المكتب الفنى - أحكام النقض - جنائي
السنة 57 - صـ 493

جلسة 4 من أبريل سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه سيد قاسم، فؤاد حسن، محمد سامي إبراهيم نواب رئيس المحكمة وهادي عبد الرحمن.

(56)
الطعن رقم 66149 لسنة 75 القضائية

(1) رشوة. إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للمتهم للقضاء ببراءته. علة وشرط ذلك؟
مثال.
(2) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
إغفال المحكمة الرد على أدلة الاتهام. لا يعيب الحكم. علة ذلك؟
(3) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
النعي على المحكمة قضاءها بالبراءة لاحتمال ترجح لديها. بدعوى قيام احتمالات أخرى تصح لدي غيرها. غير صحيح. علة ذلك؟
الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة. غير مقبول أمام محكمة النقض.
(4) إثبات " بوجه عام " " اعتراف " " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
مصادرة المحكمة في اعتقادها. غير جائزة. ما دامت أقامته على أسباب سائغة.
تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم. موضوعي.
لمحكمة الموضوع تجزئة شهادة الشهود واعترافات المتهمين والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه. علة ذلك؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى. غير جائز أمام محكمة النقض.
(5) رشوة. نصب. وصف التهمة. محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف
التهمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ".
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. واجبها تمحيص الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق نصوص القانون عليها تطبيقًا صحيحًا. دون لفت نظر المتهمين. أساس وعلة وشرط ذلك؟
مثال.
(6) نيابة عامة. نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " " الصفة في الطعن " " المصلحة في الطعن ".
النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن. خصم عادل. اختصاصها بمركز قانوني خاص. علة وأثر ذلك؟
عدم جواز طعن النيابة العامة في الأحكام لمصلحة القانون. علة ذلك؟
(7) نصب. عقوبة " الإعفاء منها ". حكم " تسبيبه. تسبيب معيب ". نقض " المصلحة في الطعن ".
قضاء الحكم بإعفاء المتهم من العقاب حالة وجوب القضاء ببراءته لكونه مجنيًا عليه في جريمة النصب. خطأ في تطبيق القانون. النعي عليه بذلك. غير مجد. علة ذلك؟
(8) ارتباط. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الارتباط ".
تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات. مناطه؟
تقدير قيام الارتباط بين الجرائم. موضوعي. شرط ذلك؟
(9) قانون " تفسيره ". دعوى جنائية " نظرها والحكم فيها ". محكمة الجنايات " سلطتها ".
لمحكمة الجنايات استعمال حقها في التصدي المنصوص عليه في المادة 11 إجراءات. متى رأت ذلك.
(10) رشوة. مصادرة. عقوبة " العقوبة التكميلية ". تعويض.
المصادرة. ماهيتها ونوعيها؟
النعي على الحكم لعدم قضائه بمصادرة جهاز التكييف المقدم على سبيل الرشوة في جريمة الرشوة الذي لم يضبط على ذمة الفصل في الدعوى. لا محل له.
(11) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة رشوة.
(12) إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤاده؟
(13) إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
استناد المحكمة إلى الدليل الصريح والمباشر. غير لازم لصحة الحكم. لها تكوين عقيدتها من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية. ما دام سليمًا.
(14) إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
للمحكمة أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه. طالما له مأخذه الصحيح من الأوراق.
(15) إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
(16) إثبات " شهود ".
إيراد الحكم النص الكامل لأقوال الشاهد التي اعتمد عليها. غير لازم. كفاية إيراده مضمونها.
النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد. غير مقبول. علة وشرط ذلك؟
(17) إثبات " اعتراف ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف ".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات في المسائل الجنائية. موضوعي.
لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنها بعد ذلك. ما دامت اطمأنت إلى صدقها.
ورود الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها. غير لازم. كفاية وروده على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى اقتراف الجاني للجريمة.
(18) إثبات " شهود ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
تناقض رواية المتهم أو تضاربها في بعض تفاصيلها مع أقوال شهود الإثبات. لا يعيب الحكم. شرط ذلك؟
(19) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
المنازعة الموضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع. غير جائزة.
(20) إثبات " بوجه عام ". دفوع " الدفع بعدم ارتكاب الجريمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الدفع بعدم ارتكاب الجريمة. موضوعي. لا يستأهل ردًا. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. علة ذلك؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى. غير جائز أمام محكمة النقض.
(21) رشوة. موظفون عموميون. حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
دخول الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها في نطاق الوظيفة مباشرة. غير لازم في جريمة الرشوة. كفاية أن يكون له نصيب فيها يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة وأن يكون الراشي قد اتجر معه على هذا الأساس.
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بتخلف ركن الاختصاص في جريمة رشوة.
(22) رشوة. عقوبة " الإعفاء منها ".
منح المشرع الإعفاء في المادة 107 مكررًا عقوبات للراشي باعتباره طرفًا في الجريمة والوسيط الذي يعمل من جانب الراشي أو المرتشي دون امتداده للأخير.
(23) إجراءات " إجراءات المحاكمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ".
الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه. ماهيته؟
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. غير جائز.
(24) رشوة. وصف التهمة. حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " بيانات التسبيب " " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
الحكم يكون مجموعًا واحدًا يكمل بعضه بعضًا.
إغفال الحكم بيان تاريخ ارتكاب الحادث مع وروده في وصف التهمة. لا يقدح في سلامته. ما دام المتهم لم يدع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
تحديد المكان الذي دفعت فيه الرشوة. غير لازم. متى كانت جهة ارتكاب الجريمة معينة في الحكم.
(25) رشوة. حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
تعييب الحكم لعدم بيان دور الطاعن في الأفعال المكونة لجريمة الرشوة التي دانه بها رغم إيراده لها وتدليله عليها سائغًا. غير مقبول.
(26) رشوة. جريمة " أركانها ". قصد جنائي. حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
القصد الجنائي في جريمة الرشوة. مناط توافره؟
مثال.
(27) حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
لمحكمة النقض الإحالة في الرد على مناعي الطاعن بما سبق الرد به على أوجه الطعن المقدمة من طاعن آخر.
(28) رشوة. تزوير " أوراق رسمية ". حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمتي رشوة وتزوير محررات رسمية.
(29) تزوير " أوراق رسمية ". جريمة " أركانها ". قصد جنائي. ضرر. إثبات " بوجه عام ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
القصد الجنائي في جريمة التزوير. مناط تحققه؟
تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة التزوير. غير لازم. ما دام أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه.
الضرر في تزوير المحررات الرسمية. مفترض. علة ذلك؟
(30) حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
(31) حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
الخطأ في تحديد مصدر الدليل لا يضيع أثره. ما دام له أصل صحيح في الأوراق.
مثال.
(32) حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
نعى الطاعن على الحكم بالخطأ في الإسناد بشأن اعترافه في التحقيقات التي حصلها بما له أصله في الأوراق. لا محل له.
(33) تزوير" أوراق رسمية ". إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
عدم وجود المحرر المزور. لا يترتب عليه حتمًا عدم ثبوت جريمة التزوير ونسبته إلى المتهم. للمحكمة تكوين عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات. علة ذلك؟
مثال.
(34) رشوة. تزوير " أوراق رسمية ". ارتباط. عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد ". نقض " المصلحة في الطعن ".
النعي على المحكمة عدم اطلاعها على الأوراق المدعي بتزويرها. غير مجد.
ما دامت قد دانته بجريمتي الرشوة والتزوير في محررات رسمية وأوقعت عليه العقوبة المقررة لأشدها وهي الرشوة عملاً بالمادة 32 عقوبات للارتباط.
(35) حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
لمحكمة النقض الإحالة في الرد على مناعي الطاعن بما سبق الرد به على أوجه الطعن المقدمة من طاعن آخر.
(36) رشوة. حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
النعي على الحكم بالقصور في بيان مؤدى دليل. رغم بيانه لواقعة الدعوى بما تتوافر به عناصرها القانونية لجريمة الرشوة وإيراده أدلة سائغة عليها وبيانه مؤداها. لا محل له.
مثال.
(37) إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغًا.
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه. غير جائز أمام محكمة النقض.
(38) إثبات " شهود ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الأقوال التي يدلي بها المتهم في حق غيره من المتهمين تجعله شاهد إثبات ضدهم.
إحالة الحكم في بيان أقوال الشاهد إلى ما حصله من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
(39) إجراءات " إجراءات المحاكمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.
(40) حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
لمحكمة النقض الإحالة في الرد على مناعي الطاعن بما سبق الرد به على أوجه الطعن المقدمة من طاعن آخر.
(41) إثبات " بوجه عام " " اعتراف ". تسجيل المحادثات.
عدم التزام الحكم بالرد استقلالاً على أي دفاع يتصل بالتسجيلات التي لم يأخذ بدليل مستمد منها وبني قضاءه على ما اطمأن إليه من اعتراف الطاعن والأدلة الأخرى.
(42) إثبات " اعتراف ". إكراه. بطلان. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات في المسائل الجنائية. موضوعي.
لمحكمة الموضوع البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه انتزع منه بالإكراه أو أثر إجراء باطل والأخذ به. متى تحققت من استقلاله عن الإجراءات السابقة عليه واطمأنت إليه.
الجدل في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(43) إجراءات " إجراءات المحاكمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". محاماة.
تغيب المحامي باختياره لأي سبب عن الحضور مع المتهم. للمحكمة الاستمرار في نظر الدعوى في غيابه. لا إخلال بحق الدفاع أو بطلان في الإجراءات. علة ذلك؟
(44) نقض " المصلحة في الطعن ".
نعي الطاعن على الحكم بوجود متهمين آخرين في الدعوى استبعدتهما النيابة العامة. غير مجد. طالما أن اتهامهما لم يحل دون مساءلته عن الجريمة التي دين بها.
(45) إجراءات " إجراءات التحقيق ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
تعييب التحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة. لا يصح سببًا للطعن على الحكم.
(46) حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
لمحكمة النقض الإحالة في الرد على مناعي الطاعن بما سبق الرد به على أوجه الطعن المقدمة من طاعنين آخرين.
(47) دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش ". نقض " المصلحة في الطعن ".
نعي الطاعن على الحكم بعدم الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش. غير مجد. ما دام لم يشر إلى حدوث قبض وتفتيش وقعا عليه ولم يستمد دليلاً منهما قبله.
(48) حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
لمحكمة النقض الإحالة في الرد على مناعي الطاعن بما سبق الرد به على أوجه الطعن المقدمة من طاعنين آخرين.
(49) رشوة. إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية. للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. شرط ذلك؟
عدم إيراد الحكم المستندات المؤيدة لدفاع الطاعن بعدم اختصاصه بالعمل الذي دفعت الرشوة من أجله والرد عليه. لا يعيبه. ما دام لم يكن لها تأثير في عقيدة المحكمة والنتيجة التي انتهت إليها.
(50) إثبات " شهود ". إجراءات " إجراءات المحاكمة ".
الشهادة لا تتكامل عناصرها قانونًا إلا بحلف الشاهد اليمين.
الأقوال التي يدلي بها الشاهد بغير حلف يمين. تعد شهادة.
اعتبار الشخص شاهدًا بمجرد دعوته لأداء الشهادة. حلف اليمين أو لا. المادة 283 إجراءات.
لمحكمة الموضوع الاعتماد على أقوال الشهود. علة ذلك؟
قول متهم على آخر. في حقيقة الأمر شهادة. للمحكمة التعويل عليها.
(51) رشوة. مواد مخدرة. ارتباط. عقوبة " تطبيقها ". نقض " المصلحة في الطعن ".
نعى الطاعن على الحكم بشأن جريمة حيازة وإحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي. غير مجد. طالما أثبت في حقه توافر جريمة الرشوة وأعمل المادة 17 عقوبات وعاقبه بعقوبة واحدة عنهما والمقررة للأخيرة تطبيقًا للمادة 32 عقوبات.
(52) نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
عدم جواز إبداء النيابة العامة أو أحد الخصوم أسبابًا أخرى غير السابق بيانها في الميعاد المذكور بالمادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992 أمام محكمة النقض. أساس ذلك؟
مثال.
(53) حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
لمحكمة النقض الإحالة في الرد على مناعي الطاعن بما سبق الرد به على أوجه الطعن المقدمة من طاعنين آخرين.
(54) حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
النعي على الحكم بشأن بيانه مواد القانون التي حكم بموجبها. رغم بيانه لها. لا محل له.
مثال.
(55) رشوة. حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
إيراد المحكمة أدلة الإدانة قبل كل من الطاعنين على حدة. غير لازم. جمعها تدليلاً على ثبوت طلب الرشوة بين الطاعنين. صحيح. علة وشرط ذلك؟
(56) إجراءات " إجراءات التحقيق ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. غير مقبول.
(57) نيابة عامة. نقض " الصفة في الطعن ".
لا صفة للطاعن في النعي على قضاء الحكم ببراءة متهمين. قصر الحق في الطعن عليه على النيابة العامة وحدها. ما دام قد برئ الحكم من عيوب التسبيب فيما قضى به من إدانته.
(58) تسجيل المحادثات. حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم. ما دام لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
مثال لما لا يعد خطأ في الإسناد.
(59) حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
لمحكمة النقض الإحالة في الرد على مناعي الطاعن بما سبق الرد به على أوجه الطعن المقدمة من طاعنين آخرين.
(60) مواد مخدرة. قصد جنائي. دفوع " الدفع بانتفاء القصد الجنائي ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
تقصى العلم بحقيقة الجواهر المخدرة. موضوعي.
المجادلة في تقدير الدليل. غير جائزة أمام محكمة النقض.
مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع بانتفاء القصد الجنائي في جريمة حيازة وإحراز مواد مخدرة.
(61) رشوة. مواد مخدرة. ارتباط. عقوبة " الإعفاء منها ". وصف التهمة. مسئولية جنائية. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
الارتباط في حكم المادة 32 عقوبات. مناطه: بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم معفٍ من المسئولية أو العقاب. إعمال حكم المادة 32 عقوبات عند القضاء بالإعفاء من العقاب في إحدى التهم. لا محل له. علة ذلك؟
الإعفاء من العقوبات الواردة بالقانون 182 لسنة 1960. مقصور على تلك الواردة بالمواد 33، 34، 35 منه. أساس ذلك؟
تصدي المحكمة لبحث توافر الإعفاء من العقاب أو انتفاء مقوماته يكون بعد إسباغها الوصف القانوني الصحيح على واقعة الدعوى.
مثال.
(62) حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
لمحكمة النقض الإحالة في الرد على مناعي الطاعن بما سبق الرد به على أوجه الطعن المقدمة من طاعنين آخرين.
(63) مواد مخدرة. ظروف مخففة. عقوبة " توقيعها ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة ". حكم " تسبيبه. تسبيب معيب ". محكمة النقض " سلطتها ".
المادتان 17 عقوبات و36 من القانون 182 لسنة 1960 تجيزان تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها بعقوبة مقيدة للحرية أخف منها. إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاة.
وجوب ألا توقع المحكمة العقوبة إلا على الأساس الوارد في المادة 17 عقوبات. إذا رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقًا لها. باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام. مخالفة الحكم هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون. لمحكمة النقض نقضه جزئيًا وتصحيحه عملاً بنص المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959. عدم تضمن طعن النيابة العامة ذلك. يعجز محكمة النقض عن تصحيحه. علة ذلك؟
مثال.
(64) نصب. جريمة " أركانها ". قصد جنائي. رابطة السببية. حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جريمة النصب. مناط توافرها؟ المادة 336 عقوبات.
الطرق الاحتيالية في جريمة النصب. مبينة على سبيل الحصر في المادة 336 عقوبات. مناط توافرها؟
مثال.
(65) نصب. جريمة " أركانها ". ضرر.
احتمال وقوع ضرر في جريمة النصب. كاف لتحققها.
مثال.
(66) إثبات " بوجه عام " " قرائن ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
الأصل في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها. حد ذلك؟
(67) نصب. إثبات " بوجه عام ".
القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جريمة النصب طريقًا خاصًا.
(68) إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض
" أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
تقدير الأدلة. موضوعي.
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام محكمة النقض.
(69) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
مثال لما لا يعد خطأ في الإسناد.
(70) حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
لمحكمة النقض الإحالة في الرد على مناعي الطاعن بما سبق الرد به على أوجه الطعن المقدمة من طاعنين آخرين.
(71) نصب. عقوبة " الإعفاء منها ". قانون " تفسيره ".
لا إعفاء من العقوبة بغير نص.
النصوص المتعلقة بالإعفاء. تفسر على سبيل الحصر. عدم جواز التوسع في تفسيرها بطريق القياس.
نعي الطاعن على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون بشأن إعفائه. رغم انتهائه إلى إدانته بجريمة النصب وليس بجريمة الوساطة في الرشوة. غير مقبول.
(72) حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
لمحكمة النقض الإحالة في الرد على مناعي الطاعن بما سبق الرد به على أوجه الطعن المقدمة من طاعنين آخرين.
1 - لما كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي ركنت إليها سلطة الاتهام ودفاع المطعون ضدهم انتهى إلى براءة المطعون ضدهما ...... و...... من تهمة الرشوة بقوله بالنسبة للأول: " وحيث إن المحكمة وقد أحاطت بالدعوى وملابساتها وألمت بأدلة الثبوت فيها عن بصر وبصيرة فإنها تسجل أن أيًا ممن سئلوا بالتحقيقات في وقائع الرشوة المسندة إلى المتهم سواء كانوا شهودها أو المتهمين فيها لم يقل أحد منهم بأن المتهم طلب منه تصريحًا أو تلميحًا مبالغ على سبيل الرشوة نظير الحكم في هذه القضايا كما ولم يضبط وهو يتقاضى ثمة مبالغ رشوة نظير الحكم في هذه القضايا كما ولم يضبط وهو يتقاضى ثمة مبالغ رشوة سواء من هذه القضايا كما ولم يضبط وهو يتقاضي ثمة مبالغ رشوة سواء من الراشين أصحاب القضايا المنوه بالتحقيقات أو من المحكوم عليه .......، ولا ينال من ذلك القول حضوره إلى المعرض يوم القبض على سالف الذكر واستلام مبلغ ...... جنيه فإن هذا القول لم يعزز ولم يؤيد بثمة دليل أو قرينة حتى إن المحامي ...... الذي أشاع قالة السوء التي تفوه بها ...... ضد المتهم بقالة إنه قاضٍ مرتشٍ وتولى كبرها عند ...... كاتب التنفيذ بالنيابة وطلب منه العمل على بثها لدى المتقاضين لجذبهم إلى مكتب المحاماة الخاص به بحجة ضمان الحكم لصالحهم في قضاياهم التي يباشرها المحامي المذكور إذا ما دفعوا بالإضافة إلى أتعابه كمحام مبالغ مالية على سبيل الرشوة لقاضي المحكمة حتى هذا المحامي الذي تاجر في ذمة قاضيه قطع بأنه لم يشاهد المتهم إلا بالجلسات ولم يحادثه مباشرة وإن جميع اتفاقات الرشوة كانت تبرم من خلال المحكوم عليه ...... الذي كان حريصًا دائمًا على إضفاء الغموض على علاقته بالمتهم ويمنع الآخرين من الوصول إليه حسبما قرره ...... بتحقيقات النيابة من أن ...... أبلغه أن القاضي يرفض مقابلته ولا يتعامل إلا معه فحسب ولثقته الشديدة فيما يقرره أو يصرح به المذكور فقد أوقف ...... دوره عند حدود تلقي التعليمات من ...... وتنفيذها وجمع مبالغ الرشوة وتقديمها إليه لتوصيلها إلى القاضي المرتشي ضاربًا عرض الحائط بتحذيرات ابنه ...... الذي حاول لفت نظره وإعمال فكره وإثاره شكوكه في احتمال أن يكون ...... يعمل لحساب نفسه ولكنه لم يأبه لهذه التحذيرات من شدة وطأة إيهام المذكور له وثقته فيه، وإذ كان ذلك فإن المحكمة في مجال مناقشتها لأدلة الاتهام في الدعوى وصولاً لوجه الحق والحقيقة فيها ترى أن سند الاتهام الوحيد في الدعوى قبل المتهم يرتكز على رواية ...... وهي بحالتها لا تصلح دليلاً كافيًا يتم التعويل عليه في إدانة المتهم وذلك للأسباب الآتية: أولاً: حفلت أقوال المذكور بروايات متعددة ومتضاربة فيما بينها إذ بينما يقرر أنه تعرف على المتهم منذ سبعة أشهر في واجب عزاء ﺒ ...... يقرر في طور آخر من التحقيقات بما قرره المتهم من معرفته به منذ سنتين بسبب الاستعانة به في شراء سيارة مرسيدس للمتهم، كما قرر بأن المتهم كان لديه بمعرض السيارات الخاصة به حيث حضر ...... وأنهما تصافحا وتجالسا سويًا بعد أن مدح كل منهما في الآخر ولما ووجه بإنكارهما مجالستهما معًا أو تمادحهما في حضوره عاد ليقرر أن كلاً منهما مدح الآخر في عدم حضوره وأنهما لم يلتقيا، كما تضاربت أقواله في قيمة مبلغ الرشوة عن القضية الخاصة بما جد إذ يقرر تارة أنه ...... جنيه يقرر تارة أخرى ...... ثم ثالثة أنه ...... جنيه. ثانيًا: تناقضت تلك الأقوال مع ما قرره ...... تناقضًا بينًا يستعصي على المواءمة من حيث إن الأخير قرر أن ...... أبلغه بأنه يعرف المتهم منذ أن كان وكيلاً للنائب العام ب ...... وأنه يرتبط به بعلاقات حميمة وعرض عليه إنجاز أي مصلحة له أو قضية خاصة بمكتبه ينظرها المتهم، بينما نفي ...... هذه الواقعة تمامًا، وإذ يقرر ...... أن المتهم طلب منه البحث عن غسالة .... بمواصفات معينة لشرائها وأثناء إجراء اتصالاته لإحضارها حضر إلى المعرض ...... ولما علم بالأمر تعهد بإحضارها بينما يقرر ...... أن ...... أبلغه أن القاضي يطلب منه إحضار هذه الغسالة كعربون معرفة على أن يتم خصمها من مبالغ الرشوة في القضايا التي سيتم دفع الرشوة فيها، كما تناقضت أقوالهما في تحديد مبالغ الرشوة والدفعات التي تمت بها الأمر الذي يقطع بتخاذل هذه الأقوال وعدم تماسكها وانحرافها من ماديات الدعوى وإزاء ما حفلت به أقوال المحكوم عليه ...... من تخاذل واضطراب وتناقضها مع ما قرره ...... تناقضًا بينًا يستعصي على المواءمة. الأمر الذي يثير شك المحكمة وارتيابها في صدق تلك الأقوال وتضحى أقوالهما غير جديرة باطمئنان المحكمة إليها. هذا فضلاً عن أن جميع المحادثات الهاتفية التي تم تسجيلها للمتهم قبل أو بعد الحصول على إذن مجلس القضاء الأعلى بالمراقبة والتسجيل خلت تمامًا من أي طلب للرشوة سواء كان صريحًا أو ضمنيًا أو مجرد تلميح منه لأي من المتهمين الثاني عشر أو الثالث عشر أو الرابع عشر أو الخامس عشر أو السادس عشر وأن ما ورد في المحادثة الهاتفية الحاصلة في يوم ...... والواردة بالصفحة 705 بتقرير خبير الأصوات على لسان المتهم أثناء محادثته للوسيط ...... من عبارة حسب التساهيل فليس لها دلالة معينة على أن المتهم يقصد بها دفعات المبالغ النقدية التي كان يتحصل عليها كما زعم ...... وإلا تكون قد صرفت اللفظ إلى غير معناه ودلالته الواضحة منه أن اللقاء بينهما حسبما تسمح به ظروفهما ولم يأت في صدر المحادثة أو عجزها ما يصرفه عن هذا المعنى أما عن أقوال المتهمين الثالث والرابع عشر والخامس عشر فقد أنكروا جميعًا معرفتهم بالمتهم أو لقاءهم به ولا تعدو أن تكون أقوالهم مجرد ترديد لمزاعم الوسيط ...... التي قام بنقلها إليهم ...... من خلال مباشرته لقضاياهم متأثرًا في ذلك بإجادة واتفاق المتهم السادس عشر لوسائل احتيالية ومزاعمه أما ما جاءت به التحريات وما قرره مجريها بالتحقيقات فمن المقرر عدم جواز التعويل على التحريات بذاتها وإنما هي تعزز ما عداها من أدلة وقرائن أخرى كائنة بالدعوى ومتى انتهت المحكمة إلى طرح أقوال الشهود على نحو ما سبق بيانه فإنه يتعين طرح ما جاء بالتحريات وأقوال مجريها عضو الرقابة الإدارية وعدم الالتفات إلى الدليل المستمد منها وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال وكان الاتهام المسند إلى المتهم مبناه الظن والتخمين ومن ثم يتعين والحال كذلك القضاء ببراءته مما أسند إليه عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية. "، وبقوله بالنسبة للثاني: " وحيث أنه من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وكان من المقرر أيضًا أنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة لكي يقضي بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر. لما كان ذلك، وكانت المحكمة بعد استعراضها لظروف الدعوى وملابساتها وتمحيصها لأدلة الثبوت في الدعوى لا تطمئن إلى الاتهام القائم فيها بل ويساورها الشك فيه وآية ذلك ما حفلت به رواية المتهم السادس عشر ورواية المحكوم عليه ...... من تناقض إذ بينما يقرر المتهم السادس عشر أنه بعد دفعه لمبلغ الرشوة طلب من الوسيط إبلاغ المتهم الخامس بضرورة حصوله على شيكات موقعة منه ضمانًا لحقه. وأن المحادثة الهاتفية التي حادثه منها المتهم الخامس الخبير الشرعي كانت لطمأنته على وصول مبلغ الرشوة إليه، بينما يقرر المحكوم عليه المذكور أنه لم يحدث أن طالبه المتهم السادس بالحصول على شيكات من الخبير الشرعي لضمان حقه وأن هذه المحادثة التي يقصدها المتهم السادس عشر كانت قبل الحصول على مبلغ الرشوة وبقصد طمأنة الأخير على تسليم النقود إليه لتوصيلها للخبير الشرعي خلافًا لما قرره المتهم السادس عشر من أن هذه المحادثة كانت بعد تسليم مبلغ الرشوة بعدة أيام، وإذ يقرر المتهم السادس عشر أن المحكوم عليه سالف الذكر هو الذي عرض عليه وساطته لدي المتهم الخامس يأتي المحكوم عليه المذكور مقررًا أن المتهم السادس عشر هو الذي سعى إليه وطلب وساطته لدي الخبير المذكور فقبلها، وإزاء ما حفلت به الروايتان من تناقض على النحو المبسوط آنفًا فإن ذلك يرشح في عقيدة المحكمة أن المحكوم عليه احتال على المتهم السادس عشر بزعم وساطته لدى المتهم الخامس في إعداد التقرير الفني حسب المطلوب منه لقاء مبلغ ...... جنيه تدفع للخبير على سبيل الرشوة وأن الوسيط تسلم المبلغ المذكور بزعم توصيله للمتهم الخامس ولكنه احتفظ به لنفسه ويؤكد سلامة هذا النظر ويعضده ما قرره المتهم السادس عشر من أن المتهم الخامس لم يطلب منه صراحة ولا تلميحًا ثمة مبالغ للرشوة وأن الوسيط هو الذي بدأ ملاحقته هاتفيًا وتعددت زياراته في معرض السيارات الخاص به لإقناعه بقبول وساطته لدى الخبير. هذا فضلاً عما هو ثابت من مطالعة عبارات المحادثتين الهاتفتين اللتين تحادث فيهما المتهم الخامس مع المتهم السادس عشر كانت بإيعاز من المحكوم عليه سالف الذكر الذي أقحم المتهم الخامس في تلك المحادثتين إقحامًا حسبما هو ثابت من مطالعتهما، كما أن العبارات والألفاظ التي وردت بحديث المتهم الخامس لا تعدو أن تكون من باب التوصية على المحكوم عليه المذكور لدى المتهم السادس عشر ولا يمكن بأي حال صرفها عن مدلولها اللغوي إلى ما قرر به المتهم السادس عشر من أن الخبير يطمئنه على وصول مبلغ الرشوة إليه أما يقرره المحكوم عليه سالف الذكر من دلالة أخرى لها من أن القصد منها طمأنة المتهم السادس عشر حتى يقوم بتسليم المحكوم عليه المذكور مبلغ الرشوة وهي في حقيقة أمرها لا تؤدي إلى أي من الدلالتين بغير تعسف في الاستنتاج أما عن تحريات الرقابة الإدارية وأقوال مجريها فهي لا تعدو أن تكون قرينة تصلح لتعزيز أدلة الاتهام الأساسية فإذا انتفت تلك الأدلة وقد انتفت في هذه الواقعة وبقي التحري قائمًا بمفرده وجب طرحه إذ لا يعدو أن يكون مجرد قول لصاحبه يحتمل الصدق والكذب والصحة والبطلان ومن ثم فلا يمكن التعويل عليها ويتعين طرحها وعدم الالتفات إلى الدليل المستمد منها وحيث إنه متى كان ما تقدم وكانت الأوراق قد خلت من دليل قطعي ويقيني قبل المتهم وأن الاتهام المسند إليه مبناه الظن والتخمين وكان المتهم قد أنكر التهمة المسندة إليه ومن ثم يتعين القضاء ببراءته عملاً بالمادة 304/ 1 إجراءات جنائية."، ثم استطرد الحكم تبريرًا لقضائه ببراءة المطعون ضده ...... من تهمة إحراز جوهر مخدر إلى القول: " وحيث إن المحكمة وقد أحاطت بالدعوى وملابساتها وألمت بأدلة الثبوت فيها عن بصر وبصيرة فإنها لا تطمئن إلى أقوال شهود الإثبات واعترافات المتهمين الثاني عشر والثالث عشر والتي جاءت محوطة بإطار كثيف من الريبة والشك مما يوهن الدليل المستمد منها ويضحى عاجزًا عن حمل لواء الاتهام قبل المتهم وآية ذلك أن أيًا من شهود الواقعة لم يقم بفض العلبة والاطلاع على محتوياتها وما إذا كانت تحوي مادة مخدرة من عدمه ولم يقرر أي منهم أن المتهم هو القائم بإحضارها وتسليمها إليهم أما عما قرره المتهمان الثاني والثالث عشر بتحقيقات النيابة من أن المتهم الحادي والعشرين هو الذي أرسل قطعة المخدر مع مندوب من طرفه ففضلاً عن أن هذا القول قد جاء مرسلاً ولم يتأيد بأي دليل فإن المتهمين المذكورين قد أنكراه بجلسة المحاكمة. لما كان ذلك، وكانت تحريات الرقابة الإدارية لم تتوصل إلى حقيقة هذا الزعم من المتهمين وكان المتهم قد أنكر الاتهام المسند إليه ومن ثم تعين القضاء ببراءته عملاً بالمادة 304/ 1 إجراءات جنائية ". لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة. لما كان ذلك، وكان البين من مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبالأدلة التي قام عليها الاتهام على نحو ينبئ عن أنها فطنت إليها وقامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث فداخلتها الريبة في عناصر الإثبات وانتهت إلى عدم إدانة المطعون ضدهم سالفي الذكر، فإن هذا حسبها ليستقيم قضاؤها.
2 - لما كان لا يعيب الحكم أن تكون المحكمة قد أغفلت الرد على بعض أدلة الاتهام، إذ إنها غير ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت، ما دام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك في صحة عناصر الإثبات، ولأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمنًا أنها اطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضدهم.
3 - لما كان لا يصح النعي على المحكمة أنها قضت بالبراءة بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات قد تصح لدي غيرها، لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه، ما دام قد أقام قضاءه على أسباب تحمله كالحال في الدعوى الراهنة، وكان ما تخوض فيه الطاعنة من مناقشة هذه الأسباب لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعيًا حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
4 - لما كان لا وجه لقالة التناقض التي أثارتها الطاعنة مستندة فيها إلى قضاء الحكم المطعون فيه بالإدانة لمتهمين آخرين في الدعوى عن ذات التهمة المسندة إلى المطعون ضده ......، إذ إنه لا سبيل إلى مصادرة المحكمة في اعتقادها ما دامت قد بنت اقتناعها على أسباب سائغة، ذلك بأنه من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها، وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات واعترافات المتهمين الثاني عشر والثالث عشر وأخذت بتصويرهم للواقعة بالنسبة لهذين المتهمين والمتهم التاسع دون المطعون ضده سالف الذكر، وكان منج حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشهود واعترافات المتهمين فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى، فإن ما تثيره الطاعنة فيما أخذ به الحكم وما اطرح من أقوال شهود الإثبات واعترافات المتهمين المذكورين واعتماده على الدليل المستمد منها في حقهما والمتهم التاسع دون المطعون ضده المار ذكره لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعيًا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض.
5 - لما كان من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقًا صحيحًا، ذلك أنها وهي تفصل في الدعوى غير مقيدة بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحالة إليها، بل إنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية على حقيقتها كما يتبين من عناصرها المطروحة عليها ومن التحقيق الذي تجريه بالجلسة، هذا فضلاً عن أن وصف النيابة لا يعدو أن يكون إيضاحًا عن وجهة نظرها، فهو غير نهائي بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى أنه الوصف القانوني السليم، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى التي استمدها من جماع الأدلة والعناصر المطروحة أمام المحكمة على بساط البحث وانتهى إلى أن ما حصل عليه المتهمان السادس عشر ...... والعشرون ...... يندرج تحت وصف النصب والشروع فيه وليس الوساطة في الرشوة ودانهما عن هذا الفعل على هذا الأساس، فإنه لم يتعد بذلك الحق المخول بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، ذلك أن المحكمة لم تسند إليهما في الحكم أي فعل جديد، بل هي استبعدت بعض أفعال مما أسند إليهما من الأصل كانت ملحوظة في الأساس الذي أقيم عليه الوصف الأول لعدم ثبوتها في حقهما، ثم وصفت الأفعال الباقية بالوصف الجديد الذي يتفق معها والذي أدانتهما على أساسه بجريمة أخف عقوبة من الجريمة الموصوفة بأمر الإحالة وهذا لا شائبة فيه، وليس للمتهمين أن يتظلما من حصول هذا التعديل دون لفت نظرهما إليه، ما دام أن الوصف الجديد لم يترتب على إضافة عناصر جديدة إلى الوقائع التي تناولها التحقيق ورفعت بها الدعوى الجنائية، كما لا تجوز المحاجة بأن أركان جريمة النصب هي عناصر جديدة أضيفت إلى الوقائع التي رفعت بها الدعوى عليهما، لأن هذه الوقائع نفسها وبذاتها تتضمن وجود هذه العناصر، ومن ثم تنحسر عن الحكم دعوى الخطأ في تطبيق القانون.
6 - لما كان الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل وتختص بمركز قانوني خاص، إذ تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون، ولها تبعًا لذلك أن تطعن بطريق النقض في الأحكام من جهة الدعوى الجنائية وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليهم من المتهمين، فتنوب عنهم في الطعن لمصلحتهم مقيدة في ذلك بقيود طعنهم بحيث إذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليهم من المتهمين مصلحة في الطعن، فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة من أن المصلحة أساس الدعوى، فإذا انعدمت فلا دعوى. لما كان ذلك، فإنه لا يجوز للنيابة العامة أن تطعن في الأحكام لمصلحة القانون، لأنه عندئذ تكون مصلحتها وطعنها تبعًا لذلك مسألة نظرية صرف لا يؤبه لها.
7 - لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإعفاء المتهم الرابع عشر ...... من العقاب حالة أنه كان متعينًا القضاء ببراءته، ترتيبًا على ما انتهى إليه الحكم من أنه مجني عليه في جريمة النصب التي أسندها إلى المتهم السادس عشر، وهو ما يعتبر خطأ في تطبيق القانون، إلا أنه لما كان الحكم بإعفاء المتهم المذكور من العقاب يلتقي في النتيجة مع الحكم ببراءته، فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير مجد، ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً لانعدام المصلحة فيه.
8 - لما كان من المقرر قانونًا أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث يتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة المشار إليها سلفًا، وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معقب، متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذي يحصله الحكم تتفق قانونًا مع ما انتهى إليه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم يكون ما تنعاه الطاعنة في هذا الصدد غير سديد.
9 - لما كان حق التصدي المنصوص عليه في المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية هو حق خوله الشارع لمحكمة الجنايات لها أن تستعمله متى رأت هي ذلك، وليس في صيغة المادة المذكورة ما يفيد إيجاب التزام المحكمة به، فإن منعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد.
10 - لما كانت المصادرة إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة، وبغير مقابل، وهي عقوبة تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك، فلا يجوز الحكم بها إلا على شخص ثبتت إدانته وقضى عليه بعقوبة أصلية، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام، لتعلقها بشيء خارج بطبيعته أو بحكم القانون عن دائرة التعامل، وهي على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة، كما قد تكون المصادرة في بعض القوانين الخاصة من قبيل التعويضات المدنية إذا نص القانون على أن تؤول الأشياء المصادرة إلى المجني عليه أو إلى خزانة الدولة كتعويض عما سببته الجريمة من إضرار، وهي بوصفها الأول تكون تدبيرًا وقائيًا على المحكمة أن تحكم به، ما دامت تتعلق بشئ خارج بطبيعته أو لحكم القانون عن دائرة التعامل، وهي بوصفها الثاني توفر للمجني عليه صفة المطالبة بها كتعويض، وأن يتتبع حقه في ذلك أمام جهات التقاضي المختلفة، حتى في حالة الحكم بالبراءة، وهي في الحالتين لا يقضى بها بحسب القاعدة العامة إلا إذا كان الشيء محل المصادرة سبق ضبطه على ذمة الفصل في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق وعلى ما تسلم به الطاعنة في طعنها أن جهاز التكييف المقدم على سبيل الرشوة في جريمة الرشوة التي دان بها المطعون ضدهما ...... و......، لم يضبط على ذمة الفصل في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يقض بمصادرة الجهاز المذكور يكون قد وافق صحيح القانون، ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص واردًا على غير محل.
11 - لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده: " أن المتهم الثاني ...... (الطاعن) ويشغل وظيفة كاتب التنفيذ بنيابة ...... ويختص بجميع أعمال التنفيذ ومنها التقرير والقيد بدفتر الاستئناف والمعارضات وتحديد جلسات المعارضة والاستئناف قد دأب على التلاعب في القضايا التي يتعلق موضوعها بإصدار شيكات بدون رصيد بقصد تعطيل الفصل فيها مقابل حصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة، وإذ تم ضبط المتهم الخامس عشر ...... من قبل مباحث تنفيذ الأحكام واقتيد إلى نيابة ...... لعمل معارضة في الحكم الغيابي الصادر ضده في المحضر رقم ...... لسنة ...... جنح ...... بجلسة ...... بالحبس لمدة ثلاث سنوات والكفالة عن دعوى أقامها بنك ...... بطريق الادعاء المباشر قبله بتهمة إصدار شيك قيمته ...... جنيه بدون رصيد قائم وقابل للسحب فقد التقى بالمتهم الثاني (الطاعن) سالف الذكر الذي قام بتحديد جلسة لنظر المعارضة في الحكم المذكور بتاريخ ...... وإذ تجاذبا أطراف الحديث بينهما أبدى المتهم الخامس عشر رغبته في إطالة أمد نظر المعارضة في القضية سالفة الذكر بحيث لا يحكم فيها إلا بعد صدور الحكم في قضية مدنية كان قد أقامها ضد البنك المذكور فطلب منه المتهم الثاني (الطاعن) مبلغ ...... جنيه تصرف له شهريًا والمتهم الثالث..... سكرتير جلسة ...... بمحكمة جنح ..... المختصة بنظر القضية نظير قيام الأخير بعدم تقديم القضية بالجلسة المحددة لنظرها واستبعادها من رول الجلسة على أن يكون الدفع بعد تاريخ الجلسة ووافق المتهم الثالث على ذلك نظير اقتسامه مبلغ الرشوة مع المتهم الثاني، وفي التاريخ المحدد لنظر المعارضة لم يتم تقديم القضية بالجلسة المحددة لعدم ضم المفردات تنفيذا للاتفاق المبرم بين المتهمين الثلاثة، وفي ذات اليوم توجه المتهم الثاني إلى مكتب المتهم الخامس عشر وحصل على الدفعة الأولى من الراتب الشهري المتفق عليه نظير إخلاله والمتهم الثالث (الطاعن ......) بواجبات وظيفتهما وظلت القضية مستبعده لمدة تسعة أشهر تحصل خلالها المتهمان الثاني والثالث على مبلغ ...... جنيه على دفعات شهرية يتقاضاها المتهم الثاني من المتهم الخامس عشر ويقتسمها مع المتهم الثالث بالإضافة إلى حصول المتهم الثاني على جهاز تكييف ماركة .... قوة خمسة حصان تم تركيبه بمسكنه وذلك مقابل تعطيل الفصل في تلك القضية، ونزوعًا من المتهم الثاني (الطاعن) إلى طلب المال الحرام واتجارًا في وظيفته فقد توجه إلى المتهم السابع عشر ...... بمكتبه وعرض عليه متابعة قضاياه المنظورة أمام نيابة ومحكمة ...... وإبلاغه بها وطلب منه مبالغ مالية بصورة شهرية على سبيل الرشوة، ومن بين تلك القضايا التي تابعها المتهم المذكور القضية رقم ...... لسنة ...... جنح ...... والمحكوم فيها بجلسة ...... حضوريًا بالحبس لمدة ثلاث سنوات قبل المتهم السابع عشر واستأنف المذكور بجلسة ...... وقد اتفق المتهم الثاني مع المتهم السابع عشر على تأخير إرسال القضية المذكورة لنظرها بالجلسة المحددة لها استئنافيًا بقصد تعطيل الفصل فيها مقابل مبالغ مالية تدفع بصورة شهرية يقتسمها مع المتهم الثالث أمين سر الجلسة والمختص بتعلية القضية وإرسالها لنظرها بالجلسة المحددة لها استئنافيًا وبالفعل لم يتم إرسال تلك القضية حتى تاريخ القبض على المتهم السابع عشر وبلغ إجمالي ما تحصل عليه المتهمان الثاني والثالث (الطاعنان ...... و......) من المتهم السابع عشر مبلغ ...... جنيه نظير إخلالهما بواجبات وظيفتهما بعدم إرسال القضية لنظرها بالجلسة المحددة لها استئنافيًا، وقد دلل الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن بما ينتجها من وجوه الأدلة التي استقاها من معينها الصحيح من الأوراق بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وأورد مؤدى كل منها في بيان واف يكشف عن إلمامه بتلك الأدلة. وكان من المقرر لم يرسم شكلاً أو نمطًا يصوغ الحكم فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، كان ذلك محققًا لحكم القانون، وإذ كان الحكم فيما سبق قد بين أركان الجريمة التي دان الطاعن بها على النحو الذي يقتضيه القانون، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.
12 - لما كان لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
13 - لا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحًا ومباشرًا في الدلالة على ما تستخلصه المحكمة منه، بل لها أن تركن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليمًا لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي.
14 - للمحكمة كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه، طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق.
15 - لما كان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب.
16 - لما كان لا يلزم قانونًا إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد التي اعتمد عليها الحكم، بل يكفي أن يورد مضمونها، ولا يقبل النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد، لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعني أنها اطرحت ما لم تشر إليه منها، لما للمحكمة من حرية تجزئة الدليل والأخذ بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به، ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها.
