المكتب الفني - أحكام النقض - مدني
السنة 57 - صـ 340

جلسة 11 من أبريل سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد خليل درويش , محمد حسن العبادي نواب رئيس المحكمة وصلاح الدين كامل أحمد.

(70)
الطعن رقم 720 لسنة 70 القضائية

(1، 2) إفلاس " دعوى شهر إفلاس شركات الأشخاص ". شركات " إفلاس شركات الأشخاص ". دعوى " شروط قبول دعوى إفلاس شركات الأشخاص". قانون " القانون الواجب التطبيق " " سريان القانون من حيث الزمان ".
(1) دعوى شهر إفلاس شركات الأشخاص. وجوب اختصام الشركاء المتضامنين والذين خرجوا منها بعد توقفها عن الدفع. مؤداه. التزام المحكمة بإدخالهم. علة ذلك. المواد 699/ 1، 700/ 3، 701/ 2، 703 ق 17 لسنة 1999.
(2) شروط قبول دعوى شهر الإفلاس. اعتبارها قواعد إجرائية تسرى بأثر فوري على الدعاوى المقيدة أمام محكمة أول درجة ولو نشأت عن وقائع سابقة على صدور ق 17 لسنة 1999. شرطه. عدم إصدارها حكم فيها قبل إنفاذه.
(3) إعلان " بطلان الإعلان ". بطلان.
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان. نسبى. وجوب التمسك به ممن تقرر لمصلحته قبل التعرض للموضوع وإلا اسقط حقه فيه. م 108 ق مرافعات.
(4) إفلاس " تمثيل النيابة العامة في دعاوى الإفلاس ". نيابة عامة.
دعاوى الإفلاس. إبداء النيابة العامة الرأي فيها. أمر غير لازم. لا يترتب على عدم إبدائه بطلان. م 557 ق 17 لسنة 1999.
(5، 6) إفلاس " شهر الإفلاس: شرطه ". محكمة الموضوع.
(5) تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى شهر الإفلاس. مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
(6) إشهار إفلاس التاجر. لا يشترط تعدد الديون التجارية التي توقف عن سدادها. كفاية توقفه عن الوفاء بدين واحد متى كان ينبئ عن اضطراب مركزه المالي.
(7) إفلاس " تاريخ التوقف عن الدفع ". نقض " أسباب الطعن بالنقض ". محكمة الموضوع. نيابة عامة.
إجازة قانون التجارة الجديد 17 لسنة 1999 للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو لكل ذي مصلحة طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع خلال الأجل الوارد به. مؤداه. عدم اعتباره سبب من أسباب الطعن. الاستثناء. الرجوع به إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس. م 563/ 2,1 ق 17 لسنة 1999.
1 - مفاد نصوص المواد 699/ 1، 700/ 3، 701/ 2، 703 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 أن المشرع وإن قنن ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من أن الحكم القاضي بشهر إفلاس شركة يستتبع حتمًا إفلاس الشركاء المتضامنين فيها، إلا أنه استحدث من النصوص انضباطًا لهذه القاعدة ما يقطع بأن دعاوى شهر إفلاس شركات التضامن والتوصية البسيطة قد أصبحت وفقًا لها من الدعاوى التي يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها هم الشركاء المتضامنون في جميع مراحل نظرها وما يترتب على هذا الوصف من آثار فأوجب أن تشتمل صحيفة دعوى شهر الإفلاس على أسماء هؤلاء الشركاء المتضامنين الحالين والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع، وإلا وجب على المحكمة أن تأمر بإدخالهم، وتقضى المحكمة بحكم واحد بشهر إفلاس الشريك المتضامن الذي خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع إذا طلب شهر إفلاس الشركة قبل انقضاء سنة من تاريخ شهر خروج الشريك في السجل التجاري وتُعّين المحكمة لتفليسة الشركة وتفليسات الشركاء المتضامنين قاضيًا واحدًا وأمينًا واحدًا أو أكثر.
2 - إذ كانت القواعد الإجرائية المتعلقة بشروط قبول شهر إفلاس شركات الأشخاص التي أوردها قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 تسرى بأثر فورى على الدعاوى التي ترفع في ظل نفاذ أحكامه ولو نشأت عن وقائع سابقة كما تطبق على الدعاوى القائمة عند صدوره أمام محاكم أول درجة ما لم يكن قد فصل فيها ولا تمتد بأثر رجعى إلى الإجراءات التي تمت قبل العمل بها بل تظل هذه الإجراءات خاضعة للقانون الذي تمت في ظله من حيث الصحة والبطلان والأثر القانوني لها.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقًا بالنظام العام وبالتالي فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها، وإنما يجب على الخصم الذي تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به باعتباره من الدفوع الشكلية وذلك قبل التعرض للموضوع وفقًا لما تقضى به المادة 108 من قانون المرافعات وإلا أسقط الحق في التمسك به.
4 - النص في المادة 557 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 الذي صدر الحكم المطعون فيه في ظل سريان أحكامه لم ترتب البطلان جزاء على عدم مثول النيابة في دعاوى الإفلاس أو إبدائها الرأي ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع هو من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
6 - لا يشترط لإشهار إفلاس التاجر تعدد الديون التي يتوقف عن سدادها بل يكفى ثبوت توقفه عن الوفاء بدين واحد متى كان توقفه ينبئ عن اضطراب مركزه المالي.
7 - مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 563 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن المشرع استحدث طريقًا ميسرًا أجاز فيه للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو كل ذي مصلحة طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع خلال الأجل الوارد بها وذلك تجنبًا لسلوك طريق الطعن في الأحكام لتعديل هذا التاريخ متى تحققت المحكمة من مبررات طلبه بما مؤداه أنه لم يعد تعديل تاريخ التوقف عن الدفع قبل أن يصير نهائيًا من حالات الطعن عدا حالة إرجاعه إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وفقًا للفقرة الثانية من تلك المادة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر , والمرافعة , وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ....... لسنة ....... إفلاس الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإشهار إفلاسها واعتبار يوم 10 من يونيو سنة 1995 تاريخًا مؤقتًا للتوقف عن الدفع، وقال في بيان ذلك إنه يداينها بمبلغ 50 ألف جنيه بموجب شيكين أحدهما بمبلغ 45 ألف جنيه مستحق الدفع في 10 من يونيه سنة 1995، والآخر بمبلغ خمسة آلاف جنيه مستحق الدفع في 20 من مارس سنة 1995، وبتاريخ 13 أبريل سنة 1996 حكمت المحكمة بإشهار إفلاس الطاعنة وحددت يوم 16 أغسطس سنة 1995 تاريخًا مؤقتًا للتوقف عن الدفع، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ....... لسنة ....... ق لدى محكمة استئناف إسكندرية، وبتاريخ 19 من فبراير سنة 1997 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 208 لسنة 67 ق، وبتاريخ 7 من ديسمبر سنة 1998 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية لتحقيق دفاع الطاعنة بشأن ما قدمته من مستندات تفيد سداد الدين محل دعوى شهر الإفلاس، عجلت الطاعنة الاستئناف فتقدم المطعون ضده الأول لأمين التفليسة حسبما جاء بتقريره بمديونية أخرى قيمتها 7976549 جنيه بموجب فواتير بضاعة كما تقدم له ....... بمديونية مقدارها 8800 جنيه بموجب حكم واجب النفاذ وكذا الدائن ....... بمديونية ثالثة مقدارها 18 ألف جنيه بموجب شيك واستنادًا إلى ما جاء بهذا التقرير قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 16 يوليو سنة 2000 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي ببطلان الحكم المطعون فيه ورفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه إذ أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي بشهر إفلاس الشركة الطاعنة التي يمثلها الطاعن دون أن يفطن إلى وجوب اختصام الشريك المتضامن الآخر بالشركة والذى يدعى/ ....... للقضاء بشهر إفلاسه مع الشركة بحكم واحد تطبيقًا للأثر الفوري لأحكام المادة 703 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 الذي أدرك نفاذه الدعوى الاستئنافية قبل الفصل فيها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن مفاد نصوص المواد 699/ 1، 700/ 3، 701/ 2، 703 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 أن المشرع وإن قنن ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن الحكم القاضي بشهر إفلاس شركة يستتبع حتمًا إفلاس الشركاء المتضامنين فيها، إلا أنه استحدث من النصوص انضباطًا لهذه القاعدة ما يقطع بأن دعاوى شهر إفلاس شركات التضامن والتوصية البسيطة قد أصبحت وفقًا لها من الدعاوى التي يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها هم الشركاء المتضامنون في جميع مراحل نظرها وما يترتب على هذا الوصف من آثار فأوجب أن تشتمل صحيفة دعوى شهر الإفلاس على أسماء هؤلاء الشركاء المتضامنين الحالين والذين خرجوا من الشركة بعد توقفهما عن الدفع، وإلا وجب على المحكمة أن تأمر بإدخالهم، وتقضى المحكمة بحكم واحد بشهر إفلاس الشريك المتضامن الذي خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع إذا طلب شهر إفلاس الشركة قبل انقضاء سنة من تاريخ شهر خروج الشريك في السجل التجاري وتُعّين المحكمة لتفليسة الشركة وتفليسات الشركاء المتضامنين قاضيًا واحدًا وأمينًا واحدًا أو أكثر، وكانت القواعد الإجرائية سالفة البيان التي أوردها قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 تسرى بأثر فوري على الدعاوى التي ترفع في ظل نفاذ أحكامه ولو نشأت عن وقائع سابقة كما تطبق على الدعاوى القائمة عند صدوره أمام محاكم أول درجة ما لم يكن قد فصل فيها ولا تمتد بأثر رجعى إلى الإجراءات التي تمت قبل العمل بها بل تظل هذه الإجراءات خاضعة للقانون الذي تمت في ظله من حيث الصحة والبطلان والأثر القانوني لها. لما كان ذلك، وكانت صحيفة الدعوى المبتدأة قد أودعت قلم كتاب المحكمة الابتدائية بتاريخ 11 من نوفمبر سنة 1995 وقضت فيها بتاريخ 13 من أبريل سنة 1996 بشهر إفلاس الطاعنة أي قبل صدور قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 ونفاذ أحكامه ومن ثم يضحى ما أثارته النيابة من دفع ببطلان الحكم المطعون فيه على غير أساس متعينًا رفضه.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك تقول إن صحيفة افتتاح الدعوى أعلنت لجهة الإدارة بالمخالفة لنص المادة 13 من قانون المرافعات ذلك أن المحضر القائم بالإعلان لم يسلمها للممثل القانوني للشركة أو تسليم صورتها إلى النيابة العامة مما أسفر عنه عدم إعلانها بصحيفة الدعوى وبالتالي عدم انعقاد الخصومة مما يبطل الحكم الصادر فيها والحكم المطعون فيه المؤيد له فضلاً عن أنها دفعت في صحيفة استئنافها ببطلان الحكم الابتدائي لعدم إعلان صحيفة الدعوى للممثل القانوني لها ....... وإنما أعلنت .......، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن الرد على هذه الدفوع فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقًا بالنظام العام وبالتالي فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها، وإنما يجب على الخصم الذي تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به باعتباره من الدفوع الشكلية وذلك قبل التعرض للموضوع وفقًا لما تقضى به المادة 108 من قانون المرافعات وإلا أسقط الحق في التمسك به، وكان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أنها وإن وجهت للشركة الطاعنة ولم يجد المحضر من يصح إعلانه بها لغلق مركز إدارتها إلا أن صحيفة الاستئناف المقامة منها قد خلت من تمسكها بهذا الدفع وإنما تمسكت بدفع آخر هو بطلانها لعدم إعلانها إلى ممثلها ....... وإنما لمن يدعى ....... أعقب ذلك تناولها دفاعها الموضوعي في الاستئناف فإنها تكون قد أسقطت بذلك حقها في التمسك ببطلان إعلانها بالصحيفة في غير مواجهة النيابة وكان لا يعيب الإعلان ما عساه أن يقع من خطأ في اسم الممثل الحقيقي للشخص الاعتباري فإن إغفال الحكم المطعون فيه التعرض لهذا الدفع الذي أثارته الطاعنة بصحيفة الاستئناف والذي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح لا يعد قصورًا مبطلاً له ومن ثم يضحى النعي بهذه الأوجه على غير أساس.
وحيث إن حاصل الوجه الثالث من السبب الأول أن النيابة العامة وإن كانت ممثلة لدى محكمة ثاني درجة إلا أنها لم تبد رأيا في الدعوى كما أنها لم تفوض الرأي للمحكمة بالمخالفة لنص المادة 88 من قانون المرافعات.
