المكتب الفني - أحكام النقض - مدني
السنة 57 - صـ 499

جلسة 23 من مايو سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي, حسين السيد متولي، عبد الله لبيب خلف نواب رئيس المحكمة ومحمود حسن التركاوي.

(97)
الطعن رقم 368 لسنة 67 القضائية

(1 - 3) بطلان. حكم " تسبيبه: التسبيب الكافي ". دعوى " شروط قبول الدعوى: المصلحة ". دفوع. ضرائب " الإقرار الضريبي ". نقض " أسباب الطعن: الأسباب غير المقبولة ".
(1) قبول الطلب أو الدفع. شرطه. أن يكون لصاحبه فيه مصلحة. م 3 ق المرافعات.
(2) خلو صحيفة الطعن بالنقض من بيان وجه مصلحه الطاعن في التمسك بالدفع ببطلان إجراءات ربط الضريبة لصدورها من مأمورية غير مختصة. أثره. نعي غير مقبول. علة ذلك.
(3) عدم إحاطة الطاعن مأمورية الضرائب علمًا ببلوغه سن الرشد وحضور محاسب عنه أمام لجنة الطعن بصفته وكيلاً عن وليه الطبيعي. إطراح الحكم المطعون فيه للدفع ببطلان إجراءات الطعن الضريبي لإعلان الطاعن بالنماذج 18، 19 ضرائب مع والده بصفته وليًا طبيعيًا رغم بلوغه سن الرشد. استخلاص سائغ.
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - على هدى ما تقضي به المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون.
2 - إذ كان دفع الطالب ببطلان إجراءات الربط عن سنوات المحاسبة لصدوره من مأمورية ضرائب غير مختصة مكانيًا وهى مأمورية ضرائب أول المنصورة في حين أن نشاطه يتبع مأمورية ثان المنصورة قد اطرحه الحكم المطعون فيه على سند من أن الطاعن هو الذي سعى إلى تقديم إقراره الضريبي عن هذه السنوات بمأمورية ضرائب أول المنصورة وإلى أن قانون الضرائب رقم 157 لسنة 1981 لم يرتب البطلان جزاء تجاوز مأمورية الضرائب نطاق اختصاصها، وكان الطاعن لم يورد بصحيفة طعنه وجه المصلحة التي حرم منها - على فرض صحة هذا الدفع - فإن نعيه بالسبب الأول يكون غير مقبول.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لسبب النعي - بطلان إجراءات الطعن الضريبي لإعلانه بالنماذج 18، 19 ضرائب مع والده بصفته وليًا طبيعيًا عليه رغم بلوغه سن الرشد وعلم مصلحة الضرائب بذلك - واطرحه على سند من خلو أوراق ملف الطعن مما يفيد أن الطاعن أحاط مأمورية الضرائب ببلوغه سن الرشد، وإلى أن المحاسب حضر أمام لجنة الطعن باعتباره وكيلاً عن وليه الطبيعي، وليس عن الطاعن، وهو استخلاص سائغ لتوافر الأهلية للطاعن التي يتطلبها القانون فإن النعي بهذا السبب يكون في غير محله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح الطاعن من نشاطه (.......) في السنوات من 1989 وحتى 1991 وأخطرته بذلك على النماذج المقررة فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات. طعن الطاعن في هذا القرار بالدعوى رقم .... لسنة ..... ضرائب المنصورة الابتدائية، ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26 من مايو سنة 1996 بتعديل القرار المطعون فيه بجعل صافى أرباح الطاعن من نشاطه محل الطعن مبلغ 7503 جنيه في سنة 1989، ومبلغ 8278 جنيه في سنة 1990، ومبلغ 6301 جنيه في سنة 1991.
استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 565 لسنة 48 ق، كما استأنفه المطعون ضده بصفته بالاستئناف رقم 571 لسنة 48 ق، ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول، وبتاريخ 29 من يناير سنة 1997 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بانقضاء الخصومة في الطعن عملاً بالمادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصلهما أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ التفت عن الدفع المبدى منه بعدم اختصاص مأمورية ضرائب المنصورة أول مكانيًا باتخاذ إجراءات الربط والتقدير والإعلان بمقولة إن توزيع الاختصاص المكاني لمأموريات الضرائب هو من قبيل الإجراءات التنظيمية، كما التفت عن الدفع المبدى منه ببطلان إجراءات الطعن الضريبي لإعلانه بالنماذج 18، 19 ضرائب مع والده بصفته وليًا طبيعيًا عليه رغم بلوغه سن الرشد وعلم مصلحة الضرائب بذلك من تاريخ ميلاده الثابت بملفه الضريبي ومن تقدمه بشخصه بإقراره الضريبي عن سنة 1992 ومن إقرار وكيله ببلوغه سن الرشد، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في غير محله، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - على هدى ما تقضى به المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه لا يقبل أى طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، وكان دفع الطالب ببطلان إجراءات الربط عن سنوات المحاسبة لصدوره من مأمورية ضرائب غير مختصة مكانيًا وهى مأمورية ضرائب أول المنصورة في حين أن نشاطه يتبع مأمورية ثان المنصورة قد اطرحه الحكم المطعون فيه على سند من أن الطاعن هو الذي سعى إلى تقديم إقراره الضريبي عن هذه السنوات بمأمورية ضرائب أول المنصورة وإلى أن قانون الضرائب رقم 157 لسنة 1981 لم يرتب البطلان جزاء مجاوزة مأمورية الضرائب نطاق اختصاصها، وكان الطاعن لم يورد بصحيفة طعنه وجه المصلحة التي حرم منها - على فرض صحة هذا الدفع - فإن نعيه بالسبب الأول يكون غير مقبول، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للسبب الثاني واطرحه على سند من خلو أوراق ملف الطعن مما يفيد أن الطاعن أحاط مأمورية الضرائب ببلوغه سن الرشد، وإلى أن المحاسب حضر أمام لجنة الطعن باعتباره وكيلاً عن وليه الطبيعي، وليس عن الطاعن، وهو استخلاص سائغ لتوافر الأهلية للطاعن التي يتطلبها القانون، فإن النعي بهذا السبب يكون في غير محله.
ولما كان سببا الطعن يتعلقان ببطلان إجراءات الربط الضريبي المبتدأة ولا تتصل بالخلاف حول تقدير الأرباح فإنه يتعين رفض الطعن.