المكتب الفني - أحكام النقض - جنائي
السنة 57 - صـ 1016

جلسة 21 من ديسمبر سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى الشناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضا القاضي، محمد محجوب، أحمد مصطفى ولاشين إبراهيم نواب رئيس المحكمة.

(122)
الطعن رقم 18748 لسنة 67 القضائية

(1) دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة ". نقض " نظر الطعن والحكم فيه ". دعوى مدنية " انقضاؤها بمضي المدة ".
مضي المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وحتى تاريخ نظر الطعن دون اتخاذ إجراء قاطع للتقادم. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
الدعوى المدنية التابعة. انقضاؤها بمضي المدة المقررة لها في القانون المدني.
(2) إتلاف. جريمة " أركانها ". قصد جنائي. حكم " تسبيبه. تسبيب معيب ".
جريمة الإتلاف المنصوص عليها في المادة 361 عقوبات. عمدية. وجوب تحدث الحكم عن القصد الجنائي فيها استقلالاً أو أن يكون ما أورده من وقائع وظروف كافيًا للدلالة عليه. عدم استظهار الحكم القصد الجنائي وخلو مدوناته مما يفيد توافره وماهية الأشياء التي حدثت بها التلفيات وقيمتها وكيفية حدوثها. قصور.
مثال.
1 - لما كان وكيل الطاعنين قرر بالطعن بالنقض في 3 من يونيو سنة 1997، ثم حددت جلسة اليوم 21 من ديسمبر سنة 2006 لنظر طعنهما، ومن ثم يكون قد مضت مدة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ التقرير وحتى تاريخ نظر الطعن دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة، وتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بالتقادم وفقًا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى الجنائية والقضاء بانقضائها بمضي المدة دون أن يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية المرفوعة معها، فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعنين على قوله: " حيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من سائر الأوراق، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ ...... قام المتهمان باقتحام الشقة الكائنة بالعقار رقم ..... شارع ...... استئجار المجني عليه من والدهما السابق الحكم عليه، وقام مع المتهمين السابقين بإتلاف بعض المنقولات المملوكة للمجني عليه وإخراج البعض منها من الشقة إلى الشارع، وكان ذلك بغير حق من جانب المتهمين " ودلل الحكم على ذلك بأقوال المجني عليه وأقوال شهود الإثبات. لما كان ذلك، وكانت جريمة الإتلاف العمدي المؤثمة قانونًا بالمادة 361 من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمدية بتحقق القصد الجنائي فيها من تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق، وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف وكانت مدوناته لا تفيد في ذاته أن الطاعنين قد تعمدا إتلاف المنقولات محل الاتهام واتجاه إرادتهما إلى إحداث الإتلاف وعلمهما أنهما يحدثانه بغير حق، هذا فضلاً عن أن الحكم لم يبين ماهية الأشياء التي حدثت بها التلفيات وقيمتها وكيفية حدوثها، فإنه يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما وآخرين سبق الحكم عليهما: نهبا وأتلفا الأمتعة والمنقولات المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليهما ...... و....... وأحالتهما إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المجني عليهما مدنيًا قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا لهما مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمادة 361/ 2،1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة ثلاثة أشهر عما أسند إليهما وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن/ ...... المحامي عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.


المحكمة

وحيث إن وكيل الطاعنين قرر بالطعن بالنقض في 3 من يونيو سنة 1997 ثم حددت جلسة اليوم 21 من ديسمبر سنة 2006 لنظر طعنهما، ومن ثم يكون قد مضت مدة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ التقرير وحتى تاريخ نظر الطعن دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة وتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بالتقادم وفقًا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى الجنائية والقضاء بانقضائها بمضي المدة دون أن يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية المرفوعة معها فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الإتلاف العمدي قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في حقها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعنين على قوله: " حيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ ...... قام المتهمان باقتحام الشقة الكائنة بالعقار رقم ..... شارع ...... استئجار المجني عليه من والدهما السابق الحكم عليه، وقام مع المتهمين السابقين بإتلاف بعض المنقولات المملوكة للمجني عليه وإخراج البعض منها من الشقة إلى الشارع، وكان ذلك بغير حق من جانب المتهمين " ودلل الحكم على ذلك بأقوال المجني عليه وأقوال شهود الإثبات. لما كان ذلك، وكانت جريمة الإتلاف العمدي المؤثمة قانونًا بالمادة 361 من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها من تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف وكانت مدوناته لا تفيد في ذاته أن الطاعنين قد تعمدا إتلاف المنقولات محل الاتهام واتجاه إرادتهما إلى إحداث الإتلاف وعلمهما أنهما يحدثانه بغير حق، هذا فضلاً عن أن الحكم لم يبين ماهية الأشياء التي حدثت بها التلفيات وقيمتها وكيفية حدوثها، فإنه يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.