المكتب الفني - أحكام النقض - جنائي
السنة 57 - صـ 97

جلسة 16 من يناير سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. وفيق الدهشان، مصطفى صادق، عبد الرحمن أبو سليمة نواب رئيس المحكمة ومجدي عبد الحليم.

(9)
الطعن رقم 15895 لسنة 67 القضائية

إثبات " شهود " " خبرة ". ضرب " ضرب بسيط ". حكم " تسبيبه. تسبيب معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما يقبل منها ".
تعويل الحكم في قضائه بإدانة المتهم على الدليلين القولي والفني رغم ما بينهما من تناقض. يعيب الحكم.
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة ضرب بسيط.
لما كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أشار إلى وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة إلى الطاعن وإلى طلبها معاقبته وفق نص المادة 242/ 1،3 من قانون العقوبات اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله: " وحيث إن واقعة الدعوى أخذًا بالثابت من أوراقها تخلص فيما قرره المجني عليه ...... من تعدي الطاعن عليه بالضرب بيده في وجهه المؤيد بالتقرير الطبي المرفق والذي جاء به خدش سطحي أعلى الحاجب الأيسر وخدش سطحي بالجانب الأيسر". ولما كان الحكم المطعون فيه قد عول على أقوال المجني عليه في إدانة الطاعن رغم تناقضها مع التقرير الطبي بشأن موضع الإصابة والآلة المحدثة لها فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من ...... و...... " طاعن ". بوصف: أنهما أحدثا عمدًا بالمجني عليهما ......، ...... الإصابات الواردة بالتقرير الطبي والتي أعجزتهما عن ممارسة أشغالهما الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يومًا وكان ذلك باستخدام أداة. وطلبت عقابهما بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز... قضت حضوريًا عملاً بمادة الاتهام بحبس كل متهم شهرين مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيهًا. وإلزام الأول بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية " المجني عليه الأول " مبلغ واحد وخمسين جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت. وإلزام المتهم الثاني بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية " المجني عليه الثاني " مبلغ واحد وخمسين جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليهما ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعًا والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه عول في قضائه على أقوال المجني عليه رغم تضاربها مع التقرير الطبي بشأن موضع الإصابة والآلة المحدثة لها. وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أشار إلى وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة إلى الطاعن وإلى طلبها معاقبته وفق نص المادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله: " وحيث إن واقعة الدعوى أخذًا بالثابت من أوراقها تخلص فيما قرره المجني عليه ...... من تعدى الطاعن عليه بالضرب بيده في وجهه المؤيد بالتقرير الطبي المرفق والذي جاء به خدش سطحي أعلى الحاجب الأيسر وخدش سطحي بالجانب الأيسر ". ولما كان الحكم المطعون فيه قد عول على أقوال المجني عليه في إدانة الطاعن رغم تناقضها مع التقرير الطبي بشأن موضع الإصابة والآلة المحدثة لها فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه والإعادة.