المكتب الفني - أحكام النقض - مدني
السنة 57 - صـ 417

جلسة 9 من مايو سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، حسين السيد متولي، محمد خليل درويش، محمد حسن العبادي نواب رئيس المحكمة.

(85)
الطعون أرقام 526، 2702 لسنة 68 ق، 878، 905 لسنة 72 القضائية

(1 - 5) إعلان. حوالة " حوالة الحق: نفاذ الحوالة ". محكمة الموضوع.
(1) حوالة الحق. ماهيتها. الحق الشخصي أيا كان محله قابل للحوالة كأصل. يستوي في ذلك أن يكون منجزًا أو معلقًا على شرط أو مقترنًا بأجل أو أن يكون مستقبلاً أو متنازعًا فيه سواء رفعت به دعوى أو ثار بشأنه نزاع جدي. نفاذ الحوالة في حق المحال عليه أو الغير الذي اكتسب حقًا يتعارض مع حق المحال له. شرطه. إعلانه بها أو قبوله الثابت التاريخ لها ولو حصل قبل تحقق الشرط أو حلول الأجل أو ثبوت الدين المتنازع عليه. م 305 مدني.
(2) نفاذ حوالة الحق في مواجهة الغير والمدين. بدءه من تاريخ إعلان المدين أو قبوله متى كان هذا القبول ثابت التاريخ. الغير في الحوالة. مقصوده.
(3) الحق الشخصي. قابليته للحوالة. شرطه. أن لا يحول دون ذلك نص قانوني أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام. حالاته.
(4) قبول المدين الحوالة أو الإعلان بها قبل تحقق الشرط أو حلول الأجل أو وجود الدين أو ثبوته. لا أثر له على نفاذها. شرطه.
(5) قضاء الحكم المطعون فيه بنفاذ حوالة في حق المحال عليه بدءًا من تاريخ إعلانه بها وقبل ثبوت الدين المحال به في ذمته. صحيح.
(6) أوراق تجارية. تقادم " التقادم الخمسي ".
التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة. عدم سريانه إلا على الدعاوى الصرفية التي تنشأ مباشرة عن الورقة التجارية. الدعاوى غير الصرفية. خضوعها للتقادم العادي. م 374 مدني.
(7) حوالة " حوالة الحق ".
حوالة الحق. ماهيتها. عقد ملزم للمحيل والمحال إليه. أثره. عدم جواز العدول عنه بالإرادة المنفردة.
(8) دفع غير المستحق.
رد ما دفع بغير حق. حالاته. المادتان 181، 182 مدني.
(9) نقض " السبب الوارد على غير محل ".
النعي الوارد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول. شرطه. عدم كونه محلاً للنزاع يتعين على المحكمة أن تتعرض له.
(10) تقادم " التقادم المسقط ". دفع غير المستحق.
سقوط الحق في استرداد دين زال سببه. مدته. انقضاء خمس عشرة سنة. م 374 مدني.
(11) دعوى " إغفال الفصل في الطلبات ". نقض " ما لا يصلح سببًا للطعن ".
إغفال المحكمة الفصل في طلب. سبيل تداركه. الرجوع لذات المحكمة للفصل فيه. أثره. عدم جواز الطعن بالنقض لهذا السبب.
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن حوالة الحق هي اتفاق بين المحيل والمحال له على تحويل حق الأول الذي في ذمة المحال عليه إلى الثاني ويكفى لانعقادها تراضى المحيل والمحال له أي الدائن الأصلي والدائن الجديد دون حاجة إلى رضاء المدين المحال عليه غير أن نفاذ الحوالة قبل ذلك الأخير أو قبل الغير يستلزم طبقًا لمؤدى نص المادة 305 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - قبول المدين لها فإذا لم يصدر منه قبول للحوالة فإنها لا تنفذ في حقه أو في حق الغير إلا إذا أعلنت إليه وفقًا للأوضاع المقررة في قانون المرافعات باعتبار أن من شأن ذلك تحقيق مصالح افترض المشرع وجودها ورتب على توافرها أو تخلفها نفاذ الحوالة أو عدم نفاذها.
2 - يكون نفاذ حوالة الحق في حق الغير كنفاذها في حق المدين من تاريخ إعلان المدين أو قبوله متى كان هذا القبول ثابت التاريخ، ويعد غيرًا في الحوالة كل شخص كسب من جهة المحيل حقًا على الحق المحال به يتعارض مع حق المحال له.
3 - المقرر وفقًا لما تقضى به المادة 303 من ذات القانون أن الحق الشخصي أيا كان محله قابلاً للحوالة إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام يستوي في ذلك أن يكون الحق المحال منجزًا أو معلقًا على شرط أو مقترنًا بأجل أو أن يكون حقًا مستقبلاً أو متنازعًا فيه سواء كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي.
4 - تعتبر الحوالة نافذة ولو كان قبول المدين لها أو إعلانه بها حاصلاً قبل تحقق الشرط أو حلول الأجل أو وجود الدين أو ثبوته متى كان متنازعًا فيه دون حاجة إلى قبول أو إعلان جديد بعد ذلك.
5 - إذ كان الثابت في الأوراق حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن في الطعن الثاني ........ أحال حقه لدى مصلحة الجمارك البالغ مقداره ........ الذي كان محلاً لدعوى أمام القضاء - إلى المطعون ضده الأول في الطعنين..... الذي أعلن مصلحة الجمارك بالحوالة بتاريخ 21 من يوليه سنة 1986 - قبل صدور حكم نهائي بالدين - بموجب إعلان رسمي على يد محضر ثم أعاد إعلانها مرة أخرى بتاريخ 30 من أبريل سنة 1995 بعد ثبوت حق مدينه ........ من جملة المبلغ محل الحوالة وذلك بحكم نهائي في الاستئنافين رقمي ........، ........ ق القاهرة وصيرورته باتًا بعدم الطعن فيه بالنقض، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه في نفاذ الحوالة في حق مصلحة الجمارك التي يمثلها الطاعن في الطعن الأول بالإعلان الحاصل في 21 من يوليه سنة 1986 واعتبر المطعون ضده الأول في الطعنين ........ منذ تاريخ هذا الإعلان هو وحده صاحب الحق المحال به تجاه المدين والغير بوصفه الدائن الجديد ولم يعتد بالحجزين اللذين أوقعهما بنك ........ ومصلحة الضرائب على مال المدين المحيل ........ تحت يد المحال عليه - مصلحة الجمارك - بعد تاريخ الإعلان الأول لورودهما على مال غير مملوك للمدين واعتبر وفاء مصلحة الجمارك للدائنين الحاجزين وفاءً غير مبرئ لذمتها لحصوله بعد أن أصبحت الحوالة نافذة قبلها وقبل الدائنين الحاجزين بهذا الإعلان ودون أن يعتد في ذلك بما أجراه هذا البنك من إعادة الإعلان بالحق المحال به الحاصل في 30 من أبريل سنة 1995 الذي اقتصر أثره على قبوله ما نقص من الحق المحال به ليصبح مبلغ ........ جنيهًا الذي قضى به للمحيل بحكم بات - بدلاً من المبلغ الأصلي ومقداره ........ الوارد بالإعلان الأول ورتب على ذلك قضاءه بالحق المحال به للبنك المحال له.... الوارد بإعادة الإعلان فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - قبل صدور قانون التجارة 17 لسنة 1999 - أن الأصل في الالتزام مدنيًا كان أم تجاريًا أن يتقادم بانقضاء خمسة عشر سنة وفقًا لنص المادة 374 من القانون المدني وأن ما خرج به المشرع في قانون التجارة السابق - المنطبق على الواقع في الدعوى - من تقرير تقادم قصير في المادة 194 منه إنما يقتصر تطبيقه على الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية دون غيرها.
7 - المقرر أن العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون وكانت الحوالة عقدًا ملزمًا للمحيل والمحال إليه كليهما فلا يجوز لأحدهما العدول عنه أو نقضه بإرادته المنفردة.
8 - مؤدى المادتين 181، 182 من القانون المدني - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - أن المشرع أورد حالتين أجاز فيهما للموفي أن يسترد ما أوفاه أولهما الوفاء بدين غير مستحق أصلاً وهو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الأداء وفى هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نسب إلى الدافع نية القيام بالتبرع أو أي تصرف قانوني آخر وثانيهما إذ يتم الوفاء صحيحًا بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذي كان مصدرًا لهذا الالتزام وفى هذه الحالة فإنه لا يتصور أن يكون طالب الرد عالمًا وقت الوفاء بأنه غير ملزم بما أوفى لأنه كان ملتزمًا به فعلاً سواء تم الوفاء اختيارًا أو جبرًا فإن الالتزام بالرد يقوم بمجرد زوال سبب الوفاء.
9 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن متى كان النعي واردًا على ما لا محل له من قضاء الحكم المطعون فيه ولم يكن موضوعًا لمنازعة كان يتعين على هذا الحكم أن يتعرض لها فإنه يكون غير مقبول.
10 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان المبلغ المطالب برده تم تحصيله بحق باعتباره أنه كان مستحقًا عند الوفاء به ثم صدر قانون أو حكم أزال السبب الذي كان مصدرًا له أصبح بقاؤه تحت يد من حصله بعد هذا الزوال بغير سند وبأنه يحق للموفي استرداده باعتباره دينًا عاديًا يسقط الحق في انقضائه بمدة التقادم المنصوص عليها في المادة 374 من القانون المدني.
11 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز اللجوء إلى الطعن بطريق النقض في أحكام محاكم الاستئناف لتدارك ما أغفلت الفصل فيه وإنما يتعين العودة إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم للفصل فيما أغفلت فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعون الأربعة استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن وقائع الطعنين رقمي 526 لسنة 68 ق، 2702 لسنة 68 ق - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته في الطعن رقم 526 لسنة 68 ق - بنك القاهرة الشرق الأقصى - أقام على الطاعنين بصفاتهم والمطعون ضدهم في ذات الطعن - عدا الثالث - الدعوى رقم 520 لسنة 1995 بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف صرف مبلغ 030ر582852 جنيهًا للمطعون ضده الثاني - ........ - وفى الموضوع بإلزامهم بأن يؤدوا له المبلغ سالف الذكر وقال بيانًا لها إنه بموجب عقد حوالة حق مؤرخ في 26 من مارس سنة 1986 محرر بينه وبين المطعون ضده سالف الذكر أحال له الأخير كافة حقوقه المالية المستحقة له قبل الطاعن الثالث - جمارك بورسعيد - والبالغ مقدارها 164ر593606 جنيهًا وقد تم إعلانه بالحوالة بتاريخ 21 من يوليه سنة 1986 وبعد أن صدر حكم لصالح المدين المحيل - ........ - في الاستئنافين رقمي 4335، 9030 لسنة 103 القاهرة بإلزام الطاعنين بأن يردوا له المبلغ محل المطالبة فقد أعاد إعلانهم بصورة من عقد الحوالة بتاريخ 30 من أبريل سنة 1995 ينبه عليهم بضرورة الوفاء له بحقوق مدينة لديهم وإذ امتنعوا عن ذلك فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. أدخل الطاعن الأول المطعون ضده الرابع - بنك مصر رومانيا وتدخل المطعون ضده - ........ - تدخلا هجوميًا وبعد أن ندبت المحكمة خبيرًا وأودع تقريره حكمت بتاريخ 29 من يونيه سنة 1997 بعدم قبول إدخال المطعون ضده الرابع وبقبول تدخل المطعون ضده الثاني وفى الموضوع بأحقية المطعون ضده الأول في صرف مبلغ 129295.640 جنيهًا المودع خزينة المحكمة من قبل جمارك بورسعيد. استأنف المطعون ضده الرابع هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية بورسعيد - بالاستئناف رقم ........ لسنة ........ ق مختصمًا المطعون ضده الثاني كما استأنفه المطعون ضده الأول لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 770 لسنة 38 ق مختصمًا المطعون ضده الرابع أيضًا طالبًا قبول إدخاله في الدعوى كما اختصم وكيل تفليسة المطعون ضده الثاني - المستأنف في الاستئناف الأول - وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت في السادس من مايو سنة 1998 برفض الاستئناف رقم ........ لسنة ........ ق وفى الاستئناف رقم ........ لسنة ........ ق بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنين بصفاتهم بأن يؤدوا للمطعون ضده الأول مبلغ 453556.385 جنيهًا إضافة إلى أحقيته في صرف مبلغ 129295.640جنيهًا المقضي به ابتدائيًا. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ........ لسنة ........ ق. كما طعن فيه المطعون ضده الثاني بالطعن رقم ........ لسنة ........ ق.
وحيث إن وقائع الطعنين رقمي 878 لسنة 72، 905 لسنة 72 ق - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول في الطعن رقم ........ لسنة ........ ق - وزير المالية بصفته - أقام على الطاعن في ذات الطعن - بنك ........ - الدعوى رقم ........ لسنة ........ جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 197758.250 جنيهًا قيمة ما دفعه له بغير حق بموجب الشيك رقم 22949 بتاريخ 25 من يوليو سنة 1995 مع الفوائد وقال بيانًا لها إن الطاعن في الطعن رقم ........ لسنة ........ ق - ........ - استحق له طرف مصلحة الجمارك مبلغ 593906.64 جنيهًا بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم ........ لسنة 1986 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 22 من يونيه سنة 1986 وقد أحال المذكور حقه لدى الجمارك إلى كل من المطعون ضده الثالث في ذات الطعن - بنك القاهرة الشرق الأقصى - وإلى الطاعن في الطعن رقم ........ لسنة 72 ق - بنك مصر رومانيا - الذي أوقع في السادس من مايو سنة 1995 حجزًا إداريًا على أموال مدينه لدى مصلحة الجمارك بالمبلغ المطالب برده مما حملها على سداده للبنك الحاجز وإذ صدر حكم في الاستئناف رقم ........ لسنة 38 ق القاهرة بإلزامه بصفته ممثلاً لمصلحة الجمارك بأن يؤدى إلى بنك القاهرة الشرق الأقصى مبلغ 453556.385 جنيهًا إضافة إلى مبلغ 129295.640 جنيهًا المقضى به ابتدائيًا فقد أقام دعواه تدخل في الدعوى الطاعن في الطعن رقم 905 لسنة 72 ق - ........ - وبتاريخ 29 من يناير سنة 2002 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده بصفته - وزير المالية - هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ...... لسنة ...... ق القاهرة. وبتاريخ 28 من أغسطس سنة 2002 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وأجابت المطعون ضده سالف الذكر إلى طلباته. طعن الطاعن - بنك مصر رومانيا - في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ........ لسنة .... ق. كما طعن فيه/ ........ بالطعن رقم ..... لسنة .... ق. وبتاريخ السابع من سبتمبر سنة 2002 أمرت المحكمة بضم الطعن رقم... لسنة ...... ق إلى الطعن رقم ...... لسنة ...... ق وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه محل هذين الطعنين مؤقتًا إلى حين الفصل في الموضوع وحددت جلسة لنظرهما في غرفة مشورة مع الطعنين رقمي ........ لسنة ........، ........ لسنة .... ق وبتلك الجلسة قدمت النيابة العامة مذكرة في الطعون الأربعة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه في الطعن رقم ........ لسنة .... ق وبرفض الطعون الثلاثة الأخرى وإذ رأت المحكمة أن الطعون الأربعة جديرة بالنظر حددت جلسة لنظرها وفيها أمرت بضم الطعون أرقام .... لسنة .... ق، .... لسنة ... ق، ...... لسنة.... ق إلى الطعن رقم .... لسنة .... ق ليصدر فيها حكم واحد والتزمت النيابة رأيها.
أولاً: الطعنان رقما 526 لسنة 68 ق، 2702 لسنة 68 ق:
وحيث إن حاصل السبب الذي أقيم عليه الطعن الأول والوجه الأول من السبب الأول والسبب الثاني من الطعن .... لسنة ..... ق أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك بأن اعتد في نفاذ حوالة الحق الصادرة من الطاعن في الطعن الأخير - ..... - لصالح المطعون ضده الأول - بنك القاهرة الشرق الأقصى - بالإعلان الصادر منه إلى مصلحة الجمارك التي يمثلها الطاعن بصفته - في الطعن الأول - المؤرخ في 21 من يوليه لسنة 1986 ورتب على ذلك قضاءه بأحقية البنك المذكور في الحق المحال به في حين أن مصلحة الجمارك رفضت هذه الحوالة لعدم مديونيتها في ذلك التاريخ للمحيل ولمنازعتها في دينه وإلى أن الحوالة لم تنفذ قبلها إلا بإعلانها بها في 3 من أبريل سنة 1995 بعد ثبوت مديونيتها للمدين المحيل بحكم قضائي وبذلك يضحى وفاءها بالمبالغ التي استحقت قبل هذا التاريخ لكل من بنك مصر رومانيا ومصلحة الضرائب وفاءً مبرئًا لذمته لحصوله بعد رفض الحوالة الأولى وقبل الإعلان بها مرة أخرى وإذ لم يعمل الحكم المطعون فيه أثر ذلك كله في الدعوى ويقضى بعدم نفاذ الحوالة في حق الطاعن في الطعن الأول فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حوالة الحق هي اتفاق بين المحيل والمحال له على تحويل حق الأول الذي في ذمة المحال عليه إلى الثاني ويكفى لانعقادها تراضى المحيل والمحال له - أي الدائن الأصلي والدائن الجديد - دون حاجة إلى رضاء المدين المحال عليه غير أن نفاذ الحوالة قبل ذلك الأخير أو قبل الغير تستلزم طبقًا لمؤدى نص المادة 305 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قبول المدين لها فإذا لم يصدر منه قبوله للحوالة فإنها لا تنفذ في حقه أو في حق الغير إلا إذا أعلنت إليه وفقًا للأوضاع المقررة في قانون المرافعات باعتبار أن من شأن ذلك تحقيق مصالح افترض المشرع وجودها ورتب على توافرها أو تخلفها نفاذ الحوالة أو عدم نفاذها، هذا ويكون نفاذها في حق الغير كنفاذها في حق المدين من تاريخ إعلان المدين أو قبوله متى كان هذا القبول ثابت التاريخ، ويعد غيرًا في الحوالة كل شخص كسب من جهة المحيل حقًا على الحق المحال به يتعارض مع حق المحال له وكان من المقرر كذلك وفقًا لما تقضى به المادة 303 من ذات القانون أن الحق الشخصي أيًا كان محله قابلاً للحوالة إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام يستوى في ذلك أن يكون الحق المحال منجزًا أو معلقًا على شرط أو مقترنًا بأجل أو أن يكون حقًا مستقبلاً أو متنازعًا فيه سواء كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدى وتعتبر الحوالة نافذة ولو كان قبول المدين لها أو إعلانه بها حاصلاً قبل تحقق الشرط أو حلول الأجل أو وجود الدين أو ثبوته - متى كان متنازعًا فيه - دون حاجة إلى قبول أو إعلان جديد بعد ذلك. وكان الثابت في الأوراق وحسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن في الطعن الثاني - ...... - أحال حقه لدى مصلحة الجمارك البالغ مقداره 593906.164 جنيهًا - الذي كان محلاً لدعوى أمام القضاء - إلى المطعون ضده الأول في الطعنين - بنك القاهرة الشرق الأقصى - الذي أعلن هذه المصلحة بالحوالة بتاريخ 21 من يوليو سنة 1986 - قبل صدور حكم نهائي بالدين - بموجب إعلان رسمي على يد محضر ثم أعاد إعلانها مرة أخرى بتاريخ 30 من أبريل سنة 1995 بعد ثبوت حق مدينه - ....... – بمبلغ 582852.030 جنيهًا من جملة المبلغ محل الحوالة وذلك بحكم نهائي في الاستئنافين رقمي ....، .... لسنة .... ق القاهرة وصيرورته باتًا بعدم الطعن فيه بالنقض، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه في نفاذ الحوالة في حق مصلحة الجمارك التي يمثلها الطاعن في الطعن الأول بالإعلان الحاصل في 21 من يوليه سنة 1986 واعتبر المطعون ضده الأول في الطعنين – بنك ..... - منذ تاريخ هذا الإعلان هو وحده صاحب الحق المحال به اتجاه المدين والغير بوصفه الدائن الجديد ولم يعتد بالحجزين اللذين أوقعهما بنك ...... ومصلحة الضرائب على مال المدين المحيل - ..... - تحت يد المحال عليه - مصلحة الجمارك - بعد تاريخ الإعلان الأول لورودهما على مال غير مملوك للمدين واعتبر وفاء مصلحة الجمارك للدائنين الحاجزين وفاءً غير مبرئ لذمتها لحصوله بعد أن أصبحت الحوالة نافذة قبلها وقبل الدائنين الحاجزين بهذا الإعلان ودون أن يعتد في ذلك بما أجراه هذا البنك من إعادة الإعلان بالحق المحال به الحاصل في 30 مراجعة العلم من أبريل سنة 1995 الذي اقتصر أثره على قبوله ما نقص من الحق المحال به ليصبح مبلغ 582852.030 جنيهًا - الذي قضى به للمحيل بحكم بات - بدلاً من المبلغ الأصلي ومقداره 593906.164 جنيهًا الوارد بالإعلان الأول ورتب على ذلك قضاءه بالحق المحال به للبنك المحال له - ..... - الوارد بإعادة الإعلان فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذه الأسباب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الأول من الطعن رقم ..... لسنة .... ق أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب ذلك بأنه قضى بأحقية المطعون ضده الأول - بنك القاهرة الشرق الأقصى - في الحق المحال به على الرغم من تمسكه بسقوطه بالتقادم الخمسي لمضى أكثر من خمس سنوات على رفض مصلحة الجمارك لتلك الحوالة دون اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم من جانب البنك المحال له وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة قبل صدور قانون التجارة 17 لسنة 1999 أن الأصل في الالتزام مدنيًا كان أم تجاريًا أن يتقادم بانقضاء خمسة عشر سنة وفقًا لنص المادة 374 من القانون المدني وأن ما خرج به المشرع في قانون التجارة السابق - المنطبق على الواقع في الدعوى - من تقرير تقادم قصير في المادة 194 منه إنما يقتصر تطبيقه على الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية دون غيرها. لما كان ذلك، وكان الدين المطالب به محل الطعن ليس ناشئًا عن ورقة تجارية وإنما عن حوالة حق فإنه يخضع في تقادمه لأحكام القانون المدني وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع بالتقادم الخمسي فإنه يكون قد خلص إلى نتيجة سليمة لا يعيبه قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكملها بما يقوم قضاءه دون أن تنقضه.
وحيث إن الطاعن في الطعن رقم 2072 لسنة 68 ق ينعى بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ذلك أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الدين محل عقد الحوالة لا يتعلق بذمته الشخصية وإنما هو دين على شركة كان شريكًا متضامنًا فيها وتخارج منها فزالت صفته عنها، هذا إلى أن المطعون ضده الأول – بنك ...... - استعمل حقه الثابت بعقد القرض - محل الحوالة - والمضمون برهن الآلات واستصدر حكمًا في الدعوى رقم ...... لسنة ...... مدني جنوب القاهرة ببيع هذه الآلات مستوفيًا حقه منها وإذ اطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بما لا يصلح ردًا عليه فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان من المقرر أن العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون وكانت الحوالة عقدًا ملزمًا للمحيل والمحال إليه كليهما فلا يجوز لأحدهما العدول عنه أو نقضه بإرادته المنفردة. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي لم يشر إلى أن اتفاقه مع المطعون ضده الأول - بنك القاهرة الشرق الأقصى - على حوالة حقه لدى مصلحة الجمارك وفاءً لما استحق من ديون كان قد شابه عيب من عيوب الرضا يبطلها أو أن صفته في عقد الحوالة كانت محل اعتبار عند إبرامه وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن هذا البنك قد استوفى حقه محل الحوالة بالتنفيذ على الآلات محل الرهن المدعى به فإن النعي بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا في فهم محكمة الموضوع للواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة الموضوع. ولما تقدم يتعين رفض الطعنين.
ثانيًا: الطعنان رقما 878، 905 لسنة 72 ق:
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الأول من الطعن الأول وبالسبب الأول والوجه الثاني من كل من السببين الثالث والرابع من الطعن الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ قضى بأحقية مصلحة الجمارك - التي يمثلها المطعون ضده الأول فيهما - في استرداد المبلغ الذي قامت بصرفه إلى الطاعن في الطعن الأول – بنك ..... – ومقداره 197758.250 جنيهًا وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 181 من القانون المدني التي تمسك الطاعنين بأعمال حكمها وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن مؤدى المادتين 181، 182 من القانون المدني - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أورد حالتين أجاز فيهما للموفي أن يسترد ما أوفاه أولهما الوفاء بدين غير مستحق أصلاً وهو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الأداء وفى هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نسب إلى الدافع نية القيام بالتبرع أو أي تصرف قانوني آخر وثانيهما إذ يتم الوفاء صحيحًا بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذي كان مصدرًا لهذا الالتزام وفى هذه الحالة فإنه لا يتصور أن يكون طالب الرد عالمًا وقت الوفاء بأنه غير ملزم بما أوفى لأنه كان ملتزمًا فعلاً سواء تم الوفاء اختيارًا أو جبرًا فإن الالتزام بالرد يقوم بمجرد زوال سبب الوفاء. لما كان ذلك، وكان وفاء مصلحة الجمارك بالمبلغ محل المنازعة قد تم نفاذًا للحجز الذي أوقعه الطاعن في الطعن الأول على مدينه الطاعن في الطعن الثاني لدى هذه المصلحة بتاريخ السادس من مايو سنة 1995 حجزًا لمال المدين لديها وإذ صدر حكم في الاستئنافين رقمي .....، ..... لسنة .... ق الإسماعيلية - مأمورية بورسعيد - اللذين مثل الطاعنان خصومًا فيهما وتناضلا بشأن هذا الوفاء - قاضيًا بنفاذ حوالة الحق الصادرة من ذلك المدين إلى المطعون ضده الثالث – بنك ...... - في الطعن رقم ...... لسنة ...... ق بكامل مستحقاته لدى مصلحة الجمارك وبعدم صحة الحجز الذي أوقعه الطاعن في الطعن رقم .... لسنة .... ق على أموال مدينه وقد أضحى هذا القضاء باتًا برفض الطعنين المرفوعين عليه رقمي ....، .... لسنة .... ق - على نحو ما سلف بيانه - فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى رفض هذا الدفاع فإنه يكون قد خلص إلى نتيجة سليمة لا يعيبه قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكملها دون أن تنقضه.
