المكتب الفني - أحكام النقض - مدني
السنة 57 - صـ 754

جلسة 12 من ديسمبر سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، حسين السيد متولي، عبد الله لبيب خلف نواب رئيس المحكمة وصلاح الدين كامل أحمد.

(140)
الطعن رقم 295 لسنة 67 القضائية

(1، 2) إفلاس " آثار الحكم بإشهار الإفلاس ". بطلان. حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون ". دعوى " الصفة في الدعوى: صفة وكيل الدائنين ".
(1) الحكم بإشهار الإفلاس. أثره. غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضي. وكيل الدائنين. هو الممثل القانوني عن المفلس وجماعة الدائنين. زوال صفته أثناء نظر الدعوى ودون تعين آخر. مخالفة للقانون. أثره. بطلان الحكم. علة ذلك.
(2) طلب وكيل الدائنين من محكمة الاستئناف التنحي عن أعماله التي لم يباشرها. إصدارها الحكم المطعون فيه دون تعيين أخر. أثره. بطلان الحكم.
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن حكم إشهار الإفلاس ينشئ حالة قانونية هي اعتبار التاجر الذي توقف عن سداد ديونه التجارية في حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضي بشأنها ويحل محله في مباشرة تلك الأمور وكيل للدائنين تعينه المحكمة في حكم إشهار الإفلاس وهو يعتبر وكيلاً عن المفلس وعن جماعة الدائنين في ذات الوقت وعليه مباشرة سلطاته التي خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس، ومن ثم فإن عليها عند تنحيه عن الاستمرار في عمله تعين آخر يتولى تلك السلطات قبل الفصل في الدعوى وإلا كان حكمها مشوبًا بالبطلان.
2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن السيد ..... الذي عين من قبل محكمة أول درجة وكيلاً للدائنين قد تقدم بطلب إلى محكمة الاستئناف أورد رغبته في التنحي عن القيام بأعمال هذه الوكالة لاستقالته وشطب اسمه من جدول وكلاء الدائنين بالمحكمة وإذ كان المذكور لم يباشر أي من إجراءات التفليسة التي كلف بها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر دون تعيين وكيل آخر للدائنين حتى يتسنى تقديم تقريره فإنه يكون قد صدر مشوبًا بالبطلان مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن وبالقدر اللازم لحمل هذا الحكم - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم .... لسنة ..... إفلاس دمياط الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإشهار إفلاسه وتحديد يوم الثالث من يونيو سنة 1985 تاريخاُ مؤقتًا لتوقفه عن دفع ديونه وتعيينه مأمورًا للتفليسة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموال دائنيه، وقال بيانًا لذلك إنه يداينه بمبلغ .... جنيه بموجب أربعة سندات إذنيه تم تحويلها له وقام بتظهيرها إليه إلا أنه قد تبين له أن المدين الأصلي فيها شخص وهمي غير حقيقي وإذ حلت آجالها ولم يقم الطاعن بسداد قيمتها في مواعيد الاستحقاق برغم تحرير بروتستو عدم الدفع عن كل منها فقد أقام الدعوى. وأثناء نظر الدعوى دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لسابقة صدور حكم بشهر إفلاسه في الدعوى رقم 4 لسنة 1984 إفلاس دمياط الابتدائية، وبتاريخ 21 من يونيو سنة 1986 حكمت المحكمة برفض هذا الدفع وفى الموضوع بإشهار إفلاس الطاعن وتحديد يوم الرابع من يونيو سنة 1985 تاريخًا مؤقتًا للتوقف عن الدفع، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة - مأمورية دمياط - بالاستئناف رقم .... لسنة ... ق وتدخل فيه كل من المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع انضماميًا إلى المستأنف عليه بطلب إشهار إفلاس الطاعن لأنهم يداينوه بمبالغ مالية بموجب سندات إذنية لم يقم بسدادها لهم، وأثناء تداول الجلسات تصالح الطاعن مع المطعون ضدهما الثاني والثالث وبتاريخ السادس من يوليو سنة 1996 تقدم السيد ..... وكيل الدائنين بطلب يفيد استقالته من جدول وكلاء الدائنين بالمحكمة وقرر بأنه لم يباشر إجراءات هذه الدعوى، وبتاريخ الرابع من مارس سنة 1997 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، ذلك أنه قضى في الاستئناف دون اختصام وكيل الدائنين برغم أن الأخير قد قدم استقالته أمامها أثناء تداول الاستئناف بالجلسات واطرح الحكم طلبه بالتأجيل لتصحيح شكل الدعوى باختصام من حل محله فإنه يكون قد صدر باطلاً لابتنائه على إجراءات باطلة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حكم إشهار الإفلاس ينشئ حالة قانونية هي اعتبار التاجر الذي توقف عن سداد ديونه التجارية في حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضي بشأنها ويحل محله في مباشرة تلك الأمور وكيل للدائنين تعينه المحكمة في حكم إشهار الإفلاس وهو يعتبر وكيلاً عن المفلس وعن جماعة الدائنين في ذات الوقت وعليه مباشرة سلطاته التي خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس، ومن ثم فإن عليها عند تنحيه عن الاستمرار في عمله تعيين آخر يتولى تلك السلطات قبل الفصل في الدعوى وإلا كان حكمها مشوبًا بالبطلان، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن السيد...... الذي عين من قبل محكمة أول درجة وكيلاً للدائنين قد تقدم بطلب إلى محكمة الاستئناف أورد رغبته في التنحي عن القيام بأعمال هذه الوكالة لاستقالته وشطب اسمه من جدول وكلاء الدائنين بالمحكمة وإذ كان المذكور لم يباشر أيًا من إجراءات التفليسة التي كلف بها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر دون تعيين وكيل آخر للدائنين حتى يتسنى تقديم تقريره فإنه يكون قد صدر مشوبًا بالبطلان مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.