المكتب الفني - أحكام النقض - جنائي
السنة 57 - صـ 963

جلسة 11 من ديسمبر سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن هيكل، مدحت دغيم، محمد خالد عبد العزيز نواب رئيس المحكمة ومهاد خليفة.

(113)
الطعن رقم 21861 لسنة 67 القضائية

(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ".
التقرير بالطعن بالنقض دون إيداع الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) طب. أسباب الإباحة وموانع العقاب " العمل الطبي ". مسئولية جنائية.
الأصل تجريم أي مساس بجسم المجني عليه. أساس ذلك؟
إباحة فعل الطبيب. أساسها: استعمال حق مقرر بمقتضى القانون.
مساءلة من لا يملك حق مزاولة مهنة الطب عما يحدثه بالغير من جروح على أساس العمد. إعفاؤه لا يكون إلا بقيام حالة الضرورة.
مثال.
(3) هتك عرض. جريمة " أركانها ". قصد جنائي. حكم " تسبيبه. تسبيب معيب ". نقض " حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون ".
إدخال المتهم في روع المجني عليهما قدرته على علاجهما من مرضهما وإنزاله سروال المجني عليها الأولى وملامسة ظهرها وتحسس ثدي الثانية وبطنها وساقها. مفاده: تحقق جريمة هتك العرض بالقوة.
مناط تحقق القصد الجنائي في جريمة هتك العرض بالقوة. اتجاه إرادة الجاني لارتكاب الفعل المكون للجريمة عالمًا بأنه يخل بالحياء العرضي لمن وقع عليه. مهما كان الباعث. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في القانون وفساد في الاستدلال.
(4) هتك عرض. طب. نصب. ارتباط. عقوبة " تقديرها ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة ".
تطبيق المادة 32 عقوبات. مناطه؟
جرائم هتك العرض بالقوة والنصب ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص. قوامها أفعال متعددة تنفيذًا لغرض إجرامي واحد. أثر ذلك؟
تقدير العقوبة. موضوعي. أثر ذلك؟
1 - لما كان المحكوم عليه ....... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابًا لطعنه فيكون طعنه غير مقبول شكلاً.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما مجملة أن المطعون ضده يعمل تاجرًا واستطاع الاستيلاء على مبلغ واحد وأربعين جنيهًا وخمسين مليمًا من المجني عليها ......، بعد أن أدخل في روعها صلته بالجان وقدرته على علاجها وابنتها ...... من الأمراض التي تعانيان منها وبعد استقباله لهما في محله الكائن بمدينة .....، قام بإتيان بعض الحركات والتصرفات التي يفهم منها اتصاله بذلك الجان، ثم قام بعد ذلك بتوقيع الكشف الطبي عليهما وإعطائهما بعض الحقن كعلاج. وبعد أن انتهى الحكم إلى إدانة المطعون ضده عن جريمتي النصب ومزاولة مهنة الطب دون أن يكون اسمه مقيدًا بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين، برر قضاءه ببراءة المطعون ضده من جريمة هتك العرض بقوله: " وحيث إنه إزاء ما أدلت به المجني عليها من أقوال أمام المحكمة من أن المتهم لم يلامس مواطن العفة بها وأن ملامسته لصدر ابنتها ..... كان بغرض العلاج فقط فإن جريمة هتك العرض تنحسر من الأوراق وتنهار معها أدلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة والتي عولت عليها في اتهامها للمتهم، الأمر الذي يتعين معه الحكم ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه عملاً بالمادة 304/ 1 أ.ج ". لما كان ذلك، وكان الأصل أن أي مساس بجسم المجني عليه يجرمه قانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة الطب، وإنما يبيح القانون فعل الطبيب بسبب حصوله على إجازة علمية طبقًا للقواعد والأوضاع التي نظمتها القوانين واللوائح، وهذه الإجازة هي أساس الترخيص الذي تتطلب القوانين الخاصة بالمهن الحصول عليه قبل مزاولتها فعلاً، وينبني على القول بأن أساس عدم مسئولية الطبيب هو استعمال الحق المقرر بمقتضى القانون، وأن من لا يملك حق مزاولة مهنة الطب يسأل عما يحدثه بالغير من الجروح وما إليها باعتباره معتديًا، أي على أساس العمد، ولا يعفي من العقاب إلا عند قيام حالة الضرورة بشروطها القانونية، وهي منتفية في ظروف هذه الدعوى.
3 - لما كان ما أورده الحكم من أن المطعون ضده بعد أن أدخل في روع المجني عليهما مقدرته على معالجتهما من مرضهما وأنزل عن المجني عليها الأولى سروالها ولامس ظهرها وخلع عن الثانية ملابسها وتحسس بيده ثديها وبطنها وساقها، فإن ما أورده الحكم فيما تقدم، كاف وسائغ لقيام جريمة هتك العرض بالقوة، ولتوافر القصد الجنائي فيها، إذ إن كل ما يتطلبه القانون لتحقق هذا القصد، هو أن تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل الذي تتكون منه الجريمة، وهو عالم بأنه يخل بالحياء العرضي، لمن وقع عليه، مهما كان الباعث الذي حمله إلى ذلك. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص من قيام المطعون ضده بعلاج المجني عليهما رغم أنه لا يملك حق مزاولة مهنة الطب وفق ما سلف أن الاعتداء على عوراتهما بالصورة التي أوردها لا يعد من قبيل هتك العرض، فإنه فضلاً عن ترديه في الخطأ في تطبيق القانون يكون قد انطوى على فساد في الاستدلال.
4 - من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات، أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال كمل بعضها بعضًا فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في هذه الفقرة، وكانت جريمة هتك العرض بالقوة المؤثمة بالمادة 268 من ذات القانون وجريمتا النصب ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص في الدعوى الراهنة قوامها أفعال متعددة تنفيذًا لغرض إجرامي واحد هو قيام المطعون ضده بإيهام المجني عليها ونجلتها بقدرته على علاجهما من مرضهما عن طريق الاستعانة بالجن بما يتحقق معه الارتباط الذي يوجب تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر ومعاقبة المطعون ضده بالجريمة الأشد، وهي جريمة هتك العرض بالقوة التي قضى فيها ببراءة الأخير، وكان تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق من إطلاقات محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونًا بالإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن الطاعن بأنه: أولاً: هتك عرض ......، ...... بالقوة بأن أدخل في روعهما قدرته على علاجهما من مرضهما وأنزل عن الأولى سروالها ولامس ظهرها وموطن العفة بها وخلع عن الثانية ملابسها وتحسس بيده ثديها وبطنها وساقيها حال كونها لم تبلغ ستة عشر عامًا كاملة على النحو المبين بالتحقيقات. ثانيًا: توصل إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين قدره بالتحقيقات والمملوك ل ....... باستعمال طرقًا احتيالية، وذلك بإيهامها بوجود واقعة مزورة بأن أدخل في روعها صلته بالجن وقدرته على علاجها وكريمتها من المرض بالاستعانة بالجن على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثًا: زاول مهنة الطب دون أن يكون مقيدًا بسجل الأطباء أو جدول نقابة الأطباء البشريين. وأحالته إلى محكمة جنايات..... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 336/ 1 من قانون العقوبات و1، 10/ 1 من القانون 415 لسنة 1954 المعدل بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ستة أشهر عن التهمتين الثانية والثالثة وبراءته من التهمة الأولى.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المحكوم عليه ...... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابًا لطعنه فيكون طعنه غير مقبول شكلاً.