وحيث إن الطاعن في الطعن رقم 905 لسنة 72 ق ينعى بالسبب الثاني وبالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه لم يعمل أثر ما تمسك به من عدم أحقية المطعون ضده الثالث – بنك ...... - في الحصول على كامل قيمة حوالة الحق التي قررها له وقام باستيدائها من مصلحة الجمارك بعد أن استوفى كامل حقوقه لديه في دعوى شهر الإفلاس التي أقامها ضده المؤيدة بالمستندات التي قدمها أمام محكمة الاستئناف وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن متى كان النعي واردًا على ما لا محل له من قضاء الحكم المطعون فيه ولم يكن موضوعًا لمنازعة كان يتعين على هذا الحكم أن يتعرض لها فإنه يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت منازعة الطاعن للمطعون ضده الثالث في أحقيته في الحصول على كامل مستحقاته لدى مصلحة الجمارك نفاذًا للحوالة الصادرة منه إليه لم تكن محلاً للدعوى المستأنف حكمها وإنما كانت موضوعًا للحكم الصادر في الاستئنافين رقمي ....، .... لسنة ..... ق الإسماعيلية - مأمورية بورسعيد - اللذين قضى فيهما بهذه الأحقية وقد أضحى هذا القضاء باتًا على نحو ما سلف بيانه في الرد على الأسباب السابقة وبالتالي لم تكن محلاً لقضاء الحكم المطعون فيه فإن النعي لهذه الأسباب يضحى غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الثاني من الطعن رقم ...... لسنة ...... ق وبالوجه الأول من السبب الرابع من الطعن رقم .... لسنة ...... ق أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ قضى برفض ما تمسك به الطاعنان من وجوب القضاء بانقضاء حق مصلحة الجمارك في استرداد المبلغ محل المطالبة لانقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ علم هذه المصلحة بأنه لم يكن مدينًا للمحجوز عليه بالتطبيق لأحكام المادة 187 من القانون المدني.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان المبلغ المطالب برده تم تحصيله بحق باعتباره أنه كان مستحقًا عند الوفاء به ثم صدر قانون أو حكم أزال السبب الذي كان مصدرًا له أصبح بقاؤه تحت يد من حصله بعد هذا الزوال بغير سند وبأنه يحق للموفى استرداده باعتباره دينًا عاديًا يسقط الحق في انقضائه بمدة التقادم المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي ....، .... لسنة ...... ق الإسماعيلية - مأمورية بورسعيد - على نحو ما سلف بيانه في الرد على الطعنين رقمي ......، .... لسنة ...... ق - أن القضاء فيهما أزال السبب الذي كان مصدرًا لأحقية الطاعن في الطعن الأول - بنك مصر رومانيا - في الحصول على المبلغ الذي قام بتحصيله من مصلحة الجمارك فإن حقها في طلب استرداده لا يسقط إلا بالتقادم الطويل الذي لم يستكمل مدته عند رفع دعواها وإذ انتهى الحكم المطعون فيه سديدًا إلى رفض الدفع بالتقادم الثلاثى فإنه لا يعيبه قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب دون أن تنقضه.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الأول من السبب الثاني من الطعن رقم .... لسنة .... ق أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ لم يعرض للطلب الاحتياطي الذي تمسك به في مذكرته المقدمة إلى محكمة الاستئناف بجلسة ..... سنة ...... وذلك بإلزام الخصم المدخل - الطاعن في الطعن رقم .... لسنة .... ق - بما عسى أن يحكم عليه به وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز اللجوء إلى الطعن بطريق النقض في أحكام محاكم الاستئناف لتدارك ما أغفلت الفصل فيه وإنما يتعين العودة إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم للفصل فيما أغفلت فيه.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.