المكتب الفني - أحكام النقض - جنائي
السنة 57 - صـ 198

جلسة 6 من فبراير سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير مصطفى، عبد المنعم منصور، نبيه زهران ومحمد رضا حسين نواب رئيس المحكمة.

(24)
الطعن رقم 21231 لسنة 71 القضائية

(1) اختصاص "الاختصاص الولائي". محكمة الجنايات "اختصاصها". محكمة أمن الدولة. قانون "تفسيره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المحاكم العادية. صاحبة الولاية العامة. محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ. استثنائية. إحالة الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام إليها. لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بالفصل في تلك الجرائم.
انعقاد الاختصاص بمحاكمة الطاعن عن جريمة الشروع في القتل وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص للقضاء الجنائي العادي. أساس ذلك؟
اختصاص محاكم أمن الدولة بجرائم السلاح في حالة الارتباط. لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بها. علة وأساس ذلك؟
(2) نقض "المصلحة في الطعن".
المصلحة أساس الدعوى أو الطعن. انعدامها. مؤداه: عدم قبول الدعوى أو الطعن. اعتبارًا بأن أيهما في هذه الحالة يكون مسألة نظرية بحتة لا يؤبه لها.
1 - من المقرر أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة في حين أن محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ ليست إلا محاكم استثنائية، ولما كان القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ المعدل بالقانون رقم 164 لسنة 1981 والقانون رقم 50 لسنة 1982 وإن أجاز في المادة التاسعة فيه إحالة الجرائم التي يعاقب عليها بالقانون العام إلى محاكم أمن الدولة المذكورة إلا أنه ليس في أي تشريع آخر أي نص على انفرادها في هذه الحالة بالاختصاص بالفصل فيها. ولما كانت الجرائم المسندة إلى الطاعن هي الشروع في القتل وإحراز سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص وكانت النيابة العامة قد قدمته إلى المحاكم العادية فإن الاختصاص بمحاكمته ينعقد للقضاء الجنائي العادي يؤيد هذا ما نصت عليه المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأخيرة من أنه في أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك، وإذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ وكذلك أمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له قد خلا أيهما كما خلا أي تشريع آخر من النص على انفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قوانين الطوارئ بالفصل وحدها دون غيرها في هذه الجرائم المرتبطة بها أو المرتبطة هي بها فانه لا يغير من هذا الأصل العام ما نصت عليه المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 من أنه إذا كَوَّن الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد وكانت إحدى تلك الجرائم داخلة في اختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة طوارئ وتطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات، ذلك أنه لو كان الشارع قد أراد إفراد محاكم أمن الدولة طوارئ بالفصل وحدها دون سواها في أي نوع من الجرائم لعمد إلى الإفصاح عنه صراحة على غرار منهجه في الأحوال المماثلة فإن النعي بصدور الحكم من محكمة غير مختصة ولائيًا يكون على غير أساس.
2 - لما كان من المبادئ العامة المتفق عليها أن المصلحة أساس الدعوى أو الطعن فإن انعدمت فلا تقبل الدعوى أو الطعن باعتبار أن الدعوى أو الطعن في هذه الحالة يكون مسألة نظرية بحتة لا يؤبه لها، وكان لا مصلحة للطاعن في أن يحاكم أمام محكمة أمن الدولة المشكلة وفقًا لقانون الطوارئ، لأن في ذلك إساءة إلى مركزه الذي لا يصح أن يضار بالطعن المرفوع منه النقض إذ إن مصلحته تستوجب - في صورة الدعوى الماثلة - أن يحاكم أمام المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة في نظر كافة الجرائم أو الدعاوى - إلا ما استثنى بنص خاص - لأن المشرع قد أحاط هذه المحاكم متمثلة في تشكيلها من عناصر قضائية صرف ومن تعدد درجاتها ومن الحق في الطعن في أحكامها بطرق الطعن كافة ومنها طريق الطعن بالنقض متى توافرت شروط ذلك وهي ضمانات لا تتوافر في محاكم أمن الدولة المشكلة وفقًا لقانون الطوارئ، ومن ثم فلا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بهذا الوجه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1 - شرع في قتل ........ عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأنه بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك سلاحًا ناريًا (فرد خرطوش) وتربص له وسط الزراعات الموجودة بالطريق المؤدى لمنزله والذي أيقن مروره فيه وما إن ظفر به حتى أطلق عليه عيارين ناريين حاد عنه الأول وأصابه الثاني بصدره من الجهة اليمنى قاصدًا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج. 2 - أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن " فرد خرطوش ". 3 - أحرز ذخائر " طلقتين " مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر.
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا في ....... بعد أن عدلت وصف التهمة الأولى إلى جنحة ضرب بالمادة 241/ 1، 2 من قانون العقوبات، وجناية بالمواد 1/ 1، 6، 26/ 1، 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسمائة جنيه عما أسند إليه مع مصادرة السلاح المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص قد ران عليه البطلان ذلك لأنه صدر من محكمة غير مختصة ولائيًا بنظر الدعوى لانعقاد الاختصاص لمحكمة أمن الدولة طوارئ مما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إنه من المقرر أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة في حين أن محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ ليست إلا محاكم استثنائية، ولما كان القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ المعدل بالقانون رقم 164 لسنة 1981 والقانون رقم 50 لسنة 1982 وإن أجاز في المادة التاسعة فيه إحالة الجرائم التي يعاقب عليها بالقانون العام إلى محاكم أمن الدولة المذكورة إلا أنه ليس في أي تشريع آخر أي نص على انفرادها في هذه الحالة بالاختصاص بالفصل فيها. ولما كانت الجرائم المسندة إلى الطاعن هي الشروع في القتل وإحراز سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص، وكانت النيابة العامة قد قدمته إلى المحاكم العادية فإن الاختصاص بمحاكمته ينعقد للقضاء الجنائي العادي يؤيد هذا ما نصت عليه المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأخيرة من أنه في أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك، وإذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ وكذلك أمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له قد خلا أيهما كما خلا أي تشريع آخر من النص على انفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قوانين الطوارئ بالفصل وحدها دون غيرها في هذه الجرائم المرتبطة بها أو المرتبطة هي بها فإنه لا يغير من هذا الأصل العام ما نصت عليه المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 من أنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد وكانت إحدى تلك الجرائم داخلة في اختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة طوارئ وتطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات، ذلك أنه لو كان الشارع قد أراد إفراد محاكم أمن الدولة طوارئ بالفصل وحدها دون سواها في أي نوع من الجرائم لعمد إلى الإفصاح عنه صراحة على غرار منهجه في الأحوال المماثلة فإن النعي بصدور الحكم من محكمة غير مختصة ولائيًا يكون على غير أساس، هذا إلى أنه من المبادئ العامة المتفق عليها أن المصلحة أساس الدعوى أو الطعن فإن انعدمت فلا تقبل الدعوى أو الطعن باعتبار أن الدعوى أو الطعن في هذه الحالة يكون مسألة نظرية بحتة لا يؤبه لها، وكان لا مصلحة للطاعن في أن يحاكم أمام محكمة أمن الدولة المشكلة وفقًا لقانون الطوارئ، لأن في ذلك إساءة إلى مركزه الذي لا يصح أن يضار بالطعن المرفوع منه النقض إذ إن مصلحته تستوجب - في صورة الدعوى الماثلة - أن يحاكم أمام المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة في نظر كافة الجرائم أو الدعاوى - إلا ما استثنى بنص خاص - لأن المشرع قد أحاط هذه المحاكم متمثلة في تشكيلها من عناصر قضائية صرفة ومن تعدد درجاتها ومن الحق في الطعن في أحكامها بطرق الطعن كافة ومنها طريق الطعن بالنقض متى توافرت شروط ذلك وهي ضمانات لا تتوافر في محاكم أمن الدولة المشكلة وفقًا لقانون الطوارئ، ومن ثم فلا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بهذا الوجه. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعًا.