المكتب الفني - أحكام النقض - مدني
السنة 57 - صـ 335

جلسة 11 من أبريل سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد أحمد شعلة، حسن يحيى فرغل، عبد المنعم محمود عوض وعبد الباري عبد الحفيظ حسن نواب رئيس المحكمة.

(69)
الطعن رقم 1564 لسنة 65 القضائية

(1) دعوى " أنواع من الدعاوى: دعوى صحة التعاقد ". ملكية " حق الملكية بوجه عام: وسائل حماية حق الملكية "" انتقال الملكية: دعوى صحة التعاقد وأثرها في انتقال الملكية ".
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. ماهيتها. دعوى استحقاق مآلا. مقصودها. تنفيذ التزام البائع بنقل ملكية العقار المبيع تنفيذًا عينيًا بالحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية. لازمه. ملكية البائع للعقار المبيع. وجوب بحث المحكمة ما يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع. عدم كفاية ما يورده البائع في العقد من بيان لسند ملكيته.
(2) بيع " آثار عقد البيع: التزامات البائع: انتقال ملكية العقار بشهر وتسجيل عقد البيع ". تقادم " التقادم المكسب للملكية: التمسك به ". حيازة " ماهيتها: من شروطها: وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ". خلف " الخلف الخاص: للخلف الخاص ضم حيازة سلفه إلى حيازته لاكتساب الملكية بالتقادم ". دعوى " أنواع من الدعاوى: دعوى صحة التعاقد ".
البائعون وخلفهم. جواز تمسكهم بوضع يدهم على العقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية متى توافرت شروطه. للمشترى منهم مصلحة محققة في رفع الدعوى بصحة ونفاذ عقده ليكون الحكم الصادر فيها سندًا له في ثبوت ملكيته بوضع اليد خلفًا لهم. جواز اعتبار الحكم سندًا ناقلاً للملكية وقابلاً للشهر.
(3) محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطتها في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه ".
طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهري بوسيلة إثبات جائزة قانونًا. التزام محكمة الموضوع بإجابته إليه. شرطه. أن تكون الوسيلة منتجة في النزاع وعدم توافر ما يكفى لتكوين عقيدتها في أوراق الدعوى.
(4) بيع " آثار عقد البيع: التزامات البائع: انتقال ملكية العقار بشهر وتسجيل عقد البيع ". تقادم " التقادم المكسب للملكية: التمسك به ". حيازة " ماهيتها: من شروطها: وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ". خلف " الخلف الخاص: للخلف الخاص ضم حيازة سلفه إلى حيازته لاكتساب الملكية بالتقادم ". دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري ".
تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بأن سند ملكية البائع له للأرض المبيعة هو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وطلبه ندب خبير لتمكينه من إثبات هذا الدفاع. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عن طلبه وعدم رده عليه وقضاؤه بعدم قبول دعواه بصحة ونفاذ عقد بيع تلك الأرض استنادًا إلى أن سند ملكية البائع للطاعن عقد عرفي لم يسجل ولم يطلب الأخير في دعواه الحكم بصحته ونفاذه. خطأ وقصور وإخلال بحق الدفاع.
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى استحقاق مآلا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية منه إلى المشترى تنفيذًا عينيًا وذلك بالحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل ملكية العقار المبيع بما لازمه أن يكون البائع مالكًا أصلاً لهذا العقار، ومن ثم يتعين عند الفصل في الدعوى بحث ما يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع إذ لا يكفى حينئذ ما يورده البائع في العقد من بيان لسند ملكيته.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن للبائعين وخلفهم أن يتمسكوا بوضع يدهم على العقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية - متى توافرت لهم شروطه - في مواجهة من يدعى حقًا يعارضهم أيًا كان سنده وهو ما يجعل بالتالي لخلفهم المشترى، مصلحة محققة في رفع الدعوى بصحة ونفاذ عقد مشتراه ليكون الحكم الصادر فيها سندًا له في ثبوت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية خلفًا للبائعين له، وهو ما يجيز في صحيح القانون، اعتباره سندًا ناقلاً للملكية وقابلاً للشهر عنه فضلاً عن كفايته بذاته سندًا صالحًا للاحتجاج به قبل من ينازعه في ثبوت هذا الحق له أو يدعى عليه بأي حق يعارضه وتلك بدورها غاية تجيز إقامة الدعوى بصحة ونفاذ العقد وتوجب قبولها.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونًا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها.
