المكتب الفني - أحكام النقض - جنائي
السنة 57 - صـ 947

جلسة 7 من ديسمبر سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الشناوي، رضا القاضي، محمد محجوب ولاشين إبراهيم نواب رئيس المحكمة.

(110)
الطعن رقم 24055 لسنة 67 القضائية

سب. قذف. محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى ".
حق المحكمة أن تستمد اقتناعها من أي دليل أو قرينة ترتاح إليها.
القانون لم يجعل لإثبات جريمة السب والقذف طريقًا خاصًا.
مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة سب وقذف.
لما كانت واقعة الدعوى حسبما هي مستخلصة من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بجلسات المحاكمة يتحصل في أن المتهم قد سب المجني عليها سبًا علنيًا أمام المارة في المحل الذي يستأجره منها بألفاظ تحمل معاني الإهانة والسخرية " ........ " وتخدش شرفها واعتبارها، وقد استقام الدليل على صحة الواقعة وإسنادها للمتهم لدى هذه المحكمة من أقوال المجني عليها والتي لا تخرج في مضمونها عما استخلصته المحكمة في بيانها لواقعة الدعوى على النحو المار ذكره، ومن شهادة شاهد الإثبات .... في المحضر الإداري رقم .... لسنة .... إداري .... المرفق صورته الرسمية والذي قرر أنه شاهد وسمع المتهم وهو يسب المجني عليها بالألفاظ المار ذكرها بواقعة الدعوى. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل أو قرينة ترتاح إليها، وأن القانون لم يجعل لإثبات جريمة السب طريقًا خاصًا،وكان الثابت من المحضر الإداري السالف الإشارة إليه سواء من أقول المجني عليها أو شاهد الإثبات أن المتهم قد سبها علانية في المحل الذي يستأجره منها بألفاظ تخدش شرفها وتمس اعتبارها، ومن ثم فقد توافرت في الأوراق أركان الجريمة المسندة إليه، ولا يؤثر في ذلك أو يقدح فيه ما ذهب إليه المتهم في دفاعه من تلفيق الاتهام وكيديته، ووجود خلافات سابقة دلل عليها بمستندات، ذلك لأن المحكمة وقد اطمأنت إلى أقوال المجني عليها وشاهد الإثبات، فإنها لا تأخذ بدفاع المتهم في هذا الشأن الذي لم يكن القصد منه سوى التشكيك في أدلة الثبوت التي استقرت في يقين هذه المحكمة، ومن ثم تنتهي المحكمة وقد استقر في يقينها ارتكاب المتهم للجرم المسند إليه معاقبته بالعقوبة المبينة بالمنطوق وعملاً بالمادة 306 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهم بجريمة السب سالفة الذكر، فإن مؤدى ذلك توافر أركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ مائة جنيه تعويضًا نهائيًا والمصاريف المدنية وأتعاب المحاماة.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية ضد الطاعن بوصف أنه وجه للمدعية بالحقوق المدنية ألفاظ السب المخدشة للحياء والاعتبار على النحو المبين بالمحضر رقم ..... لسنة ...... إداري .....، وطلبت عقابه بالمادتين 306، 177 من قانون العقوبات، وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرًا مع الشغل وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ مائة جنيه تعويضًا نهائيًّا. استأنف المحكوم عليه ومحكمة ...... الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصروفات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض قيدت بجدول محكمة النقض ..... ومحكمة النقض بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة ..... الابتدائية للفصل فيها مجددًا من هيئة استئنافية أخرى.
ومحكمة الإعادة قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف.
فطعن/ ....... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض - للمرة الثانية - ..... إلخ.
وبجلسة ...... قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة ....... لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان المتهم والمدعية بالحقوق المدنية.


المحكمة

من حيث إن واقعة الدعوى حسبما هي مستخلصة من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بجلسات المحاكمة، يتحصل في أن المتهم قد سب المجني عليها سبًا علنيًا أمام المارة في المحل الذي يستأجره منها بألفاظ تحمل معاني الإهانة والسخرية " ........ " وتخدش شرفها واعتبارها، وقد استقام الدليل على صحة الواقعة وإسنادها للمتهم لدى هذه المحكمة من أقوال المجني عليها والتي لا تخرج في مضمونها عما استخلصته المحكمة في بيانها لواقعة الدعوى على النحو المار ذكره ومن شهادة شاهد الإثبات ...... في المحضر الإداري رقم ..... لسنة ..... إداري ...... المرفق صورته الرسمية والذي قرر أنه شاهد وسمع المتهم وهو يسب المجني عليها بالألفاظ المار ذكرها بواقعة الدعوى. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل أو قرينة ترتاح إليها، وأن القانون لم يجعل لإثبات جريمة السب طريقًا خاصًا، وكان الثابت من المحضر الإداري السالف الإشارة إليه سواء من أقول المجني عليها أو شاهد الإثبات أن المتهم قد سبها علانية في المحل الذي يستأجره منها بألفاظ تخدش شرفها وتمس اعتبارها، ومن ثم فقد توافرت في الأوراق أركان الجريمة المسندة إليه، ولا يؤثر في ذلك أو يقدح فيه ما ذهب إليه المتهم في دفاعه من تلفيق الاتهام وكيديته ووجود خلافات سابقة دلل عليها بمستندات، ذلك لأن المحكمة وقد اطمأنت إلى أقوال المجني عليها وشاهد الإثبات، فإنها لا تأخذ بدفاع المتهم في هذا الشأن الذي لم يكن القصد منه سوى التشكيك في أدلة الثبوت التي استقرت في يقين هذه المحكمة، ومن ثم تنتهي المحكمة وقد استقر في يقينها ارتكاب المتهم للجرم المسند إليه معاقبته بالعقوبة المبينة بالمنطوق وعملاً بالمادة 306 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهم بجريمة السب سالفة الذكر فإن مؤدى ذلك توافر أركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ مائة جنيه تعويضًا نهائيًا والمصاريف المدنية وأتعاب المحاماة.