المكتب الفني - أحكام النقض - مدني
السنة 57 - صـ 646

جلسة 28 من يونيه سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ شكري العميري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز، زكريا إسماعيل، محمود العتيق نواب رئيس المحكمة ود. مصطفى سعفان.

(123)
الطعن رقم 5655 لسنة 70 القضائية

(1) نقض " الخصوم في الطعن بالنقض: الخصوم بصفة عامة ".
الطعن بالنقض. عدم جواز اختصام من لم يكن خصمًا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.
(2) قرار إداري " ماهيته ".
القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله. ماهيته.
(3، 4) قرار إداري " ماهيته: مثال لما يعد قرارًا إداريًا ".
(3) الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم. سلطتها في الترخيص للأفراد بإقامة المباني أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها. المادة 4 ق 106 لسنة 76 المعدل. رفضها الترخيص لأي من الأعمال التي عددها. اعتباره قرار إداري. اختصاص جهة القضاء الإداري به طالما لم يلحق القرار عيب ينحدر به إلى درجة العدم.
(4) امتناع الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم عن إصدار ترخيص تعلية للعقار موضوع النزاع. قرار إداري. اختصاص مجلس الدولة بهيئة إدارية بطلب التمكين من تنفيذ إعمال البناء ومنع التعرض لما يتطلبه ذلك من إلغاء القرار أو وقف تنفيذه. مخالفة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه باختصاص القضاء العادي بقالة إن القرار الإداري قرار معدوم. خطأ ومخالفة للقانون.
(5) نقض " أثر نقض الحكم: نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص ".
نقض الحكم المطعون فيه لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص. عند الاقتضاء تعين المحكمة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م 269/ 1 مرافعات.
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصمًا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.
2 - إن القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو ذلك القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكنًا وجائزًا وكان الباعث عليه مصلحة عامة.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القانون 106 لسنة 1976 المعدل قد ناط في المادة الرابعة منه. بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم سلطة الترخيص للأفراد بإقامة المباني أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها، كما حظر القيام بأي عمل من الأعمال المذكورة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك منها، وكان رفض الجهة الإدارية بعمل من تلك الأعمال التي عددها القانون يعتبر قرارًا إداريًا صدر من الجهة الإدارية المختصة في حدود سلطتها وبقصد إحداث أثر قانوني وإن ما ينسب إلى القرار من عيوب عدم المشروعية يكون النظر فيه من اختصاص جهة القضاء الإداري طالما كان القرار لم يلحقه عيب ينحدر به إلى درجة العدم.
4 - إذ كان البين من الأوراق أن الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم - والتي يمثلها الطاعن الثاني بصفته - قد رفضت إصدار ترخيص بتعلية العقار موضوع النزاع - وذلك بامتناعها - وإذ كان هذا يعد منها قرارًا إداريًا صدر منها في حدود سلطتها وبقصد إحداث أثر قانوني فإن مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري يكون هو الجهة المختصة في طلب التمكين من تنفيذ أعمال البناء ومنع التعرض لما يتطلبه ذلك من إلغاء هذا القرار أو وقف تنفيذه، ولا يعتبر من هذا النظر ما ذكره الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه من أن القرار المذكور قرار معدوم لصدوره استنادًا لعدم مطابقة طلب ترخيص التعلية لاشتراطات البناء لشركة المعادي حال أن تلك الاشتراطات تم إلغاؤها قبل تقديم طلب الترخيص؛ ذلك أن هذا القرار وقد صدر من الجهة الإدارية المختصة على ما سلف بيانه فإنه - وأيًا كان وجه الرأي في شأن المخالفة المشار إليها - يكون قد استكمل في ظاهره مقومات القرار الإداري غير مشوب بعيب بالغ الجسامة وظاهر الوضوح بحيث يجرده من الصفة الإدارية وينحدر به إلى درجة العدم، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى المرفوعة بالطلبات آنفة الذكر باعتبار أن القرار الإداري محلها هو قرار إداري معدوم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم عدا الخامس والسادس أقاموا على الطاعنين بصفتيهما الدعوى رقم ...... لسنة 1999 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتمكينهم من تنفيذ أعمال البناء المقررة بطلب الترخيص المقدم منهم ومنع تعرضهما لهم في ذلك وقالوا بيانًا لذلك إنهم يمتلكون قطعة الأرض الفضاء المبينة بالصحيفة والصادر لها ترخيص البناء رقم ...... لسنة 1991 والمعدل بالترخصين رقمي ......