المكتب الفني - أحكام النقض - مدني
السنة 57 – صـ 493
جلسة 23 من مايو سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على محمد على , حسين السيد متولى , محمد حسن العبادي نواب رئيس المحكمة وزياد محمد غازي.
(96)
الطعن رقم 4726 لسنة 62 القضائية
(1 - 4) جمارك. حكم " تسبيب الحكم ". دعوى " الدفاع في الدعوى ".
قانون " سريان القانون من حيث الزمان ". قرار إداري.
(1) القانون الجديد. سريانه على ما يقع من تاريخ نفاذه. مؤداه. عدم جواز تطبيقه على
ما انعقد قبل العمل به من تصرفات وتحقق من أوضاع. علة ذلك.
(2) نشر قرار رئيس الجمهورية رقم 42 لسنة 1977 بشأن تعديل التعريفة الجمركية على بعض
الواردات في الجريدة الرسمية في 10/ 3/ 1977. مؤداه. عدم سريانه إلا على ما يقع بعد
هذا التاريخ. م 3 من القرار المذكور.
(3) القرار الإداري. اعتباره موجودًا بمجرد إصداره. شرطه. أن يتم نشره في الجريدة الرسمية.
مخالفة ذلك. عدم جواز الاحتجاج به على الأفراد. مؤداه. انتفاء أثره في حقهم إلا من
تاريخ النشر. علة ذلك.
(4) تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأدائه الرسوم الجمركية على البضائع محل النزاع
قبل نشر القرار الجمهوري رقم 42 لسنة 1977 المتضمن زيادة في مقدار تلك الرسوم. التفات
الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وتطبيقه قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1976 بالرغم
من عدم نشره. خطأ. علة ذلك.
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين
- بالمعنى الواسع لها - لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على
ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، مما مؤداه عدم جواز انسحاب تطبيق القانون
الجديد على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه
وتلك القانون الذي كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين.
2 - النص في المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 42 لسنة 1977 بشأن تعديل التعريفة
الجمركية على بعض الواردات على أنه " ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به
من تاريخ نشره، ..... " وقد تم نشره بهذه الجريدة بتاريخ 10 من مارس سنة 1977 فإن أحكامه
لا تسرى إلا على الوقائع التي تحدث بعد هذا التاريخ.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل في القرار الإداري أنه يعتبر موجودًا
قانونًا بمجرد إصداره وتلتزم جهة الإدارة بتنفيذه ولو لم ينشر، غير أنه لا يحتج به
على الأفراد ولا ينتج أثره في حقهم إلا من تاريخ نشره في الوقائع المصرية وذلك حتى
لا يلزموا بأمور لم يكن لهم سبيل إلى العلم بها ويتفق مع مبادئ العدالة والمشروعية
ويقتضيه الصالح العام لاستقرار معاملات الأفراد والمحافظة على عوامل الثقة والاطمئنان
على حقوقهم.
4 - إذ كان الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه عدم انطباق القرار الجمهوري
رقم 42 لسنة 1977 الذي تضمن زيادة التعريفة الجمركية على البضائع محل النزاع من 135٪
إلى 250٪ نظرًا لسابقة وصول البضاعة وأداء الرسوم الجمركية المستحقة عليها قبل نشر
القرار سالف البيان وسريان أحكامه في العاشر من مارس سنة 1977 وذلك على مشمول الشهادتين
رقمي ......، ....... بتاريخ 21/ 2/ 1977 وكذا الشهادة رقم ....... بتاريخ 3/ 3/ 1977
أخذًا بما انتهى إليه خبير الدعوى في تقريره المودع بتاريخ 9 من مارس سنة 1989 هذا
إلى أن الحكم المطعون فيه أعمل أحكام قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1976 باحتساب
البضائع الواردة محل النزاع من الخارج والمحددة قيمتها بالعملة الأجنبية مقومة بالجنية
المصري على أساس السعر التشجيعي على الرغم من عدم نشره في الوقائع المصرية حتى يحتج
به على الطاعن وينتج أثره في حقه وباقي المستوردين وهو ما أحال بشأنه خبير الدعوى في
تقريره المودع في 4 من أغسطس سنة 1991 إلى هيئة المحكمة بحثه والبت فيه إلا أنها أعرضت
عن ذكره وتمحيصه تمهيدًا لإعمال أثره كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر , والمرافعة , وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون
ضدهما بصفتيهما أقاما على الطاعن الدعوى رقم ...... لسنة ...... تجارى الإسكندرية الابتدائية
بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لهما مبلغ 32058.070 جنيه وفوائده القانونية، وقالا بيانًا
لذلك إن الطاعن كان قد استصدر أمرًا على عريضة رقم ...... لسنة .....، من قاضى التنفيذ
بمحكمة مينا البصل بتسوية الرسوم الجمركية المستحقة على البضاعة التي استوردها على
أساس السعر الرسمي للعملة الأجنبية مع صرف الفرق المترتب على احتسابها بالسعر التشجيعي
وتنفيذًا لهذا الأمر قامت مصلحة الجمارك برد الفروق للطاعن ثم قامت بالتظلم منه بالدعوى
رقم ...... لسنة .....، وبتاريخ 29 من إبريل سنة 1980 قضت المحكمة بإلغائه واعتباره
كأن لم يكن وبعدم اختصاص قاضى التنفيذ بإصداره ولما كانت هذه المصلحة قد قامت بسداد
المبلغ المطالب به سالف الذكر فإنه يحق لها طلب استرداده فأقاما الدعوى. أقام الطاعن
دعوى فرعية بطلب الحكم ببراءة ذمته من المبلغ المطالب به. ندبت المحكمة خبيرًا وبعد
أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25 من نوفمبر سنة 1991 في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن
بأن يؤدى للمطعون ضدهما مبلغ 880ر31992 جنيه وبرفض الدعوى الفرعية. استأنف المطعون
ضدهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ....... لسنة ......
