المكتب الفني - أحكام النقض - جنائي
السنة 57 - صـ 115

جلسة 17 من يناير سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه سيد قاسم، فؤاد حسن، محمد سامي إبراهيم ويحيى عبد العزيز ماضي نواب رئيس المحكمة.

(11)
الطعن رقم 59602 لسنة 74 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب ".
عدم رسم القانون شكلاً خاصًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤديًا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
صيغة الاتهام المبينة بالحكم. جزء منه. كفاية الإحالة إليها في بيان الواقعة. النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن. غير مقبول.
(3) إثبات " شهود " " بوجه عام ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
استناد الحكم في قضائه بالإدانة إلى أقول شهود الإثبات التي أوردها. كاف للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة. النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن. غير مقبول.
(4) إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على أي دليل يطمئن إليه. ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق.
(5) إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
ورود شهادة الشهود على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها. غير لازم. كفاية أن تؤدي إليه باستنتاج سائغ تجريه المحكمة تتلاءم به مع عناصر الإثبات الأخرى. النعي على الحكم في هذا الشأن. غير مقبول.
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
(6) إجراءات " إجراءات المحاكمة ". بطلان.
الإجراءات المنصوص عليها في المادة 271 إجراءات. تنظيمية. لا يترتب على مخالفتها البطلان.
(7) حكم " بيانات الديباجة " " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". تقرير التلخيص. تزوير " الادعاء بالتزوير ". إجراءات " إجراءات المحاكمة ".
تضمين ديباجة الحكم تلاوة تقرير التلخيص. مفاده: وجوده ضمن أوراق الدعوى. جحد الطاعن للتقرير بغير طريق الطعن بالتزوير. غير جائز.
(8) دفوع " الدفع بنفي التهمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ".
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. لا يستأهل ردًا. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(9) إثبات " بوجه عام ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده: اطراحها.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
1 - لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققًا لحكم القانون.
2 - من المقرر أن صيغة الاتهام المبينة في الحكم تعتبر جزءًا منه فيكفي في بيان الواقعة الإحالة عليها، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور لاكتفائه بترديد صيغة الاتهام بيانًا للواقعة يكون لا محل له.
3 - لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه بالإدانة إلى أقوال شهود الإثبات التي سردها في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله.
4 - من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته وله أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق.
5 - من المقرر أيضًا أنه لا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، وإذ كان جماع ما أورده الحكم من الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة يسوغ ما رتب عليه ويصح استدلال الحكم به على صحة ما نسب إلى الطاعن، فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يكون سديدًا.
6 - من المقرر أن ما تتطلبه المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية هو من قبيل تنظيم سير الإجراءات بالجلسة، فلا يترتب على مخالفتها البطلان.
7 - لما كان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص مما مفاده وجود ذلك التقرير ضمن أوراق الدعوى، ومن ثم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من وجود ذلك التقرير إلا بالطعن بالتزوير، وهو ما لم يفعله فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
8 - من المقرر أن نعي الطاعن بنفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردًا طالما كان الرد مستفادًا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
9 - من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، وإذ كان ذلك فإن كل ما يثيره الطاعن في باقي أوجه الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أولاً: حال كونه موظفًا عامًا ..... توسط لدى قاضي محكمة ...... لصالح أحد الخصوم وإضرار بالآخر بطريق الطلب والتوجيه على النحو المبين بالتحقيقات. ثانيًا: تداخل في وظيفة عمومية " ...... " من غير أن تكون له صفة رسمية في الحكومة. ثالثًا: حمل علانية العلامة المميزة لوظيفة من غير حقه ألا وهي النيابة العامة. رابعا: لقب لنفسه بوظيفة من غير حق بأن لقب نفسه بوظيفة مستشار ..... على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابه بالمواد 120، 155، 156، 157 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح ..... قضت حضوريًا عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر وكفالة خمسمائة جنيه. استأنف ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة

حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققًا لحكم القانون. وإذ كانت صيغة الاتهام المبينة في الحكم تعتبر جزءًا منه فيكفي في بيان الواقعة الإحالة عليها، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور لاكتفائه بترديد صيغة الاتهام بيانًا للواقعة يكون ولا محل له. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه بالإدانة إلى أقوال شهود الإثبات التي سردها في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته وله أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، وكان من المقرر أيضًا أنه لا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، وإذ كان جماع ما أورده الحكم من الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة يسوغ ما رتب عليه ويصح استدلال الحكم به على صحة ما نسب إلى الطاعن، فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يكون سديدًا. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن ما تتطلبه المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية هو من قبيل تنظيم سير الإجراءات بالجلسة، فلا يترتب على مخالفتها البطلان. لما كان ذلك، وكان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص مما مفاده وجود ذلك التقرير ضمن أوراق الدعوى، ومن ثم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من وجود ذلك التقرير إلا بالطعن بالتزوير، وهو ما لم يفعله فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان نعي الطاعن بنفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردًا طالما كان الرد مستفادًا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. لما كان ذلك، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، وإذ كان ذلك فإن كل ما يثيره الطاعن في باقي أوجه الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون مفصحًا عن عدم قبوله موضوعًا.