المكتب الفني - أحكام النقض - جنائي
السنة 57 - صـ 786

جلسة 19 من سبتمبر سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه سيد قاسم، فؤاد حسن، محمد سامي إبراهيم نواب رئيس المحكمة وهادي عبد الرحمن.

(82)
الطعن رقم 13334 لسنة 75 القضائية

(1) دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها ". معارضة. نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام ". صلح. نيابة عامة.
الحكم الصادر غيابيًا بانقضاء الدعوى الجنائية صلحًا وإثبات تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه المدنية. حق النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية بالطعن فيه بالنقض من تاريخ صدوره. علة ذلك؟
(2) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده ".
امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة. أساس ذلك؟
مثال.
(3) دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح ". شيك بدون رصيد. وكالة. محاماة. نقض " حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون ".
مناط حدود الوكالة. عبارة التوكيل ونصوصه وملابسات إصداره وظروف الدعوى.
ثبوت أن الإقرار بالصلح خارج عن حدود الوكالة. أثره: عدم انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح. مخالفة ذلك. خطأ في القانون يوجب نقض الحكم في الدعويين الجنائية والمدنية. أساس ذلك؟
مثال.
(4) نقض " الطعن للمرة الثانية ".
نقض الحكم لثاني مرة. مقتضاه: وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. أساس ذلك؟
1 - لما كان الحكم المطعون فيه وإن كان قد صدر غيابيًا بالنسبة إلى المطعون ضدهما بانقضاء الدعوى الجنائية صلحًا وإثبات تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه المدنية لا يعتبر أنه أضر بهما حتى يصح لهما المعارضة فيه كما أنه يعد بمثابة حكم بالبراءة، ومن ثم فإن طعن النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية بالنقض في هذا الحكم من تاريخ صدوره جائز.
2 - من المقرر أن المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها في ظرف ستين يومًا من تاريخ الحكم المطعون فيه، وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في 28 من يناير سنة 2005، بيد أنه لما كان اليوم الأخير يوم جمعة - وهو عطلة رسمية - ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم 29 من يناير سنة 2005. لما كان ذلك، فإن التقرير بالطعن من النيابة العامة وتقديم أسبابه يكونان قد تما في الميعاد القانوني، وإذ استوفى الطعن المقدم من كل من النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلاً.
3 - لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عن جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وإثبات تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه المدنية، على قوله: " لما كان ذلك وكان المجني عليه .... قد قرر بالتصالح مع المتهم الأمر الذي ترتب عليه المحكمة والحال كذلك القضاء بإلغاء الحكم وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عملاً بنص المادة رقم 534/ 4 من قانون التجارة السالفة البيان وحيث إنه عن المصاريف فتلزم المحكمة المتهم بها عملاً بالمادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية وحيث إنه عن الدعوى المدنية فالثابت بمحضر الجلسة أن المدعي بالحق المدني .... أقر بترك الدعوى المدنية الأمر الذي يتعين معه إثبات تركه لها .... ". لما كان ذلك، وكانت الفقرة الرابعة من المادة 534 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة تنص على أنه " وللمجني عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة ومن بينها جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفي أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر .... "، وكان يبين من مطالعة الأوراق والمفردات المضمومة أن المطعون ضدهما قدما لمحاكمتهما بوصف أنهما أعطيا المدعي بالحقوق المدنية شيكًا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، فقضت محكمة أول درجة حضوريًا بحبس كل من المطعون ضدهما ثلاث سنوات مع الشغل وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت , وإذ استأنفا قضت محكمة ثاني درجة بتاريخ .... بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهما قد أقاما إشكالاً في تنفيذ ذلك الحكم وتحدد لنظر الإشكال جلسة .... وقد أثبت بمحضر هذه الجلسة حضور المحامي ...... عن المطعون ضدهما وتقديمه حافظة مستندات، وحضور المحامي ...... عن المدعي بالحقوق المدنية بموجب توكيل خاص أودعه ملف الدعوى وقرر بالتصالح وترك الدعوى المدنية، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة .... لإعلان المدعي بالحقوق المدنية بالإشكال وبالصلح وكلفت النيابة العامة بتنفيذه، وبتلك الجلسة حضر المدعي بالحقوق المدنية ومعه المحامي .... الذي قرر بعدم التصالح وعدم التخالص مع المتهمين (المطعون ضدهما المستشكلين) وأن التوكيل المقدم لم يصدر من المدعي بالحقوق المدنية وأنه صادر بناء على توكيل لا يبيح التصالح والتخالص في الدعوى، فقررت المحكمة تأجيل نظر الإشكال لإرفاق صورة رسمية من التوكيل رقم .... لسنة .... رسمي عام ....