4 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن سند ملكية البائع له للأرض المبيعة هو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وطلب ندب خبير لتمكينه من إثبات هذا الدفاع، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الطلب ولم يعن ببحثه وتمحيصه، ولم يرد عليه مع أنه يتضمن دفاعًا جوهريًا من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وقضى بعدم قبول الدعوى(دعوى الطاعن بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي) استنادًا إلى أن سند ملكية البائع للطاعن عقد بيع عرفي لم يسجل ولم يطلب في دعواه الحكم بصحته ونفاذه، فإنه يكون قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب لعدم مواجهته الدفاع سالف البيان الأمر الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ....... لسنة 1991 مدني قنا الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 9/ 1/ 1988. وقال بيانًا لدعواه إن المطعون ضده باع له بموجب عقد البيع سالف البيان العقار المبين الحدود والمعالم بالصحيفة لقاء ثمن قدره 13000 جنيه والذى آل إليه بطريق الشراء بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 6/ 9/ 1969، وإذ تقاعس المطعون ضده عن تنفيذ التزامه بنقل الملكية فقد أقام الدعوى.
وبتاريخ 30/ 12/ 1993 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ....... لسنة 13 ق قنا. وبتاريخ 6/ 12/ 1994 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى استنادًا إلى أن عقد شراء المطعون ضده - البائع له - المؤرخ 6/ 9/ 1969 لم يسجل وأنه - الطاعن - لم يطلب في دعواه الحكم بصحة ونفاذ ذلك العقد. في حين أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن سند ملكية البائع له هو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وطلب ندب خبير لإثبات ذلك، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى استحقاق مآلا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية منه إلى المشترى تنفيذًا عينيًا وذلك بالحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل ملكية العقار المبيع بما لازمه أن يكون البائع مالكًا أصلاً لهذا العقار، ومن ثم يتعين عند الفصل في الدعوى بحث ما يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع إذ لا يكفى حينئذ ما يورده البائع في العقد من بيان لسند ملكيته، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أيضًا أن للبائعين وخلفهم أن يتمسكوا بوضع يدهم على العقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية - متى توافرت لهم شروطه - في مواجهة من يدعى حقًا يعارضهم أيًا كان سنده وهو ما يجعل بالتالي لخلفهم المشترى، مصلحة محققة في رفع الدعوى بصحة ونفاذ عقد مشتراه ليكون الحكم الصادر فيها سندًا له في ثبوت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية خلفًا للبائعين له، وهو ما يجيز في صحيح القانون،اعتباره سندًا ناقلاً للملكية وقابلاً للشهر عنه فضلاً عن كفايته بذاته سندًا صالحًا للاحتجاج به قبل من ينازعه في ثبوت هذا الحق له أو يدعى عليه بأي حق يعارضه وتلك بدورها غاية تجيز إقامة الدعوى بصحة ونفاذ العقد وتوجب قبولها. وأن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونًا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن سند ملكية البائع له للأرض المبيعة هو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وطلب ندب خبير لتمكينه من إثبات هذا الدفاع، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الطلب ولم يعن ببحثه وتمحيصه، ولم يرد عليه مع أنه يتضمن دفاعًا جوهريًا من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وقضى بعدم قبول الدعوى استنادًا إلى أن سند ملكية البائع للطاعن عقد بيع عرفي لم يسجل ولم يطلب في دعواه الحكم بصحته ونفاذه، فإنه يكون قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب لعدم مواجهته الدفاع سالف البيان الأمر الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.