ومن حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة هتك العرض بالقوة قد شابه فساد في الاستدلال وأخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أسس قضاءه بالبراءة على انتفاء القصد الجنائي لدى المطعون ضده رغم ثبوت توافره في حقه بما جاء بأقوال المجني عليهما من قيامه بملامسة مواطن العفة من جسديهما بيديه وهو ما تأيد بتحريات المباحث، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما مجملة أن المطعون ضده يعمل تاجرًا واستطاع الاستيلاء على مبلغ واحد وأربعين جنيهًا وخمسين مليمًا من المجني عليها ...... بعد أن أدخل في روعها صلته بالجان وقدرته على علاجها وابنتها ...... من الأمراض التي تعانيان منها، وبعد استقباله لهما في محله الكائن بمدينة ...... قام بإتيان بعض الحركات والتصرفات التي يفهم منها اتصاله بذلك الجان، ثم قام بعد ذلك بتوقيع الكشف الطبي عليهما وإعطائهما بعض الحقن كعلاج. وبعد أن انتهى الحكم إلى إدانة المطعون ضده عن جريمتي النصب ومزاولة مهنة الطب دون أن يكون اسمه مقيدًا بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين برر قضاءه ببراءة المطعون ضده من جريمة هتك العرض بقوله: " وحيث إنه إزاء ما أدلت به المجني عليها من أقوال أمام المحكمة من أن المتهم لم يلامس مواطن العفة بها وان ملامسته لصدر ابنتها ...... كان بغرض العلاج فقط، فإن جريمة هتك العرض تنحسر من الأوراق وتنهار معها أدلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة والتي عولت عليها في اتهامها للمتهم الأمر الذي يتعين معه الحكم ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه عملاً بالمادة 304/ 1أ.ج ". لما كان ذلك، وكان الأصل أن أي مساس بجسم المجني عليه يجرمه قانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة الطب، وإنما يبيح القانون فعل الطبيب بسبب حصوله على إجازة علمية طبقًا للقواعد والأوضاع التي نظمتها القوانين واللوائح، وهذه الإجازة هي أساس الترخيص الذي تتطلب القوانين الخاصة بالمهن الحصول عليه قبل مزاولتها فعلاً، وينبني على القول بأن أساس عدم مسئولية الطبيب هو استعمال الحق المقرر بمقتضى القانون، وأن من لا يملك حق مزاولة مهنة الطب يسأل عما يحدثه بالغير من الجروح وما إليها باعتباره معتديًا، أي على أساس العمد، ولا يعفي من العقاب إلا عند قيام حالة الضرورة بشروطها القانونية، وهي منتفية في ظروف هذه الدعوى. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم من أن المطعون ضده بعد أن أدخل في روع المجني عليهما مقدرته على معالجتهما من مرضهما وأنزل عن المجني عليها الأولى سروالها ولامس ظهرها، وخلع عن الثانية ملابسها وتحسس بيده ثديها وبطنها وساقها، فإن ما أورده الحكم فيما تقدم، كاف وسائغ لقيام جريمة هتك العرض بالقوة، ولتوافر القصد الجنائي فيها، إذ إن كل ما يتطلبه القانون لتحقق هذا القصد، هو أن تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل الذي تتكون منه الجريمة، وهو عالم بأنه يخل بالحياء العرضى، لمن وقع عليه، مهما كان الباعث الذي حمله إلى ذلك. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص من قيام المطعون ضده بعلاج المجني عليهما رغم أنه لا يملك حق مزاولة مهنة الطب وفق ما سلف أن الاعتداء على عوراتهما بالصورة التي أوردها لا يعد من قبيل هتك العرض فإنه فضلاً عن ترديه في الخطأ في تطبيق القانون يكون قد انطوى على فساد في الاستدلال. وإذ كان مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال كمل بعضها بعضًا فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في هذه الفقرة، وكانت جريمة هتك العرض بالقوة المؤثمة بالمادة 268 من ذات القانون، وجريمتا النصب ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص في الدعوى الراهنة، قوامها أفعال متعددة تنفيذًا لغرض إجرامي واحد هو قيام المطعون ضده بإيهام المجني عليها ونجلتها بقدرته على علاجهما من مرضهما عن طريق الاستعانة بالجن بما يتحقق معه الارتباط الذي يوجب تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر ومعاقبة المطعون ضده بالجريمة الأشد، وهي جريمة هتك العرض بالقوة التي قضى فيها ببراءة الأخير، وكان تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق من إطلاقات محكمة الموضوع، فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونًا بالإعادة.