، ...... لسنة 1996، ونفاذًا لهذا الترخيص قاموا ببناء بدروم ودور أرضى وأربعة أدوار متكررة ودور خامس خدمات، وإعمالا للمادة 81/ 1 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1982 تقدموا بتاريخ 27/ 4/ 1995 بطلب للطاعن الثاني بصفته للترخيص لهم بتعلية هذا العقار إلا أنه رفض بقالة إن الاشتراطات البنائية للمنطقة الكائن بها العقار لا تسمح بتلك التعلية حال أنه تم إلغاء تلك الاشتراطات بموجب قرار محافظ القاهرة رقم 17/ 1991 وهو ما يكون معه قرار الرفض منعدمًا لفقدانه أركان النية والمحل والسبب وماسة بمركز قانوني مستقر لهم هو قيام الموافقة القانونية على طلب الترخيص لعدم البت فيه خلال ثلاثين يوما، فأقاموا الدعوى، قضت المحكمة بالطلبات استأنف الطاعنان بصفتيهما هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 116 ق القاهرة وبتاريخ 23/ 8/ 2000 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه , وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه بالنسبة للدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الخامس والسادس فهو في محله. ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصمًا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، لما كان ذلك. وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما المذكورين سلفًا ليسا خصمين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون اختصامهما في الطعن بالنقض غير مقبول.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقولان إنهما امتنعا عن الموافقة على طلب المطعون ضدهم بالترخيص لهم بتعلية العقار محل التداعي إلى الحد الأقصى للارتفاع المسموح به وذلك لمخالفته أحكام القانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن، وإذ يعد هذا الرفض قرارًا إداريًا سلبيًا بالامتناع عن إصدار الترخيص المذكور ومن ثم فإن الاختصاص بنظر النزاع بشأنه ينعقد لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وينحسر عنه اختصاص القضاء العادي. وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص ولائيًا بنظر الدعوى على سند من أن القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الترخيص قرار منعدمًا مما يختص بنظر النزاع عنه القضاء العادي مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ذلك القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكنًا وجائزًا وكان الباعث عليه مصلحة عامة وكان القانون 106 لسنة 1976 المعدل قد ناط في المادة الرابعة منه. بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم سلطة الترخيص للإفراد بإقامة المباني أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها، كما حظر القيام بأي عمل من الأعمال المذكورة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك منها، وكان رفض الجهة الإدارية بعمل من تلك الأعمال التي عددها القانون يعتبر قرارًا إداريًا صدر من الجهة الإدارية المختصة في حدود سلطتها وبقصد إحداث أثر قانوني وإن ما ينسب إلى القرار من عيوب عدم المشروعية يكون النظر فيه من اختصاص جهة القضاء الإداري طالما كان القرار لم يلحقه عيب ينحدر به إلى درجة العدم، لما كان ذلك. وكان البين من الأوراق أن الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم - والتي يمثلها الطاعن الثاني بصفته - قد رفضت إصدار ترخيص بتعلية العقار موضوع النزاع - وذلك بامتناعها - وإذ كان هذا يعد منها قرارًا إداريًا صدر منها في حدود سلطتها وبقصد إحداث أثر قانوني فإن مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري يكون هو الجهة المختصة في طلب التمكين من تنفيذ أعمال البناء ومنع التعرض لما يتطلبه ذلك من إلغاء هذا القرار أو وقف تنفيذه، ولا يعتبر من هذا النظر ما ذكره الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه من أن القرار المذكور قرار معدوم لصدوره استنادًا لعدم مطابقة طلب ترخيص التعلية لاشتراطات البناء لشركة المعادي حال أن تلك الاشتراطات تم إلغاؤها قبل تقديم طلب الترخيص؛ ذلك أن هذا القرار وقد صدر من الجهة الإدارية المختصة على ما سلف بيانه فإنه - وأيا كان وجه الرأي في شأن المخالفة المشار إليها - يكون قد استكمل في ظاهره مقومات القرار الإداري غير مشوب بعيب بالغ الجسامة وظاهر الوضوح بحيث يجرده من الصفة الإدارية وينحدر به إلى درجة العدم، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى المرفوعة بالطلبات آنفة الذكر باعتبار أن القرار الإداري محلها هو قرار إداري معدوم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب ودون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه لما كانت المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة، ولما سلف فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص القضاء العادي ولائيًا بنظر الدعوى وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها.