المكتب الفني - أحكام النقض - جنائي
السنة 57 - صـ 891

جلسة 21 من نوفمبر سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ سمير أنيس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمر بريك، عبد التواب أبو طالب، محمد سعيد ومحمد متولي عامر نواب رئيس المحكمة.

(98)
الطعن رقم 15715 لسنة 75 القضائية

جريمة " أركانها ". حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه. تسبيب معيب ". غرامة. غش. قانون " القانون الأصلح ". محكمة دستورية. نقض " أسباب الطعن. ما يقبل منها ".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
إدانة الطاعن بجريمتي ذبح حيوان خارج الأماكن المخصصة وعرض لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي للبيع دون بيان صلة الطاعن باللحوم المضبوطة وما أتاه من أفعال تعد عرضًا لبيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومدى علمه بفسادها وتحديد مكان الذبح. قصور. يوجب نقضه.
الحكم بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 9 من القانون 48 لسنة 1941 من عدم جواز وقف تنفيذ العقوبة بالنسبة للغرامة. أصلح للطاعن. أثر ذلك؟
مثال.
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أشار إلى وصف النيابة العامة للتهمتين المسندتين للطاعن وآخر قضى ببراءته، استطرد الحكم من ذلك مباشرة إلى قوله: " وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم " ..... " ثبوتًا لا ريب فيه بالقدر الذي يكفي لإدانته، تعويلاً على ما جاء بأقوال المبلغ من قيام المتهم بإعطائه اللحوم، واكتشف أنها مذبوحة خارج المجازر، وإنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكذا أقوال الشاهد " ...... " من تناوله اللحوم وشعر بالقئ نتيجة تناوله اللحوم، وكذا ما جاء بتقرير الوحدة البيطرية من أن اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأنها مذبوحة خارج المجازر الرسمية , وكذا أقوال المتهم " ...... " الذي قرر بقيام المتهم " ...... " بإعطاء اللحوم للمبلغ. الأمر الذي تطمئن المحكمة إلى إدانته أخذًا بما تقدم، وعملاً بمواد الاتهام 136مكرر/ 2، 3، 149 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 207 لسنة 1980 والمواد 2/ 1، 7، 8، 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون 106 لسنة 1980 والمواد 1، 2، 5، 6 من القانون رقم 10 لسنة 1966، وعملاً بالمادة 304 أ. ج ". لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة، والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة، حتى يتضح وجه استدلالها بها، وسلامة مأخذها، تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وإلا كان قاصرًا. وكان الحكم المطعون فيه لم يبين صلة الطاعن باللحوم المضبوطة، وما أتاه من أفعال مما يعده القانون عرضًا لبيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومدى علمه بفسادها، وهو ركن جوهري في خصوص تلك الجريمة , كما خلا من تحديد مكان الذبح للوقوف على ما إذا كان من البلاد التي تدخل في دائرة المجزر أو نقطة الذبح من عدمه، وهو مناط التأثيم في جريمة ذبح الحيوان خارج الأماكن المخصصة , فإنه يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب، مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، وحتى تتاح محاكمة الطاعن في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه المادة (9) من القانون 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس من عدم جواز وقف تنفيذ العقوبة بالنسبة للغرامة باعتباره أصلح للطاعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 - ......، 2 - ...... بوصف أنهما: أولاً: ذبحا ماشية في غير الأماكن المخصصة لذلك. ثانيًا: عرضا للبيع لحومًا غير صالحة للاستهلاك الآدمي مع علمهما بذلك. وطلبت عقابهما بالمواد 136، 143 مكررا/ 2، 3، 149 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 207 لسنة 1980، وقراري وزارة الزراعة رقمي 38 لسنة 1967، 715 لسنة 1986 والمواد 2/ 1، 7، 8، 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون 106 لسنة 1980، والمواد 1، 2، 5، 6 من القانون رقم 10 لسنة 1966.
ومحكمة جنح ...... قضت حضوريًا للأول وغيابيًا عملاً بمواد الاتهام بحبس كل متهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهًا لوقف التنفيذ عن التهمة الأولى، وحبس كل متهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهًا والمصادرة عن التهمة الثانية، مع نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليهما. عارض المحكوم عليه الثاني الطاعن، وقضى بقبول المعارضة شكلاً، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف المحكوم عليهما، ومحكمة ......... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة بالنسبة للمتهم ......، وقبول وتعديل والاكتفاء بحبس المتهم ...... الطاعن ستة أشهر مع الشغل والمصادرة، والنشر في جريدتين واسعتي الانتشار على نفقة المتهم عن التهمتين للارتباط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي ذبح حيوان خارج الأماكن المخصصة، وعرض للبيع لحومًا غير صالحة للاستهلاك الآدمي، قد شابه القصور في التسيب، إذ لم يبين الواقعة وأدلتها، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أشار إلى وصف النيابة العامة للتهمتين المسندتين للطاعن وآخر قضى ببراءته، استطرد الحكم من ذلك مباشرة إلى قوله: " وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ........ ثبوتًا لا ريب فيه بالقدر الذي يكفي لإدانته، تعويلاً على ما جاء بأقوال المبلغ من قيام المتهم بإعطائه اللحوم، واكتشف أنها مذبوحة خارج المجازر، وأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكذا أقوال الشاهد ....... من تناوله اللحوم وشعر بالقئ نتيجة تناوله اللحوم، وكذا ما جاء بتقرير الوحدة البيطرية من أن اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأنها مذبوحة خارج المجازر الرسمية , وكذا أقوال المتهم ........ الذي قرر بقيام المتهم ....... بإعطاء اللحوم للمبلغ. الأمر الذي تطمئن المحكمة إلى إدانته أخذًا بما تقدم وعملاً بمواد الاتهام 136مكرر/ 2، 3، 149 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 207 لسنة 1980، والمواد 2/ 1، 7، 8، 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون 106 لسنة 1980، والمواد 1، 2، 5، 6 من القانون رقم 10 لسنة 1966 وعملاً بالمادة 304 أ. ج ". لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة، والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وإلا كان قاصرًا. وكان الحكم المطعون فيه لم يبين صلة الطاعن باللحوم المضبوطة، وما أتاه من أفعال مما يعده القانون عرضًا لبيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومدى علمه بفسادها، وهو ركن جوهري في خصوص تلك الجريمة، كما خلا من تحديد مكان الذبح للوقوف على ما إذا كان من البلاد التي تدخل في دائرة المجزر أو نقطة الذبح من عدمه، وهو مناط التأثيم في جريمة ذبح الحيوان خارج الأماكن المخصصة، فإنه يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، وحتى تتاح محاكمة الطاعن في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه المادة (9) من القانون 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس من عدم جواز وقف تنفيذ العقوبة بالنسبة للغرامة باعتباره أصلح للطاعن.