المكتب الفني - أحكام النقض - مدني
السنة 57 - صـ 788

جلسة 21 من ديسمبر سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود سعيد محمود، حامد زكى، رفعت أحمد فهمي وبدوى عبد الوهاب نواب رئيس المحكمة.

(146)
الطعن رقم 12353 لسنة 75 القضائية

إيجار " القواعد العامة في الإيجار: تطبيق قواعد القانون المدني في الإيجار ".
الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والتي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. تطبيق أحكام القانون المدني في شأن استغلالها أو التصرف فيها دون قوانين إيجار وبيع الأماكن. المادتان 1، 2 ق 4 لسنة 1996. مؤداه. عدم بطلان البيع الثاني لهذه الأماكن والاعتداد بأحكام قانون الشهر العقاري في شأن نقل ملكيتها والمتعلقة بأسبقية تسجيل العقد في نقل الملكية. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان البيع الثاني للوحدة محل التداعي الواقع في ظل أحكام ق 4 لسنة 1996. خطأ ومخالفة للقانون.
أنه بصدور القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها والساري اعتبارًا من 31/ 1/ 1996 اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية والذى نص في المادتين الأولى والثانية منه على عدم تطبيق قوانين إيجار وبيع الأماكن.... وتطبيق أحكام القانون المدني في شأن استغلالها أو التصرف فيها وبالتالي أحكام قانون الشهر العقاري فيما يتعلق بتنظيم نقل الملكية ويستتبع ذلك من عدم بطلان البيع الثاني لهذه الوحدات والاعتداد في شأن نقل ملكيتها بأحكام قانون الشهر العقاري وما تنص عليه من أسبقية من يسجل عقده في نقل الملكية إليه ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تأييد الحكم الابتدائي ببطلان البيع الثاني الذي تم في 1/ 9/ 1998 في ظل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهم أولاً أقاموا الدعوى رقم ..... لسنة 2001 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم طلبا للحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ 1/ 9/ 1998 والمسجل برقم ..... لسنة 2001 شهر عقاري جنوب القاهرة وقالوا بيانًا لذلك إنه بموجب عقد بيع مؤرخ 11/ 9/ 1989 باع لهم الطاعن الأول كامل أرض وبناء العقار محل التداعي وقاموا بوضع يدهم عليه وتحصيل أجرة وحداته من مستأجريها إلا إنهم فوجئوا بأن البائع لهم باع ذات العقار مرة ثانية إلى الطاعنة الثانية وأشهر عقد البيع الصادر لها. ومحكمة أول درجة أجابت المطعون ضدهم أولا إلى طلبهم بحكم استأنفه الطاعنان بالاستئناف رقم ..... لسنة 120 ق القاهرة وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببطلان عقد البيع المشهر على قالة إن المشرع حظر بيع الوحدات السكنية لأكثر من مرة ورتب على ذلك إعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 23 من القانون 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في حين أن التصرف الصادر بموجب العقد المشهر المشار إليه إنما يخضع لأحكام البيع العامة الواردة في القانون المدني وقانون تنظيم الشهر العقاري التي تعتد بأسبقية التسجيل كأساس للمفاضلة بين العقود وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه بصدور القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها والساري اعتبارًا من 31/ 1/ 1996 اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية والذي نص في المادتين الأولى والثانية منه على عدم تطبيق قوانين إيجار وبيع الأماكن ..... وتطبيق أحكام القانون المدني في شأن استغلالها أو التصرف فيها وبالتالي أحكام قانون الشهر العقاري فيما يتعلق بتنظيم نقل الملكية وما يستتبع ذلك من عدم بطلان البيع الثاني لهذه الوحدات والاعتداد في شأن نقل ملكيتها بأحكام قانون الشهر العقاري وما تنص عليه من أسبقية من يسجل عقده في نقل الملكية إليه ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تأييد الحكم الابتدائي ببطلان البيع الثاني الذي تم في 1/ 9/ 1998 في ظل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.