المكتب الفني - أحكام النقض - جنائي
السنة 57 - صـ 935

جلسة 6 من ديسمبر سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرؤوف عبد الظاهر، عمر الفهمي، حسين مسعود وسمير سامي نواب رئيس المحكمة.

(107)
الطعن رقم 14619 لسنة 67 القضائية

معارضة. استئناف " نظره والحكم فيه ". حكم " تسبيه. تسبيب معيب ".
المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً. يوجب على المحكمة الفصل أولاً في صحة الحكم المعارض فيه من الناحية الشكلية. إن رأت صحته وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى.
إيراد الحكم المطعون فيه في أسبابه أن أسباب الاستئناف قدمت في الميعاد وقبوله شكلاً. ثم تأييده لأسبابه المحمول عليها. اضطراب يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون. أثره: نقض الحكم والإعادة.
لما كان البين من الأوراق أن الطاعن استأنف الحكم الصادر في معارضته الابتدائية، وقضت محكمة ثاني درجة غيابيًا بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، فعارض الطاعن في هذا الحكم وقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك، وكان الحكم الاستئنافي المعارض فيه لم يقض إلا بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد دون أن يتعرض إلى الموضوع، فإن المحكمة يكون متعينًا عليها عند المعارضة أن تفصل أولاً في صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف، فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد، وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد في أسبابه أن الاستئناف مقدم في الميعاد ومن ثم فهو مقبول شكلاً، ثم أورد في أسبابه أنه يؤيد الحكم المستأنف لأسبابه المحمول عليها، ثم انتهى في منطوقه إلى تأييد الحكم المعارض فيه، وإزاء هذا الخطأ والاضطراب البادي في الحكم لا تستطيع هذه المحكمة - محكمة النقض - مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1 - ذبح حيوانات " جاموس " المخصص لحومها للاستهلاك الآدمي خارج الأماكن المخصصة لذلك. 2 - طرح للبيع شيئًا من أغذية الإنسان " لحوم " فاسدة. وطلبت عقابه بالمواد 136، 143 مكرر من القانون رقم 53 لسنة 1966 والقرار الوزاري الخاص والمواد 1، 2، 5، 9 من القانون رقم 10 لسنة 1966 و2/ 1، 7، 8، 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980.
ومحكمة جنح ...... الجزئية قضت غيابيًا بحبسه سنة مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ، وتغريمه عشرة آلاف جنيه والنشر في جريدتين رسميتين. عارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف، ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيًا بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة ذبح حيوان خارج الأماكن المخصصة لذلك، وعرض شيء من أغذية الإنسان " لحومًا " غير صالحة للاستهلاك الآدمي، قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأن الحكم خلا من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة والأدلة التي استند إليها في الإدانة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن استأنف الحكم الصادر في معارضته الابتدائية، وقضت محكمة ثاني درجة غيابيًا بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، فعارض الطاعن في هذا الحكم وقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك، وكان الحكم الاستئنافي المعارض فيه لم يقض إلا بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد دون أن يتعرض إلى الموضوع، فإن المحكمة يكون متعينًا عليها عند المعارضة أن تفصل أولاً في صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف، فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد، وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد في أسبابه أن الاستئناف مقدم في الميعاد ومن ثم فهو مقبول شكلاً، ثم أورد في أسبابه أنه يؤيد الحكم المستأنف لأسبابه المحمول عليها، ثم انتهى في منطوقه إلى تأييد الحكم المعارض فيه، وإزاء هذا الخطأ والاضطراب البادي في الحكم لا تستطيع هذه المحكمة محكمة النقض مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.