المكتب الفني - أحكام النقض - جنائي
السنة 57 - صـ 718

جلسة 4 من يونيه سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عادل الشوربجي، أنس عمارة، حسين الصعيدي وعادل الحناوي نواب رئيس المحكمة.

(72)
الطعن رقم 4547 لسنة 67 القضائية

اختلاس. قوة الأمر المقضي. دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
تنفيذ الجريمة بأفعال متلاحقة متتابعة داخل الغرض الجنائي الواحد. وجوب العقاب على مجموع تلك الأفعال باعتبارها جريمة واحدة. ظهور فعل من تلك الأفعال بعد المحاكمة الأولى. اعتبار الحكم مانعًا من رفع الدعوى بشأن هذا الفعل. علة ذلك؟
مثال لتسبيب سائغ للقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في جريمة اختلاس أموال أميرية.
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على قوله: " وحيث إنه لما كان الدفع في محله ذلك بأن الحكم في الدعوى المنضمة رقم ..... لسنة ........، البين من مطالعته أنه أصبح باتًا وليس نهائيًا لعدم الطعن فيه بأي مطعن غير عادي. لما كان ذلك، وكان الواضح أيضًا أن الفترة في موضوع الاتهام في الدعوى المنضمة والمنسوب للمتهم فيها الاختلاس كانت بعد تاريخي ...... وحتى ..... وكانت أعمال لجنة الجرد المكونة من شهود الدعوى كما هو واضح من تقرير الخبراء المرفق قد تقرر بحث كامل عهدة المتهم حتى تاريخ انقطاعه في ....... وهذا الجرد دخل ضمن التقرير المقدم قبل ذلك في الدعوى المضمومة إلا أنهم اكتشفوا بعد ذلك أن هناك زيادة أخرى في العجز فتقدموا ببلاغ آخر في ..... تبين أن إجمالي العجز هو مبلغ 12360 جنيه منها عشرة آلاف جنيه تضمنها البلاغ السابق المؤرخ ..... والذي حكم من أجله في القضية المنضمة، وبذلك يكون موضوع الدعويين واحد والمتهم هو بذاته والجهة المجني عليها هي بذاتها. ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز نظر الدعوى إعمالاً لنص المادتين 454، 455 من قانون الإجراءات الجنائية ". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من الجرائم جريمة يحصل التصميم عليها ولكن تنفيذها قد لا يكون بفعل واحد بل بأفعال متلاحقة متتابعة كلها داخل الغرض الجنائي الواحد الذي قام في فكر الجاني. فكل فعل من الأفعال التي تحصل تنفيذًا لهذا الغرض لا يكون العقاب عليه وحده، بل العقاب إنما يكون على مجموع هذه الأفعال كجريمة واحدة، بحيث إذا أحد هذه الأفعال لم يظهر إلا بعد المحاكمة الأولى، فإن الحكم الأول يكون مانعًا من رفع الدعوى بشأن هذا الفعل احترامًا لمبدأ قوة الشيء المحكوم عليه، ومن ثم يكون ما تناهى إليه الحكم المطعون فيه - على السياق المقدم - متفقًا وصحيح القانون، ويكون الطعن على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: بصفته موظفًا عموميًا ناظر حجز بشركة ..... العامة لأتوبيس الوجه ..... إحدى شركات قطاع الأعمال " اختلس مبلغ ألفين وثلاثمائة وستين جنيهًا " قيمة التذاكر المبينة بالأوراق المملوك للشركة والذي وجد في حيازته بسبب وظيفته حال كونه من مأموري التحصيل وسلم إليه المال بهذه الصفة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت غيابيًا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم ...... جنايات ......
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم .... جنايات .... قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الظرف الذي وقعت فيه أفعال الاختلاس في الجناية المار ذكرها ليس هو ظرف الزمن نفسه الذي وقعت فيه أفعال الاختلاس في الدعوى الراهنة، ولم يكن وقوع هذه الأفعال الأخيرة - على ما يبين من تقرير الخبير - متخللاً وقوع الأفعال الأولى المحكوم فيها، الأمر الذي يمتنع معه القول بوحدة السبب، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على قوله: " وحيث إنه لما كان الدفع في محله ذلك بأن الحكم في الدعوى المنضمة رقم ....، البين من مطالعته أنه أصبح باتًا وليس نهائيًا لعدم الطعن فيه بأي مطعن غير عادي. لما كان ذلك، وكان الواضح أيضًا أن الفترة في موضوع الاتهام في الدعوى المنضمة والمنسوب للمتهم فيها الاختلاس كانت بعد تاريخي .... وحتى .... وكانت أعمال لجنة الجرد المكونة من شهود الدعوى - كما هو واضح من تقرير الخبراء المرفق - قد تقرر بحث كامل عهدة المتهم حتى تاريخ انقطاعه في ..... وهذا الجرد دخل ضمن التقرير المقدم قبل ذلك في الدعوى المضمومة إلا أنهم اكتشفوا بعد ذلك أن هناك زيادة أخرى في العجز فتقدموا ببلاغ آخر في .... تبين أن إجمالي العجز هو مبلغ 12360 جنيه منها عشرة آلاف جنيه تضمنها البلاغ السابق المؤرخ .... والذي حكم من أجله في القضية المنضمة، وبذلك يكون موضوع الدعويين واحد والمتهم هو بذاته والجهة المجني عليها هي بذاتها. ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز نظر الدعوى إعمالاً لنص المادتين 454، 455 من قانون الإجراءات الجنائية ". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من الجرائم جريمة يحصل التصميم عليها ولكن تنفيذها قد لا يكون بفعل واحد بل بأفعال متلاحقة متتابعة كلها داخل الغرض الجنائي الواحد الذي قام في فكر الجاني. فكل فعل من الأفعال التي تحصل تنفيذًا لهذا الغرض لا يكون العقاب عليه وحده، بل العقاب إنما يكون على مجموع هذه الأفعال كجريمة واحدة، بحيث إذا أحد هذه الأفعال لم يظهر إلا بعد المحاكمة الأولى، فإن الحكم الأول يكون مانعًا من رفع الدعوى بشأن هذا الفعل احترامًا لمبدأ قوة الشيء المحكوم عليه، ومن ثم يكون ما تناهى إليه الحكم المطعون فيه - على السياق المقدم - متفقًا وصحيح القانون، ويكون الطعن على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.