المكتب الفنى - أحكام النقض - جنائي
السنة 57 - صـ 352

جلسة 27 من فبراير سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن هيكل، هشام البسطويسي، ربيع لبنة نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز.

(38)
الطعن رقم 508 لسنة 69 القضائية

محكمة دستورية. قانون "القانون الأصلح". معارضة. نقض "نظر الطعن والحكم فيه". محكمة النقض "سلطتها". تبديد.
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية البند (ج) من المادة الأولى من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 فيما تضمنته من جواز إتباع هيئة الأوقاف المصرية لإجراءات الحجز الإداري عند عدم الوفاء بمستحقاتها. يعد أصلح للمتهم. أساس ذلك؟
الطعن بالنقض في الحكم الصادر في المعارضة الاستئنافية. غير مقبول. صيرورة الواقعة محل الاتهام غير مؤثمة. يؤذن لمحكمة النقض بإلغاء الحكم والقضاء ببراءة المتهم. أساس ذلك؟
لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بجريمة تبديد أشياء محجوز عليها إداريًا لصالح هيئة الأوقاف المصرية استنادًا إلى البند (ج) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1958 التي أعطت وزارة الأوقاف الحق في إتباع إجراءات الحجز الإداري عند عدم الوفاء لما يكون مستحقًا لوزارة الأوقاف والذي قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 104 لسنة 23 ق دستورية بتاريخ 9/ 1/ 2005 - بعد صدور الحكم المطعون فيه - بعدم دستوريته، بما مؤداه انحسار الصفة الإدارية عن إجراءات الحجز التي تتخذها هذه الوزارة - ممثلة في هيئة الأوقاف المصرية - ويجعلها والعدم سواء، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن، إذ لا يقع الحجز ولا تقوم جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها إداريًا ما لم تكن الجهة الحاجزة من الجهات المخولة هذا الحق. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد حدد طعنه بطريق النقض على الحكم الصادر بجلسة 19/ 10/ 1998 عن المعارضة في الحكم الصادر في معارضته الاستئنافية والذي قضى بعدم قبولها وهو ما يكون معه الطعن - بحسب الأصل - غير مقبول، وهو ما تتأذى منه العدالة وتأباه أشد الإباء بعد أن صارت الواقعة التي دين بها الطاعن غير مؤثمة، بما يؤذن لمحكمة النقض أن تقضي بإلغاء الأحكام الصادرة في الدعوى وببراءة الطاعن عملاً بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه: بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إداريًا لصالح هيئة الأوقاف المصرية والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرارًا بالجهة الحاجزة. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز ..... قضت غيابيًا عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه.
عارض، وقضى بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريًا اعتباريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
عارض، وقضى بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه. عاود المعارضة وقضى بعدم جواز المعارضة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.


المحكمة

لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بجريمة تبديد أشياء محجوز عليها إداريًا لصالح هيئة الأوقاف المصرية استنادًا إلى البند (ج) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1958 التي أعطت وزارة الأوقاف الحق في إتباع إجراءات الحجز الإداري عند عدم الوفاء لما يكون مستحقًا لوزارة الأوقاف والذي قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 104 لسنة 23 ق دستورية بتاريخ 9/ 1/ 2005 - بعد صدور الحكم المطعون فيه - بعدم دستوريته، بما مؤداه انحسار الصفة الإدارية عن إجراءات الحجز التي تتخذها هذه الوزارة ممثلة في هيئة الأوقاف المصرية ويجعلها والعدم سواء، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن، إذ لا يقع الحجز ولا تقوم جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها إداريًا ما لم تكن الجهة الحاجزة من الجهات المخولة هذا الحق. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد حدد طعنه بطريق النقض على الحكم الصادر بجلسة 19/ 10/ 1998 عن المعارضة في الحكم الصادر في معارضته الاستئنافية والذي قضى بعدم قبولها وهو ما يكون معه الطعن - بحسب الأصل - غير مقبول، وهو ما تتأذى منه العدالة وتأباه أشد الإباء بعد أن صارت الواقعة التي دين بها الطاعن غير مؤثمة، بما يؤذن لمحكمة النقض أن تقضي بإلغاء الأحكام الصادرة في الدعوى وببراءة الطاعن عملاً بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.