المكتب الفني - أحكام النقض - جنائي
السنة 57 - صـ 1020

جلسة 25 من ديسمبر سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ هشام البسطويسي، رفعت حنا، محمود مكي ومدحت غنيم نواب رئيس المحكمة.

(123)
الطعن رقم 1618 لسنة 69 القضائية

دعوى جنائية " انقضاؤها بالحكم النهائي ". حكم "حجيته ". نقض " نظر الطعن والحكم فيه ".
صدور حكم لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا يكون له قوة الشيء المحكوم فيه. ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ.
فقد الحكم المطعون فيه وعدم إمكان الحصول على صورة رسمية منه. مقتضاه: إعادة المحاكمة. أساس ذلك؟
لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق وعلى مذكرتي القلم الجنائي المختص ونيابة النقض، أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة في الجنحة رقم ..... لسنة ..... المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد فقد، ولما كان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من هذا الحكم الصادر في الدعوى، وكان مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية، ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائيًا ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ، ولما كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت، فإنه يتعين عملاً بنص المادتين 554 و557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضى بإعادة المحاكمة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه: أجرى أعمال البناء على النحو المبين بالمحضر بدون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976. ومحكمة جنح قسم .... قضت غيابيًا عملاً بمواد القانون بتغريم المتهم ألفين وثمانية وعشرين جنيهًا فقط وتصحيح الأعمال المخالفة على نفقته. عارض وقضى بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضه. استأنف ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق وعلى مذكرتي القلم الجنائي المختص ونيابة النقض، أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة في الجنحة رقم .... لسنة ..... قسم ...... المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد فقد، ولما كان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من هذا الحكم الصادر في الدعوى، وكان مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائيًا ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ، ولما كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت، فإنه يتعين عملاً بنص المادتين 554 و557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضى بإعادة المحاكمة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.