، وبجلسة .... قضت المحكمة بقبول الإشكال شكلاً وفي الموضوع برفضه والاستمرار في التنفيذ. لما كان ذلك، وكان يبين من مراجعة محضر جلسة .... التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما تخلفا عن الحضور فيها بينما حضر وكيل المدعي بالحقوق المدنية (الطاعن) وقدم إعلان المطعون ضدهما منفذًا لتلك الجلسة - بعد أن صرحت له المحكمة بإعلانهما - وطلب تأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المناط في التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل إجراءها يتحدد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالرجوع إلى عبارة التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى. لما كان ذلك، وكان البين من التوكيل الرسمي العام رقم .... لسنة .... توثيق .... المرفق بالأوراق أن الطاعن (المدعي بالحقوق المدنية) وآخر أصدراه عن نفسهما وبصفتهما الشريكين المتضامنين بشركة .... إلى الشركة .... ويمثلها المطعون ضدهما وآخر هو .... يخولانهم فيه البيع للنفس والتوقيع على العقد النهائي أمام الشهر العقاري والتمثيل أمام الجهات الحكومية بجميع أنواعها بخصوص الباخرة النيلية السياحية تحت الإنشاء .... وكذا إجراءات التقاضي المبينة بذلك التوكيل ومن بينها الصلح والإقرار وتوكيل الغير في كل أو بعض هذه الإجراءات وذلك بخصوص الباخرة المذكورة فقط، ومن ثم فإن مفهوم ذلك أن إصدار المدعو ...... - الوكيل مع المطعون ضدهما عن الطاعن (المدعي بالحقوق المدنية) بموجب التوكيل الرسمي العام رقم .... لسنة .... توثيق ...... سالف البيان - التوكيل الخاص رقم .... لسنة .... توثيق .... إلى المحامي .... يخوله الصلح والإقرار نيابة عن الطاعن في الجنحة موضوع هذا الطعن والخاصة بإصدار المطعون ضدهما لصالح الطاعن (المدعي بالحقوق المدنية) شيكًا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، يكون أمرًا خارجًا عن حدود الوكالة المنصوص عليها في التوكيل الرسمي العام المشار إليه، وبالتالي فإن إقرار المحامي سالف الذكر بالتصالح في الجنحة الماثلة وترك الدعوى المدنية أمام محكمة الإشكال بناءً على التوكيل الخاص المار ذكره، يكون حابط الأثر. لما كان ذلك، وكان الطاعن (المدعي بالحقوق المدنية) قد حضر أمام محكمة الإشكال - على النحو السابق بيانه - وقرر بعدم التصالح والتخالص مع المطعون ضدهما كما طلب وكيله بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وتخلف عن حضورها المطعون ضدهما تأييد الحكم المستأنف، فإن الدعوى الجنائية لم تنقض بالصلح المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 534 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة سالفة البيان، ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه فيما قضى به في الدعويين الجنائية والمدنية.
4 - لما كان الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع، وكان النقض لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بوصف أنهما: أعطيا بسوء نية شيكًا ﻠ ......... " المدعي بالحقوق المدنية " ...... مسحوبًا على البنك .... لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمهما بذلك. وطلبت عقابهما بالمادة 336/ 1 من قانون العقوبات والمادة 534/ 1 فقرة ( أ ) من القانون رقم 17 سنة 1999. وادعيا طرفا التداعي قبل بعضهما بمبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح .... قضت حضوريًا عملاً بمادتي الاتهام بحبس كل متهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسين ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وفي الادعاء المقام من المتهمين برفضه. استأنفا ومحكمة ...... الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة ...... الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
ومحكمة الإعادة قضت غيابيًا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بانقضاء الدعوى الجنائية صلحا وإثبات تنازل المدعي بالحق المدني عن الدعوى المدنية.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي في هذا الحكم بطريق النقض نيابة عن المدعي بالحق المدني، كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن كان قد صدر غيابيًا بالنسبة إلى المطعون ضدهما بانقضاء الدعوى الجنائية صلحًا وإثبات تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه المدنية لا يعتبر أنه أضر بهما حتى يصح لهما المعارضة فيه كما أنه يعد بمثابة حكم بالبراءة، ومن ثم فإن طعن النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية بالنقض في هذا الحكم من تاريخ صدوره جائز.
وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضوريًا بتاريخ 29 من نوفمبر سنة 2004، وقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 29 من يناير سنة 2005 وقدمت مذكرة أسباب طعنها في التاريخ ذاته، ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها في ظرف ستين يومًا من تاريخ الحكم المطعون فيه، وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في 28 من يناير سنة 2005، بيد أنه لما كان اليوم الأخير يوم جمعة - وهو عطلة رسمية - ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم 29 من يناير سنة 2005. لما كان ذلك، فإن التقرير بالطعن من النيابة العامة وتقديم أسبابه يكونان قد تما في الميعاد القانوني، وإذ استوفى الطعن المقدم من كل من النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلاً.
وحيث إن النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية ينعيان على الحكم المطعون فيه - كل فيما يخص دعواه - أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه المدنية قبل المطعون ضدهما قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق. ذلك بأنه أسس قضاءه على أن المجني عليه (المدعي بالحقوق المدنية) قرر بالتصالح مع المطعون ضدهما وأقر بترك الدعوى المدنية قبلهما حالة أن الثابت بالأوراق أن المدعو .... وكيل المدعي بالحقوق المدنية بموجب التوكيل رقم .... لسنة .... توثيق عام .... الذي يتعلق بواقعة شراء الوكيل المذكور والمطعون ضدهما الباخرة النيلية السياحية .... من المدعي بالحقوق المدنية وآخر ولا يخوله الحق في توكيل غيره للإقرار بالتصالح في جرائم إصدار الشيكات دون رصيد قد استغل هذا التوكيل وقام بإصدار التوكيل الخاص رقم .... لسنة .... توثيق .... إلى المحامي .... يبيح له التصالح في القضية موضوع الطعن الماثل فحضر الأخير أمام المحكمة بجلسة .... أثناء نظر الإشكال المقام من المطعون ضدهما في تنفيذ الحكم الاستئنافي الصادر بالإدانة بتاريخ .... السابق نقضه وأقر بالتصالح وترك الدعوى المدنية بيد أن محكمة الإشكال ارتابت في ذلك الإقرار فقررت التأجيل لجلسة .... لإعلان المدعي بالحقوق المدنية بالإشكال والصلح فحضر الأخير بتلك الجلسة ونفي تصالحه أو تخالصه مع المطعون ضدهما فقضت المحكمة برفض الإشكال والاستمرار في التنفيذ، وعلى الرغم من ذلك اعتدت المحكمة بالإقرار المزور بالتصالح وترك الدعوى المدنية المار ذكره وأصدرت حكمها المطعون فيه بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وإثبات تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه المدنية. مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عن جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وإثبات تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه المدنية، على قوله: " لما كان ذلك وكان المجني عليه .... قد قرر بالتصالح مع المتهم الأمر الذي ترتب عليه المحكمة والحال كذلك القضاء بإلغاء الحكم وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عملاً بنص المادة رقم 534/ 4 من قانون التجارة السالفة البيان وحيث إنه عن المصاريف فتلزم المحكمة المتهم بها عملاً بالمادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية وحيث إنه عن الدعوى المدنية فالثابت بمحضر الجلسة أن المدعي بالحق المدني .... أقر بترك الدعوى المدنية الأمر الذي يتعين معه إثبات تركه لها ....". لما كان ذلك، وكانت الفقرة الرابعة من المادة 534 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة تنص على أنه: " وللمجني عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة ومن بينها جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفي أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ...."