المكتب الفني - أحكام النقض - جنائي
السنة 57 - صـ 22

جلسة 7 من أكتوبر سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وجيه أديب، رفعت طلبة، أحمد صلاح الدين وجدي ومحمود خضر نواب رئيس المحكمة.

(2)
نقابات
الطعن رقم 25852 لسنة 74 القضائية

(1) إعلان. نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده ". محاماة. محكمة النقض " اختصاصها ".
للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الصادر من مجلس نقابة المحامين بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين خلال الميعاد القانوني. خلو ملف الطعن من إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه. أثره: قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك ؟
مثال.
(2) قانون " تفسيره ". محاماة.
لمجلس نقابة المحامين أن يصدر قرارًا مسببًا بنقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطًا من شروط القيد في الجدول العام. خلو القرار المطعون فيه من الأسباب ومما يفيد فقدان الطاعن لأي شرط من شروط القيد بالجدول العام. قصور يبطله. أثره: وجوب القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه. أساس ذلك؟
1 - لما كان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 19 فبراير سنة 2004 بنقل اسم الطاعن لجدول غير المشتغلين فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 24 أبريل سنة 2004 بعد الميعاد المقرر بالمادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة وفي اليوم ذاته قدم أسباب الطعن مما يجعل طعنه بحسب الأصل غير مقبول شكلاً. غير أنه لما كانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الثانية على أن " ..... ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يومًا التالية لإعلانه بهذا القرار " وكان الطاعن قد أورى بأسباب طعنه أنه قد أخطر بالقرار المطعون فيه بموجب خطاب صادر إليه من نقابة المحامين في 14 مارس سنة 2004 وكان ملف الطعن قد خلا مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه قبل التاريخ الذي قال به، فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً.
2 - لما كان يبين من الاطلاع على القرار المطعون فيه أنه صدر بتاريخ 19 فبراير سنة 2004 من مجلس نقابة المحامين بنقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين غير المشتغلين، دون أن يورد أسبابًا لذلك. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 قد نصت على أن " لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قرارًا مسببًا بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطًا من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون ..... "، وكان القرار المطعون فيه قد جاء خاليًا من الأسباب ولم يستند فيما خلص إليه إلى فقدان الطاعن لأي شرط من شروط القيد بالجدول العام، ومن ثم فإنه يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب مما يبطله ويتعين لذلك إلغاؤه.


الوقائع

صدر قرار من نقابة المحامين بتاريخ 19 من فبراير سنة 2004 والذي يفيد علمًا بأنه إعمالاً لنص المواد 12، 14، 44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 قرر مجلس النقابة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/ 2/ 2004 الموافقة على نقل اسم الطاعن لجدول غير المشتغلين.
فطعن المحامي المذكور في هذا القرار بطريق النقض في 24 من أبريل سنة 2004 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ نفسه ..... إلخ.


المحكمة

وحيث إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 19 فبراير سنة 2004 بنقل اسم الطاعن لجدول غير المشتغلين فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 24 أبريل سنة 2004 بعد الميعاد المقرر بالمادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة وفي اليوم ذاته قدم أسباب الطعن مما يجعل طعنه بحسب الأصل غير مقبول شكلاً. غير أنه لما كانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الثانية على أن " ..... ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يومًا التالية لإعلانه بهذا القرار " وكان الطاعن قد أورى بأسباب طعنه أنه قد أخطر بالقرار المطعون فيه بموجب خطاب صادر إليه من نقابة المحامين في 14 مارس سنة 2004 وكان ملف الطعن قد خلا مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه قبل التاريخ الذي قال به، فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه أنه إذ صدر بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين قد شابه البطلان والقصور في التسبيب ذلك أنه جاء خاليًا من الأسباب ولم يستند إلى فقدان الطاعن إلى أي شرط من شروط القيد بالجدول العام مما يعيبه بما يستوجب إلغاءه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على القرار المطعون فيه أنه صدر بتاريخ 19 فبراير سنة 2004 من مجلس نقابة المحامين بنقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين غير المشتغلين. دون أن يورد أسبابًا لذلك. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 قد نصت على أن " لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قرارًا مسببًا بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطًا من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون .... "، وكان القرار المطعون فيه قد جاء خاليًا من الأسباب ولم يستند فيما خلص إليه إلى فقدان الطاعن لأي شرط من شروط القيد بالجدول العام، ومن ثم فإنه يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب مما يبطله ويتعين لذلك إلغاؤه.