المكتب الفنى - أحكام النقض - جنائي
السنة 57 - صـ 379

جلسة 6 من مارس سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. وفيق الدهشان، حسن أبو المعالي، مصطفى صادق وخالد مقلد نواب رئيس المحكمة.

(41)
الطعن رقم 4352 لسنة 67 القضائية

(1) تهرب ضريبي. حكم " بيانات حكم الإدانة ". " تسبيبه. تسبيب معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما يقبل منها ".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بيانًا كافيًا. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. قصور. أثر ذلك؟
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة التأخر في تقديم الإقرار الشهري بالمخالفة لقانون الضريبة العامة على المبيعات.
(2) تهرب ضريبي. اختصاص " الاختصاص النوعي ". عقوبة " العقوبة التكميلية " " تطبيقها ". محكمة جنائية. دعوى جنائية " نظرها والحكم فيها ". دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها ". حكم " تسبيبه. تسبيب معيب ". نقض " حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون " " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام ".
التعويض المنصوص عليه في المادة 43 من قانون الضريبة العامة على المبيعات المعدل بالقانون 91 لسنة 1991. عقوبة تكميلية. تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة المقضي بها على المتهم تحقيقًا للغاية منها. وجوب القضاء بها من محكمة جنائية ومن تلقاء نفسها حتمًا دون النظر إلى دخول الخزانة العامة في الدعوى الجنائية أو تحقق وقوع الضرر عليها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. خطأ في تطبيق القانون. يوجب نقضه. اعتبارًا بجواز الطعن في الحكم بطريق النقض. ما دام الحكم منهيًا للخصومة على خلاف ظاهره. علة ذلك؟
حجب الخطأ المحكمة عن نظر موضوع الدعوى. أثره؟
مثال.
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فيما أقام عليه قضاءه على قوله: " بأن الاتهام المسند إلى المتهم - الطاعن - ثابت في حقه ثبوتًا كافيًا لإدانته، ولم يدفع الاتهام بدفاع مقبول تطمئن إليه المحكمة، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بمعاقبته عملاً بنص المادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية ". لما كان ذلك، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بيانًا كافيًا يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى فإنه يكون مشوبًا بالقصور، مما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
2 - لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده بوصف أنه لم يقدم الإقرار الشهري بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، وادعى الطاعن بصفته مدنيًا بالتعويض، وقضت محكمة أول درجة بإدانة المطعون ضده وبإلزامه بالضريبة والضريبة الإضافية المستحقة وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، فاستأنف الطاعن والنيابة العامة هذا الحكم وقضى فيه بتعديل عقوبة الحبس المقضي بها على المطعون ضده والتأييد فيما عدا ذلك، وعارض المطعون ضده - المتهم - وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التعويض المنصوص عليه في المادة 43 من قانون الضريبة العامة على المبيعات المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1991 يعتبر عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها على الجاني تحقيقًا للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية وأن الحكم به حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لدخول الخزانة في الدعوى الجنائية ودون توقف على تحقق وقوع ضرر عليها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة يكون قد جانب التطبيق السليم للقانون. لما كان ذلك، وكان قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة يعد منهيًا للخصومة على خلاف ظاهره ما دام أن المحكمة المدنية المحالة إليها الدعوى غير مختصة بنظرها ومآل طرح الدعوى المدنية عليها هو الحكم بعدم اختصاصها بنظرها ومن ثم فإن الطعن بالنقض يكون جائزًا، وإذ كان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون فيتعين قبوله شكلاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون - على ما سلف بيانه - فإنه يتعين نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى المدنية والتي لا يجوز الحكم فيها إلا من المحكمة الجنائية، ومن ثم فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه: لم يقدم الإقرار الشهري للضريبة في الميعاد المقرر على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 1، 4، 16، 41/ 1 من القانون 11 لسنة 1991.
ومحكمة جنح ..... قضت حضوريًا عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهًا وإلزامه بأداء الضريبة والضريبة الإضافية المستحقة وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. استأنفت النيابة العامة، ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيًا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبإجماع الآراء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك. عارض المحكوم عليه استئنافيًا، وقضي في معارضته بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه ووزير المالية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.


المحكمة

أولاً: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه:
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التأخر في تقديم الإقرار الشهري بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن خلا من الأسباب التي بني عليها، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد اقتصر فيما أقام عليه قضاءه على قوله: " بأن الاتهام المسند إلى المتهم - الطاعن - ثابت في حقه ثبوتًا كافيًا لإدانته، ولم يدفع الاتهام بدفاع مقبول تطمئن إليه المحكمة، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بمعاقبته عملاً بنص المادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية ". لما كان ذلك، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بيانًا كافيًا يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى فإنه يكون مشوبًا بالقصور، مما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ثانيًا: عن الطعن المقدم من وزير المالية بصفته:
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك لأن التعويض المنصوص عليه في قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 يعتبر عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض ولا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده بوصف أنه لم يقدم الإقرار الشهري بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، وادعى الطاعن بصفته مدنيًا بالتعويض، وقضت محكمة أول درجة بإدانة المطعون ضده وبإلزامه بالضريبة والضريبة الإضافية المستحقة وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، فاستأنف الطاعن والنيابة العامة هذا الحكم وقضى فيه بتعديل عقوبة الحبس المقضي بها على المطعون ضده والتأييد فيما عدا ذلك، وعارض المطعون ضده - المتهم - وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك وكان من المقرر أن التعويض المنصوص عليه في المادة 43 من قانون الضريبة العامة على المبيعات المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1991 يعتبر عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها على الجاني تحقيقًا للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية وأن الحكم به حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لدخول الخزانة في الدعوى الجنائية ودون توقف على تحقق وقوع ضرر عليها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة يكون قد جانب التطبيق السليم للقانون. لما كان ذلك، وكان قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة يعد منهيًا للخصومة على خلاف ظاهره ما دام أن المحكمة المدنية المحالة إليها الدعوى غير مختصة بنظرها ومآل طرح الدعوى المدنية عليها هو الحكم بعدم اختصاصها بنظرها ومن ثم فإن الطعن بالنقض يكون جائزًا، وإذ كان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون فيتعين قبوله شكلاً. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون - على ما سلف بيانه - فإنه يتعين نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى المدنية والتي لا يجوز الحكم فيها إلا من المحكمة الجنائية، ومن ثم فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.