17 - لما كان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، وأن سلطتها مطلقة في الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنها بعد ذلك، ما دامت قد اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للحقيقة والواقع، كما لا يلزم في الاعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها، بل يكفي فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة.
18 - لما كان لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته تناقض رواية المتهم أو تضاربها في بعض تفاصيلها مع أقوال شهود الإثبات، ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه وما دام لم يورد هذه التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته.
19 - لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها، فإن كل ما يثيره الطاعن فيما تقدم بدعوى القصور في التسبيب والفساد الاستدلال ينطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.
20 - لما كان من المقرر أن الدفع بعدم ارتكاب الجريمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردًا طالما كان الرد عليها مستفادًا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد جدلاً موضوعيًا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
21 - لما كان الحكم قد عرض إلى ما دفع به الطاعن من تخلف ركن الاختصاص ورد عليه في قوله: " وحيث إنه عن القول بعدم اختصاص المتهمين وظيفيًا بالعمل مقابل الرشوة فمردود بما هو ثابت بالتحقيقات من أن المتهم الثاني الطاعن بوصفه كاتب تنفيذ بنيابة ...... مختص بمحضر جمع الأحكام الصادرة بالجلسات في الجنح والمخالفات وإخطار القسم بتلك الأحكام كما يختص بالتقرير والقيد بدفترى الاستئناف والمعارضات وتحديد جلسة المعارضة أو الاستئناف وأن المتهم الثالث ...... يشغل أمين سر جلسة بمحكمة ...... ويختص باستلام تقارير المعارضات لضمها إلى القضايا الخاصة بها قبل الجلسة المحددة لنظرها كما أن هناك اختصاصًا مشتركًا بينهما هو عملية تسليم وتسلم تقارير المعارضات والاستئناف والقضايا بعد الفصل فيها بالجلسة والذي يتعين على المتهم الثالث بوصفه أمين سر الجلسة أن يسلمها للمتهم الثاني ليقوم بدوره بحصرها ثم إعادتها إليه ثانية بعد تمام إجراءات التنفيذ مما مفاده أن للمتهمين سالفي الذكر نصيب في العمل يسمح لهما بعدم مفردات القضية رقم ...... لسنة ...... جنح ...... وبالتالي استبعادها من رول الجلسة كما أن لهما اختصاص في القضية رقم ...... لسنة ...... جنح ...... يسمح لهما بتأخير إرسال القضية المذكورة لنظرها بالجلسة المحددة لها استئنافيًا وبالتالي تنفيذ الغرض من الرشوة في التهمتين المسندتين إليهما بالبند ثانيًا من أمر الإحالة كما لا يماري المتهم الثاني من اختصاصه بتحرير وإصدار شهادات رسمية من الجدول بسقوط العقوبة بالتقادم والذي تقاضي عنه من المتهم التاسع عشر مبالغ مالية على سبيل الرشوة إذ هو اختصاص عام لكل موظفي النيابة بإصدار تلك الشهادات ... "، وكان من المقرر أنه لا يشترط في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة، بل يكفي أن يكون له نصيب فيها يسمح له بتنفيذ الغرض منها وأن يكون من طلب منه الرشوة قد اتجر معه على هذا الأساس، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت وعلى ما سلف بيانه أن للطاعن والمتهم الثالث ...... اختصاصًا مشتركًا بالعمل الذي من أجله أخذت الرشوة ودانهما على هذا الاعتبار، فإنه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقًا صحيحًا، ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا أساس له.
22 - لما كان المشرع في المادة 107 مكررًا من قانون العقوبات قد منح الإعفاء الوارد بها للراشي باعتباره طرفًا في الجريمة ولكل من يصح وصفه بأنه وسيط فيها سواء كان يعمل من جانب الراشي وهو الطالب أو يعمل من جانب المرتشي، وهو ما يتصور وقوعه أحيانًا دون أن يمتد الإعفاء للمرتشي، وإذ كان الحكم قد دلل بما أورده من أدلة سائغة على أن ما ارتكبه الطاعن يوفر في حقه جريمة الرشوة باعتباره مرتشيًا، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديدًا، فضلاً عن أن الحكم عرض لدفاع الطاعن في هذا الصدد واطرحه بما يكفي ويسوغ به الرد على هذا الدفاع.
23 - لما كان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك بضم سركي تسليم وتسلم تقارير المعارضة والاستئناف، ومن ثم فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلبه، ويكون ما يثيره في هذا الصدد غير سديد.
24 - من المقرر أن الحكم يكون مجموعًا واحدًا يكمل بعضه بعضًا، فإذا أغفل الحكم في واقعة الدعوى بيان تاريخ ارتكاب الحادث مع ورود بيان عن ذلك في وصف التهمة فذلك لا يقدح في سلامته، ما دام المتهم لم يدع في طعنه أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة. كما لا يلزم تحديد المكان الذي دفعت فيه الرشوة متى كانت جهة ارتكاب الجريمة معينة في الحكم، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
25 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد في بيانه لواقعة الدعوى وفي معرض رده على دفاع الطاعن بعدم اختصاصه وظيفيًا بالعمل مقابل الرشوة الأفعال التي قارفها الطاعن في جريمة الرشوة ودلل بما أورده من أدلة سائغة على أن ما ارتكبه الطاعن يوفر في حقه جريمة الرشوة باعتباره مرتشيًا، فإن ما يثيره الطاعن من تعييب الحكم لعدم بيان دوره في الأفعال المكونة للجريمة التي دين بها لا يكون له وجه.
26 - لما كان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه بفعل هذا لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو للإخلال بواجباته وأنه ثمن لاتجاره بوظيفته أو استغلالها، ويستنتج هذا الركن من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على أن الطاعن بصفته سكرتير جلسة بمحكمة جنح ...... طلب وأخذ مبالغ نقدية مقابل عدم تقديم قضية خاصة بالمتهم الخامس عشر بالجلسة المحددة لنظرها واستبعادها من رول الجلسة، ومقابل تأخير إرسال قضية محكوم فيها بالحبس على المتهم السابع عشر حتى لا تنظر بالجلسة المحددة لها استئنافيًا بقصد تعطيل الفصل فيها، وهو ما يتحقق به معنى الاتجار بالوظيفة ويتوافر به القصد الجنائي كما هو معرف به القانون، فإن ما يثيره الطاعن من عدم توافر القصد الجنائي في حقه يكون لا محل له.
27 - لما كان باقي ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه سبق تناوله والرد عليه عند بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن ...... لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.
28 - لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله إنها تتحصل في: " أن المتهم ...... (الطاعن) محضر الإعلان بقلم المحضرين بمحكمة ...... اتفق مع المتهم الثاني ...... كاتب التنفيذ بنيابة ...... على إخطاره بالدعاوى الخاصة بالمتهم السابع عشر ...... وكذا أوامر الأداء الخاصة بعملائه لدى بنك ...... وتصوير صحف الدعاوى والأوامر قبل اتخاذ إجراءات الإعلان فيها وذلك لتحديد الإجابة المطلوب إثباتها في الإعلان وذلك نظير مبالغ مالية تحصل عليها المتهم الرابع (الطاعن) على فترات بلغت ...... جنيه من المتهم السابع عشر بوساطة المتهم الثاني وذلك على سبيل الرشوة وإخلالاً بواجبات وظيفته وأن المتهم الرابع (الطاعن) كان يثبت في صحف تلك الدعاوى والأوامر الإجابة المطلوب إثباتها دون الانتقال إلى محل إقامة المعلن إليه."، وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها إلى الطاعن أدلة استقاها من أقوال المتهمين الثاني والسابع عشر بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة واعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي الرشوة والتزوير في محررات رسمية اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها،وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى وإيرادها لمضمونها على نحو يدل أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، مما يكون معه منعى الطاعن بأن الحكم شابه عدم الإلمام بواقعة الدعوى وأدلتها ولا محل له.
29 - لما كان القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه، وأنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن توافر هذا الركن، ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه، وأن الضرر في تزوير المحررات الرسمية مفترض، لما في التزوير من تقليل الثقة بها على اعتبار أنها من الأوراق التي يعتمد عليها في إثبات ما ورد فيها، فإن ما ينعاه الطاعن فيما تقدم يكون على غير أساس.
30 - لما كان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة والذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادمًا متساقطًا لا شيء فيه باقيًا يمكن أن يعتبر قوامًا لنتيجة سليمة يمكن الاعتماد عليها، وهو ما خلا الحكم منه، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص لا محل له.
31 - لما كان لا يقدح في سلامة الحكم أن يكون قد ذكر أنه استخلص أقوال المتهم الثاني مما أدلى به في محضر جلسة المحاكمة وفي التحقيق الابتدائي مع أنها لم ترد بنصها الذي حصله الحكم إلا في أحدهما دون الآخر، ذلك بأن الخطأ في تحديد مصدر الدليل بفرض وقوعه لا يضيع أثره، ما دام له أصل صحيح في الأوراق، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
32 - لما كان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقًا لوجه الطعن أن ما حصله الحكم من اعتراف الطاعن في التحقيقات له صداه وأصله الثابت في الأوراق، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد في هذا الصدد لا يكون له محل.
33 - لما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة ومن المفردات المضمومة أن المحكمة لم تطلع على المحررات المزورة لعدم ضبطها، وكان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتمًا عدم ثبوت جريمة التزوير ونسبته إلى المتهم، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات، طالما أن القانون الجنائي لم يحدد طريق إثبات بعينه في دعاوى التزوير، ولما كان الحكم قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى أن الطاعن بوصفه محضرًا قد غير الحقيقة في إعلان صحف الدعاوى وأوامر الأداء الخاصة بالمتهم السابع عشر وذلك بإثبات ما يطلب منه من إجابة على الإعلان دون أن ينتقل إلى محل إقامة المعلن إليه، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
34 - لما كان الحكم قد دان الطاعن بجريمتي الرشوة والتزوير في محررات رسمية وأوقع عليه العقوبة المقررة في القانون لجريمة الرشوة باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات للارتباط، فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره بشأن عدم اطلاع المحكمة على الأوراق المدعي بتزويرها.
35 - لما كان باقي ما ينعاه الطاعن على الحكم سبق تناوله والرد عليه عند بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن ...... لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون كسابقه على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.
36 - لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الرشوة التي دان الطاعن بها وساق على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وأورد مؤدى كل منها في بيان واف يكشف عن إلمامه بتلك الأدلة ومنها الدعوى رقم ...... لسنة ...... إفلاس ...... التي ثبت من الاطلاع عليها أنها مقامة من شركة ...... للمنتجعات السياحية ضد المتهم ...... وصدر الحكم بتاريخ ...... من ...... سنة ...... بإشهار إفلاس المذكور وتم تعيين الطاعن أمينًا للتفليسة وتحرر بها محضر وضع أختام بتاريخ ...... من ...... سنة ...... وأن الملف الأصلى للقضية منظور بالاستئناف رقم ...... لسنة ...... ق أمام الدائرة ...... تجارى والدعوى بها تظلم منظور أمام الدائرة ...... إفلاس ومنضم إلى التظلم الصيغة التنفيذية لحكم الإفلاس الصادر في ...... من ...... سنة ...... ومحضر تنفيذ وضع الأختام المؤرخ ...... من ...... سنة ...... وتقرير أمين التفليسة المؤرخ ...... من ...... سنة ......، فإن النعي على الحكم بالقصور في بيان مؤدى هذا الدليل يكون في غير محله.
37 - لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وإذ كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من سائر الأدلة التي أشارت إليها في حكمها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه بما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب، طالما كان استخلاصها سائغًا كما هو الحال في واقعة الدعوى فلا يجوز منازعتها في شأنه أمام محكمة النقض.
38 - لما كان من المقرر أن الأقوال التي يدلي بها المتهم في حق غيره من المتهمين تجعل منه شاهد إثبات ضدهم، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشاهد إلى ما حصله من أقوال شاهد آخر، ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وكان الطاعن لا يجادل في أن أقوال المتهم الثالث عشر متفقة مع مؤدى أقوال المتهم الثاني عشر التي حصلها الحكم وأحال عليها في بيان مؤدى أقوال المتهم الثالث عشر، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس.
39 - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة مناقشة المتهمين الثاني عشر والثالث عشر في اعترافهما، فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
40 - لما كان باقي ما ينعاه الطاعن على الحكم سبق تناوله والرد عليه عند بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين ...... و...... لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون كسابقه على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.
41 - لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه اطرح التسجيلات التي تمت ولم يأخذ بالدليل المستمد منها وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من اعتراف الطاعن بالتحقيقات إلى جانب باقي أدلة الثبوت التي قام عليها، فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على أي دفاع يتصل بهذه التسجيلات.
42 - لما كانت المحكمة قد قدرت في حدود سلطتها التقديرية أن اعتراف الطاعن أمام النيابة كان دليلاً مستقلاً عن الإجراءات السابقة عليه ومنبتَّ الصلة بها، كما نفي الحكم أن الاعتراف المنسوب إلى الطاعن كان وليد إكراه للأسباب السائغة التي أوردها والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، كما أن لها تقدير ما إذا كان الاعتراف صدر من المتهم أثر إجراء باطل وتحديد مدى صلة الاعتراف بهذا الإجراء، ومتى تحققت من أن الاعتراف كان دليلاً مستقلاً منبتَّ الصلة عن الإجراءات السابقة عليه وأنه سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها فيه، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى اعتراف الطاعن باعتباره دليلاً مستقلاً عن الإجراءات السابقة عليه ومنبتَّ الصلة عنها وأنه صدر منه طواعية واختيارًا ولم يكن نتيجة أي إكراه واقتنعت بسلامته وصحته، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون محاولة لإعادة الجدل في تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
43 - لما كان يبين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة بعد أن نظرت الدعوى في عدة جلسات حضرها جميعًا الدفاع عن الطاعن وفيها أبدى الدفاع طلباته وتمت تلاوة أقوال الشهود وسماع مرافعة النيابة والدفاع عن الطاعن وبعض مرافعات الدفاع عن المتهمين الآخرين، ولم يحضر محام عن هذا الطاعن الجلسة المشار إليها بأسباب طعنه حيث استكمل سماع باقي مرافعات الدفاع، وكان البين مما تقدم أنه كان بإمكان الدفاع عن الطاعن الإلمام بكافة إجراءات المحاكمة غير قادح في ذلك تغيبه عن هذه الجلسة بإرادته، فإن المحكمة لا تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع وينحسر البطلان عن إجراءاتها، لما هو مقرر من أن واجب المحامي يقتضي عليه الاستمرار في الوقوف إلى جانب موكله حتى انتهاء المحاكمة، فإذا تغيب المحامي باختياره لأي سبب كان عن الحضور مع المتهم، فللمحكمة قانونًا أن تستمر في نظر الدعوى في غيابه.
44 - لما كان لا يجدي الطاعن ما يثيره من وجود متهمين آخرين في الدعوى استبعدتهما النيابة العامة من الاتهام طالما أن اتهامهما فيها لم يكن ليحول دون مساءلة الطاعن عن الجريمة التي دين بها، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.
45 - لما كان ما يثيره الطاعن في خصوص استبعاد النيابة العامة للشخصين الذين أشار إليهما في أسباب طعنه من الاتهام، لا يعدو أن يكون تعييبًا للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة، مما لا يصح أن يكون سببًا للطعن على الحكم.
46 - لما كان باقي ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه سبق تناوله والرد عليه عند بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين ..... و...... و...... و...... لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون كسابقه على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.
47 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يشر إلى حدوث قبض وتفتيش على الطاعن وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها، فيكون من غير المجدي النعي على الحكم بعدم الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش الذي لم يستمد الحكم مما أسفر عنهما دليلاً قبل الطاعن.
48 - لما كان باقي ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه قد سبق تناوله والرد عليه عند بحث أوجه الطعن المقدمة من النيابة العامة ومن الطاعنين .... و.... و.... و.... لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون كسابقه على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.
49 - لما كان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، ومن ثم فبحسب المحكمة أن أقامت الأدلة على مقارفة الطاعن للجريمتين اللتين دين بهما بما يحمل قضاءها وهو ما يفيد ضمنًا أنها لم تأخذ بدفاعه، فإنه لا يعيب الحكم عدم إيراد المستندات المؤيدة لدفاع الطاعن بعدم اختصاصه بالعمل الذي دفعت الرشوة من أجله والرد عليه، ما دام لم يكن لها تأثير في عقيدة المحكمة والنتيجة التي انتهت إليها، ولا على المحكمة إن هي أغفلتها.
50 - لما كان من المقرر أنه وإن كانت الشهادة لا تتكامل عناصرها قانونًا إلا بحلف الشاهد اليمين، إلا أن ذلك لا ينفي عن الأقوال التي يدلي بها الشاهد بغير حلفه أنها شهادة، وقد اعتبر القانون في المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية الشخص شاهدًا بمجرد دعوته لأداء الشهادة سواء أداها بعد أن يحلف اليمين أو دون أن يحلفها ومن حق محكمة الموضوع أن تعتمد على أقوال هؤلاء الشهود، إذ مرجع الأمر كله إلى ما تطمئن إليه من عناصر الاستدلال، وإذ كان قول متهم على آخر هو في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
51 - لما كان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بخصوص جريمة حيازة وإحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي، طالما أن الحكم المطعون فيه قد أثبت في حقه توافر جريمة الرشوة، وأوقعت عليه بعد إعمال المادة 17 من قانون العقوبات عقوبة واحدة عن الجريمتين موضوع الاتهام اللتين دارت عليهما المحاكمة، وذلك بالتطبيق للمادة 32 من قانون العقوبات وهي عقوبة مقررة لجريمة الرشوة التي ثبتت في حق الطاعن.
52 - لما كان الأصل طبقًا لنص الفترة الأولى من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض هو أنه لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة سواء من النيابة العامة أو من أحد الخصوم غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المذكور بالمادة 34 من ذلك القانون المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992، فإن ما أثاره محامي الطاعن بمحضر جلسة هذه المحكمة - محكمة النقض - من بطلان القبض على الطاعن بمعرفة عضو الرقابة الإدارية وما تلاه من إجراءات، يكون غير مقبول.
53 - لما كان باقي ما ينعاه الطاعن على الحكم سبق تناوله والرد عليه عند بحث أوجه الطعن المقدمة من النيابة العامة ومن الطاعنين ...... و...... و...... و...... لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.
54 - لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت وعرض لدفاع المتهمين التاسع والعاشر (الطاعن) خلص إلى ثبوت الجريمة قبل الطاعن والمتهم الآخر وعاقبهما بالمواد 40، 41، 104، 107 مكررًا، 110، 111 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 37/ 1، 38/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق به، وطبق على المتهم الآخر نص المادة 32 من قانون العقوبات، وعامل الطاعن والمتهم الآخر بالرأفة طبقًا للمادة 17 من ذات القانون، وهو ما يكفي لبيان مواد القانون التي حكم بموجبها، ومن ثم يكون النعي لا محل له.
55 - لما كان ما ينعاه الطاعن على الحكم لإدانته بذات الأدلة التي أخذ بها المتهم التاسع (الطاعن ......) رغم تباين موقفيهما في الدعوى، مردودًا بأنه ليس لزامًا على المحكمة أن تورد أدلة الإدانة قبل كل من الطاعنين على حدة ومن ثم فلا جناح عليها إذا جمعت في حكمها في مقام التدليل على ثبوت طلب الرشوة بين الطاعنين، نظرًا لوحدة الواقعة وما دامت الأدلة قبلهما تتحد وتتساند في معظمها وما دام حكمها قد سلم من عيب التناقض أو الغموض في أسبابه بحيث تبقى مواقف كل من الطاعنين والأدلة قبلهما محددة بغير لبس، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بما تقدم يكون غير سديد.
56 - لما كان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق معين في شأن ما أبداه أمامها من دفاع، فإنه لا يقبل منه النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها.
57 - لما كان لا صفة للطاعن في النعي على قضاء الحكم بالنسبة للمتهمين الأول والحادي عشر المحكوم ببراءتهما، إذ إن الحق في الطعن على هذا القضاء مقصور على النيابة العامة وحدها، ما دام قد برئ من عيوب التسبيب فيما قضى به من إدانته، ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون له محل.
58 - لما كانت الأدلة التي عول عليها الحكم في إدانة الطاعن ليس من بينها الإقرار المعزو إليه عند مواجهة النيابة العامة له بمضمون ما جاء بتسجيلات المحادثات الهاتفية، فإنه وعلى فرض إسناد الحكم له إقراره بما أسند إليه على خلاف الثابت بالأوراق لا تكون دعوى الخطأ في الإسناد في هذا الصدد مقبولة، لما هو مقرر من أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد، طالما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
59 - لما كان باقي ما ينعاه الطاعن على الحكم سبق تناوله والرد عليه عند بحث أوجه الطعن المقدمة من النيابة العامة ومن الطاعنين ...... و...... و...... و...... لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون كسابقه على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.
