المكتب الفني - أحكام النقض - مدني
السنة 57 - صـ 380

جلسة 19 من أبريل سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين حامد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ درويش مصطفى أغا وعلى محمد إسماعيل، نبيل أحمد عثمان و يحيى عبد اللطيف مومية نواب رئيس المحكمة.

(77)
الطعن رقم 998 لسنة 66 القضائية

(1 - 2) إيجار " إيجار الأماكن: تحديد الأجرة ". حكم " عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون ". دعوى " قبول الدعوى ". عقد " عقد الإيجار: أركانه ".
(1) عقد الإيجار. اعتبار الأجرة ركنًا جوهريًا فيه لا قيام له بدونها. شروطها. استحالة تحديدها. أثره. تقديرها بأجرة المثل. م 562 مدني.
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لبطلان عقد الإيجار لاستحالة تحديد أجرة عين النزاع. عدم اعتداده بأجرة المثل وفق ما تقضى به م 562 مدني. خطأ.
(3 - 4) نقض " الطعن بالنقض: التصدي للموضوع: الطعن للمرة الثانية ".
(3) تصدى محكمة النقض للفصل في الموضوع عند نقض الحكم للمرة الثانية م 269 مرافعات. شرطه. أن ينصب الطعن في المرة الثانية على ما طعن عليه في المرة الأولى.
(4) الطعن بالنقض للمرة الثانية. انصبابه على بطلان عقد الإيجار وهو ما لم يكن مطروحًا في الطعن الأول. أثره. وجوب أن يكون مع النقض الإحالة.
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأجرة التي يلتزم بها المستأجر مقابل انتفاعه بالعين المؤجرة هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ركن جوهري في عقد الإيجار لا قيام له بدونها ويشترط فيها كما هو الشأن في أى محل للالتزام أن تكون موجودة ومشروعة ومعينة أو قابلة للتعيين فإن استحال إعمال بالمعيار المتفق عليه لتحديدها - سواء كانت هذه الاستحالة مادية أو قانونية - فإنها تقدر بأجرة المثل وفق ما تقضى به المادة 562 من القانون المدني.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لبطلان عقد الإيجار لاستحالة تحديد أجرة العين محل ذلك العقد - ولم يعمل أحكام المادة 562 من القانون المدني في شأن تحديد الأجرة في هذه الحالة بأجرة المثل فإنه يكون معيبًا.
3 - إذ كانت المادة 269/ 4 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه - وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم في الموضوع إلا أن التصدي لموضوع الدعوى يقتصر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على ما إذا كان الطعن في المرة الثانية ينصب على ما طعن فيه في المرة الأولى.
4 - إذ كان الطعن بالنقض في المرة الأولى قد اقتصر على النعي بعدم خضوع أجرة عين النزاع للجان تقدير الأجرة بينما انصب الطعن في المرة الثانية على ما قضى به الحكم المطعون فيه من بطلان عقد الإيجار وهو ما لم يكن مطروحًا في المرة الأولى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم ....... لسنة 1984 المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 1080 جنيه قيمة الأجرة المستحقة في ذمته عن المدة من 1/ 9/ 1982 وحتى 1/ 11/ 1984 وقالت بيانًا لذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 1/ 1981 تجدد في 12/ 12/ 1984 بعقد آخر استأجر منها المطعون ضده شقة النزاع بأجرة شهرية مقدارها 40 جنيه وإذ تقاعس عن الوفاء بها رغم تكليفه بذلك فقد أقامت الدعوى حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ...../ 40 ق المنصورة وبتاريخ 17/ 1/ 1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في ذلك الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ....... لسنة 60 ق وبتاريخ 22/ 9/ 1994 نقضت محكمة النقض الحكم وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة - وبعد تعجيل الاستئناف قضت المحكمة بتاريخ 22/ 11/ 1995 بتعديل الحكم المستأنف إلى عدم قبول الدعوى لبطلان عقد الإيجار. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببطلان عقد الإيجار استنادًا إلى استحالة تحديد الأجرة المتفق عليها دون أن يعمل ما تقضى به أحكام المادة 562 من القانون المدني من الالتجاء إلى تحديدها بأجرة المثل في تلك الحالة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كانت الأجرة التي يلتزم بها المستأجر مقابل انتفاعه بالعين المؤجرة هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ركن جوهري في عقد الإيجار لا قيام له بدونها ويشترط فيها كما هو الشأن في أي محل للالتزام أن تكون موجودة ومشروعة ومعينة أو قابلة للتعيين فإن استحال إعمال المعيار المتفق عليه لتحديدها - سواء كانت هذه الاستحالة مادية أو قانونية - فإنها تقدر بأجرة المثل وفق ما تقضى به المادة 562 من القانون المدني. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لبطلان عقد الإيجار لاستحالة تحديد أجرة العين محل ذلك العقد، ولم يعمل أحكام المادة 562 من القانون المدني في شأن تحديد الأجرة في هذه الحالة بأجرة المثل فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه.
وحيث إنه وإن كانت المادة 269/ 4 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه - وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم في الموضوع إلا أن التصدي لموضوع الدعوى يقتصر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ما إذا كان الطعن في المرة الثانية ينصب على ما طعن فيه في المرة الأولى، لما كان ذلك وكان الطعن بالنقض في المرة الأولى قد اقتصر على النعي بعدم خضوع أجرة عين النزاع للجان تقدير الأجرة بينما انصب الطعن في المرة الثانية على ما قضى به الحكم المطعون فيه من بطلان عقد الإيجار وهو ما لم يكن مطروحًا في المرة الأولى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.