المكتب الفني - أحكام النقض - جنائي
السنة 57 - صـ 66

جلسة 8 من يناير سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان، هاني خليل، نبيل عمران وأحمد الخولي نواب رئيس المحكمة.

(7)
الطعن رقم 22613 لسنة 65 القضائية

محاماة. وكالة. نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " " الصفة في الطعن ".
الطعن في الأحكام يلزم فيه توكيل خاص أو عام. وجوب أن يكون التوكيل ثابتًا وقت التقرير بالطعن. عدم حمل المحامي توكيلاً يبيح له التقرير بالطعن عن المحكوم عليه وقت التقرير به. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
لما كان محام قرر بالطعن بالنقض عن المحكوم عليه في .... بموجب توكيل رسمي عام مرفق ومحرر بتاريخ ..... أي بعد التقرير بالطعن، وكان الطعن في الأحكام هو مما يلزم فيه توكيل خاص أو توكيل عام، فإن التقرير بالطعن لا يجوز من وكيل إلا إذا كان توكيله ثابتًا وقت التقرير بالطعن. وكان ما قدمه المحامي المقرر بالطعن من توكيل مفاده أنه لم يكن يحمل توكيلاً ثابتًا يبيح له التقرير بالطعن عن المحكوم عليه وقت أن قرر به، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح... ضد الطاعن بوصف أنه ارتكب ما هو مبين بعريضة الدعوى، وطلبت عقابه بالمادتين 304، 305 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت. استأنف ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

حيث إن محاميًا قرر بالطعن بالنقض عن المحكوم عليه في ..... بموجب توكيل رسمي عام مرفق ومحرر بتاريخ ..... أي بعد التقرير بالطعن، وكان الطعن في الأحكام هو مما يلزم فيه توكيل خاص أو توكيل عام، فإن التقرير بالطعن لا يجوز من وكيل إلا إذا كان توكيله ثابتًا وقت التقرير بالطعن. وكان ما قدمه المحامي المقرر بالطعن من توكيل مفاده أنه لم يكن يحمل توكيلاً ثابتًا يبيح له التقرير بالطعن عن المحكوم عليه وقت أن قرر به، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.