المكتب الفني - أحكام النقض - مدني
السنة 57 - صـ 446

جلسة 13 من مايو سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين نعمان، عطاء محمود سليم، محمد رشاد أمين نواب رئيس المحكمة وكمال نبيه محمد.

(88)
الطعن رقم 2082 لسنة 65 القضائية

(1) ارتفاق " أنواع حق الارتفاق: قيود البناء الاتفاقية ". ملكية " الحقوق المتفرعة عن حق الملكية: حق الارتفاق ".
قيود البناء الاتفاقية. حقوق ارتفاق متبادلة لفائدة جميع العقارات. عدم جواز اتفاق البائع ومشترى أحد العقارات على الإعفاء منها كلها أو بعضها دون موافقة باقي أصحاب العقارات. مخالفة غالبية الملاك للقيود. أثره. تحلل صاحب العقارات المرتفق به من الالتزام بها.
(2) محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ".
محكمة الموضوع. سلطتها المطلقة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة.
(3) محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: إجراءات الإثبات: سلطتها في تقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه ".
محكمة الموضوع. أخذها بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه. عدم التزامها بالرد استقلالاً على أوجه دفاع الخصوم مادام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها في هذا التقرير فيه الرد الضمني المسقط لها.
(4) ارتفاق " من أنواع الارتفاق: قيود البناء الاتفاقية ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: إجراءات الإثبات: سلطتها في تقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه ".ملكية " الحقوق المتفرعة عن حق الملكية: حق الارتفاق ".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استخلاصًا من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب فيها من أن جميع العقارات المقامة على التقسيم المباع من الشركة الطاعنة مخالفة لقيود البناء ولحقوق الارتفاق من جميع الجهات وأن مباني الشركة الطاعنة وجدت مخالفة لقيود البناء الاتفاقية. أثره. عدم التزام المطعون ضدهم بحقوق الارتفاق التبادلية لقيام أصحاب العقارات والشركة الطاعنة بمخالفة هذه القيود. استخلاص سائغ. النعي عليه بعدم دقة معاينة الخبير. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 1018 من القانون المدني يدل على أن قيود البناء الاتفاقية التي تدرج عادة في بيوع الأراضي المقسمة وتلزم المشترين لهذه الأراضي بالبناء في مساحة محددة وعلى خط معين أو بعدم تجاوز ارتفاع محدد أو غير ذلك تكون منشئة لحقوق ارتفاق متبادلة لفائدة جميع العقارات ولا يجوز باتفاق بين البائع وأحد المشترين دون موافقة الباقين الإعفاء منها كلها أو بعضها،إلا أنه إذا ما ألف أغلب ملاك الأراضي مخالفة تلك القيود ودرجوا على ذلك أصبح صاحب العقار المرتفق به في حل من الالتزام بها لانتفاء سبب الالتزام.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن محكمة الموضوع لها السلطة المطلقة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - ولها (محكمة الموضوع) أن تأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه ولا يعيب حكمها بعد ذلك عدم الرد استقلالاً على أوجه دفاع الخصوم مادام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها من هذا التقرير فيه الرد الضمني المسقط لها.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما استخلصه من سائر أوراقها وتقرير الخبير المنتدب فيها من أن جميع العقارات المقامة على التقسيم المباع من الشركة الطاعنة مخالفة بالبناء على أكثر من 30 % من مساحة الأرض وأن معظمها مخالف في حقوق الارتفاق سواء من الجوانب أو الأمام والخلف وأن مباني الشركة الطاعنة أيضًا وجدت مخالفة لقيود البناء الاتفاقية الأمر الذي يترتب عليه عدم التزام المطعون ضدهم بحقوق الارتفاق التبادلية لقيام أصحاب العقارات والشركة الطاعنة بمخالفة هذه القيود، وكان هذا الاستخلاص يقوم على أسباب سائغة تكفى لحمله وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي خلص إليها الحكم وفيه الرد الضمني المسقط لما أبدته الشركة الطاعنة من دفاع فإن ما تنعاه على الحكم المطعون فيه بسببي النعي (من خلو التقرير مما ثبت أن غالبية الملاك خالفوا حقوق الارتفاق الاتفاقية وحصر تلك المخالفات حتى يتحدد مدى شيوع المخالفة، وأغفل دفاعها بأن ما ورد بتقرير الخبير تم بطريقة جزافية ولا تستند إلى معاينة فنية دقيقة) لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع وتقدير الدليل في الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ...... لسنة 1990 مدني كلي ...... على المطعون ضدهم للحكم بإزالة المباني المخالفة لشروط التعاقد والمبينة بالصحيفة على نفقتهم مع إلزامهم بدفع عشرة جنيهات غرامة شهرية من تاريخ المخالفة حتى الإزالة. وقالت شرحًا لذلك إنه بتاريخ 29/ 11/ 1988 خالف المطعون ضدهم المتنازل لهم من آخرين عن قطعة أرض من تقسيم الشركة الاشتراطات البنائية في المنطقة متجاوزين المسطح المحدد المبين بعقد البيع وقائمة شروطه ومتعدين على حقوق الارتفاق من جميع الجهات، ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/ 1/ 1991 بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم ...... لسنة 1989 المنتزه واستئنافها رقم ...... لسنة 1989 جنح مستأنف شرق. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ....... لسنة 49 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية والتي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وندبت خبيرًا وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 14/ 12/ 1994 برفض الدعوى. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه على ما ورد بتقرير الخبير من شيوع المخالفة في العقارات المجاورة والملاصقة لعين النزاع بما فيها مباني الشركة الطاعنة بالبناء على أكثر من 30٪ من الأرض رغم خلو التقرير مما يثبت أن غالبية الملاك خالفوا حقوق الارتفاق الاتفاقية وحصر تلك المخالفات حتى يتحدد مدى شيوع المخالفة، وأغفل دفاعها بأن ما ورد بتقرير الخبير تم بطريقة جزافية ولا تستند إلى معاينة فنية دقيقة فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 1018 من القانون المدني يدل على أن قيود البناء الاتفاقية التي تدرج عادة في بيوع الأراضي المقسمة وتلزم المشترين لهذه الأراضي بالبناء في مساحة محددة وعلى خط معين أو بعدم تجاوز ارتفاع محدد أو غير ذلك تكون منشئة لحقوق ارتفاق متبادلة لفائدة جميع العقارات ولا يجوز باتفاق بين البائع وأحد المشترين دون موافقة الباقين الإعفاء منها كلها أو بعضها، إلا أنه إذا ما ألف أغلب ملاك الأراضي مخالفة تلك القيود ودرجوا على ذلك أصبح صاحب العقار المرتفق به في حل من الالتزام بها لانتفاء سبب الالتزام. كما أنه من المقرر أيضًا أن محكمة الموضوع لها السلطة المطلقة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة ولها أن تأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه ولا يعيب حكمها بعد ذلك عدم الرد استقلالاً على أوجه دفاع الخصوم مادام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها من هذا التقرير فيه الرد الضمني المسقط لها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما استخلصه من سائر أوراقها وتقرير الخبير المنتدب فيها من أن جميع العقارات المقامة على التقسيم المباع من الشركة الطاعنة مخالفة بالبناء على أكثر من 30٪ من مساحة الأرض وأن معظمها مخالف في حقوق الارتفاق سواء من الجوانب أو الأمام والخلف وأن مباني الشركة الطاعنة أيضًا وجدت مخالفة لقيود البناء الاتفاقية الأمر الذي يترتب عليه عدم التزام المطعون ضدهم بحقوق الارتفاق التبادلية لقيام أصحاب العقارات والشركة الطاعنة بمخالفة هذه القيود، وكان هذا الاستخلاص يقوم على أسباب سائغة تكفى لحمله وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي خلص إليها الحكم وفيه الرد الضمني المسقط لما أبدته الشركة الطاعنة من دفاع فإن ما تنعاه على الحكم المطعون فيه بسببي النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع وتقدير الدليل في الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.