المكتب الفنى - أحكام النقض - جنائي
السنة 57 - صـ 403

جلسة 13 من مارس سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن هيكل، محمد ناجي دربالة، رفعت حنا نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز.

(45)
الطعن رقم 63480 لسنة 74 القضائية

(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد. دون إيداع الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلا.
(2) إثبات " بوجه عام ". حكم " تسبيبه. تسبيب معيب ". دفوع " الدفع بشيوع التهمة ". نقض " أسباب الطعن. ما يقبل منها " " أثر الطعن ".
ضبط المخدر مخبأ داخل مسند بين المقعدين الأماميين للسيارة استقلال الطاعنين وأسفل هيكلها. عدم كفايته لإثبات حيازتهم جميعًا للمخدر. وجوب مواجهة الحكم لدفاع الطاعنين في هذا الشأن بشيوع الاتهام بينهم لجوهريته في هذه الدعوى. إغفاله ذلك اكتفاء بنفي نسبة المخدر إلى آخرين. قصور.
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. يوجبان امتداد أثر نقض الحكم للطاعنين جميعًا ولمن لم يقبل طعنه شكلاً.
مثال.
1 - لما كان الطاعنين ...... و........ وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يودعا أسبابًا لطعنهما مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً.
2 - لما كان الحكم قد عرض للدفع بشيوع التهمة واطرحه بقوله: " وحيث إنه وعن الدفع بشيوع مكان ضبط المخدر ولما كانت المحكمة تطمئن إلى انبساط سلطان المتهمين جميعًا دون غيرهم على السيارة التي تم فيها ضبط المخدر المضبوط وأنه لا يمكن أن يستطيل إلى مكان تواجد وضبط هذا المخدر يد آخرين فإن هذا الدفع يكون في غير محله واجبًا رفضه ". لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يفي بذاته لدحض دفاع الطاعنين القائم على شيوع التهمة بينهم ذلك بأن ضبط المخدر مخبأ داخل مسند بين المقعدين الأماميين للسيارة التي كان يستقلها الطاعنون وأسفل هيكلها ليست مبررًا كافيًا لإثبات نسبة حيازة المخدر لهم جميعًا الأمر الذي كان يتعين معه على الحكم أن يواجه دفاع الطاعنين - الذي يعد في واقعة الدعوى دفاعًا جوهريًا - بما يحمل اطراحه له، أما وهو لم يفعل اكتفاء بنفي نسبة هذا المخدر إلى آخرين فإنه يكون قد تعيب بالقصور الذي يعيبه ويوجب نقضه والإعادة للطاعنين جميعًا حتى من لم يقبل طعنه شكلاً لاتصال وجه الطعن به ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - ..... 2 - ...... 3 - ...... 4 - ...... 5 - ...... " الطاعنين " بأنهم: - حازوا بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر " نبات البانجو" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. وأحالتهم إلى محكمة جنايات...... لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 1، 2، 7/ 1، 37/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لكلٍ وتغريمهم عشرة آلاف جنيه عما أسند إليهم ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز بقصد التعاطي.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنين ...... و...... وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يودعا أسبابًا لطعنهما مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً.
ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة حيازة جوهر مخدر " البانجو" بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه رد برد قاصر على الدفع بشيوع الاتهام، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أثبت بيانًا لواقعة الدعوى أنها تتحصل فيما شهد به ..... جندى بقوات ...... السرية ..... الكتيبة رقم ..... في أنه أثناء تعيينه حكمدار تفتيش منطقة..... عثر على لفافتين بداخل كل منهما نبات أخضر يشبه نبات البانجو المخدر داخل السيارة رقم ..... ملاكى ..... قيادة المتهم الأول وبرفقته باقي المتهمين، اللفافة الأولى مخبأة أسفل المسند بين مقعد القيادة والمجاور له والثانية مخبأة أسفل هيكل السيارة، كما أثبتت تحريات الرائد شرطة ..... حيازة المتهمين للمضبوطات كما أورى تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات هي لجوهر الحشيش (البانجو) المخدر ثم عرض الحكم للدفع بشيوع التهمة واطرحه بقوله: " وحيث إنه وعن الدفع بشيوع مكان ضبط المخدر ولما كانت المحكمة تطمئن إلى انبساط سلطان المتهمين جميعًا دون غيرهم على السيارة التي تم فيها ضبط المخدر المضبوط وأنه لا يمكن أن يستطيل إلى مكان تواجد وضبط هذا المخدر يد آخرين فإن هذا الدفع يكون في غير محله واجبًا رفضه ". لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يفي بذاته لدحض دفاع الطاعنين القائم على شيوع التهمة بينهم ذلك بأن ضبط المخدر مخبأ داخل مسند بين المقعدين الأماميين للسيارة التي كان يستقلها الطاعنون وأسفل هيكلها ليست مبررًا كافيًا لإثبات نسبة حيازة المخدر لهم جميعًا الأمر الذي كان يتعين معه على الحكم أن يواجه دفاع الطاعنين - الذي يعد في واقعة الدعوى دفاعًا جوهريًا - بما يحمل اطراحه له، أما وهو لم يفعل اكتفاء بنفي نسبة هذا المخدر إلى آخرين فإنه يكون قد تعيب بالقصور الذي يعيبه ويوجب نقضه والإعادة للطاعنين جميعًا حتى من لم يقبل طعنه شكلاً لاتصال وجه الطعن به ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة.