المكتب الفني - أحكام النقض - جنائي
السنة 57 - صـ 758

جلسة 12 من يونيه سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى كامل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي حجاب، عاصم الغايش، أحمد عبد الودود وفتحي شعبان نواب رئيس المحكمة.

(75)
الطعن رقم 1522 لسنة 67 القضائية

قانون " القانون الأصلح ". تهرب ضريبي. محكمة النقض " سلطتها ". دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة ".
صدور القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل. أصلح للمتهم في جرائم التهرب الضريبي. أساس وعلة ذلك؟
لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.
انقضاء الدعوى الجنائية بمرور أكثر من ثلاث سنوات قبل عرضها على محكمة النقض. لا أثر له. ما دامت تلك المدة لم تكتمل بدءًا من تاريخ صدور القانون 91 لسنة 2005 الذي أصبحت الواقعة بموجبه جنحة.
لما كان الحكم المطعون فيه صدر في 12 من نوفمبر سنة 1996 ودان الطاعن بجرائم التهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية عن نشاطه في استغلال مزرعة سمكية خلال الفترة من عام 1984 حتى عام 1989 باستعمال طرق احتيالية، وعدم إخطاره مصلحة الضرائب عن مزاولته لهذا النشاط وإخفائه عنها، فضلاً عن عدم تقديمه إقراري أرباح وإيراد عام عن تلك السنوات، المعاقب عليها بالمواد 13، 34، 131، 133، 178، 181، 187/ أولاً، ثانيًا من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل،ولما كان القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل قد صدر بتاريخ 8 من يونيه سنة 2005 بعد الحكم المطعون فيه ونص في المادة الثانية من مواد إصداره على إلغاء القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل، كما نص في المادة 133 منه على معاقبة كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما أباحت المادة 138 منه للوزير المختص أو لمن ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فيه وذلك في أية حالة كانت عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها مقابل أداء نسب من الضريبة المستحقة تقل في مقدارها عن تلك النسب التي كانت المادة 191 من القانون الملغي تشترط على الممول أداءها لإجراء الصلح، ورتبت المادة 138 من القانون الجديد على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وخولت النيابة العامة سلطة وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح حال تنفيذها. لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل في الدعوى بحكم بات قانونا أصلح يسري على واقعة الدعوى، وكان القانون رقم 91 لسنة 2005 آنف الذكر بما ورد في نصوصه من عقوبات أخف، إذ انحسر عن الواقعة المسندة إلى الطاعن وصف الجناية الذي كان يسبغه عليها القانون الملغي وباتت جنحة معاقب عليها بنص المادة 133 من القانون الجديد سالف الذكر، كما خفض هذا القانون من نسب المبالغ التي تؤدي مقابل التصالح مع الوزير المختص أو من ينيبه ومد أجل التصالح إلى صدور حكم بات في الدعوى بعد أن كان حتى صدور حكم نهائي، ورتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، ومن ثم فإن القانون رقم 91 لسنة 2005 سالف الذكر يكون قانونًا أصلح للمتهم في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ له مركزًا قانونيا أصلح بما اشتملت عليه أحكامه من تجنيح للواقعة المنسوبة للطاعن وزال عنها وصف الجناية الذي كان يسبغه عليها القانون الملغي الذي وقعت في ظله، ومن ثم فقد أضحت محكمة الجنايات غير مختصة نوعيًا بنظر الدعوى. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة كي تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه، وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن. ولا يغير من ذلك، كون هذا الطعن قد عرض على محكمة النقض بعد أكثر من ثلاث سنوات - وهي المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح - دون اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم ذلك أن مدة الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح لم تكتمل بدءا من تاريخ صدور القانون رقم 91 لسنة 2005 الذي أصبحت الواقعة جنحة بموجبه وزال عنها وصف الجناية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه. أولاً: بصفته ممولاً خاضعًا للضريبة على الأرباح التجارية لم يخطر مصلحة الضرائب عند بدء مزاولة نشاطه في استغلال مزرعة سمكية خلال الميعاد المقرر قانونًا. ثانيًا: بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية المقررة قانونًا والمستحقة من نشاطه المشار إليه وكان ذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى نشاطه عن مصلحة الضرائب. ثالثًا: بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارًا صحيحًا وشاملاً مبينًا به مقدار أرباحه الحقيقية من نشاطه عن كل عام على النحو المقرر قانونًا. رابعًا: بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب إقرارًا بما لديه من ثروة خلال الميعاد المقرر قانونًا. وأحالته إلى محكمة جنايات ........ لمحاكمته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمواد 13 و34 و131/ 1، 3 و133/ 1، 4، 5 و178/ 1 والبند 6 من الفقرة الثانية و181و187 أولاً/ 1، 4، ثانيًا/ 1 من القانون رقم 157 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية مع إعمال المادتين 17 و32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبإلزامه بأن يؤدي للخزانة العامة مبلغ 160110 جنيه كتعويض وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر في 12 من نوفمبر سنة 1996 ودان الطاعن بجرائم التهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية عن نشاطه في استغلال مزرعة سمكية خلال الفترة من عام 1984 حتى عام 1989 باستعمال طرق احتيالية، وعدم إخطاره مصلحة الضرائب عن مزاولته لهذا النشاط وإخفائه عنها، فضلاً عن عدم تقديمه إقراري أرباح وإيراد عام عن تلك السنوات، المعاقب عليها بالمواد 13، 34، 131، 133، 178، 181، 187/ أولاً، ثانيًا من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل، ولما كان القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل قد صدر بتاريخ 8 من يونيه سنة 2005 بعد الحكم المطعون فيه ونص في المادة الثانية من مواد إصداره على إلغاء القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل، كما نص في المادة 133 منه على معاقبة كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما أباحت المادة 138 منه للوزير المختص أو لمن ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فيه وذلك في أية حالة كانت عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها مقابل أداء نسب من الضريبة المستحقة تقل في مقدارها عن تلك النسب التي كانت المادة 191 من القانون الملغي تشترط على الممول أداءها لإجراء الصلح، ورتبت المادة 138 من القانون الجديد على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وخولت النيابة العامة سلطة وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح حال تنفيذها. لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل في الدعوى بحكم بات قانونا أصلح يسري على واقعة الدعوى، وكان القانون رقم 91 لسنة 2005 آنف الذكر بما ورد في نصوصه من عقوبات أخف، إذ انحسر عن الواقعة المسندة إلى الطاعن وصف الجناية الذي كان يسبغه عليها القانون الملغي وباتت جنحة معاقبا عليها بنص المادة 133 من القانون الجديد سالف الذكر، كما خفض هذا القانون من نسب المبالغ التي تؤدي مقابل التصالح مع الوزير المختص أو من ينيبه ومد أجل التصالح إلى صدور حكم بات في الدعوى بعد أن كان حتى صدور حكم نهائي، ورتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، ومن ثم فإن القانون رقم 91 لسنة 2005 سالف الذكر يكون قانونًا أصلح للمتهم في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ له مركزًا قانونيا أصلح بما اشتملت عليه أحكامه من تجنيح للواقعة المنسوبة للطاعن وزال عنها وصف الجناية الذي كان يسبغه عليها القانون الملغي الذي وقعت في ظله، ومن ثم فقد أضحت محكمة الجنايات غير مختصة نوعيًا بنظر الدعوى. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة كي تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه، وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن. ولا يغير من ذلك، كون هذا الطعن قد عرض على محكمة النقض بعد أكثر من ثلاث سنوات - وهي المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح - دون اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم ذلك أن مدة الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح لم تكتمل بدءًا من تاريخ صدور القانون رقم 91 لسنة 2005 الذي أصبحت الواقعة جنحة بموجبه وزال عنها وصف الجناية.