المكتب الفني - أحكام النقض - جنائي
السنة 57 - صـ 40

جلسة 2 من يناير سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم منصور، أحمد عبد الكريم، أحمد سيد سليمان نواب رئيس المحكمة وجمال عبد المجيد.

(3)
الطعن رقم 55590 لسنة 75 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
القانون لم يرسم شكلاً خاصًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤديًا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
مثال لتسبيب غير معيب لإدانة الطاعن في جريمة ذبح أنثى ماشية دون السن.
(2) إثبات " بوجه عام ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة الطاعن من تهمة تقليد الخاتم الخاص بإدارة المجزر وإدانته في جريمة ذبح أنثى الحيوان. لا تناقض.
(3) إثبات " بوجه عام ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم. حد ذلك ؟
(4) قصد جنائي. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
استخلاص القصد الجنائي في جريمة ذبح إناث الحيوان دون السن وخارج المجازر المرخص بها. موضوعي. التحدث عنه استقلالاً. غير لازم. حد ذلك؟
الجدل الموضوعي في تقدير وقائع الدعوى وأدلتها. غير جائز أمام محكمة النقض.
(5) إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بشهادة الشاهد. مفاده؟
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وتقدير أدلتها. موضوعي. المجادلة في ذلك غير جائزة أمام محكمة النقض.
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله - : " إنه بتاريخ ...... تم ضبط المتهم ..... بمنطقة ..... تنفيذًا لإذن النيابة العامة الصادر بناء على تحريات قام بها ..... وكيل مديرية التموين والتجارة مفادها أن المتحرى عنه ...... يعتزم القيام بذبح إناث الماشية ويقوم بوضع الأختام المنسوب صدورها إلى المجازر الحكومية وقد تم ضبط المتهم وبجواره ذبيحة وقد تبين بعد فحصها بمعرفة الطبيب البيطري الذي كان حاضرًا وقت الضبط أنها فحلة أنثى كما تم ضبط بعض الأختام الخشبية والأحبار المنسوب صدورها للمجازر الحكومية والتي تستخدم فيما يقوم به وبمواجهته للمتهم بما تم ضبطه أقر أنه يقوم بالذبح لحساب شخص آخر عنده فرح وأنكر صلته بما تم ضبطه من أختام ". لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى وتحصيله لأدلتها كاف في استظهار أركان الجريمتين سالفتي الذكر، ودلل على ثبوتهما في حق الطاعن بما يكفي لحمل قضائه بإدانته بهما ومعاقبته بالعقوبة المقررة لكل منهما، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطًا خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الحالية - كان ذلك محققًا لحكم القانون، ومنعى الطاعن في شأن قصور الحكم في بيان أركان الجريمتين اللتين دانه بهما غير سديد.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد برر قضاءه بتبرئة الطاعن من تهمة تقليد الخاتم الخاص بإدارة مجازر ..... استنادًا إلى الاختلاف البين بين الخاتم المضبوط والخاتم الصحيح وبالتالي لم ينف الحكم المطعون فيه عن الطاعن ارتكابه جريمة ذبح إناث الحيوان التي لم يصل نموها إلى الحد المقرر وفي غير المجازر المخصصة لذلك، ومن ثم فلا تناقض بين ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تبرئة الطاعن من التهمة الأولى وإدانته عن التهمتين الثانية والثالثة.
3 - من المقرر أن خطأ الحكم في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، فإن خطأ الحكم في إيراد حضور الطبيب البيطري وقت الضبط غير مؤثر في منطوق الحكم، ومن ثم فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا تكون مقبولة.
4 - من المقرر أن القصد الجنائي في جريمتي ذبح إناث الحيوان دون السن القانوني وفي غير المجازر المرخص بها من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة على استقلال، ما دام الحكم قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه في مقام التدليل على توافر الجريمتين سالفتي الذكر في حق الطاعن تتحقق به كافة العناصر القانونية لهاتين الجريمتين اللتين دانه بهما، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها بما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
5 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وإذ كان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال مأمور الضبط القضائي في شأن الجريمتين اللتين دانت الطاعن بهما فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن وبخصوص القوة التدليلية لأقواله لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا في حق محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة من مصادرها المتاحة في الأوراق وتقدير الأدلة القائمة في الدعوى وفقًا لما تراه وهي أمور لا تجوز مصادرتها فيها لدى محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1 - قلد بنفسه الخاتم المبين بالتحقيقات حال كونه خاصًا بإدارة المجازر بـ ..... على النحو المبين بالأوراق. 2 - قام بذبح إناث الحيوان " أبقار "ولم يصل نموها إلى الحد المقرر من وزير الزراعة. 3 - قام بذبح الحيوان وسلخ جلوده في غير المجازر المرخص لها بذلك من وزير الزراعة.
وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 109/ 1، 136، 143 مكر/ 1،2،3 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه مائتي جنيه والمصادرة عن التهمتين الثانية والثالثة وببراءته مما أسند إليه عن التهمة الأولى.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي ذبح إناث أبقار لم يصل نموها إلى الحد المقرر وفي غير المجازر المرخص لها بذلك قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد وفي تطبيق القانون ذلك أنه أورد توافر الأدلة على صحة الواقعة برمتها ونسبتها إلى الطاعن ثم قضى ببراءته عن التهمة الأولى ودانه عن التهمتين الثانية والثالثة، ولم يستظهر الركن المعنوي للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما، وأورد أن الطبيب البيطري كان حاضرًا وقت الضبط بما لا أصل له في الأوراق، وخلت الأوراق مما يفيد توافر القصد الجنائي لدى الطاعن وأخيرًا فقد عول في الإدانة على أقوال مأمور الضبط القضائي رغم عدم اطمئنانه إلى ذات الأقوال في تهمة الخاتم المقلد، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله - : " إنه بتاريخ ..... تم ضبط المتهم ..... بمنطقة ..... تنفيذًا لإذن النيابة العامة الصادر بناء على تحريات قام بها ..... وكيل مديرية التموين والتجارة مفادها أن المتحرى عنه ..... يعتزم القيام بذبح إناث الماشية ويقوم بوضع الأختام المنسوب صدورها إلى المجازر الحكومية وقد تم ضبط المتهم وبجواره ذبيحة وقد تبين بعد فحصها بمعرفة الطبيب البيطري الذي كان حاضرًا وقت الضبط أنها فحلة أنثى كما تم ضبط بعض الأختام الخشبية والأحبار المنسوب صدورها للمجازر الحكومية والتي تستخدم فيما يقوم به وبمواجهته للمتهم بما تم ضبطه أقر أنه يقوم بالذبح لحساب شخص آخر عنده فرح وأنكر صلته بما تم ضبطه من أختام ". لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى وتحصيله لأدلتها كاف في استظهار أركان الجريمتين سالفتي الذكر، ودلل على ثبوتهما في حق الطاعن بما يكفي لحمل قضائه بإدانته بهما ومعاقبته بالعقوبة المقررة لكل منهما، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطًا خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الحالية - كان ذلك محققًا لحكم القانون، ومنعى الطاعن في شأن قصور الحكم في بيان أركان الجريمتين اللتين دانه بهما غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد برر قضاءه بتبرئة الطاعن من تهمة تقليد الخاتم الخاص بإدارة مجازر..... استنادًا إلى الاختلاف البين بين الخاتم المضبوط والخاتم الصحيح - وبالتالي لم ينف الحكم المطعون فيه عن الطاعن ارتكابه جريمة ذبح إناث الحيوان التي لم يصل نموها إلى الحد المقرر وفي غير المجازر المخصصة لذلك، ومن ثم فلا تناقض بين ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تبرئة الطاعن من التهمة الأولى وإدانته عن التهمتين الثانية والثالثة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن خطأ الحكم في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، فإن خطأ الحكم في إيراد حضور الطبيب البيطري وقت الضبط غير مؤثر في منطوق الحكم، ومن ثم فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا تكون مقبولة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمتي ذبح إناث الحيوان دون السن القانوني وفي غير المجازر المرخص بها من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة على استقلال، ما دام الحكم قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه في مقام التدليل على توافر الجريمتين سالفتي الذكر في حق الطاعن تتحقق به كافة العناصر القانونية لهاتين الجريمتين اللتين دانه بهما، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها بما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وإذ كان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال مأمور الضبط القضائي في شأن الجريمتين اللتين دانت الطاعن بهما فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن وبخصوص القوة التدليلية لأقواله لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا في حق محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة من مصادرها المتاحة في الأوراق وتقدير الأدلة القائمة في الدعوى وفقًا لما تراه وهي أمور لا تجوز مصادرتها فيها لدى محكمة النقض.