المكتب الفني - أحكام النقض - مدني
السنة 57 - صـ 320

جلسة 8 من أبريل سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين محمد نعمان، عطاء محمود سليم، محمد رشاد أمين نواب رئيس المحكمة وحسن محمد التهامي.

(66)
الطعن رقم 3165 لسنة 75 القضائية

(1) نقض " الخصوم في الطعن بالنقض: الخصوم بصفة عامة ".
الأصل توافر المصلحة شرط لقبول الخصومة أمام القضاء. م 3 مرافعات. خضوع الاختصام في الطعن بالنقض لذلك الأصل. لازمه. وجوب أن يكون نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو. مؤداه. عدم كفاية كونه طرفًا في الحكم المطعون فيه. اختصام المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما رغم وقوفهما سلبيًا من الخصومة وعدم القضاء لهما أو عليهما بشيء وعدم تعلق أسباب الطعن بهما. أثره. عدم قبوله.
(2) بيع " دعوى صحة التعاقد: ارتداد أثر تسجيل الحكم بصحة التعاقد أو التأشير بمنطوقه إلى تاريخ تسجيل الصحيفة ". تسجيل " تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد والحكم فيها: ارتداد أثر التسجيل إلى تاريخ تسجيل دعوى صحة التعاقد ".
تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحته على هامش تسجيلها أو تسجيل الحكم. ارتداد أثره إلى تاريخ تسجيل الصحيفة. مؤداه. اعتبار حق المشترى حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى.
(3) ملكية " نطاق حق الملكية ".
للمالك الحقيقي أن يطلب طرد المشترى من ملكه. شرطه.
(4) بيع " دعوى صحة التعاقد: ارتداد أثر تسجيل الحكم بصحة التعاقد أو التأشير بمنطوقه إلى تاريخ تسجيل الصحيفة ". تسجيل " تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد والحكم فيها: ارتداد أثر التسجيل إلى تاريخ تسجيل دعوى صحة التعاقد ".
تسجيل الطاعنين صحيفة دعوى صحة ونفاذ عقد البيع والحكم الصادر فيها. ارتداد أثره إلى تاريخ تسجيل الصحيفة. مؤداه. انتقال ملكية أطيان التداعي للطاعنين واعتباره حجة على المطعون ضده الأول من ذلك التاريخ. أثره. التزام الأخير بتسليم أطيان التداعي للطاعنين. اعتداد الحكم المطعون فيه بتاريخ التأشير بمنطوق الحكم الصادر في دعوى صحة ونفاذ عقد بيع الطاعنين دون انسحاب أثره إلى تاريخ تسجيل الصحيفة. خطأ وفساد في الاستدلال.
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي حتى تعود على المدعى منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة التي يقرها القانون، وكان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل، فلا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفًا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما قد اختصما أمام محكمة الموضوع لتقديم ما لديهم من مستندات، وقد وقفا من الخصومة موقفًا سلبيًا ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء، وقد أسس الطاعنان طعنهما على أسباب لا تتعلق بهما، ومن ثم فإن اختصامهما في الطعن يكون غير مقبول.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تسجيل صحيفة الدعوى التي يرفعها المشترى على البائع لإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشترى حجة على كل من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار ابتداءً من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى. كما أن تسجيل الحكم يحدث نفس الأثر من حيث الاحتجاج على من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار فيرتد هذا التسجيل إلى تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن للمالك الحقيقي أن يطلب طرد المشترى من ملكه، إذا كانت يده عليه مسندة إلى تصرف غير نافذ في مواجهته.
4 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين اشتريا من مورثتهما الأرض موضوع النزاع ضمن أطيان أخرى بموجب عقد البيع المؤرخ 1/ 2/ 1962 وأقاما الدعوى رقم ...... لسنة 1961 مدني كلي قنا بطلب إثبات صحة هذا العقد، وسجلا صحيفة الدعوى رقم ...... بتاريخ 17/ 8/ 1961، وصدر الحكم بصحة ونفاذ عقدهما وتأيد الحكم الصادر في الاستئناف رقم ...... لسنة 38 ق قنا، كما سجلا هذا الحكم برقم ..... بتاريخ 22/ 4/ 1981. فإن أثر هذا التسجيل ينسحب إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى الحاصل في 17/ 8/ 1961 وتنتقل إليهما ملكية أطيان التداعي من ذلك الوقت، ويكون هذا التصرف حجة على المطعون ضده الأول الذي اشترى ذات الأطيان من مورثة الطاعنين بعقد بيع مؤرخ فى15/ 2/ 1974 فلا يكون هذا البيع نافذًا في مواجهتهما رغم القضاء بصحته ونفاذه لصدوره في تاريخ لاحق على تسجيل صحيفة دعواهما مما يجيز للطاعنين - وقد وضع المطعون ضده الأول اليد على هذه الأطيان - المطالبة بتسليمها لهما ...... , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب في قضائه إلى أن وضع يد المطعون ضده الأول على أطيان النزاع يستند إلى سبب صحيح هو عقد البيع الصادر له من مورثة الطاعنين في تاريخ سابق على تسجيلهما للحكم الصادر بصحة ونفاذ عقدهما ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بتسليم تلك الأطيان للطاعنين وبرفض الدعوى رغم أن تسجيل الطاعنين للحكم الصادر بصحة ونفاذ عقدهما يرتد - على نحو ما سلف - إلى تاريخ تسجيل صحيفة دعواهما في 17/ 8/ 1961، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه الفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم ..... لسنة 1986 مدني كلي نجع حمادي على المطعون ضده الأول للحكم - وفقًا لطلباته الختامية - بإلزامه بتسليمهما الأطيان المبينة بالصحيفة، وقالا بيانًا لدعواهما إنهما يمتلكان هذه الأطيان ومساحتها 12س 1ط ضمن أطيان أخرى بموجب عقد بيع ابتدائي صادر لهما من مورثتهما بتاريخ 1/ 2/ 1961. وإذ وضع المطعون ضده الأول اليد عليها بغير سند فقد أقاما الدعوى. أدخل الأخير المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما خصومًا في الدعوى، وندبت محكمة أول درجة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 31/ 1/ 1993 بتسليم أطيان التداعي للطاعنين. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 12ق قنا وبتاريخ 8/ 12/ 1994 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة ضمنتها دفعًا بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما لرفعه على غير ذي صفة. وأبدت فيها الرأي بنقض الحكم.عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما فهو في محله.. ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي حتى تعود على المدعى منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة التي يقرها القانون، وكان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل، فلا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفًا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو. لما كان ذلك , وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما قد اختصما أمام محكمة الموضوع لتقديم ما لديهم من مستندات، وقد وقفا من الخصومة موقفًا سلبيًا ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء، وقد أسس الطاعنان طعنهما على أسباب لا تتعلق بهما، ومن ثم فإن اختصامهما في الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقولان إن ملكية العقار لا تنتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة للغير إلا بالتسجيل وكان الثابت من الأوراق أنهما سجلا صحيفة دعواهما بصحة ونفاذ عقد شرائهما لأطيان النزاع ضمن أطيان أخرى الصادر لهما من مورثتهما، كما قاما بالتأشير بالحكم الصادر فيها على هامش تسجيل الصحيفة فضلاً عن تسجيلهما الحكم ذاته، في حين أن وضع يد المطعون ضده الأول على هذه الأطيان يستند إلى تصرف مورثتهما ببيعها له بموجب عقد عرفي غير نافذ في حقهما باعتباره بيعًا لاحقًا على تسجيل صحيفة دعواهما وانتقال الملكية إليهما. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بتسليمهما أطيان التداعي، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد , ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تسجيل صحيفة الدعوى التي يرفعها المشترى على البائع لإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشترى حجة على كل من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى. كما أن تسجيل الحكم يحدث نفس الأثر من حيث الاحتجاج على من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار فيرتد هذا التسجيل إلى تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين اشتريا من مورثتهما الأرض موضوع النزاع ضمن أطيان أخرى بموجب عقد البيع المؤرخ 1/ 2/ 1962 وأقاما الدعوى رقم .... لسنة 1961 مدني كلى قنا بطلب إثبات صحة هذا العقد، وسجلا صحيفة الدعوى رقم ...... بتاريخ 17/ 8/ 1961، وصدر الحكم بصحة ونفاذ عقدهما وتأيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم .... لسنة 38 ق قنا، كما سجلا هذا الحكم برقم .... بتاريخ 22/ 4/ 1981. فإن أثر هذا التسجيل ينسحب إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى الحاصل في 17/ 8/ 1961 وتنتقل إليهما ملكية أطيان التداعي من ذلك الوقت، ويكون هذا التصرف حجة على المطعون ضده الأول الذي اشترى ذات الأطيان من مورثة الطاعنين بعقد بيع مؤرخ في 15/ 2/ 1974. فلا يكون هذا البيع نافذًا في مواجهتهما رغم القضاء بصحته ونفاذه لصدوره في تاريخ لاحق على تسجيل صحيفة دعواهما مما يجيز للطاعنين - وقد وضع المطعون ضده الأول اليد على هذه الأطيان - المطالبة بتسليمها لهما لما هو مقرر من أن للمالك الحقيقي أن يطلب طرد المشترى من ملكه إذا كانت يده عليه مستندة إلى تصرف غير نافذ في مواجهته. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب في قضائه إلى أن وضع يد المطعون ضده الأول على أطيان النزاع يستند إلى سبب صحيح هو عقد البيع الصادر له من مورثة الطاعنين في تاريخ سابق على تسجيلهما للحكم الصادر بصحة ونفاذ عقدهما ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بتسليم تلك الأطيان للطاعنين وبرفض الدعوى رغم أن تسجيل الطاعنين للحكم الصادر بصحة ونفاذ عقدهما يرتد - على نحو ما سلف - إلى تاريخ تسجيل صحيفة دعواهما في 17/ 8/ 1961، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.