير النص على غير مقتضاه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.