وحيث إن النعي بهذا الوجه في غير محله، ذلك أن المادة 557 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 الذي صدر الحكم المطعون فيه في ظل سريان أحكامه لم ترتب البطلان جزاء على عدم مثول النيابة في دعاوى الإفلاس أو إبدائها الرأي ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثالث من السبب الثاني والسبب الثالث أن الحكم المطعون فيه اعتد في قضائه بإشهار إفلاس الشركة الطاعنة على ما ورد بتقرير أمين التفليسة الذي جاء به تقدم المطعون ضده الأول له بمديونية جديدة مقدارها 7976549 جنيه بموجب فواتير بضاعة كما تقدم له الدائن ....... بمديونية مقدارها 8800 جنيه بموجب حكم واجب النفاذ وكذا الدائن ....... بموجب شيك خطى بمبلغ 18 ألف جنيه بالإضافة إلى الدين الخاص بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في حين أنها ساقت في
دفاعها أن المديونية الأولى محل منازعة مقام بشأنها الدعوى رقم ....... لسنة ....... تجارى إسكندرية الابتدائية ولم يفصل فيها بعد كما أن الدين الثاني لا يجوز تنفيذه بطريق دعوى شهر الإفلاس إنما يكون وفقًا لقواعد التنفيذ التي نظمها قانون المرافعات هذا إلى أن التوقيع على الشيك محل الدين الثالث غير مطابق ومستبعد من قبل وكيل الدائنين وأن دين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لا يعد من الديون التي يجوز شهر الإفلاس بسببها وفقًا لنص المادة 555 من قانون التجارة الجديد، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لأوجه الدفاع سالفة الذكر ويتناولها بالبحث والتمحيص تمهيدًا لإعمال أثرها فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع هو من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله وكان لا يشترط لإشهار إفلاس التاجر تعدد الديون التي يتوقف عن سدادها بل يكفى ثبوت توقفه عن الوفاء بدين واحد متى كان توقفه ينبئ عن اضطراب مركزه المالي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص حالة توقف الشركة الطاعنة عن دفع ديونها التجارية على نحو ينبئ باضطراب مركزها المالي وفقًا لما جاء بتقرير وكيل الدائنين على نحو ما جاء تفصيلاً بسبب النعي مشيرًا في أسبابه إلى عدم منازعة الحاضر عن الطاعنة لأي منها وكان لا يعيب الحكم إيراده المبالغ التي تطالب بها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ضمن المبالغ التي توقفت عن سدادها باعتبارها من الحالات التي لا يجوز شهر إفلاس التاجر بسببها منفردة وفقًا لما تقضى به المادة 555 من قانون التجارة متى كان الحكم المطعون فيه قد استخلص توقف الطاعنة عن سداد باقي الديون الأخرى وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغًا وكافيًا لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق وفيه الرد الضمني المسقط لما ساقته الطاعنة بنعيها والذي لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والأسباب المؤدية إلى ثبوت حالة التوقف عن الدفع مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة فيكون النعي عليه في هذا الخصوص غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف القانون إذ أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من تحديد تاريخ التوقف عن الدفع بيوم 16 من أغسطس سنة 1995 رغم أنه اعتد بجدية المنازعة في الدين الذي كان محلاً للحكم بإشهار الإفلاس الصادر من محكمة أول درجة بما كان يتعين عليه أن يورد تاريخًا آخر للتوقف يتفق مع تاريخ الديون التي استجدت أمام محكمة الاستئناف واعتد بها وهو بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن الفقرة الأولى من المادة 563 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 قد أجازت للمفلس (الطاعنة) أن يلجأ إلى محكمة الإفلاس بطلب تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع إلى أن يصير هذا التاريخ نهائيًا وذلك بالنص على أنه " يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقًا للفقرة الأولى من المادة 653 من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائيًا " فإن ذلك مفاده أن المشرع استحدث طريقًا ميسرًا أجاز فيه للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو كل ذي مصلحة طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع خلال الأجل الوارد بها وذلك تجنبًا لسلوك طريق الطعن في الأحكام لتعديل هذا التاريخ متى تحققت المحكمة من مبررات طلبه بما مؤداه أنه لم يعد تعديل تاريخ التوقف عن الدفع قبل أن يصير نهائيًا من حالات الطعن فيما عدا حالة إرجاعه إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وفقًا للفقرة الثانية من تلك المادة ومن ثم يضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.