المكتب الفني - أحكام النقض - مدني
السنة 57 - صـ 412

جلسة 9 من مايو سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين السيد متولي، محمد خليل درويش، محمد حسن العبادي نواب رئيس المحكمة، ومحمود حسن التركاوي.

(84)
الطعن رقم 4068 لسنة 62 القضائية

(1، 2) إثبات. حكم " تسبيبه ". خبرة. دعوى " الدفاع في الدعوى ". محكمة الموضوع.
(1) جواز استعانة القاضي بالخبراء في المسائل الفنية والمادية دون المسائل القانونية. علة ذلك.
(2) الطلب أو الدفاع الذي يتعين على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب حكمها. ماهيته.
(3) ضرائب " الربط الضريبي: الضريبة العامة على الإيراد: حوافز الإنتاج " " الإعفاءات الضريبية ". حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون والقصور في التسبيب ".
تمسك الطاعن أمام محكمة أول وثاني درجة بخضوع حوافز الإنتاج التي يحصل عليها العاملون فيها للضريبة العامة على الإيراد لكونه يعمل بإحدى الشركات المعفاة من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية إعمالاً للقانون 43 لسنة 1974. التفات الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي عن هذا الدفاع. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون وقصور في التسبيب.
(4) دعوى " انقضاء الخصومة في الدعوى ". ضرائب " المنازعات الضريبية: انقضاء الخصومة الضريبية ". نظام عام.
الحكم بانقضاء الخصومة في الدعاوى المنظورة أو المقامة من مصلحة الضرائب قبل الأول من أكتوبر سنة 2004. اعتبارها من القواعد الإجرائية الآمرة. شرطه. أن تتعلق الخصومة بالخلاف في تقدير الضريبة وبأن يكون الوعاء السنوي لها وفقًا لقرار لجنة الطعن أو الحكم المطعون فيه لا يجاوز عشرة آلاف جنيه. أثره. وجوب الحكم بانقضاء الخصومة في الدعوى. م 5 من مواد إصدار ق 91 لسنة 2005.
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يحق لقاضى الموضوع أن يستعين بالخبراء في المسائل التي يستلزم فيها استيعاب النقاط الفنية التي تحيط بها والوقائع المادية التي يشق عليه الوصول إليها فحسب وذلك دون المسائل القانونية التي يفترض فيه العلم بها والتي لا يجوز للمحكمة النزول عنها لأنها ولايتها وحدها.
2 - الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه بأسباب خاصة هو الذي يقدم إليها صريحًا معينًا على وجه جازم يكشف عن المقصود منه ولو صح يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
3 - إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة أول وثاني درجة بدفاع مؤداه أن المطعون ضده يعمل بشركة معفاة من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وفقًا لقانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974 الأمر الذي يجعل حوافز الإنتاج التي يحصل عليها خاضعة لضريبة كسب العمل إعمالاً لنص المادة 58 من القانون رقم 157 لسنة 1981 وبالتالي خضوعها لضريبة الإيراد العام، وإذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد بالحكم الابتدائي لم يتناول هذا الدفاع بالبحث والتمحيص ولم يورد أسبابًا تكفى لحمل ما انتهى إليه من رفضه رغم أن هذا الدفاع لو صح فإنه يؤثر في النتيجة ويتغير وجه الرأي فيها مما مقتضاه أنه كان يتعين على المحكمة أن تواجهه صراحة لتعلق الأمر بمسألة قانونية بحتة ومن ثم تخرج عن مأمورية الخبير والتي لا يجوز له أن يتطرق إليها ولا للمحكمة النزول عنها لأنها ولايتها هي وحدها إذ لا غناء في أن تقول هي كلمتها في شأنه والرد عليه الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه مشوبًا بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون.
4 - إذ كان قانون الضرائب 91 لسنة 2005 استحدث إجراءات جديدة بغرض تصفية الدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 حتى تتفرغ لتطبيق أحكام هذا القانون فإنها تُعد من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها أو النزول عنها وعلى المحاكم أن تقضى بها من تلقاء ذاتها بأثر فوري، وكان مفاد النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون سالف الذكر أنه يتعين الحكم بانقضاء الخصومة بين مصلحة الضرائب والممولين التي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوي لها محل النزاع سواء وفقًا لقرار لجنة الطعن أو الحكم المطعون فيه لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة حددت وعاء الضريبة العامة على الدخل للمطعون ضده - عن سنة 1983 بمبلغ 3298.212 جنيه وعن سنة 