60 - لما كان تقصِّي العلم بحقيقة الجواهر المخدرة هو من شئون محكمة الموضوع، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بانتفاء هذا العلم لديه ورد عليه بقوله: " وحيث إنه وعلى هدى ما تقدم وكان الثابت بالأوراق ومن أقوال المتهم ...... الذي تطمئن المحكمة إليها أنه بناء على طلب والده بإحضار قطعة حشيش لإهدائها إلى المتهم التاسع الذي يتابع قضاياه بمحكمة جنح ...... فقد طلب من أحد أصدقائه أن يحضرها إليه فأحضرها في علبة حمراء ملفوفة بورق السوليفان وأنه قام بفتح العلبة وتأكد من كنه ما بداخلها وأنها قطعة بنية اللون من مخدر الحشيش فقام بإرسالها لوالده المتهم الثاني عشر (الطاعن) الذي عاينها بنفسه بدلالة معاتبته على أنها صغيرة الحجم بما يقطع في يقين المحكمة بتوافر العلم لديهما بكنه تلك المادة وأنها من المواد المخدرة المؤثم حيازتها وإحرازها، ومن ثم فلا حرج على المحكمة أن تأخذ بأقوال المتهمين سالفي الذكر في هذا الشق ما دامت قد اطمأنت إلى صحتها وقد اطمأنت المحكمة إلى أقوالهما والتي جاءت مؤيدة بأقوال الشاهدين ...... و...... بما يقطع بحيازتهما وإحرازهما للمادة المخدرة كما تطمئن إلى أقوال المتهم الثاني عشر (الطاعن) بتسليم هذه المادة إلى المتهم التاسع لتعاطيها. الأمر الذي يؤكد توافر العلم لدى المتهمين الثلاثة بكنه هذه المادة وأنها من المواد المخدرة.. "، وإذ كان هذا الذي ساقته محكمة الموضوع وبررت به اقتناعها بعلم الطاعن بحقيقة الجوهر المخدر موضوع الاتهام كافيًا في الرد على دفاعه في هذا الخصوص وسائغًا في الدلالة على توافر ذلك العلم في حقه توافرًا فعليًا، فلا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا المجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض.
61 - لما كان من المقرر أن مناط الارتباط في حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداهما حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب، لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدي المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتًا ونفيًا. لما كان ذلك، فإنه لا محل لإعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات عند القضاء بالإعفاء من العقاب في إحدى التهم كما هو الشأن في خصوص واقعة الدعوى المطروحة؛ ومن ثم فلا محل للقول بالإعفاء من العقوبة بالنسبة لجريمة حيازة الطاعن لمخدر الحشيش موضوع التهمة الثانية ترتيبًا على الإعفاء من العقوبة في جريمة الرشوة موضوع التهمة الأولى المرتبطة بها، لأن مجال البحث في الارتباط إنما يكون عند قيام المسئولية الجنائية عن الجرائم المرتبطة. هذا فضلاً عن أن الأصل وفقًا للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل، أن الإعفاء قاصر على العقوبات الواردة بالمواد 33، 34، 35 من ذلك القانون، وكان تصدي المحكمة لبحث توافر هذا الإعفاء أو انتفاء مقوماته إنما يكون بعد إسباغها الوصف القانوني الصحيح على واقعة الدعوى وكان الحكم المطعون فيه في الدعوى المطروحة قد خلص إلى أن حيازة الطاعن للمخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وأعمل في حقه حكم المادة 38/ 1 من القانون سالف الذكر وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره فإن دعوى الإعفاء تكون غير مقبولة ويضحى منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
62 - لما كان ما ينعاه الطاعن على الحكم من غموضه وعدم إلمامه بوقائع الدعوى وعدم كفاية الأدلة التي عول عليها وقضاءه ببراءة المتهم الحادي والعشرين استنادًا إلى ذات الأدلة وقصوره في الرد على الدفع ببطلان اعترافه وببطلان الأذون الصادرة من النيابة العامة وتعويله على تسجيل المحادثات في موضع دون آخر قد سبق تناوله والرد عليه عند بحث أوجه الطعن المقدمة من النيابة العامة ومن الطاعنين .... و.... و..... و.....
63 - لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد أدلة ثبوتها في حق الطاعن انتهى إلى عقابه طبقًا للمواد 1/ 1، 2، 38/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق به، ثم أوقع عليه عقوبة السجن المشدد لمدة خمس سنوات بالتطبيق للمادة 17 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز المخدر بغير قصد من القصود طبقًا لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 38 سالفة البيان بعد صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل قانون العقوبات هي السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات والمادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 آنفتي الذكر جواز تعديل عقوبة السجن المشدد بالسجن الذي لا يجوز أن تقل مدته عن ست سنوات بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها، لما هو مقرر من أن تلكما المادتين إنما تجيزان تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها بعقوبة مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاة، وأنه وإن كان نص المادة 17 المشار إليها بجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازيًا، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقًا للمادة 17 سالفة الذكر ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة، باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام. وإذا كان ذلك، وكان الحكم قد أفصح عن معاملة الطاعن طبقًا للمادة 17 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة السجن المشدد وهي العقوبة المقررة لجريمة حيازة مخدر الحشيش بغير قصد من القصود الخاصة بمقتضى نص المادة 38/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه سلفًا فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضي بها، ومن ثم فإنه يتعين على هذه المحكمة وإعمالاً لنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم نقضًا جزئيًا وتصحيحه بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة خمس سنوات بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضي بها، ذلك أن الحكم المطعون فيه وإن كان قد نزل بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحد الأدنى المقرر في القانون وهو ست سنوات إعمالاً لنص المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المار ذكره إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه وكانت النيابة العامة لم تضمن طعنها هذا الشق من الحكم المطعون فيه، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم، حتى لا يضار الطاعن بطعنه.
64 - لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله: " إن المتهم ...... (الطاعن) صاحب شركة (......) لتجارة السيارات على علاقة وطيدة بالمحامي ...... الذي يتولى مباشرة قضاياه أمام النيابات والمحاكم، وقد أسر إليه بصداقته الشخصية ﻠ ...... القاضي بمحكمة ...... منذ أن كان الأخير وكيلاً للنائب العام بمدينة ...... وأنه قاضٍ مرتشٍ، وعرض عليه وساطته لديه في تقديم مبالغ مالية للقاضي المذكور نظير الحكم لصالح نجله في القضية الرقيمة ...... لسنة ...... جنح ...... والمقامة من نجله ...... ضد البنك بتهمة النصب. ونظرا لثقته العمياء فيه فقد تولد الاعتقاد في نفسه بصدق ما يدعيه وانخدع بأقواله واقتنع بها وتدخل بإيعاز من المتهم سالف الذكر في إقناع ولده المجني عليه بصفته والده ومستشاره القانوني وقام بتأييد أكاذيب المتهم المذكور لدى نجله وأضاف عليها من عنده بحسن نية مما أضفي ثقة عليها وجعلها مقنعة له فانخدع المجني عليه بهذا التأييد وتلك المزاعم واعتقد بصحتها وتمكن المتهم السادس عشر (الطاعن) بهذه الوسيلة من الاحتيال من سلب مبلغ ...... جنيه من المجني عليه بحجة توصيلها للقاضي المذكور نظير الحكم لصالحه في القضية المشار إليها انفًا بينما انصرفت نيته منذ البداية إلى الاستئثار بالمبلغ النقدي لنفسه، كما قام ...... أيضًا بترديد تلك الأكاذيب واقتنع بها ...... كاتب التنفيذ بنيابة ...... الذي أقنع بدوره المجني عليه ...... بتوكيل المحامي سالف الذكر لمباشرة القضية رقم ...... لسنة ...... جنح ...... المقامة أمام القاضي المذكور للحصول منه على حكم لصالحه مقابل مبالغ مالية يقدمونها إليه على سبيل الرشوة فانخدع المجني عليه ...... بتلك الأكاذيب وقام بتسليم مبلغ ...... جنيه للمحامي المذكور الذي قام بدوره بتسليمها للمتهم السادس عشر ...... (الطاعن) لتوصيلها للقاضي الذي ينظر الدعوى سالفة الذكر للحكم فيها لصالح المجني عليه بينما انصرفت نيته منذ البداية إلى الاستئثار بالمبلغ لنفسه، كما قام المحامي المذكور اقتناعًا منه بصحة مزاعم المتهم السادس عشر بتأييدها لدى ...... موكله في القضية رقم ...... لسنة ...... جنح ......، كما قام المتهم السادس عشر (الطاعن) بنفسه بترديد تلك الأكاذيب على ...... بحجة الحكم لصالحه في القضية رقم ...... لسنة ...... جنح ...... مقابل مبالغ مالية يتم دفعها للقاضي سالف الذكر إلا أن أيًا منهما لم ينخدع أو تنطلي عليه تلك الأكاذيب ". لما كان ذلك، وكانت جريمة النصب كما هي معرفة به في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف. وكان القانون قد نص على أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها، وكان من المقرر أن مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تكفي وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية، بل يجب لتحقق هذه الطرق في جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوبًا بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته. لما كان ذلك، وكانت المحكمة على نحو ما سبق ذكره قد بينت واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة النصب التي دان الطاعن بها من طرق احتيالية ورابطة سببية بينها وبين تسليم المال إليه وتوافر القصد الجنائي وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، فإن النعي على الحكم في شأن ما تقدم بدعوى القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لا يكون له محل.
65 - لما كان من المقرر أنه يكفي لوقوع الضرر في جريمة النصب احتمال وقوع ضرر، والضرر محتمل وقوعه هنا في الدعوى المطروحة من محاولة تضليل المجني عليهم وحملهم على تسليم المبالغ الموضحة بمدونات الحكم إلى الطاعن والتي ما كان لأحد منهم أن يسلمها إليه لولا التأثير الذي وقع عليهم، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
66 - لما كان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكوِّن عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.
67 - لما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جريمة النصب طريقًا خاصًا.
68 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عول على أقوال شهود الإثبات واعترافات المتهمين في ثبوت الاتهام وتوافر أركان جريمة النصب، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
69 - لما كان الأصل أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم، إلا إذا تناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، ومن ثم فإنه لا ينال من سلامة الحكم أن يكون أورد قولاً للشاهد ...... من أن الطاعن أخبره في اتصال هاتفي في غضون شهر ...... سنة ...... بإمكانية الحصول على حكم بالبراءة، حالة أن الثابت من أقوال هذا الشاهد بالتحقيقات أن الطاعن أبلغه في غضون شهر ...... وقبل صدور الحكم بإمكانية الحصول له على حكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الثابت من أقوال هذا الشاهد بالتحقيقات أن الطاعن أبلغه في غضون شهر ...... وقبل صدور الحكم بإمكانية الحصول له على حكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها إذ يستوي في هذا المقام أن يكون إخبار الطاعن للشاهد المذكور بإمكانية الحصول على حكم لصالح هذا الأخير أيًا كان هذا الحكم وأيًا كان تاريخ هذا الإخبار وكيفيته، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديدًا.
70 - لما كان ما ينعاه الطاعن على الحكم من منازعة في صورة الواقعة وما شاب أسبابه من تناقض، وتعديل وصف التهمة ومعاقبته عن واقعة لم ترد في أمر الإحالة، واعتماده في إدانته على ذات الأدلة التي لم يطمئن إليها في قضائه ببراءة المتهم الأول، وتعويله في الإدانة على أقوال الشهود واعترافات المتهمين رغم عدم كفايتها واقتطاعه أجزاء منها، واطراحه التسجيلات الهاتفية في بعض مواضعه وأخذه بها في مواضع أخرى، وقضائه ببراءة المتهم الأول من تهمة الرشوة على الرغم من ثبوت الاتهام قبله سبق تناوله والرد عليه عند بحث أوجه الطعن المقدمة من النيابة العامة ومن الطاعنين .... و.... و.... و.... و.... لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.
71 - من المقرر أنه لا إعفاء من العقوبة بغير نص، وكانت النصوص المتعلقة بالإعفاء تفسر على سبيل الحصر فلا يصح التوسع في تفسيرها بطريق القياس، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة النصب وليس بجريمة الوساطة في الرشوة التي أسندتها النيابة العامة إليه، فإن دعوى الإعفاء تكون غير مقبولة، ويكون النعي على الحكم بقالة الخطأ في تطبيق القانون على غير سند.
72 - لما كان باقي ما ينعاه الطاعن على الحكم سبق تناوله والرد عليه عند بحث أوجه الطعن المقدمة من النيابة العامة ومن الطاعن ..... لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون كسابقه على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين والمطعون ضدهم وآخرين في قضية الجناية رقم ..... لسنة ..... (المقيدة بجداولها الكلي برقم ..... لسنة .....) بأنهم في الفترة من ..... عام ..... وحتى ..... من ..... سنة ..... بدائرة ..... محافظة.....:
أولاً: المتهم الأول:
1 - بصفته موظفًا عموميًا " رئيس محكمة جنح ..... " طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من المتهمين الثاني عشر والثالث عشر بوساطة المتهم السادس عشر مبلغ ..... جنيه على سبيل الرشوة أخذ منه ..... جنيه مقابل إصداره حكمًا لصالح المتهم الثالث عشر في القضية رقم ..... لسنة ..... جنح ..... والمتهم فيها بإصدار شيكات لا يقابلها رصيد على النحو المبين بالتحقيقات. 2 - بصفته سالفة البيان طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين الثاني عشر والرابع عشر بوساطة المتهم السادس عشر مبلغ ..... جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصداره حكمًا لصالح المتهم الرابع عشر في القضية رقم ..... لسنة ..... جنح ..... والمتهم فيها بإصدار شيكات لا يقابلها رصيد على النحو المبين بالتحقيقات. 3 - بصفته سالفة البيان طلب عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من المتهمين الثاني عشر والخامس عشر بوساطة المتهم السادس عشر مبلغ ..... جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصداره حكمًا لصالح المتهم الخامس عشر في القضية رقم ..... لسنة ..... جنح ..... والمتهم فيها بإصدار شيكات لا يقابلها رصيد على النحو المبين بالتحقيقات. 4 - بصفته سالفة البيان طلب عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من ..... بوساطة المتهم السادس عشر مبلغ ..... جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصداره حكمًا لصالحة في القضية رقم ..... لسنة ..... جنح ..... والمتهم فيها بإصدار شيكات لا يقابلها رصيد على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيًا: المتهمان الثاني والثالث:
1 - بصفتهما موظفين عموميين " الأول موظف التنفيذ بنيابة ..... والثاني أمين سر جلسة الجنح بمحكمة ..... " طلبا وأخذا عطية للإخلال بواجبات وظيفتهما بأن طلبا وأخذا من المتهم الخامس عشر مبلغ ..... جنيه وجهاز تكييف قيمته ..... جنيه على سبيل الرشوة مقابل عدم إدارج القضية رقم ..... لسنة .... جنح ..... برول الجلسة المحددة لنظر المعارضة في الحكم الغيابي الصادر فيها ضده لتعطيل الفصل فيها على النحو المبين بالتحقيقات. 2 - بصفتهما سالفة البيان طلبا وأخذا من المتهم السابع عشر مبلغ ..... جنيه على سبيل الرشوة مقابل تأخير إرسال القضية رقم .... لسنة .... جنح .... لنظرها بالجلسة المحددة لها استئنافيًا لتعطيل الفصل فيها على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.
ثالثًا: المتهم الثاني:
1 - بصفته سالفة البيان طلب وأخذ عطية للإخلال بعمل زعم أنه من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم الثامن عشر مبلغ ..... جنيه على سبيل الرشوة مقابل تأخير إرسال استكتابات وأوراق الطعن بالتزوير الخاصة به وبشقيقه في القضايا أرقام ....، ..... لسنة ....، ..... لسنة ..... إلى مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير لتعطيل الفصل في تلك الجنح على النحو المبين بالتحقيقات. 2 - بصفته سالفة البيان طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم التاسع عشر مبلغ ..... جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصدار شهادات رسمية بما صدر من أحكام وإجراءات في القضايا الخاصة بموكليه على النحو المبين بالتحقيقات. 3 - اشترك بطريق الاتفاق مع المتهمين الثاني عشر والرابع عشر والخامس عشر في ارتكاب جريمتي الرشوة المبينتين بالتهمة أولاً/ 2، 3 بأن اتفق معهم على توكيل المتهم الثاني عشر لمباشرة القضايا المقامة ضد الآخرين أمام المتهم الأول للحصول على أحكام منه لصالحهما مقابل مبالغ مالية يقدمونها له على سبيل الرشوة فتمت الجريمتان بناء على هذا الاتفاق على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات. 4 - توسط في جريمة الرشوة محل اتهام المتهمين الرابع والسابع عشر " موضوع التهمة رابعًا " على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعًا: المتهم الرابع:
1 - بصفته موظفًا عموميًا " محضر بقلم محضري محكمة ..... " قبل وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن قبل وأخذ من المتهم السابع عشر بوساطة المتهم الثاني مبلغ..... جنيه على سبيل الرشوة مقابل عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة نحو إعلان أوامر الأداء الخاصة بعملاء المتهم السابع عشر لدى بنك ..... على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات. 2 - وهو من أرباب الوظائف العمومية " محضر محكمة ....... " ارتكب تزويرًا في محررات رسمية هي " أوامر الأداء الخاصة بعملاء المتهم السابع عشر في الدعاوى المرفوعة قبلهم من بنك ..... " وكان ذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت في صحف تلك الأوامر على خلاف الحقيقة انتقاله إلى محل إقامة المدعي عليه فيها وإتمامه إعلانه على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.
خامسًا: المتهم الخامس:
بصفته موظفًا عموميًا " رئيس قسم بإدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي ﺒ ..... " طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم السادس عشر بوساطة المتهم العشرين مبلغ ...... جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقريرًا فنيًا في القضية رقم ..... لسنة ..... جنح ..... المقيدة برقم ..... لسنة ..... طعون ..... يتضمن أن توقيعه على الشيك سند تلك الدعوى محرر منذ ثلاث سنوات سابقة على تاريخ إصداره على النحو المبين بالتحقيقات.
سادسًا: المتهم السادس:
بصفته موظفًا عموميًا " رئيس القلم التجاري بمحكمة ..... " طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين الثاني عشر والثالث عشر مبلغ ..... جنيه ونفقات إقامته لمدة أسبوع بالقرية السياحية المملوكة للمتهم الثالث عشر بمدينة ..... وقدرها ..... جنيه على سبيل الرشوة مقابل تنفيذه حكم اختلاس الصادر من المتهم الثالث عشر في القضية رقم .....لسنة ..... إفلاس ..... في غيبة الدائنين وسحبه مفردات تلك الدعوى أثناء نظرها لإطالة أمد التقاضي فيها على النحو المبين بالتحقيقات.
سابعًا: المتهم السابع:
بصفته موظفًا عموميًا " وكيل القلم التجاري لمحكمة ..... " طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين الثاني عشر والثالث عشر مبلغ ..... جنيه على سبيل الرشوة مقابل تنفيذه حكم الاختلاس الصادر ضد المتهم الثالث عشر في القضية رقم ..... لسنة ..... اختلاس ..... في غيبة الدائنين وسحبه مفردات تلك الدعوى أثناء نظرها لإطالة أمد التقاضي فيها على النحو المبين بالتحقيقات.
ثامنًا: المتهم الثامن:
بصفته في حكم الموظف العام " وكيل الدائنين في القضية رقم ..... لسنة ..... إفلاس ....." طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين الثاني عشر والثالث عشر مبلغ ..... جنيه مقابل تقاضيه عن فضه الأختام التي وضعها على مقر شركة المتهم الثالث عشر تنفيذًا لحكم المحكمة في تلك الدعوى بإشهار إفلاسه وتراخيه في إجراءات نشر الحكم وتنفيذه على النحو المبين بالتحقيقات.
تاسعًا: المتهم التاسع:
1 - بصفته موظفًا عموميًا " أمين سر محكمة ..... " طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين الثاني عشر والثالث عشر مبلغ ..... جنيه وقطعة من مادة الحشيش المخدر على سبيل الرشوة مقابل قيامه بتسليمهما صور المستندات الخاصة بالقضايا أرقام ....، ....، .... لسنة ....، .... لسنة .... جنح .... قبل إعلانها وكذا إبلاغهما بالأحكام الغيابية الصادرة فيها على النحو المبين بالتحقيقات. 2 - حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة مخدرة " جوهر الحشيش المخدر " في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
عاشرًا: المتهم العاشر:
بصفته موظفًا عموميًا " مندوب شرطة بوحدة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن ..... " طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين الثاني عشر والثالث عشر مبلغ ..... جنيه على سبيل الرشوة مقابل إبلاغهما بمواعيد وأماكن أكمنة وحدة تنفيذ الأحكام قبل البدء فيها للحيلولة دون ضبط المتهم الثالث عشر في إحداها لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضده على النحو المبين بالتحقيقات.
حادي عشر: المتهم الحادي عشر:
بصفته موظفًا عموميًا " أمين شرطة بوحدة تنفيذ الأحكام بقسم شرطة..... " طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم الثامن عشر مبلغ ..... جنيه على سبيل الرشوة مقابل إخطاره بالأحكام الغيابية الصادرة ضده حتى يقوم باتخاذ إجراءات الطعن عليها قبل تنفيذها على النحو المبين بالتحقيقات.
ثاني عشر: المتهمان الثاني عشر والثالث عشر:
1 - قدما عطية لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدما للمتهم الأول بوساطة المتهم السادس عشر مبلغ ..... جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصداره حكمًا لصالح المتهم الثالث عشر في القضية رقم ..... لسنة ..... جنح ..... والمتهم فيها بإصدار شيكات لا يقابلها رصيد على النحو المبين بالتحقيقات. 2 - قدما عطية لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدم للمتهم السادس عشر مبلغ ..... جنيه وتحملا نفقات إقامته لمدة أسبوع بالقرية السياحية المملوكة للمتهم الثالث عشر بمدينة ..... وقدرها ..... جنيه على سبيل الرشوة مقابل تنفيذه حكم الإفلاس الصادر ضد المتهم الثالث عشر في القضية رقم ..... لسنة .... إفلاس ..... في غيبة الدائنين وسحبه مفردات تلك الدعوى أثناء نظرها لإطالة أمد التقاضي فيها على النحو المبين بالتحقيقات. 3 - قدما عطية لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدما للمتهم السابع مبلغ ..... جنيه على سبيل الرشوة مقابل تنفيذه حكم الإفلاس الصادر ضد المتهم الثالث عشر في القضية رقم ..... لسنة ..... إفلاس ..... في غيبة الدائنين وسحبه مفردات تلك الدعوى أثناء نظرها لإطالة أمد التقاضي فيها على النحو المبين بالتحقيقات. 4 - قدما عطية لمن هو في حكم الموظف العام للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدما للمتهم الثامن مبلغ..... جنيه على سبيل الرشوة مقابل تقاضيه عن فض الأحكام التي وضعها على مقر شركة المتهم الثالث عشر تنفيذًا لحكم المحكمة في تلك الدعوى بإشهار إفلاسه في إجراءات نشر الحكم وتنفيذه على النحو المبين بالتحقيقات. 5 - قدما عطية لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدما للمتهم التاسع مبلغ ..... جنيه وقطعة من مادة الحشيش المخدر على سبيل الرشوة مقابل قيامه بتسليمهما صور المستندات الخاصة بالقضايا أرقام ....، ....، .... لسنة ....، .... لسنة ..... جنح ..... قبل إعلانها وكذا إبلاغهما بالأحكام الغيابية الصادرة فيها على النحو المبين بالتحقيقات. 6 - قدما عطية لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدما للمتهم العاشر ...... جنيه على سبيل الرشوة مقابل إبلاغهما بمواعيد وأماكن أكمنة وحدة تنفيذ الأحكام قبل البدء فيها للحيلولة دون ضبط المتهم الثالث عشر في إحداها لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضده على النحو المبين بالتحقيقات. 7 - حازا وأحرزا جوهرًا مخدرًا " جوهر الحشيش " وكان ذلك بغير قصد التعاطي أو الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
ثالث عشر: المتهمان الثاني عشر والرابع عشر:
قدما عطية لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدما للمتهم الأول بوساطة المتهم السادس عشر مبلغ ..... جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصداره حكمًا لصالح المتهم الرابع عشر في القضية رقم ..... لسنة ..... جنح ..... والمتهم فيها بإصدار شيكات لا يقابلها رصيد على النحو المبين بالتحقيقات.
رابع عشر: المتهمان الثاني عشر والخامس عشر:
قدما وعدًا بعطية لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدما للمتهم الأول بوساطة المتهم السادس عشر وعدا بإعطائه مبلغ ..... جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصداره حكمًا لصالح المتهم الخامس عشر في القضية رقم ..... لسنة ..... جنح ..... والمتهم فيها بإصدار شيكات لا يقابلها رصيد على النحو المبين بالتحقيقات.
خامس عشر: المتهم الخامس عشر:
قدم عطية لموظفين للإخلال بواجبات وظيفتهما بأن قدم للمتهمين الثاني والثالث مبلغ .... جنيه وجهاز تكييف قيمته .... جنيه على سبيل الرشوة مقابل إدراج القضية رقم ..... لسنة ..... جنح ..... برول الجلسة المحددة لنظر المعارضة في الحكم الغيابي الصادر فيها ضده ولتعطيل الفصل فيها على النحو المبين بالتحقيقات.
سادس عشر: المتهم السادس عشر:
1 - قدم عطية لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدم للمتهم الخامس بوساطة المتهم العشرين مبلغ ..... جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقريرًا فنيًا في القضية رقم ..... لسنة ..... جنح ..... المقيدة برقم ..... لسنة ..... طعون ..... يتضمن أن توقيعه على الشيك سند تلك الدعوى محرر منذ ثلاث سنوات سابقة على تاريخ إصداره على النحو المبين بالتحقيقات. 2 - توسط في جرائم الرشوة محل اتهام المتهم الأول والمبينة بالتهمة أولاً على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.
سابع عشر: المتهم السابع عشر:
1 - قدم عطية لموظفين عموميين للإخلال بواجبات وظيفتهما بأن قدم للمتهمين الثاني والثالث مبلغ .... جنيه سبيل الرشوة مقابل تأخير إرسال القضية رقم .... لسنة .... جنح .... إلى الجلسة المحددة لنظرها استئنافيًا على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات. 2 - قدم عطية لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدم للمتهم الرابع بوساطة المتهم الثاني مبلغ ..... جنيه على سبيل الرشوة مقابل عدم اتخاذه بإجراءات اللازمة نحو إعلان أوامر الأداء الخاصة بعملائه في الدعاوى المرفوعة قبلهم من بنك ..... على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.
ثامن عشر: المتهم الثامن عشر:
1 - قدم عطية لموظف عام للإخلال بعمل زعم أنه من أعمال وظيفته بأن قدم للمتهم الثاني مبلغ ..... جنيه على سبيل الرشوة مقابل تعطيل إرسال استكتابات وأوراق الطعون بالتزوير الخاص به وشقيقة في القضايا أرقام .....، ..... لسنة .....، .... لسنة ..... جنح ..... إلى مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير. 2 - قدم عطية لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدم للمتهم الحادي عشر مبلغ ..... جنيه على سبيل الرشوة مقابل إخطاره بالأحكام الغيابية الصادرة ضده حتى يقوم باتخاذ إجراءات الطعن عليها قبل تنفيذها على النحو المبين بالتحقيقات.
تاسع عشر: المتهم التاسع عشر:
قدم عطية لموظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدم للمتهم الثاني مبلغ ..... جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصدارة شهادة بما تم من إجراءات وأحكام في القضايا الخاصة بموكله على النحو المبين بالتحقيقات.
عشرون: المتهم العشرون:
توسط في جريمة الرشوة محل اتهام المتهم الخامس والسادس عشر والمبينة بالتهمة خامسًا على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.
حادي وعشرون: المتهم الواحد والعشرون:
أحرز جوهرًا مخدرًا " جوهر الحشيش " بغير قصد الاتجار أو التعاطي وسلمه للمتهم الرابع في غير الأحوال المصرح بها قانونًا على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى كل من ..... و..... مدنيًا قبل المتهمين الأول والسادس والسابع والثامن والثاني عشر والثالث عشر والسادس عشر بمبلغ 2001 جنيه " ألفين وواحد جنيه " على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت غيابيًا للمتهم الثالث عشر وحضوريًا لباقي المتهمين في ..... من ..... سنة ..... عملاً بالمواد 40، 41، 45، 47، 103، 104، 104 مكررًا، 107، 107 مكررًا، 110، 111، 336 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 29، 37/ 1، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق به، مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات أولاً: بمعاقبة المتهم الثالث عشر بالسجن المؤبد وبتغريمه عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه. ثانيًا: بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وبتغريمه خمسة آلاف جنيه عما أسند إليه بالبند ثانيًا والتهمتين الأولى والثانية من البند ثالثًا وإعفائه من العقاب عن التهمة الرابعة بذات البند وعزله من وظيفته وببراءته عن التهمة الثالثة من ذات البند أيضًا. ثالثًا: بمعاقبة كل من المتهمين الثالث والسادس والسابع والتاسع بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه ألفي جنيه عما أسند إليه وبعزله من وظيفته. رابعًا: بمعاقبة كل من المتهمين الرابع والثامن والعاشر بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ألفي جنيه عما أسند إليه وبعزله من وظيفته. خامسًا: بمعاقبة المتهم الثاني عشر بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه عن التهمة السابعة بالبند الثاني عشر وببراءته عن التهمة الأولى وإعفائه من العقاب عن باقي التهم الواردة بذات البند. سادسًا: بمعاقبة المتهم السادس عشر بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات عن التهمة الثانية بالبند السادس عشر وببراءته عن التهمة الأولى من ذات البند. سابعًا: بمعاقبة المتهم الحادي والعشرين بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه. ثامنًا: إعفاء كل من المتهمين الرابع عشر والخامس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر من العقاب. تاسعًا: ببراءة كل من المتهمين الأول والخامس والحادي عشر والعشرين مما نسب إليه. عاشرًا: في الدعوى المدنية بعدم اختصاص المحكمة بنظرها، مع اعتبار أن التهمة المسندة إلى الطاعنين العاشر والخامس عشر هي جريمة النصب وذلك على النحو الوارد بالمنطوق.
فطعن المحكوم عليهم والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة

أولاً: عن الطعن المقدم من النيابة العامة:
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المتهمين الأول والخامس ...... و...... من تهمة الرشوة وببراءة المتهم الحادي والعشرين ...... من تهمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والتناقض والخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأنه نفي عن المتهمين الأول والخامس تهمة الرشوة على سند من أن جميع المحادثات الهاتفية التي تم تسجيلها لهما قد خلت من ثمة عبارات تدل على طلب كل منهما وأخذه الرشوة المنسوبة إليه دون أن تفطن المحكمة إلى ما ثبت من المحادثات الهاتفية العديدة التي جرت فيما بين المتهمين الثاني عشر والثالث عشر والسادس عشر والمتهم الأول من وجود اتفاق بينهم على تقاضي الأخير الرشوة وسبق أخذه دفعات منها ولا إلى ما رصدته النيابة العامة في تسجيل مرئي من وصول المتهم الأول إلى المعرض الخاص بالمتهم السادس عشر وانصرافه بعد دقائق حاملاً مظروفًا قرر المتهمون أنه يحوى مبلغ الرشوة، كما غاب عن المحكمة أنه ثبت من أقوال المتهمين السادس عشر والعشرين التي أيدتها تحريات الشرطة أن المتهم الخامس طلب وأخذ رشوة من المتهم العشرين لقاء إعداد تقرير لصالحه يتضمن أن توقيعه على الشيك موضوع القضية رقم ...... لسنة ...... جنح ...... محرر منذ ثلاث سنوات سابقة على إصداره. وبرر الحكم قضاءه ببراءة المتهم الحادي والعشرين بأن أيًا من شهود الإثبات لم يشاهد محتويات العلبة التي تحوي المخدر ولم يقرر أي منهم أن المتهم المذكور أحضرها وأن اعترافات المتهمين الثاني عشر والثالث عشر في هذا الخصوص جاءت مرسلة في حين أن المحكمة اعتمدت على ذات الأقوال والاعترافات وأخذت بها في إدانة هذين المتهمين والاعترافات وأخذت بها في إدانة هذين المتهمين بجريمة حيازة مادة مخدرة وفي إدانة المتهم التاسع بجريمة طلب وأخذ ذات المادة على سبيل الرشوة. هذا إلى أن المحكمة غيرت وصف التهمة المسندة إلى كل من المتهمين السادس عشر والعشرين من جناية الوساطة في الرشوة إلى جنحة النصب والشروع فيه التي لم يتضمنها أمر الإحالة ولم يتناولها التحقيق والمرافعة بل إن الحكم على الرغم من انتهائه إلى أن المتهم الرابع عشر مجني عليه في جريمة النصب التي أسندها الحكم إلى المتهم السادس عشر فإنه نص على إعفائه من العقاب بينما كان يتعين القضاء ببراءته. وانتهى الحكم في مدوناته إلى قيام الارتباط بين الجرائم المسندة إلى المتهمين الثاني والثالث وأوقع عليها عقوبة الجريمة الأشد حالة أن هذه الجرائم وقعت نتيجة أفعال مادية مستقلة كل منها عن الأخرى وفي أزمان متباينة ولأغراض مختلفة وهو ما كان يستوجب إنزال عقوبة مستقلة عن كل جريمة منها. هذا فضلاً عن أن الحكم في معرض بيانه لما أسند إلى المتهم الرابع خلص إلى وجود اتفاق بينه وبين المتهمين الثاني والسابع عشر على إثبات البيانات المزورة بصحف أوامر الأداء موضوع الجريمة مما كان من شأنه أن يسند الحكم إلى هذين المتهمين تهمة الاشتراك مع المتهم الرابع في التزوير وما يستتبع ذلك من اتخاذ الإجراءات المخولة للمحكمة بمقتضى المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية. وأخيرًا فقد دان الحكم المتهمين الثاني والثالث بجريمة الرشوة دون أن يقضي بمصادرة جهاز التكييف المقدم على سبيل الرشوة. كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي ركنت إليها سلطة الاتهام ودفاع المطعون ضدهم انتهى إلى براءة المطعون ضدهما ...... و...... من تهمة الرشوة بقوله بالنسبة للأول: " وحيث إن المحكمة وقد أحاطت بالدعوى وملابساتها وألمت بأدلة الثبوت فيها عن بصر وبصيرة فإنها تسجل أن أيًا ممن سئلوا بالتحقيقات في وقائع الرشوة المسندة إلى المتهم سواء كانوا شهودها أو المتهمين فيها لم يقل أحد منهم بأن المتهم طلب منه تصريحًا أو تلميحًا مبالغ على سبيل الرشوة نظير الحكم في هذه القضايا كما ولم يضبط وهو يتقاضي ثمة مبالغ رشوة نظير الحكم في هذه القضايا كما ولم يضبط وهو يتقاضي ثمة مبالغ رشوة سواء من هذه القضايا كما ولم يضبط وهو يتقاضي ثمة مبالغ رشوة سواء من الراشين أصحاب القضايا المنوه عنها بالتحقيقات أو من المحكوم عليه .......، ولا ينال من ذلك القول حضوره إلى المعرض يوم القبض على سالف الذكر واستلام مبلغ ...... جنيه فإن هذا القول لم يعزز ولم يؤيد بثمة دليل أو قرينة حتى أن المحامي...... الذي أشاع قالة السوء التي تفوه بها ...... ضد المتهم بقالة أنه قاضٍ مرتشٍ وتولى كبرها عند ...... كاتب التنفيذ بالنيابة وطلب منه العمل على بثها لدى المتقاضين لجذبهم إلى مكتب المحاماة الخاص به بحجة ضمان الحكم لصالحهم في قضاياهم التي يباشرها المحامي المذكور إذا ما دفعوا بالإضافة إلى أتعابه كمحام مبالغ مالية على سبيل الرشوة لقاضي المحكمة حتى هذا المحامي الذي تاجر في ذمة قاضيه قطع بأنه لم يشاهد المتهم إلا بالجلسات ولم يحادثه مباشرة وأن جميع اتفاقات الرشوة كانت تبرم من خلال المحكوم عليه ...... الذي كان حريصًا دائمًا على إضفاء الغموض على علاقته بالمتهم ويمنع الآخرين من الوصول إليه حسبما قرره ...... بتحقيقات النيابة من أن ...... أبلغه أن القاضي يرفض مقابلته ولا يتعامل إلا معه فحسب، ولثقته الشديدة فيما يقرره أو يصرح به المذكور فقد أوقف ...... دوره عند حدود تلقى التعليمات من ...... وتنفيذها وجمع مبالغ الرشوة وتقديمها إليه لتوصيلها إلى القاضي المرتشي ضاربًا عرض الحائط بتحذيرات ابنه ...... الذي حاول لفت نظره وأعمال فكره وإثارة شكوكه في احتمال أن يكون ...... يعمل لحساب نفسه ولكنه لم يأبه لهذه التحذيرات من شدة وطأة إيهام المذكور له وثقته فيه، وإذ كان ذلك فإن المحكمة في مجال مناقشتها لأدلة الاتهام في الدعوى وصولاً لوجه الحق والحقيقة فيها ترى أن سند الاتهام الوحيد في الدعوى قبل المتهم يرتكز على رواية ...... وهي بحالتها لا تصلح دليلاً كافيًا يتم التعويل عليه في إدانة المتهم وذلك للأسباب الآتية: أولاً: حفلت أقوال المذكور بروايات متعددة ومتضاربة فيما بينها إذ بينما يقرر أنه تعرف على المتهم منذ سبعة أشهر في واجب عزاء بـ ...... يقرر في طور آخر من التحقيقات بما قرره المتهم من معرفته به منذ سنتين بسبب الاستعانة به في شراء سيارة مرسيدس للمتهم، كما قرر بأن المتهم كان لديه بمعرض السيارات الخاصة به حيث حضر ...... وأنهما تصافحا وتجالسا سويًا بعد أن مدح كل منهما في الآخر ولما ووجه بإنكارهما مجالستهما معا أو تمادحهما في حضوره عاد ليقرر أن كلاً منهما مدح الآخر في عدم حضوره وأنهما لم يلتقيا، كما تضاربت أقواله في قيمة مبلغ الرشوة عن القضية الخاصة بما جد؛ إذ يقرر تارة أنه ...... جنيه يقرر تارة أخرى ....... ثم ثالثة أنه ....... جنيه. ثانيًا: تناقضت تلك الأقوال مع ما قرره ...... تناقضًا بينًا يستعصي على المواءمة من حيث إن الأخير قرر أن ....... أبلغه بأنه يعرف المتهم منذ أن كان وكيلاً للنائب العام ﺒ ....... وأنه يرتبط به بعلاقات حميمة وعرض عليه إنجاز أي مصلحة له أو قضية خاصة بمكتبه ينظرها المتهم، بينما نفي ...... هذه الواقعة تمامًا، وإذ يقرر ...... أن المتهم طلب منه البحث عن غسالة .... بمواصفات معينه لشرائها وأثناء إجراء اتصالاته لإحضارها حضر إلى المعرض ...... ولما علم بالأمر تعهد بإحضارها بينما يقرر ...... أن ...... أبلغه أن القاضي يطلب منه إحضار هذه الغسالة كعربون معرفة على أن يتم خصمها من مبالغ الرشوة في القضايا التي سيتم دفع الرشوة فيها، كما تناقضت أقوالهما في تحديد مبالغ الرشوة والدفعات التي تمت بها الأمر الذي يقطع بتخاذل هذه الأقوال وعدم تماسكها وانحرافها من ماديات الدعوى وإزاء ما حفلت به أقوال المحكوم عليه ...... من تخاذل واضطراب وتناقضها مع ما قرره ...... تناقضًا بينًا يستعصي على المواءمة. الأمر الذي يثير شك المحكمة وارتيابها في صدق تلك الأقوال وتضحى أقوالهما غير جديرة باطمئنان المحكمة إليها. هذا فضلاً عن أن جميع المحادثات الهاتفية التي تم تسجيلها للمتهم قبل أو بعد الحصول على إذن مجلس القضاء الأعلى بالمراقبة والتسجيل خلت تمامًا من أي طلب للرشوة سواء كان صريحًا أو ضمنيًا أو مجرد تلميح منه لأي من المتهمين الثاني عشر أو الثالث عشر أو الرابع عشر أو الخامس عشر أو السادس عشر وأن ما ورد في المحادثة الهاتفية الحاصلة في يوم ...... والواردة بالصفحة 705 بتقرير خبير الأصوات على لسان المتهم أثناء محادثته للوسيط ...... من عبارة حسب التساهيل فليس لها دلالة معينة على أن المتهم يقصد بها دفعات المبالغ النقدية التي كان يتحصل عليها كما زعم ...... وإلا تكون قد صرفت اللفظ إلى غير معناه ودلالته الواضحة منه أن اللقاء بينهما حسبما تسمح به ظروفهما ولم يأتِ في صدر المحادثة أو عجزها ما يصرفه عن هذا المعنى أما عن أقوال المتهمين الثالث والرابع عشر والخامس عشر فقد أنكروا جميعًا معرفتهم بالمتهم أو لقاءهم به ولا تعدو أن تكون أقوالهم مجرد ترديد لمزاعم الوسيط ...... التي قام بنقلها إليهم ...... من خلال مباشرته لقضاياهم متأثرًا في ذلك بإجادة واتفاق المتهم السادس عشر لوسائل احتيالية ومزاعمه أما ما جاءت به التحريات وما قرره مجريها بالتحقيقات فمن المقرر عدم جواز التعويل على التحريات بذاتها وإنما هي تعزز ما عداها من أدلة وقرائن أخرى كائنة بالدعوى ومتى انتهت المحكمة إلى طرح أقوال الشهود على نحو ما سبق بيانه فإنه يتعين طرح ما جاء بالتحريات وأقوال مجريها عضو الرقابة الإدارية وعدم الالتفات إلى الدليل المستمد منها وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال وكان الاتهام المسند إلى المتهم مبناه الظن والتخمين ومن ثم يتعين والحال كذلك القضاء ببراءته مما أسند إليه عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية. "، وبقوله بالنسبة للثاني: " وحيث إنه من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وكان من المقرر أيضًا أنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة لكي يقضي بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر. لما كان ذلك، وكانت المحكمة بعد استعراضها لظروف الدعوى وملابساتها وتمحيصها لأدلة الثبوت في الدعوى لا تطمئن إلى الاتهام القائم فيها بل ويساورها الشك فيه وآية ذلك ما حفلت به رواية المتهم السادس عشر ورواية المحكوم عليه ...... من تناقض إذ بينما يقرر المتهم السادس عشر أنه بعد دفعه لمبلغ الرشوة طلب من الوسيط إبلاغ المتهم الخامس بضرورة حصوله على شيكات موقعة منه ضمانًا لحقه. وأن المحادثة الهاتفية التي حادثه منها المتهم الخامس الخبير الشرعي كانت لطمأنته على وصول مبلغ الرشوة إليه، بينما يقرر المحكوم عليه المذكور أنه لم يحدث أن طالبه المتهم السادس بالحصول على شيكات من الخبير الشرعي لضمان حقه وأن هذه المحادثة التي يقصدها المتهم السادس عشر كانت قبل الحصول على مبلغ الرشوة وبقصد طمأنة الأخير على تسليم النقود إليه لتوصيلها للخبير الشرعي خلافًا لما قرره المتهم السادس عشر من أن هذه المحادثة كانت بعد تسليم مبلغ الرشوة بعدة أيام، وإذ يقرر المتهم السادس عشر أن المحكوم عليه سالف الذكر هو الذي عرض عليه وساطته لدى المتهم الخامس أنْ يأتي المحكوم عليه المذكور مقررًا أن المتهم السادس عشر هو الذي سعى إليه وطلب وساطته لدي الخبير المذكور فقبلها، وإزاء ما حفلت به الروايتان من تناقض على النحو المبسوط آنفًا فإن ذلك يرشح في عقيدة المحكمة أن المحكوم عليه احتال على المتهم السادس عشر بزعم وساطته لدي المتهم الخامس في إعداد التقرير الفني حسب المطلوب منه لقاء مبلغ ...... جنيه تدفع للخبير على سبيل الرشوة وأن الوسيط تسلم المبلغ المذكور بزعم توصيله للمتهم الخامس ولكنه احتفظ به لنفسه ويؤكد سلامة هذا النظر ويعضده ما قرره المتهم السادس عشر من أن المتهم الخامس لم يطلب منه صراحة ولا تلميحًا ثمة مبالغ للرشوة وأن الوسيط هو الذي بدأ ملاحقته هاتفيًا وتعددت زياراته في معرض السيارات الخاص به لإقناعه بقبول وساطته لدى الخبير. هذا فضلاً عما هو ثابت من مطالعة عبارات المحادثتين الهاتفتين اللتين تحادث فيهما المتهم الخامس مع المتهم السادس عشر كانت بإيعاز من المحكوم عليه سالف الذكر الذي اقتحم المتهم الخامس في هاتين المحادثتين إقحامًا حسبما هو ثابت من مطالعتهما، كما أن العبارات والألفاظ التي وردت بحديث المتهم الخامس لا تعدو أن تكون من باب التوصية على المحكوم عليه المذكور لدى المتهم السادس عشر ولا يمكن بأي حال صرفها عن مدلولها اللغوي إلى ما قرر به المتهم السادس عشر من أن الخبير يطمئنه على وصول مبلغ الرشوة إليه، أما ما يقرره المحكوم عليه سالف الذكر من دلالة أخرى لها من أن القصد منها طمأنة المتهم السادس عشر حتى يقوم بتسليم المحكوم عليه المذكور مبلغ الرشوة وهي في حقيقة أمرها لا تؤدي إلى أي من الدلالتين بغير تعسف في الاستنتاج أما عن تحريات الرقابة الإدارية وأقوال مجريها فهي لا تعدو أن تكون قرينة تصلح لتعزيز أدلة الاتهام الأساسية فإذا انتفت تلك الأدلة وقد انتفت في هذه الواقعة وبقي التحري قائمًا بمفرده وجب طرحه إذ لا يعدو أن يكون مجرد قول لصاحبه يحتمل الصدق والكذب والصحة والبطلان ومن ثم فلا يمكن التعويل عليها ويتعين طرحها وعدم الالتفات إلى الدليل المستمد منها وحيث إنه متى كان ما تقدم وكانت الأوراق قد خلت من دليل قطعي ويقيني قبل المتهم وأن الاتهام المسند إليه مبناه الظن والتخمين وكان المتهم قد أنكر التهمة المسندة إليه ومن ثم يتعين القضاء ببراءته عملاً بالمادة 304/ 1 إجراءات جنائية."، ثم استطرد الحكم تبريرًا لقضائه ببراءة المطعون ضده ...... من تهمة إحراز جوهر مخدر إلى القول: " وحيث إن المحكمة وقد أحاطت بالدعوى وملابساتها وألمت بأدلة الثبوت فيها عن بصر وبصيرة فإنها لا تطمئن إلى أقوال شهود الإثبات واعترافات المتهمين الثاني عشر والثالث عشر والتي جاءت محوطة بإطار كثيف من الريبة والشك مما يوهن الدليل المستمد منها ويضحى عاجزًا عن حمل لواء الاتهام قبل المتهم وأية ذلك أن أيًا من شهود الواقعة لم يقم بفض العلبة والاطلاع على محتوياتها وما إذا كانت تحوي مادة مخدرة من عدمه ولم يقرر أي منهم أن المتهم هو القائم بإحضارها وتسليمها إليهم أما عما قرره المتهمان الثاني والثالث عشر بتحقيقات النيابة من أن المتهم الحادي والعشرين هو الذي أرسل قطعة المخدر مع مندوب من طرفه ففضلاً عن أن هذا القول قد جاء مرسلاً ولم يتأيد بأي دليل فإن المتهمين المذكورين قد أنكراه بجلسة المحاكمة. لما كان ذلك، وكانت تحريات الرقابة الإدارية لم تتوصل إلى حقيقة هذا الزعم من المتهمين وكان المتهم قد أنكر الاتهام المسند إليه ومن ثم تعين القضاء ببراءته عملاً بالمادة 304/ 1 إجراءات جنائية ". لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة. لما كان ذلك، وكان البين من مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبالأدلة التي قام عليها الاتهام على نحو ينبئ عن أنها فطنت إليها وقامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث فداخلتها الريبة في عناصر الإثبات وانتهت إلى عدم إدانة المطعون ضدهم سالفي الذكر، فإن هذا حسبها ليستقيم قضاؤها. وكان لا يعيب الحكم أن تكون المحكمة قد أغفلت الرد على بعض أدلة الاتهام، إذ إنها غير ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت، ما دام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك في صحة عناصر الإثبات، ولأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمنًا أنها اطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضدهم. وكان لا يصح النعي على المحكمة أنها قضت بالبراءة بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات قد تصح لدى غيرها، لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه، ما دام قد أقام قضاءه على أسباب تحمله كالحال في الدعوى الراهنة، وكان ما تخوض فيه الطاعنة من مناقشة هذه الأسباب لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعيًا حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لا وجه لقالة التناقض التي أثارتها الطاعنة مستندة فيها إلى قضاء الحكم المطعون فيه بالإدانة لمتهمين آخرين في الدعوى عن ذات التهمة المسندة إلى المطعون ضده......، إذ إنه لا سبيل إلى مصادرة المحكمة في اعتقادها ما دامت قد بنت اقتناعها على أسباب سائغة، ذلك بأنه من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها، وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات واعترافات المتهمين الثاني عشر والثالث عشر وأخذت بتصويرهم للواقعة بالنسبة لهذين المتهمين والمتهم التاسع دون المطعون ضده سالف الذكر، وكان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشهود واعترافات المتهمين فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى، فإن ما تثيره الطاعنة فيما أخذ به الحكم وما اطرح من أقوال شهود الإثبات واعترافات المتهمين المذكورين واعتماده على الدليل المستمد منها في حقهما والمتهم التاسع دون المطعون ضده المار ذكره لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعيًا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقًا صحيحًا، ذلك أنها وهي تفصل في الدعوى غير مقيدة بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحالة إليها، بل إنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية على حقيقتها كما يتبين من عناصرها المطروحة عليها ومن التحقيق الذي تجريه بالجلسة، هذا فضلاً عن أن وصف النيابة لا يعدو أن يكون إيضاحًا عن وجهة نظرها، فهو غير نهائي بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى أنه الوصف القانوني السليم، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى التي استمدها من جماع الأدلة والعناصر المطروحة أمام المحكمة على بساط البحث وانتهى إلى أن ما حصل عليه المتهمان السادس عشر ...... والعشرون ...... يندرج تحت وصف النصب والشروع فيه وليس الوساطة في الرشوة، ودانهما عن هذا الفعل على هذا الأساس، فإنه لم يتعد بذلك الحق المخول بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، ذلك أن المحكمة لم تسند إليهما في الحكم أي فعل جديد، بل هي استبعدت بعض أفعال مما أسند إليهما من الأصل كانت ملحوظة في الأساس الذي أقيم عليه الوصف الأول لعدم ثبوتها في حقهما، ثم وصفت الأفعال الباقية بالوصف الجديد الذي يتفق معها والذي أدانتهما على أساسه بجريمة أخف عقوبة من الجريمة الموصوفة بأمر الإحالة وهذا لا شائبة فيه، وليس للمتهمين أن يتظلما من حصول هذا التعديل دون لفت نظرهما إليه، ما دام أن الوصف الجديد لم يترتب على إضافة عناصر جديدة إلى الوقائع التي تناولها التحقيق ورفعت بها الدعوى الجنائية، كما لا تجوز المحاجة بأن أركان جريمة النصب هي عناصر جديدة أضيفت إلى الوقائع التي رفعت بها الدعوى عليهما، لأن هذه الوقائع نفسها وبذاتها تتضمن وجود هذه العناصر، ومن ثم تنحسر عن الحكم دعوى الخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل وتختص بمركز قانوني خاص، إذ تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون، ولها تبعًا لذلك أن تطعن بطريق النقض في الأحكام من جهة الدعوى الجنائية وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليهم من المتهمين، فتنوب عنهم في الطعن لمصلحتهم مقيدة في ذلك بقيود طعنهم بحيث إذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليهم من المتهمين مصلحة في الطعن، فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة من أن المصلحة أساس الدعوى، فإذا انعدمت فلا دعوى. لما كان ذلك، فإنه لا يجوز للنيابة العامة أن تطعن في الأحكام لمصلحة القانون، لأنه عندئذ تكون مصلحتها وطعنها تبعًا لذلك مسألة نظرية صرف لا يؤبه لها. لما كان ذلك، ولئن كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإعفاء المتهم الرابع عشر...... من العقاب حالة أنه كان متعينًا القضاء ببراءته، ترتيبًا على ما انتهى إليه الحكم من أنه مجني عليه في جريمة النصب التي أسندها إلى المتهم السادس عشر، وهو ما يعتبر خطأ في تطبيق القانون، إلا أنه لما كان الحكم بإعفاء المتهم المذكور من العقاب يلتقي في النتيجة مع الحكم ببراءته، فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير مجد، ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً لانعدام المصلحة فيه. لما كان ذلك، وكان من المقرر قانونًا أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث يتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة المشار إليها سلفًا، وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معقب، متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذي يحصله الحكم تتفق قانونًا مع ما انتهى إليه كما هو الحال في الدعوى المطروحة ومن ثم يكون ما تنعاه الطاعنة في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان حق التصدي المنصوص عليه في المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية هو حق خوله الشارع لمحكمة الجنايات لها أن تستعمله متى رأت هي ذلك، وليس في صيغة المادة المذكورة ما يفيد إيجاب التزام المحكمة به، فإن منعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكانت المصادرة إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة، وبغير مقابل، وهي عقوبة تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك، فلا يجوز الحكم بها إلا على شخص ثبتت إدانته وقضى عليه بعقوبة أصلية، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام، لتعلقها بشئ خارج بطبيعته أو بحكم القانون عن دائرة التعامل، وهي على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة، كما قد تكون المصادرة في بعض القوانين الخاصة من قبيل التعويضات المدنية إذا نص القانون على أن تؤول الأشياء المصادرة إلى المجني عليه أو إلى خزانة الدولة كتعويض عما سببته الجريمة من إضرار، وهي بوصفها الأول تكون تدبيرًا وقائيًا على المحكمة أن تحكم به، ما دامت تتعلق بشيء خارج بطبيعته أو لحكم القانون عن دائرة التعامل، وهي بوصفها الثاني توفر للمجني عليه صفة المطالبة بها كتعويض، وأن يتتبع حقه في ذلك أمام جهات التقاضي المختلفة، حتى في حالة الحكم بالبراءة، وهي في الحالتين لا يقضى بها بحسب القاعدة العامة إلا إذا كان الشيء محل المصادرة سبق ضبطه على ذمة الفصل في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق وعلى ما تسلم به الطاعنة في طعنها أن جهاز التكييف المقدم على سبيل الرشوة في جريمة الرشوة التي دان بها المطعون ضدهما ...... و......، لم يضبط على ذمة الفصل في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يقض بمصادرة الجهاز المذكور يكون قد وافق صحيح القانون، ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص واردًا على غير محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.
ثانيًا: عن الطعن المقدم من الطاعن ......:
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة طلب وأخذ رشوة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع. ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بيانًا كافيًا تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها. وعول على أقوال الشاهد الثاني ...... بعد أن اجتزأها دون أن يحيط بسياقها ويفهم مراميها، وعلى ما حصله من إقرار المتهم الثالث مع أنه لا يصلح دليلاً للإدانة وجاء متناقضًا مع أقوال الشاهد المذكور في شأن تحديد العمل الوظيفي للطاعن، وعلى اعتراف الأخير رغم تمسكه بانصراف هذا الاعتراف إلى جريمة الوساطة في الرشوة وليس إلى جريمة الرشوة. واطرح الحكم بما لا يسوغ به اطراحه دفاع الطاعن القائم على عدم ارتكابه جريمة الرشوة لعدم اختصاصه بالعمل الذي قيل بأخذ الرشوة من أجله وأن ما قام به لا يعدو كونه الوساطة بين المتهم الثالث المختص بالعمل وبين المتهمين الخامس عشر والسابع عشر مما لازمه أن يتمتع بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 107 مكررًا عقوبات. وأخيرًا فإن المحكمة لم تستجب لطلبه ضم سركى تسليم تقارير المعارضة والاستئناف من موظفي التنفيذ إلى سكرتيري الجلسات لإثبات عدم اختصاصه كلية بالعمل الوظيفي الذي قبض الجعل مقابلاً له. كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده: " أن المتهم الثاني ...... (الطاعن) ويشغل وظيفة كاتب التنفيذ بنيابة ...... ويختص بجميع أعمال التنفيذ ومنها التقرير والقيد بدفتر الاستئناف والمعارضات وتحديد جلسات المعارضة والاستئناف قد دأب على التلاعب في القضايا التي يتعلق موضوعها بإصدار شيكات بدون رصيد بقصد تعطيل الفصل فيها مقابل حصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة، وإذ تم ضبط المتهم الخامس عشر...... من قبل مباحث تنفيذ الأحكام واقتيد إلى نيابة ...... لعمل معارضة في الحكم الغيابي الصادر ضده في المحضر رقم ...... لسنة ...... جنح ...... بجلسة ...... بالحبس لمدة ثلاث سنوات والكفالة عن دعوى أقامها بنك ...... بطريق الادعاء المباشر قبله بتهمة إصدار شيك قيمته ...... جنيه بدون رصيد قائم وقابل للسحب فقد التقى بالمتهم الثاني (الطاعن) سالف الذكر الذي قام بتحديد جلسة لنظر المعارضة في الحكم المذكور بتاريخ ...... وإذ تجاذبا أطراف الحديث بينهما أبدى المتهم الخامس عشر رغبته في إطالة أمد نظر المعارضة في القضية سالفة الذكر بحيث لا يحكم فيها إلا بعد صدور الحكم في قضية مدنية كان قد أقامها ضد البنك المذكور فطلب منه المتهم الثاني (الطاعن) مبلغ ...... جنيه تصرف له شهريًا والمتهم الثالث ...... سكرتير جلسة ..... بمحكمة جنح ...... المختصة بنظر القضية نظير قيام الأخير بعدم تقديم القضية بالجلسة المحددة لنظرها واستبعادها من رول الجلسة على أن يكون الدفع بعد تاريخ الجلسة ووافق المتهم الثالث على ذلك نظير اقتسامه مبلغ الرشوة مع المتهم الثاني، وفي التاريخ المحدد لنظر المعارضة لم يتم تقديم القضية بالجلسة المحددة لعدم ضم المفردات تنفيذًا للاتفاق المبرم بين المتهمين الثلاثة، وفي ذات اليوم توجه المتهم الثاني إلى مكتب المتهم الخامس عشر وحصل على الدفعة الأولى من الراتب الشهري المتفق عليه نظير إخلاله والمتهم الثالث (الطاعن ......) بواجبات وظيفتهما وظلت القضية مستبعدة لمدة تسعة أشهر تحصل خلالها المتهمان الثاني والثالث على مبلغ ...... جنيه على دفعات شهرية يتقاضاها المتهم الثاني من المتهم الخامس عشر ويقتسمها مع المتهم الثالث بالإضافة إلى حصول المتهم الثاني على جهاز تكييف ماركة (......) قوة " خمسة حصان " تم تركيبه بمسكنه وذلك مقابل تعطيل الفصل في تلك القضية، ونزوعًا من المتهم الثاني (الطاعن) إلى طلب المال الحرام واتجارًا في وظيفته فقد توجه إلى المتهم السابع عشر ...... بمكتبه وعرض عليه متابعة قضاياه المنظورة أمام نيابة ومحكمة ...... وإبلاغه بها وطلب منه مبالغ مالية بصورة شهرية على سبيل الرشوة، ومن بين تلك القضايا التي تابعها المتهم المذكور القضية رقم ...... لسنة ...... جنح ...... والمحكوم فيها بجلسة ...... حضوريًا بالحبس لمدة ثلاث سنوات قبل المتهم السابع عشر واستأنف المذكور بجلسة ...... وقد اتفق المتهم الثاني مع المتهم السابع عشر على تأخير إرسال القضية المذكورة لنظرها بالجلسة المحددة لها استئنافيًا بقصد تعطيل الفصل فيها مقابل مبالغ مالية تدفع بصورة شهرية يقتسمها مع المتهم الثالث أمين سر الجلسة والمختص بتعلية القضية وإرسالها لنظرها بالجلسة المحددة لها استئنافيًا وبالفعل لم يتم إرسال تلك القضية حتى تاريخ القبض على المتهم السابع عشر وبلغ إجمالي ما تحصل عليه المتهمان الثاني والثالث (الطاعنان ...... و......) من المتهم السابع عشر مبلغ ...... جنيه نظير إخلالهما بواجبات وظيفتهما بعدم إرسال القضية لنظرها بالجلسة المحددة لها استئنافيًا. "، وقد دلل الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن بما ينتجها من وجوه الأدلة التي استقاها من معينها الصحيح من الأوراق بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وأورد مؤدى كل منها في بيان واف يكشف عن إلمامه بتلك الأدلة. وكان من المقرر لم يرسم شكلاً أو نمطًا يصوغ الحكم فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، كان ذلك محققًا لحكم القانون، وإذ كان الحكم فيما سبق قد بين أركان الجريمة التي دان الطاعن بها على النحو الذي يقتضيه القانون، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، كما لا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحًا ومباشرًا في الدلالة على ما تستخلصه المحكمة منه، بل لها أن تركن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليمًا لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي، ولها كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه، طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب، وكان لا يلزم قانونًا إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد التي اعتمد عليها الحكم، بل يكفي أن يورد مضمونها، ولا يقبل النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد، لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعني أنها اطرحت ما لم تشر إليه منها، لما للمحكمة من حرية تجزئة الدليل والأخذ بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به، ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، وأن سلطتها مطلقة في الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنها بعد ذلك، ما دامت قد اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للحقيقة والواقع، كما لا يلزم في الاعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها، بل يكفي فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة، وكان لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته تناقض رواية المتهم أو تضاربها في بعض تفاصيلها مع أقوال شهود الإثبات، ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه وما دام لم يورد هذه التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته. لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها، فإن كل ما يثيره الطاعن فيما تقدم بدعوى القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ينطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بعدم ارتكاب الجريمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردًا طالما كان الرد عليها مستفادًا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد جدلاً موضوعيًا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض إلى ما دفع به الطاعن من تخلف ركن الاختصاص ورد عليه في قوله: " وحيث إنه عن القول بعدم اختصاص المتهمين وظيفيًا بالعمل مقابل الرشوة فمردود بما هو ثابت بالتحقيقات من أن المتهم الثاني (الطاعن) بوصفه كاتب تنفيذ بنيابة ...... مختص بمحضر جمع الأحكام الصادرة بالجلسات في الجنح والمخالفات وإخطار القسم بتلك الأحكام كما يختص بالتقرير والقيد بدفتري الاستئناف والمعارضات وتحديد جلسة المعارضة أو الاستئناف وأن المتهم الثالث ...... يشغل أمين سر جلسة بمحكمة ...... ويختص باستلام تقارير المعارضات لضمها إلى القضايا الخاصة بها قبل الجلسة المحددة لنظرها كما أن هناك اختصاصًا مشتركًا بينهما هو عملية تسليم وتسلم تقارير المعارضات والاستئناف والقضايا بعد الفصل فيها بالجلسة والذي يتعين على المتهم الثالث بوصفه أمين سر الجلسة أن يسلمها للمتهم الثاني ليقوم بدوره بحصرها ثم إعادتها إليه ثانية بعد تمام إجراءات التنفيذ مما مفاده أن للمتهمين سالفي الذكر نصيبًا في العمل يسمح لهما بعدم مفردات القضية رقم ...... لسنة ...... جنح ...... وبالتالي استبعادها من رول الجلسة كما أن لهما اختصاصًا في القضية رقم ...... لسنة ...... جنح ...... يسمح لهما بتأخير إرسال القضية المذكورة لنظرها بالجلسة المحددة لها استئنافيًا وبالتالي تنفيذ الغرض من الرشوة في التهمتين المسندتين إليهما بالبند ثانيًا من أمر الإحالة كما لا يماري المتهم الثاني من اختصاصه بتحرير وإصدار شهادات رسمية من الجدول بسقوط العقوبة بالتقادم والذي تقاضي عنه من المتهم التاسع عشر مبالغ مالية على سبيل الرشوة إذ هو اختصاص عام لكل موظفي النيابة بإصدار تلك الشهادات ......"، وكان من المقرر أنه لا يشترط في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة، بل يكفي أن يكون له نصيب فيها يسمح له بتنفيذ الغرض منها وأن يكون من طلب منه الرشوة قد اتجر معه على هذا الأساس، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت وعلى ما سلف بيانه أن للطاعن والمتهم الثالث ...... اختصاصًا مشتركًا بالعمل الذي من أجله أخذت الرشوة ودانهما على هذا الاعتبار، فإنه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقًا صحيحًا، ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا أساس له. لما كان ذلك، وكان المشرع في المادة 107 مكررًا من قانون العقوبات قد منح الإعفاء الوارد بها للراشي باعتباره طرفًا في الجريمة ولكل من يصح وصفه بأنه وسيط فيها سواء كان يعمل من جانب الراشي وهو الطالب أو يعمل من جانب المرتشي، وهو ما يتصور وقوعه أحيانًا دون أن يمتد الإعفاء للمرتشي، وإذ كان الحكم قد دلل بما أورده من أدلة سائغة على أن ما ارتكبه الطاعن يوفر في حقه جريمة الرشوة باعتباره مرتشيًا، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديدًا، فضلاً عن أن الحكم عرض لدفاع الطاعن في هذا الصدد واطرحه بما يكفي ويسوغ به الرد على هذا الدفاع. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك بضم سركي تسليم وتسلم تقارير المعارضة والاستئناف، ومن ثم فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلبه، ويكون ما يثيره في هذا الصدد غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.