ق، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ....... لسنة ....... ق وبعد أن ضمت المحكمة
الاستئنافين قضت بتاريخ 13 من مايو سنة 1992 في الاستئناف الأصلي بإلزام الطاعن بأن
يؤدى الفائدة القانونية بنسبة 5% عن المبالغ المقضي بها أمام محكمة أول درجة، وفى الاستئناف
الأخير برفضه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت
جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور
في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه أيد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من إعمال
قرار رئيس الجمهورية رقم 42 لسنة 1977 بشأن تعديل التعريفة الجمركية على الأصناف الواردة
ضمن مشمول شهادة الإجراءات رقم ....... م ..... بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 1976 من فئة
135% إلى فئة 250% بأثر رجعى في حين أن المادة الثالثة منه نصت على أن ينشر هذا القرار
في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره الذي تم في 10 من مارس سنة 1977، هذا إلى
أن الحكم المطعون فيه أعمل كذلك أحكام قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1976 الذي أوجب
تقدير قيمة البضائع المستوردة بالنقد الأجنبي بالعملة المصرية بسعر الصرف التشجيعي
حال أن هذا القرار لم يتم نشره في الجريدة الرسمية فلا يحتج به على الأفراد ولا ينتج
أثره في حقهم كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه من المبادئ الدستورية
المقررة أن أحكام القوانين - بالمعنى الواسع لها - لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ
نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، مما مؤداه
عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات
أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً
لمبدأ عدم رجعية القوانين، وكان النص في المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم
42 لسنة 1977 بشأن تعديل التعريفة الجمركية على بعض الواردات على أنه " ينشر هذا القرار
في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ..... " وقد تم نشره بتاريخ 10 من مارس
سنة 1977 فإن أحكامه لا تسرى إلا على الوقائع التي تحدث بعد هذا التاريخ، وكان المقرر
- في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في القرار الإداري أن يعد موجودًا بمجرد إصداره وتلزم
جهة الإدارة بتنفيذه ولو لم ينشر، غير أنه لا يحتج به على الأفراد ولا ينتج أثره في
حقهم إلا من تاريخ نشره في الوقائع المصرية وذلك حتى لا يلزموا بأمور لم يكن لهم سبيل
إلى العلم بها ويتفق مع مبادئ العدالة والمشروعية ويقتضيه الصالح العام لاستقرار معاملات
الأفراد والمحافظة على عوامل الثقة والاطمئنان على حقوقهم. لما كان ذلك، وكان الطاعن
تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه عدم انطباق القرار الجمهوري رقم 42 لسنة 1977
الذي تضمن زيادة التعريفة الجمركية على البضائع محل النزاع من 135% إلى 250% نظرًا
لسابق وصول البضاعة وأداء الرسوم الجمركية المستحقة عليها قبل نشر القرار سالف البيان
وسريان أحكامه في 10 من مارس سنة 1977 وذلك على مشمول الشهادتين رقمي ......، .......
بتاريخ 21 من فبراير سنة 1977 وكذا الشهادة رقم ........ بتاريخ 3 من مارس سنة 1977
أخذًا بما انتهى إليه خبير الدعوى في تقريره المودع بتاريخ 9 من مارس سنة 1989 هذا
إلى أن الحكم المطعون فيه أعمل أحكام قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1976 باحتساب
البضائع الواردة محل النزاع من الخارج والمحددة قيمتها بالعملة الأجنبية مقومة بالجنية
المصري على أساس السعر التشجيعي على الرغم من عدم نشره في الوقائع المصرية حتى يحتج
به على الطاعن وينتج أثره في حقه وباقي المستوردين وهو ما أحال بشأنه خبير الدعوى في
تقريره المودع في 4 من أغسطس سنة 1991 إلى هيئة المحكمة بحثه والبت فيه إلا أنها أعرضت
عن ذكره وتمحيصه تمهيدًا لإعمال أثره كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه
لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف أعمل أحكام القرار
الجمهوري رقم 42 لسنة 1977 على وقائع الدعوى السابقة على نشره ونفاذ أحكامه، كما أعمل
أحكام قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1976 في خصوص احتساب العملة الأجنبية مقومة بالسعر
التشجيعي على الرغم من عدم نشره في الوقائع المصرية حتى يحتج به على الأفراد المتعاملين
مع مصلحة الجمارك ومنهم المستأنف في الاستئناف المقابل وكان قد ترتب على إعمال هذين
القرارين على خلاف التطبيق القانوني السليم قضاء هذا الحكم بإلزام الأخير بالمبلغ المقضي
به ومن ثم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى المبتدأة.