المكتب الفنى - أحكام النقض - جنائي
السنة 57 – صـ 586

جلسة 15 من أبريل سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وجيه أديب، حمدي أبو الخير نائبي رئيس المحكمة، رضا بسيوني وأسامة درويش.

(59)
الطعن رقم 66823 لسنة 75 القضائية

آثار. وصف التهمة. محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره ".
تغيير المحكمة وصف التهمة من جناية إجراء حفر أثري إلى جنحة استيلاء على أتربة من موقع أثري. لا يعد مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة للطاعن بل تعديلاً في التهمة نفسها. لا يجوز إجراؤه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى. عدم لفت نظر الدفاع لذلك. إخلال بحق الدفاع. أثره؟
مثال.
لما كانت الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعنين بوصف أنهما ارتكبا جريمة إجراء حفر أثري بدون ترخيص وانتهت المحكمة إلى إدانتهما عن تهمة الاستيلاء على أتربة من موقع أثري. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة لم توجه التهمة الأخيرة إلى الطاعن ولم تلفت نظر المدافع عنه للمرافعة على هذا الأساس، وكان التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة من جناية إجراء حفر أثري بدون ترخيص إلى جنحة الاستيلاء على أتربة من موقع أثري لا يعتبر مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة للطاعنين في أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه في حكمها بغير سبق تعديل في التهمة عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى، لأنه يتضمن إسناد واقعة جديدة إلى الطاعنين لم تكن موجودة في أمر الإحالة والتي قد يثير الطاعنون جدلاً في شأنها. لما كان ما تقدم، وكان عدم لفت المحكمة نظر الدفاع إلى ما أجرته من تعديل يعتبر إخلالاً بحق الدفاع، وكان القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة - لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه - دون أن تلفت نظر المدافع عنه إلى ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مبنيًا على إجراء باطل مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أجريا أعمال الحفر الأثري ﺒ ...... وذلك بدون ترخيص على النحو الوارد بالتحقيقات.
وأحالتهما إلى محكمة جنايات ...... لمحاكمتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمادتين 20، 43 من القانون رقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1991 بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، بعد أن عدلت وصف التهمة بجعله: قاما بالاستيلاء على أتربة من موقع أثري بدون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الاستيلاء على أتربة من موقع أثري بدون ترخيص قد شابه الإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المحكمة عدلت وصف التهمة من إجراء حفر أثري بدون ترخيص إلى الاستيلاء على أتربة من موقع أثري دون لفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل ليترافع على أساسه في التهمة الجديدة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعنين بوصف أنهما ارتكبا جريمة إجراء حفر أثري بدون ترخيص وانتهت المحكمة إلى إدانتهما عن تهمة الاستيلاء على أتربة من موقع أثري. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة لم توجه التهمة الأخيرة إلى الطاعن ولم تلفت نظر المدافع عنه للمرافعة على هذا الأساس، وكان التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة من جناية إجراء حفر أثري بدون ترخيص إلى جنحة الاستيلاء على أتربة من موقع أثري لا يعتبر مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة للطاعنين في أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه في حكمها بغير سبق تعديل في التهمة عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى، لأنه يتضمن إسناد واقعة جديدة إلى الطاعنين لم تكن موجودة في أمر الإحالة والتي قد يثير الطاعنان جدلاً في شأنها. لما كان ما تقدم، وكان عدم لفت المحكمة نظر الدفاع إلى ما أجرته من تعديل يعتبر إخلالاً بحق الدفاع، وكان القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة - لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه - دون أن تلفت نظر المدافع عنه إلى ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مبنيًا على إجراء باطل مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.