ثالثًا: عن الطعن المقدم من الطاعن ......:
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة طلب وأخذ رشوة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه لم يبين أركان الجريمة التي دانه بها، وخلا من تاريخ أخذ العطية ومكان وكيفية حصوله عليها، ولم يورد الأفعال التي قارفها الطاعن في جريمة الرشوة، ولم يستظهر توافر القصد الجنائي لديه، هذا وقد استند الحكم في إدانته على اعتراف المتهم الثاني رغم تمسكه بوهن الدليل المستمد منه، وعلى أقوال شهود الإثبات التي شابها العوار لصدورها عن إرادة غير سليمة. كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم يكون مجموعًا واحدًا يكمل بعضه بعضًا، فإذا أغفل الحكم في واقعة الدعوى بيان تاريخ ارتكاب الحادث مع ورود بيان عن ذلك في وصف التهمة فذلك لا يقدح في سلامته، ما دام المتهم لم يدع في طعنه أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة. كما لا يلزم تحديد المكان الذي دفعت فيه الرشوة متى كانت جهة ارتكاب الجريمة معينة في الحكم، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد في بيانه لواقعة الدعوى وفي معرض رده على دفاع الطاعن بعدم اختصاصه وظيفيًا بالعمل مقابل الرشوة الأفعال التي قارفها الطاعن في جريمة الرشوة ودلل بما أورده من أدلة سائغة على أن ما ارتكبه الطاعن يوفر في حقه جريمة الرشوة باعتباره مرتشيًا، فإن ما يثيره الطاعن من تعييب الحكم لعدم بيان دوره في الأفعال المكونة للجريمة التي دين بها لا يكون له وجه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه بفعل هذا لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو للإخلال بواجباته وأنه ثمن لاتجاره بوظيفته أو استغلالها، ويستنتج هذا الركن من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على أن الطاعن بصفته سكرتير جلسة بمحكمة جنح ...... طلب وأخذ مبالغ نقدية مقابل عدم تقديم قضية خاصة بالمتهم الخامس عشر بالجلسة المحددة لنظرها واستبعادها من رول الجلسة، ومقابل تأخير إرسال قضية محكوم فيها بالحبس على المتهم السابع عشر حتى لا تنظر بالجلسة المحددة لها استئنافيًا بقصد تعطيل الفصل فيها , وهو ما يتحقق به معنى الاتجار بالوظيفة ويتوافر به القصد الجنائي كما هو معرف به القانون، فإن ما يثيره الطاعن من عدم توافر القصد الجنائي في حقه يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان باقي ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه سبق تناوله والرد عليه عند بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن ...... لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.
رابعًا: عن الطعن المقدم من الطاعن ......:
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الرشوة والتزوير في محررات رسمية قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وران عليه البطلان، ذلك بأنه لم يحط بواقعة الدعوى وأدلتها، ولم يستظهر أركان الجريمتين اللتين دانه بهما، ولم يدلل على توافر القصد الجنائي في جريمة التزوير، ولم يعرض لركن الضرر وأغفل دفاع الطاعن في هذا الشأن، وعول الحكم في إدانة الطاعن على اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة وبالجلسة حال أن الثابت أنه لم يعترف بجلسة المحاكمة. فضلاً عن أن أقواله لا تصلح دليلاً للإدانة. كما استند الحكم إلى اعتراف المتهم السابع عشر مع أنه لم ينسب للطاعن ثمة اتهام، ونسب الحكم إلى الطاعن اعترافًا بالتحقيقات وهو ما لا أصل له في الأوراق. هذا إلى أن الحكم أورد في موضع منه أن الطاعن قبل وأخذ عطايا من المتهم السابع عشر بوساطة المتهم الثاني وذكر في موضع آخر أن المتهم الثاني كان يحصل على العطايا لنفسه وللمتهم الثالث مما يصمه بالتناقض، وأخيرًا فإن المحكمة لم تطلع على الأوراق المقول بتزويرها في حضرة الطاعن. كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله أنها تتحصل في: " أن المتهم ..... (الطاعن) محضر الإعلان بقلم المحضرين بمحكمة .... اتفق مع المتهم الثاني ...... كاتب التنفيذ بنيابة ...... على إخطاره بالدعاوى الخاصة بالمتهم السابع عشر ...... وكذا أوامر الأداء الخاصة بعملائه لدي بنك ...... وتصوير صحف الدعاوى والأوامر قبل اتخاذ إجراءات الإعلان فيها وذلك لتحديد الإجابة المطلوب إثباتها في الإعلان وذلك نظير مبالغ مالية تحصل عليها المتهم الرابع (الطاعن) على فترات بلغت ...... جنيه من المتهم السابع عشر بوساطة المتهم الثاني وذلك على سبيل الرشوة وإخلالاً بواجبات وظيفته وأن المتهم الرابع (الطاعن) كان يثبت في صحف تلك الدعاوى والأوامر الإجابة المطلوب إثباتها دون الانتقال إلى محل إقامة المعلن إليه."، وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها إلى الطاعن أدلة استقاها من أقوال المتهمين الثاني والسابع عشر بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة واعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي الرشوة والتزوير في محررات رسمية اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى وإيرادها لمضمونها على نحو يدل أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، مما يكون معه منعى الطاعن بأن الحكم شابه عدم الإلمام بواقعة الدعوى وأدلتها ولا محل له. لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه، وأنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن توافر هذا الركن، ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه، وأن الضرر في تزوير المحررات الرسمية مفترض، لما في التزوير من تقليل الثقة بها على اعتبار أنها من الأوراق التي يعتمد عليها في إثبات ما ورد فيها، فإن ما ينعاه الطاعن فيما تقدم يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة والذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادمًا متساقطًا لا شئ فيه باقيًا يمكن أن يعتبر قوامًا لنتيجة سليمة يمكن الاعتماد عليها - وهو ما خلا الحكم منه - ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص لا محل له. لما كان ذلك، وكان لا يقدح في سلامة الحكم أن يكون قد ذكر أنه استخلص أقوال المتهم الثاني مما أدلى به في محضر جلسة المحاكمة وفي التحقيق الابتدائي مع أنها لم ترد بنصها الذي حصله الحكم إلا في أحدهما دون الآخر، ذلك بأن الخطأ في تحديد مصدر الدليل بفرض وقوعه لا يضيع أثره، ما دام له أصل صحيح في الأوراق، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقًا لوجه الطعن أن ما حصله الحكم من اعتراف الطاعن في التحقيقات له صداه وأصله الثابت في الأوراق، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة ومن المفردات المضمومة أن المحكمة لم تطلع على المحررات المزورة لعدم ضبطها، وكان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتمًا عدم ثبوت جريمة التزوير ونسبته إلى المتهم، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات، طالما أن القانون الجنائي لم يحدد طريق إثبات بعينه في دعاوى التزوير، ولما كان الحكم قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى أن الطاعن بوصفه محضرًا قد غير الحقيقة في إعلان صحف الدعاوى وأوامر الأداء الخاصة بالمتهم السابع عشر وذلك بإثبات ما يطلب منه من إجابة على الإعلان دون أن ينتقل إلى محل إقامة المعلن إليه، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. هذا فضلاً عن أن الحكم قد دان الطاعن بجريمتي الرشوة والتزوير في محررات رسمية وأوقع عليه العقوبة المقررة في القانون لجريمة الرشوة باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات للارتباط، فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره بشأن عدم اطلاع المحكمة على الأوراق المدعي بتزويرها. لما كان ذلك، وكان باقي ما ينعاه الطاعن على الحكم سبق تناوله والرد عليه عند بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن ...... لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون كسابقه على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.
خامسًا: عن الطعن المقدم من الطاعن ......:
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الرشوة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع. ذلك بأنه لم يحط بواقعة الدعوى وأدلتها، ولم يدلل على ارتكاب الجريمة التي دانه بها ولم يعرض لدفاعه في هذا الشأن، ولم يورد مؤدى الدليل المستمد من الاطلاع على القضية رقم .... لسنة ..... إفلاس ...... وأن الأدلة التي عول عليها الحكم لا تصلح سندًا للإدانة. وأغفل دفاع الطاعن بانتفاء أركان الجريمة وعدم معقولية تصوير الواقعة ونفي صلته بها. كما عول الحكم في قضائه بالإدانة على اعترافات المتهمين الثاني عشر والثالث عشر مع أنها لا تصلح دليلاً للإدانة ودون أن يبين وجه اطمئنانه إليها. وأحال في بيان مؤدى اعتراف المتهم الثالث عشر إلى ما حصله من اعتراف المتهم الثاني عشر رغم اختلاف أقوالهما بشأن تحديد مبلغ الرشوة، كما قعدت المحكمة عن مناقشتهما في اعترافهما. كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الرشوة التي دان الطاعن بها وساق على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وأورد مؤدى كل منها في بيان واف يكشف عن إلمامه بتلك الأدلة ومنها الدعوى رقم ...... لسنة ...... إفلاس ...... التي ثبت من الاطلاع عليها أنها مقامة من شركة ...... للمنتجعات السياحية ضد المتهم ...... وصدر الحكم بتاريخ ...... من ...... سنة ...... بإشهار إفلاس المذكور وتم تعيين الطاعن أمينًا للتفليسة وتحرر بها محضر وضع أختام بتاريخ ...... من ...... سنة ...... وأن الملف الأصلى للقضية منظور بالاستئناف رقم ...... لسنة ...... ق أمام الدائرة ...... تجاري والدعوى بها تظلم منظور أمام الدائرة ...... إفلاس ومنضم إلى التظلم الصيغة التنفيذية لحكم الإفلاس الصادر في ...... من ...... سنة ...... ومحضر تنفيذ وضع الأختام المؤرخ ...... من ...... سنة ...... وتقرير أمين التفليسة المؤرخ ...... من ...... سنة ......، فإن النعي على الحكم بالقصور في بيان مؤدى هذا الدليل يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وإذ كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من سائر الأدلة التي أشارت إليها في حكمها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه بما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب، طالما كان استخلاصها سائغًا - كما هو الحال في واقعة الدعوى - فلا يجوز منازعتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأقوال التي يدلي بها المتهم في حق غيره من المتهمين تجعل منه شاهد إثبات ضدهم، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشاهد إلى ما حصله من أقوال شاهد آخر، ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وكان الطاعن لا يجادل في أن أقوال المتهم الثالث عشر متفقة مع مؤدى أقوال المتهم الثاني عشر التي حصلها الحكم وأحال عليها في بيان مؤدى أقوال المتهم الثالث عشر، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة مناقشة المتهمين الثاني عشر والثالث عشر في اعترافهما، فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان باقي ما ينعاه الطاعن على الحكم سبق تناوله والرد عليه عند بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين ...... و...... لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون كسابقه على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.
سادسًا: عن الطعن المقدم من الطاعن ......:
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الرشوة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على بطلان في الإجراءات وإخلال بحق الدفاع. ذلك بأنه لم يبين مؤدى الدليل الذي استقاه من الاطلاع على القضية رقم ...... لسنة ...... إفلاس ...... في إدانة الطاعن. واطرح دفعه ببطلان إذن النيابة العامة بالتسجيل لابتنائه على تحريات غير جدية تأسيسًا على أنه لم يعول على ثمة دليل من هذا الإجراء بينما كان ذلك مسوغًا لاستصدار الإذن بضبط الطاعن. وعول الحكم في قضائه بإدانة الطاعن على الاعتراف المعزو إليه رغم أنه كان وليد إجراءات باطلة وإكراه معنوي تمثل في إغراء وتهديد ووعيد من أعضاء الرقابة الإدارية ولم يصادف واقعًا. كما لم يدلل الحكم على توافر القصد الجنائي في حقه. هذا إلى أنه لم يثبت حضور أحد من المحامين للدفاع عن الطاعن بجلسة ...... من ...... سنة ...... مما يبطل إجراءات المحاكمة. وأخيرًا فقد تمسك الطاعن بدفاع مؤداه أن النيابة العامة استبعدت كل من سكرتير جلسة الدائرة ...... تجارى استئناف ..... والمدعو ...... أحد سكرتارية الجلسات من الاتهام على الرغم من إقرار المتهم الثاني عشر بإعطائهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة، بيد أن المحكمة لم تعرض لدفاعه هذا إيرادًا له وردًا عليه. كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه اطرح التسجيلات التي تمت ولم يأخذ بالدليل المستمد منها وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من اعتراف الطاعن بالتحقيقات إلى جانب باقي أدلة الثبوت التي قام عليها، فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على أي دفاع يتصل بهذه التسجيلات. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد قدرت في حدود سلطتها التقديرية أن اعتراف الطاعن أمام النيابة كان دليلاً مستقلاً عن الإجراءات السابقة عليه ومنبت الصلة بها، كما نفي الحكم أن الاعتراف المنسوب إلى الطاعن كان وليد إكراه للأسباب السائغة التي أوردها والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، كما أن لها تقدير ما إذا كان الاعتراف صدر من المتهم أثر إجراء باطل وتحديد مدى صلة الاعتراف بهذا الإجراء، ومتى تحققت من أن الاعتراف كان دليلاً مستقلاً منبت الصلة عن الإجراءات السابقة عليه وأنه سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها فيه، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى اعتراف الطاعن باعتباره دليلاً مستقلاً عن الإجراءات السابقة عليه ومنبت الصلة عنها وأنه صدر منه طواعية واختيارًا ولم يكن نتيجة أي إكراه واقتنعت بسلامته وصحته، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون محاولة لإعادة الجدل في تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان يبين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة بعد أن نظرت الدعوى في عدة جلسات حضرها جميعًا الدفاع عن الطاعن وفيها أبدى الدفاع طلباته وتمت تلاوة أقوال الشهود وسماع مرافعة النيابة والدفاع عن الطاعن وبعض مرافعات الدفاع عن المتهمين الآخرين، ولم يحضر محام عن هذا الطاعن الجلسة المشار إليها بأسباب طعنه حيث استكمل سماع باقي مرافعات الدفاع، وكان البين مما تقدم أنه كان بإمكان الدفاع عن الطاعن الإلمام بكافة إجراءات المحاكمة غير قادح في ذلك تغيبه عن هذه الجلسة بإرادته، فإن المحكمة لا تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع وينحسر البطلان عن إجراءاتها، لما هو مقرر من أن واجب المحامي يقتضي عليه الاستمرار في الوقوف إلى جانب موكله حتى انتهاء المحاكمة، فإذا تغيب المحامي باختياره لأى سبب كان عن الحضور مع المتهم، فللمحكمة قانونًا أن تستمر في نظر الدعوى في غيابه. لما كان ذلك، وكان لا يجدي الطاعن ما يثيره من وجود متهمين آخرين في الدعوى استبعدتهما النيابة العامة من الاتهام طالما أن اتهامهما فيها لم يكن ليحول دون مساءلة الطاعن عن الجريمة التي دين بها، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد. هذا فضلاً عن أن ما يثيره الطاعن في خصوص استبعاد النيابة العامة للشخصين اللذين أشار إليهما في أسباب طعنه من الاتهام، لا يعدو أن يكون تعييبًا للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة، مما لا يصح أن يكون سببًا للطعن على الحكم. لما كان ذلك، وكان باقي ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه سبق تناوله والرد عليه عند بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين ..... و...... و...... و...... لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون كسابقه على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.
سابعًا: عن الطعن المقدم من ......:
من حيث إن مبنى أوجه الطعن التي تضمَّنَها تقريرا الأسباب المقدمان من الطاعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة الرشوة قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع. ذلك بأنه اعتوره الغموض والإبهام وخلا من بيان واقعة الدعوى بيانًا تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ولم يورد مؤدى الأدلة التي أقام عليها قضاءه بالإدانة. ورد الحكم على دفعه ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بالقبض عليه وتفتيشه لابتنائه على تحريات جدية ولصدوره عن جريمة مستقبلية بما لا يصلح ردًا. كما استند في إدانته إلى اعتراف المتهم الثالث عشر دون أن يورد مؤداه اكتفاء بالإحالة في شأنه إلى مضمون اعتراف المتهم الثاني عشر رغم اختلافهما في بعض الوقائع. بل عول الحكم على اعتراف المتهمين السادس والثاني عشر والثالث عشر رغم تناقض أقوالهم وأنها لا تصلح دليلاً للإدانة. هذا إلى أن الحكم قضى بإدانته رغم أن العمل الذي قيل إن مبلغ الرشوة دفع من أجله لا يدخل في اختصاصه ولا هو زعم باختصاصه. كما أن الحكم قضى بإدانته بناء على أقوال الشهود والتحريات في حين أنه قضى ببراءة متهمين آخرين في ذات الدعوى بناء على ذات الأقوال والتحريات. كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم المطعون فيه لم يشر إلى حدوث قبض وتفتيش على الطاعن وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها، فيكون من غير المجدي النعي على الحكم بعدم الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش الذي لم يستمد الحكم مما أسفر عنهما دليلاً قبل الطاعن. لما كان ذلك، وكان باقي ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه قد سبق تناوله والرد عليه عند بحث أوجه الطعن المقدمة من النيابة العامة ومن الطاعنين ...... و...... و...... و...... لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.
ثامنًا: عن الطعن المقدم من الطاعن ......:
ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه في مذكرتي أسباب طعنه أنه إذ دانه بجريمتي الرشوة وحيازة وإحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي قد شابه القصور والتناقض في توافر أركان جريمة الرشوة في حق الطاعن واستند إلى أدلة لا تكفي لإدانته، ورد على الدفع ببطلان إذن التسجيل المؤرخ ......، وما تلاه من إجراءات ردًا غير سائغ لا يكفي لاطراحه، ولم يعرض لدفعه ببطلان إذن الضبط والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية. وتمسك الطاعن في دفاعه المؤيد بالمستندات بانتفاء جريمة الرشوة مستندًا إلى أنه غير مختص بالعمل الذي دفعت الرشوة من أجله إلا أن الحكم لم يرد على دفاعه هذا ردًا كافيًا أو يعنى بتمحيص ما قدمه من مستندات تدليلاً على صحة هذا الدفاع. كما تمسك أيضًا ببطلان اعتراف المتهمين الثاني عشر والثالث عشر لأن أقوالهما لا تطابق الحقيقة وصادرة عن ترغيب وترهيب للاستفادة من الإعفاء المقرر بالمادة 107 مكررًا من قانون العقوبات ولعدولهما عن تلك الأقوال، فضلاً عن أنهما لم يحلفا يمينًا قبل إدلائهما بها بيد أن الحكم اطرح هذا الدفاع بما لا يسوغ به اطراحه، وتساند الحكم في إدانته إلى أقوال المتهمين الثاني عشر والثالث عشر رغم أن المحكمة قضت ببراءة المتهمين الأول والحادي والعشرين على سند من عدم اطمئنانها إلى هذه الأقوال، ودان الطاعن بجريمة حيازة وإحراز مخدر بقصد التعاطي استنادًا إلى أدلة قولية لا تكفي للإدانة افتقرت إلى الدليل الفني المؤيد لها، هذا إلى أن الطاعن تمسك في دفاعه بانتفاء تلك الجريمة استنادًا إلى عدم ضبط المادة المخدرة أو وجود تحليل فنى لها والتناقض الوارد في اعترافات المتهمين الثاني عشر والثالث عشر بشأن كونها قطعة واحدة أو اثنتين إلا أن الحكم لم يعرض إيرادًا وردًا لهذا الدفاع. كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، ومن ثم فبحسب المحكمة أن أقامت الأدلة على مقارفة الطاعن للجريمتين اللتين دين بهما بما يحمل قضاءها وهو ما يفيد ضمنًا أنها لم تأخذ بدفاعه، فإنه لا يعيب الحكم عدم إيراد المستندات المؤيدة لدفاع الطاعن بعدم اختصاصه بالعمل الذي دفعت الرشوة من أجله والرد عليه، ما دام لم يكن لها تأثير في عقيدة المحكمة والنتيجة التي انتهت إليها، ولا على المحكمة إن هي أغفلتها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كانت الشهادة لا تتكامل عناصرها قانونًا إلا بحلف الشاهد اليمين، إلا أن ذلك لا ينفي عن الأقوال التي يدلي بها الشاهد بغير حلفه أنها شهادة، وقد اعتبر القانون في المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية الشخص شاهدًا بمجرد دعوته لأداء الشهادة سواء أداها بعد أن يحلف اليمين أو دون أن يحلفها ومن حق محكمة الموضوع أن تعتمد على أقوال هؤلاء الشهود، إذ مرجع الأمر كله إلى ما تطمئن إليه من عناصر الاستدلال، وإذ كان قول متهم على آخر هو في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بخصوص جريمة حيازة وإحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي، طالما أن الحكم المطعون فيه قد أثبت في حقه توافر جريمة الرشوة، وأوقعت عليه بعد إعمال المادة 17 من قانون العقوبات عقوبة واحدة عن الجريمتين موضوع الاتهام اللتين دارت عليهما المحاكمة، وذلك بالتطبيق للمادة 32 من قانون العقوبات وهي عقوبة مقررة لجريمة الرشوة التي ثبتت في حق الطاعن. لما كان ذلك، وكان الأصل طبقًا لنص الفترة الأولى من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض هو أنه لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة سواء من النيابة العامة أو من أحد الخصوم غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المذكور بالمادة 34 من ذلك القانون المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992، فإن ما أثاره محامي الطاعن بمحضر جلسة هذه المحكمة - محكمة النقض - من بطلان القبض على الطاعن بمعرفة عضو الرقابة الإدارية وما تلاه من إجراءات، يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان باقي ما ينعاه الطاعن على الحكم سبق تناوله والرد عليه عند بحث أوجه الطعن المقدمة من النيابة العامة ومن الطاعنين ...... و...... و...... و...... لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.
تاسعًا: عن الطعن المقدم من الطاعن ......:
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الرشوة قد شابه القصور في التسبيب والبطلان والفساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع والتناقض ومخالفة الثابت بالأوراق؛ ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت ولم يشر إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، وعول في إدانته على أقوال المتهمين الثاني عشر والثالث عشر رغم أنها أقوال مرسلة غير مؤيدة بثمة دليل، وأخذ الحكم بذات الأدلة التي دان المتهم التاسع بها رغم اختلاف هذه الأدلة بالنسبة لكل منهما. هذا إلى أن الطاعن دفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتسجيل وما تلاه من إجراءات لابتنائه على تحريات غير جدية وببطلان أقوال المتهم الثاني عشر لأنها جاءت قولاً مرسلاً وللاستفادة من الإعفاء المقرر بالمادة 107 مكررًا من قانون العقوبات إلا أن الحكم اطرح دفاعه بما لا يسوغ به اطِّراحه، ولم تعن المحكمة بتحقيق الشق الأول من هذا الدفاع، فضلاً عن أن المحكمة قضت ببراءة المتهم الأول استنادًا إلى عدم اطمئنانها إلى أقوال المتهم الثاني عشر وإلى ما جاء بالتسجيلات الهاتفية السابقة واللاحقة على صدور إذن المجلس الأعلى للقضاء في حين أنها عولت في إدانته على أقوال المتهم المذكور ولم ترتكن إلى تلك التسجيلات في القضاء ببراءة الطاعن أسوة بالمتهم الأول. ونسب الحكم إلى الطاعن خلافًا للثابت بالأوراق إقراره بارتكاب الجريمة عند مواجهة النيابة العامة له بالمحادثات الهاتفية المسجلة. كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت وعرض لدفاع المتهمين التاسع والعاشر (الطاعن) خلص إلى ثبوت الجريمة قبل الطاعن والمتهم الآخر وعاقبهما بالمواد 40، 41، 104، 107 مكررًا، 110، 111 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 37/ 1، 38/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق به، وطبق على المتهم الآخر نص المادة 32 من قانون العقوبات، وعامل الطاعن والمتهم الآخر بالرأفة طبقًا للمادة 17 من ذات القانون، وهو ما يكفي لبيان مواد القانون التي حكم بموجبها، ومن ثم يكون النعي لا محل له. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم لإدانته بذات الأدلة التي أخذ بها المتهم التاسع (الطاعن ......) رغم تباين موقفيهما في الدعوى، مردودًا بأنه ليس لزامًا على المحكمة أن تورد أدلة الإدانة قبل كل من الطاعنين على حدة ومن ثم فلا جناح عليها إذا جمعت في حكمها في مقام التدليل على ثبوت طلب الرشوة بين الطاعنين، نظرًا لوحدة الواقعة وما دامت الأدلة قبلهما تتحد وتتساند في معظمها وما دام حكمها قد سلم من عيب التناقض أو الغموض في أسبابه بحيث تبقى مواقف كل من الطاعنين والأدلة قبلهما محددة بغير لبس، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بما تقدم يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق معين في شأن ما أبداه أمامها من دفاع، فإنه لا يقبل منه النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. لما كان ذلك، وكان لا صفة للطاعن في النعي على قضاء الحكم بالنسبة للمتهمين الأول والحادي عشر المحكوم ببراءتهما، إذ إن الحق في الطعن على هذا القضاء مقصور على النيابة العامة وحدها، ما دام قد برئ من عيوب التسبيب فيما قضى به من إدانته، ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكانت الأدلة التي عول عليها الحكم في إدانة الطاعن ليس من بينها الإقرار المعزو إليه عند مواجهة النيابة العامة له بمضمون ما جاء بتسجيلات المحادثات الهاتفية، فإنه وعلى فرض إسناد الحكم له إقراره بما أسند إليه على خلاف الثابت بالأوراق لا تكون دعوى الخطأ في الإسناد في هذا الصدد مقبولة، لما هو مقرر من أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد، طالما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة. لما كان ذلك، وكان باقي ما ينعاه الطاعن على الحكم سبق تناوله والرد عليه عند بحث أوجه الطعن المقدمة من النيابة العامة ومن الطاعنين ...... و...... و...... و...... لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون كسابقه على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.
عاشرًا: عن الطعن المقدم من الطاعن ......:
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود الخاصة المسماة في القانون وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه اعتوره الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى، وعول في قضائه بالإدانة من بين ما عول عليه على أقوال شهود الإثبات واعتراف الطاعن والمتهم الثالث عشر على الرغم من أنها لا تفيد بذاتها تدليلاً على مقارفة الطاعن لما أسند إليه، وقضى ببراءة المتهم الحادي والعشرين استنادًا إلى عدم اطمئنانه إلى تلك الأقوال وذات الاعترافات، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه اطرح بما لا يسوغ دفاع الطاعن القائم على بطلان الاعتراف المعزو إليه أمام النيابة العامة على الرغم من عدوله عن هذا الاعتراف بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة دون أن تجرى المحكمة تحقيقًا لاستجلاء هذا الأمر، ملتفتة عن إنكاره لحيازة المادة المخدرة وانتفاء القصد الجنائي في حقه، كما اطرح الحكم بما لا يسوغ به اطراحه دفاع الطاعن القائم على بطلان إذن النيابة العامة المؤرخ ...... وما تلاه من أذون لعدم جدية التحريات. وبعد أن اطرح الحكم في موضع منه تسجيلات المحادثات عاد في موضع آخر وعول عليها في قضائه بالإدانة رغم بطلانها، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه أثبت بمدوناته وجود ارتباط بين جريمتي الرشوة وإحراز جوهر الحشيش المخدر بالنسبة للمتهمين التاسع والثالث عشر وأعمل في حقهما المادة 32 من قانون العقوبات بينما اطرح دفاع الطاعن القائم على ارتباط ذات الجريمتين المنسوب إليه ارتكابهما ولم يعمل في حقه الإعفاء المقرر بنص القانون بالنسبة لجريمة إحراز المخدر التي دين بها والتي اعتبرها الحكم مقابل الرشوة، وأخيرًا فإن المحكمة أفصحت في حكمها عن معاملة الطاعن بالمادة 17 من قانون العقوبات ومع ذلك قضت بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وهي العقوبة المقررة للجريمة التي دين بها دون إعمال تلك المادة، كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حيازة جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان تقصى العلم بحقيقة الجواهر المخدرة هو من شئون محكمة الموضوع، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بانتفاء هذا العلم لديه ورد عليه بقوله: " وحيث إنه وعلى هدى ما تقدم وكان الثابت بالأوراق ومن أقوال المتهم ...... الذي تطمئن المحكمة إليها أنه بناء على طلب والده بإحضار قطعة حشيش لإهدائها إلى المتهم التاسع الذي يتابع قضاياه بمحكمة جنح...... فقد طلب من أحد أصدقائه أن يحضرها إليه فأحضرها في علبة حمراء ملفوفة بورق السوليفان وأنه قام بفتح العلبة وتأكد من كنه ما بداخلها وأنها قطعة بنية اللون من مخدر الحشيش فقام بإرسالها لوالده المتهم الثاني عشر (الطاعن) الذي عاينها بنفسه بدلالة معاتبته على أنها صغيرة الحجم بما يقطع في يقين المحكمة بتوافر العلم لديهما بكنه تلك المادة وأنها من المواد المخدرة المؤثم حيازتها وإحرازها، ومن ثم فلا حرج على المحكمة أن تأخذ بأقوال المتهمين سالفي الذكر في هذا الشق ما دامت قد اطمأنت إلى صحتها وقد اطمأنت المحكمة إلى أقوالهما والتي جاءت مؤيدة بأقوال الشاهدين ...... و...... بما يقطع بحيازتهما وإحرازهما للمادة المخدرة كما تطمئن إلى أقوال المتهم الثاني عشر (الطاعن) بتسليم هذه المادة إلى المتهم التاسع لتعاطيها. الأمر الذي يؤكد توافر العلم لدي المتهمين الثلاثة بكنه هذه المادة وأنها من المواد المخدرة... "، وإذ كان هذا الذي ساقته محكمة الموضوع وبررت به اقتناعها بعلم الطاعن بحقيقة الجوهر المخدر موضوع الاتهام كافيًا في الرد على دفاعه في هذا الخصوص وسائغًا في الدلالة على توافر ذلك العلم في حقه توافرًا فعليًا، فلا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا المجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مناط الارتباط في حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداهما حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب، لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدي المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتًا ونفيًا. لما كان ذلك، فإنه لا محل لإعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات عند القضاء بالإعفاء من العقاب في إحدى التهم كما هو الشأن في خصوص واقعة الدعوى المطروحة ومن ثم فلا محل للقول بالإعفاء من العقوبة بالنسبة لجريمة حيازة الطاعن لمخدر الحشيش موضوع التهمة الثانية ترتيبًا على الإعفاء من العقوبة في جريمة الرشوة موضوع التهمة الأولى المرتبطة بها، لأن مجال البحث في الارتباط إنما يكون عند قيام المسئولية الجنائية عن الجرائم المرتبطة. هذا فضلاً عن أن الأصل وفقًا للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل، أن الإعفاء قاصر على العقوبات الواردة بالمواد 33، 34، 35 من ذلك القانون، وكان تصدي المحكمة لبحث توافر هذا الإعفاء أو انتفاء مقوماته إنما يكون بعد إسباغها الوصف القانوني الصحيح على واقعة الدعوى وكان الحكم المطعون فيه في الدعوى المطروحة قد خلص إلى أن حيازة الطاعن للمخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وأعمل في حقه حكم المادة 38/ 1 من القانون سالف الذكر وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره فإن دعوى الإعفاء تكون غير مقبولة ويضحى منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم من غموضه وعدم إلمامه بوقائع الدعوى وعدم كفاية الأدلة التي عول عليها وقضائه ببراءة المتهم الحادي والعشرين استنادًا إلى ذات الأدلة وقصوره في الرد على الدفع ببطلان اعترافه وببطلان الأذون الصادرة من النيابة العامة وتعويله على تسجيل المحادثات في موضع دون آخر قد سبق تناوله والرد عليه عند بحث أوجه الطعن المقدمة من النيابة العامة ومن الطاعنين ...... و...... و...... و...... لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد أدلة ثبوتها في حق الطاعن انتهى إلى عقابه طبقًا للمواد 1/ 1، 2، 38/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق به، ثم أوقع عليه عقوبة السجن المشدد لمدة خمس سنوات بالتطبيق للمادة 17 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز المخدر بغير قصد من القصود طبقًا لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 38 سالفة البيان بعد صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل قانون العقوبات هي السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات والمادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 آنفتي الذكر جواز تعديل عقوبة السجن المشدد بالسجن الذي لا يجوز أن تقل مدته عن ست سنوات بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها، لما هو مقرر من أن تلكما المادتين إنما تجيزان تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها بعقوبة مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاة، وأنه وإن كان نص المادة 17 المشار إليها بجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازيًا، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقًا للمادة 17 سالفة الذكر ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة، باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام. وإذا كان ذلك، وكان الحكم قد أفصح عن معاملة الطاعن طبقًا للمادة 17 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة السجن المشدد وهي العقوبة المقررة لجريمة حيازة مخدر الحشيش بغير قصد من القصود الخاصة بمقتضى نص المادة 38/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه سلفًا فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضي بها، ومن ثم فإنه يتعين على هذه المحكمة وإعمالاً لنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم نقضًا جزئيًا وتصحيحه بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة خمس سنوات بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضي بها، ذلك أن الحكم المطعون فيه وإن كان قد نزل بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحد الأدنى المقرر في القانون وهو ست سنوات إعمالاً لنص المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المار ذكره إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه وكانت النيابة العامة لم تضمن طعنها هذا الشق من الحكم المطعون فيه، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم، حتى لا يضار الطاعن بطعنه.
حادي عشر: عن الطعن المقدم من الطاعن ......:
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة النصب قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومضمون الأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة، وجاءت عباراته مجملة قاصرة في التدليل على توافر أركان الجريمة التي دين بها والطرق الاحتيالية الواجب تحقيقها فيها والضرر المترتب عليها، واعتنق تصويرًا للواقعة لا يتفق وحقيقتها، وعول في إدانته على فروض تفتقر إلى الدلائل القوية ولا تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من ثبوت تلك الجريمة في حقه، بل استند الحكم في إدانة الطاعن وبراءة المتهم الأول إلى ذات أقوال الشهود واعترافات المتهمين وذلك باقتطاع أجزاء منها، هذا إلى أن الحكم عاقبه عن واقعة لم ترد بأمر الإحالة ولم ترفع بها الدعوى من قبل النيابة العامة وذلك دون تنبيه الدفاع إلى ما أجرته من تغيير في وصف التهمة المسندة إلى الطاعن حتى يتسنى له إعداد دفاعه على أساس الوصف الجديد، فضلاً عن أن الحكم بعد أن خلص في موضع منه إلى عدم ثبوت جريمة الرشوة فى حق المتهم الأول - المقضي ببراءته - عاد فى موضوع آخر وقضى بإدانة الطاعن بجريمة النصب وإدانة المتهمين الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر بجريمة الوساطة فى الرشوة وأعمل في حق الأخيرين الإعفاء المقرر في المادة 107 مكررًا من قانون العقوبات لاعترافهما بالجريمة دون أن يعرض الحكم للاتهام الموجه إلى المتهم الثاني عشر (الطاعن ......) في البند الثالث عشر والرابع عشر من أمر الإحالة مما ينبئ عن اختلال فكرة الحكم عن وقائع الدعوى، كما أن الحكم بعد أن اطرح التسجيلات الهاتفية ولم يعول عليها في قضائه وهو بصدد الرد على الدفع ببطلانها عاد واستند إليها في قضائه بإدانته، ونسب الحكم قولاً للشاهد ...... أن الطاعن أخبره في اتصال هاتفي في غضون شهر ...... سنة ...... بإمكانية الحصول له على حكم بالبراءة وذلك على خلاف الثابت من أقوال هذا الشاهد بالتحقيقات من أن الطاعن أبلغه في غضون شهر ...... بإمكانية الحصول له على حكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وأخيرًا فإن الحكم قضى ببراءة المتهم الأول رغم ثبوت قبله بدلالة إصداره حكمًا في الدعوى رقم ..... لسنة ..... جنح ...... بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وحجزه الدعوى رقم ...... لسنة ...... جنح ...... للحكم والتي تم ضبطها في مسكنه لدى قيام النيابة العامة بتفتيشه. كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله: " أن المتهم ......... (الطاعن) صاحب شركة (......) لتجارة السيارات على علاقة وطيدة بالمحامي ...... الذي يتولى مباشرة قضاياه أمام النيابات والمحاكم، وقد أسر إليه بصداقته الشخصية ﻠ ..... القاضي بمحكمة ...... منذ أن كان الأخير وكيلاً للنائب العام بمدينة ...... وأنه قاضٍ مرتشٍ، وعرض عليه وساطته لديه في تقديم مبالغ مالية للقاضي المذكور نظير الحكم لصالح نجله في القضية الرقيمة ...... لسنة ...... جنح ...... والمقامة من نجله ...... ضد البنك بتهمة النصب. ونظرا لثقته العمياء فيه فقد تولد الاعتقاد في نفسه بصدق ما يدعيه وانخدع بأقواله واقتنع بها وتدخل بإيعاز من المتهم سالف الذكر في إقناع ولده المجني عليه بصفته والده ومستشاره القانوني وقام بتأييد أكاذيب المتهم المذكور لدى نجله وأضاف عليها من عنده بحسن نية مما أضفي ثقة عليها وجعلها مقنعة له فانخدع المجني عليه بهذا التأييد وتلك المزاعم واعتقد بصحتها وتمكن المتهم السادس عشر (الطاعن) بهذه الوسيلة من الاحتيال من سلب مبلغ ...... جنيه من المجني عليه بحجة توصيلها للقاضي المذكور نظير الحكم لصالحه في القضية المشار إليها آنفًا بينما انصرفت نيته منذ البداية إلى الاستئثار بالمبلغ النقدي لنفسه، كما قام ...... أيضًا بترديد تلك الأكاذيب واقتنع بها ...... كاتب التنفيذ بنيابة ...... الذي أقنع بدوره المجني عليه ...... بتوكيل المحامي سالف الذكر لمباشرة القضية رقم ...... لسنة ...... جنح ...... المقامة أمام القاضي المذكور للحصول منه على حكم لصالحه مقابل مبالغ مالية يقدمونها إليه على سبيل الرشوة فانخدع المجني عليه ...... بتلك الأكاذيب وقام بتسليم مبلغ ...... جنيه للمحامي المذكور الذي قام بدوره بتسليمها للمتهم السادس عشر ...... (الطاعن) لتوصيلها للقاضي الذي ينظر الدعوى سالفة الذكر للحكم فيها لصالح المجني عليه بينما انصرفت نيته منذ البداية إلى الاستئثار بالمبلغ لنفسه، كما قام المحامي المذكور اقتناعا منه بصحة مزاعم المتهم السادس عشر بتأييدها لدى ...... موكله في القضية رقم ...... لسنة ...... جنح ......، كما قام المتهم السادس عشر (الطاعن) بنفسه بترديد تلك الأكاذيب على ...... بحجة الحكم لصالحة في القضية رقم ...... لسنة ...... جنح ...... مقابل مبالغ مالية يتم دفعها للقاضي سالف الذكر إلا أن أيًا منهما لم ينخدع أو تنطلى عليه تلك الأكاذيب ". لما كان ذلك، وكانت جريمة النصب كما هي معرفة به في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف. وكان القانون قد نص على أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها، وكان من المقرر أن مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تكفي وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية، بل يجب لتحقق هذه الطرق في جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوبًا بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته. لما كان ذلك، وكانت المحكمة على نحو ما سبق ذكره قد بينت واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة النصب التي دان الطاعن بها من طرق احتيالية ورابطة سببية بينها وبين تسليم المال إليه وتوافر القصد الجنائي وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، فإن النعي على الحكم في شأن ما تقدم بدعوى القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي لوقوع الضرر في جريمة النصب احتمال وقوع ضرر، والضرر محتمل وقوعه هنا في الدعوى المطروحة من محاولة تضليل المجني عليهم وحملهم على تسليم المبالغ الموضحة بمدونات الحكم إلى الطاعن والتي ما كان لأحد منهم أن يسلمها إليه لولا التأثير الذي وقع عليهم، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جريمة النصب طريقًا خاصًا، وكان الحكم المطعون فيه قد عول على أقوال شهود الإثبات واعترافات المتهمين في ثبوت الاتهام وتوافر أركان جريمة النصب، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الأصل أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم، إلا إذا تناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، ومن ثم فإنه لا ينال من سلامة الحكم أن يكون أورد قولاً للشاهد ...... من أن الطاعن أخبره في اتصال هاتفي في غضون شهر ...... سنة ...... بإمكانية الحصول على حكم بالبراءة، حالة أن الثابت من أقوال هذا الشاهد بالتحقيقات أن الطاعن أبلغه في غضون شهر ...... وقبل صدور الحكم بإمكانية الحصول له على حكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الثابت من أقوال هذا الشاهد بالتحقيقات أن الطاعن أبلغه في غضون شهر ...... وقبل صدور الحكم بإمكانية الحصول له على حكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها إذ يستوى في هذا المقام أن يكون إخبار الطاعن للشاهد المذكور بإمكانية الحصول على حكم لصالح هذا الأخير أيًا كان هذا الحكم وأيًا كان تاريخ هذا الأخبار وكيفيته، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديدًا. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم من منازعة في صورة الواقعة وما شاب أسبابه من تناقض، وتعديل وصف التهمة ومعاقبته عن واقعة لم ترد في أمر الإحالة، واعتماده في إدانته على ذات الأدلة التي لم يطمئن إليها في قضائه ببراءة المتهم الأول، وتعويله في الإدانة على أقوال الشهود واعترافات المتهمين رغم عدم كفايتها واقتطاعه أجزاء منها، واطراحه التسجيلات الهاتفية في بعض مواضعه وأخذه بها في مواضع أخرى، وقضائه ببراءة المتهم الأول من تهمة الرشوة على الرغم من ثبوت الاتهام قبله سبق تناوله والرد عليه عند بحث أوجه الطعن المقدمة من النيابة العامة ومن الطاعنين ...... و...... و...... و...... و...... لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون كسابقه على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.
ثاني عشر: عن الطعن المقدم من الطاعن ......:
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة النصب قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وانطوى على الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يستظهر الطرق الاحتيالية التي اقترفها الطاعن، وعول الحكم في قضائه بالإدانة على تسجيلات المحادثات الهاتفية ولم يورد عباراتها ولا مؤداها، كما عدلت المحكمة وصف التهمة التي دانته بها دون أن تنبهه إلى ذلك، هذا إلى أن الحكم أغفل كلية دفاعه القائم على حقه في الإعفاء من العقاب إعمالاً لنص المادة 107 مكررًا من قانون العقوبات. كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أنه لا إعفاء من العقوبة بغير نص، وكانت النصوص المتعلقة بالإعفاء تفسر على سبيل الحصر فلا يصح التوسع في تفسيرها بطريق القياس، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة النصب وليس بجريمة الوساطة في الرشوة التي أسندتها النيابة العامة إليه، فإن دعوى الإعفاء تكون غير مقبولة، ويكون النعي على الحكم بقالة الخطأ في تطبيق القانون على غير سند. لما كان ذلك، وكان باقي ما ينعاه الطاعن على الحكم سبق تناوله والرد عليه عند بحث أوجه الطعن المقدمة من النيابة العامة ومن الطاعن ..... لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون كسابقه على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.