، وكان يبين من مطالعة الأوراق والمفردات المضمومة أن المطعون ضدهما قدما لمحاكمتهما بوصف أنهما أعطيا المدعي بالحقوق المدنية شيكًا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، فقضت محكمة أول درجة حضوريًا بحبس كل من المطعون ضدهما ثلاث سنوات مع الشغل وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وإذ استأنفا قضت محكمة ثاني درجة بتاريخ .... بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهما قد أقاما إشكالاً في تنفيذ ذلك الحكم وتحدد لنظر الإشكال جلسة .... وقد أثبت بمحضر هذه الجلسة حضور المحامي ...... عن المطعون ضدهما وتقديمه حافظة مستندات، وحضور المحامي ...... عن المدعي بالحقوق المدنية بموجب توكيل خاص أودعه ملف الدعوى وقرر بالتصالح وترك الدعوى المدنية، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة .... لإعلان المدعي بالحقوق المدنية بالإشكال وبالصلح وكلفت النيابة العامة بتنفيذه، وبتلك الجلسة حضر المدعي بالحقوق المدنية ومعه المحامي .... الذي قرر بعدم التصالح وعدم التخالص مع المتهمين (المطعون ضدهما المستشكلين) وأن التوكيل المقدم لم يصدر من المدعي بالحقوق المدنية وأنه صادر بناء على توكيل لا يبيح التصالح والتخالص في الدعوى، فقررت المحكمة تأجيل نظر الإشكال لإرفاق صورة رسمية من التوكيل رقم .... لسنة .... رسمي عام ....، وبجلسة .... قضت المحكمة بقبول الإشكال شكلاً وفي الموضوع برفضه والاستمرار في التنفيذ. لما كان ذلك، وكان يبين من مراجعة محضر جلسة .... التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما تخلفا عن الحضور فيها بينما حضر وكيل المدعي بالحقوق المدنية (الطاعن) وقدم إعلان المطعون ضدهما منفذًا لتلك الجلسة - بعد أن صرحت له المحكمة بإعلانهما - وطلب تأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المناط في التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل إجراءها يتحدد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالرجوع إلى عبارة التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى. لما كان ذلك، وكان البين من التوكيل الرسمي العام رقم .... لسنة .... توثيق .... المرفق بالأوراق أن الطاعن (المدعي بالحقوق المدنية) وآخر أصدراه عن نفسهما وبصفتهما الشريكين المتضامنين بشركة .... إلى الشركة .... ويمثلها المطعون ضدهما وآخر هو .... يخولانهم فيه البيع للنفس والتوقيع على العقد النهائي أمام الشهر العقاري والتمثيل أمام الجهات الحكومية بجميع أنواعها بخصوص الباخرة النيلية السياحية تحت الإنشاء .... وكذا إجراءات التقاضي المبينة بذلك التوكيل ومن بينها الصلح والإقرار وتوكيل الغير في كل أو بعض هذه الإجراءات وذلك بخصوص الباخرة المذكورة فقط، ومن ثم فإن مفهوم ذلك أن إصدار المدعو ..... - الوكيل مع المطعون ضدهما عن الطاعن (المدعي بالحقوق المدنية) بموجب التوكيل الرسمي العام رقم .... لسنة .... توثيق ...... سالف البيان - التوكيل الخاص رقم .... لسنة .... توثيق .... إلى المحامي .... يخوله الصلح والإقرار نيابة عن الطاعن في الجنحة موضوع هذا الطعن والخاصة بإصدار المطعون ضدهما لصالح الطاعن (المدعي بالحقوق المدنية) شيكًا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، يكون أمرًا خارجًا عن حدود الوكالة المنصوص عليها في التوكيل الرسمي العام المشار إليه، وبالتالي فإن إقرار المحامي سالف الذكر بالتصالح في الجنحة الماثلة وترك الدعوى المدنية أمام محكمة الإشكال بناءً على التوكيل الخاص المار ذكره، يكون حابط الأثر. لما كان ذلك، وكان الطاعن (المدعي بالحقوق المدنية) قد حضر أمام محكمة الإشكال - على النحو السابق بيانه - وقرر بعدم التصالح والتخالص مع المطعون ضدهما كما طلب وكيله بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وتخلف عن حضورها المطعون ضدهما تأييد الحكم المستأنف، فإن الدعوى الجنائية لم تنقض بالصلح المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 534 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة سالفة البيان، ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه فيما قضى به في الدعويين الجنائية والمدنية، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع، وكان النقض لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.