1984 مبلغ 2954.461 جنيه والمتضمن المرتب شاملاً حوافز الإنتاج - وأخطرته بذلك فاعترض أمام لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتخفيض التقدير بجعله 578 جنيه عن السنة الأولى ومبلغ 2134.462 جنيه عن السنة الأخيرة، طعن الطاعن بصفته في هذا القرار بالدعوى رقم ....... لسنة ...... ضرائب الإسكندرية الابتدائية، ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25 من نوفمبر سنة 1991 برفض الدعوى وتأييد القرار المطعون فيه، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة ...... ق الإسكندرية وبجلسة 29 من أبريل سنة 1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك إنه قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة الذي استند على ما أورده الخبير المنتدب في تقريره من عدم خضوع حوافز الإنتاج للمطعون ضده عن سنتي الربط لضريبة الإيراد العام والتفاته عن دفاع جوهري للطاعن أن المطعون ضده يعمل بشركة معفاة من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وفقًا لقانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974 الأمر الذي يجعل حوافز الإنتاج التي يحصل عليها تخضع للضريبة النوعية - ضريبة كسب العمل - إعمالاً لنص المادة 58 من قانون 157 لسنة 1981 وبالتالي خضوعها لضريبة الإيراد العام إلا أن الحكم لم يعن بتمحيص هذا الدفاع والتفت عن الرد عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك ولئن كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يحق لقاضى الموضوع أن يستعين بالخبراء في المسائل التي يستلزم فيها استيعاب النقاط الفنية التي تحيط بها والوقائع المادية التي يشق عليه الوصول إليها فحسب وذلك دون المسائل القانونية التي يفترض فيه العلم بها والتي لا يجوز للمحكمة النزول عنها لأنها ولايتها وحدها، وكان الدفاع الذي يلزم المحكمة بالرد عليه بأسباب خاصة هو الذي يقدم إليها صريحًا معينًا على وجه جازم يكشف عن المقصود منه لو صح قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة أول وثاني درجة بدفاع مؤداه أن المطعون ضده يعمل بشركة معفاة من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وفقًا لقانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974 الأمر الذي يجعل حوافز الإنتاج التي يحصل عليها خاضعة لضريبة كسب العمل إعمالاً لنص المادة 58 من القانون رقم 157 لسنة 1981 وبالتالي خضوعها لضريبة الإيراد العام، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي لم يتناول هذا الدفاع بالبحث والتمحيص ولم يورد أسبابًا تكفى لحمل ما انتهى إليه من رفضه رغم أن هذا الدفاع لو صح فإنه يؤثر في النتيجة ويتغير وجه الرأي فيها مما مقتضاه أنه كان يتعين على المحكمة أن تواجهه صراحة وتفرد له أسبابًا للرد عليه مما لا يُغنى استناده إلى ما أورده تقرير خبير الدعوى لتعلق الأمر بمسألة قانونية بحتة ومن ثم تخرج عن مأمورية الخبير والتي لا يجوز له أن يتطرق إليها ولا للمحكمة النزول عنها لأنها ولايتها هي وحدها إذ لا غناء في أن تقول هى كلمتها في شأنه والرد عليه الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه مشوبًا بالقصور في التسبيب مما جره إلى خطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه.
لما كان موضوع الطعن صالح للفصل فيه، ولما تقدم وكان قانون الضرائب 91 لسنة 2005 استحدث إجراءات جديدة بغرض تصفية الدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 حتى تتفرغ لتطبيق أحكام هذا القانون فإنها تُعد من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها أو النزول عنها وعلى المحاكم أن تقضى بها من تلقاء ذاتها بأثر فوري، وكان مفاد النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون سالف الذكر على أن تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوي لها محل النزاع سواء وفقًا لقرار لجنة الطعن أو الحكم المطعون فيه لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه فإنه يتعين الحكم بانقضاء الخصومة فيه بأثر فوري. لما كان ذلك، وكانت لجنة الطعن قد قدرت وعاء الضريبة العامة على الدخل للمطعون ضده عن عام 1983 مبلغ 578 جنيه وعن عام 1984 مبلغ 462ر2134 جنيه ومن ثم فإنه لا يجاوز عشرة آلاف جنيه عن كل سنة من سنتي المحاسبة وكان الخلاف بين المصلحة المستأنفة والمستأنف عليه لا يعدو أن يكون خلافًا حول تقدير الضريبة المستحقة، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بانقضاء الخصومة.