المكتب الفنى - أحكام النقض - جنائي
السنة 57 - صـ 349

جلسة 27 من فبراير سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى كامل، فتحي حجاب، عاصم الغايش ويحيى محمود نواب رئيس المحكمة.

(37)
الطعن رقم 20860 لسنة 67 القضائية

(1) استئناف "نظره والحكم فيه". محكمة استئنافية "نظرها الدعوى والحكم فيها". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب تفنيد أسباب حكم البراءة الصادر من محكمة أول درجة. متى رأت المحكمة الاستئنافية إلغاؤه والقضاء بالإدانة. إغفال ذلك. قصور.
مثال.
(2) إصابة خطأ. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
اقتصار الحكم المطعون فيه على القول بثبوت التهمة قبل المتهم دون أن يمحص أسباب الحكم المستأنف الصادر بالبراءة أو يبين وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ وموقف كل من المجني عليه والمتهم أثناء وقوع الحادث. قصور.
1 - لما كان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت ببراءة الطاعن مما أسند إليه لتشككها في صحة الاتهام للتراخى في الإبلاغ وركونها إلى أقوال الشهود الذين نفوا وجود المتهم - الطاعن - بمكان الحادث وقت وقوعه، ثم خلص الحكم المطعون فيه - عند نظر استئناف النيابة العامة لحكم البراءة - إلى ثبوت التهمة في حق الطاعن وقضت بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبإدانته، مقتصرًا في بيان واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها في حق الطاعن على القول: "وحيث إن الاستئناف قد جاء في محله إذ إن محكمة أول درجة قد جانبها الصواب في قضائها الصادر بجلسة ..... حيث إنها قضت بالبراءة عما أسند للمتهم، وذلك للفعل المؤثم المسند إلى المتهم الأمر الذي تقضي معه المحكمة بتعديل العقوبة وفق صحيح القانون على النحو الوارد بالمنطوق". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن على المحكمة الاستئنافية إذا رأت إلغاء حكم صادر بالبراءة أن تفند ما استندت إليه محكمة أول درجة من أسباب وإلا كان حكمها بالإلغاء ناقصا نقصًا جوهريًا موجبًا لنقضه.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد القول بثبوت الفعل المسند إلى المتهم بحقه دون أن يمحص دلالة ما قالته محكمة أول درجة، ودون أن يبين وقائع الحادث وكيفية حصولة وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المجني عليه والمتهم حين وقوع الحادث ويورد الدليل على كل ذلك مردودًا إلى أصل ثابت بالأوراق، وهو ما يلزم قانونًا لصحة الحكم في جريمة القتل أو الإصابة الخطأ، فإن الحكم يكون قاصرًا قصورًا يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه: أولاً: تسبب خطأ في إصابة ...... وكان ذلك ناشئًا عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر دون تبصر بحالة الطريق فاصطدم بالسيارة التي يقوم المجني عليه سالف الذكر بإصلاحها فسقطت عليه وأحدثت إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي ونكل عن مساعدته رغم تمكنه من ذلك. ثانيًا: لم يبلغ أقرب رجل مرور أو شرطة أو إسعاف بالحادث. ثالثًا: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادة 244/ 1، 2 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 66 لسنة 1973. ومحكمة جنح ..... قضت ببراءته.
استأنفت النيابة العامة، ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإجماع الآراء بتغريم المتهم مائة جنيه.
فطعن الأستاذ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر وعدم الإبلاغ عن وقوع حادث قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يفند أسباب الحكم المستأنف القاضي بالبراءة فضلاً عن أنه خلا من بيان واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت ببراءة الطاعن مما أسند إليه لتشككها في صحة الاتهام للتراخى في الإبلاغ وركونها إلى أقوال الشهود الذين نفوا وجود المتهم - الطاعن - بمكان الحادث وقت وقوعه، ثم خلص الحكم المطعون فيه - عند نظر استئناف النيابة العامة لحكم البراءة - إلى ثبوت التهمة في حق الطاعن وقضت بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبإدانته، مقتصرًا في بيان واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها في حق الطاعن على القول: "وحيث إن الاستئناف قد جاء في محله إذ إن محكمة أول درجة قد جانبها الصواب في قضائها الصادر بجلسة ...... حيث إنها قضت بالبراءة عما أسند للمتهم، وذلك للفعل المؤثم المسند إلى المتهم الأمر الذي تقضي معه المحكمة بتعديل العقوبة وفق صحيح القانون على النحو الوارد بالمنطوق". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن على المحكمة الاستئنافية إذا رأت إلغاء حكم صادر بالبراءة أن تفند ما استندت إليه محكمة أول درجة من أسباب وإلا كان حكمها بالإلغاء ناقصًا نقصًا جوهريًا موجبًا لنقضه، وكان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد القول بثبوت الفعل المسند إلى المتهم بحقه دون أن يمحص دلالة ما قالته محكمة أول درجة، ودون أن يبين وقائع الحادث وكيفية حصولة وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المجني عليه والمتهم حين وقوع الحادث ويورد الدليل على كل ذلك مردودًا إلى أصل ثابت بالأوراق، وهو ما يلزم قانونًا لصحة الحكم في جريمة القتل أو الإصابة الخطأ، فإن الحكم يكون قاصرًا قصورًا يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.