جلسة 28 من أبريل سنة 2014

برئاسة السيد المستشار/ زغلول البلشي نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ مهاد خليفة، على نور الدين، مجدي شبانه ومحمود عاكف نواب رئيس المحكمة.

(19)
الطعن رقم 13812 لسنة 4 القضائية

(1) تبديد. نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
دفاع الطاعن بشأن المنازعة في استلامه المنقولات فعليًا أو حكميًا وتاريخ ذلك الاستلام والتبديد. موضوعي. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(2) إثبات " خبرة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم. موضوعي.
عدم التزام القاضي بتعيين خبير آخر. حد ذلك؟
(3) تبديد. اختصاص " الاختصاص النوعي ". محكمة جنائية. إجراءات " إجراءات المحاكمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على الدفع بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى واختصاص محكمة الأسرة بنظرها. غير جائز. ما دام لم يثره أمامها.
اختصاص المحاكم الجنائية بنظر جنحة التبديد المؤثمة بالمادة 341 عقوبات. أساس ذلك؟
1 - لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أنها قد خلت من ثمة دفاع من الطاعن بشأن منازعته في استلامه المنقولات فعليًا أو حكميًا وتاريخ ذلك الاستلام والتبديد وكانت تلك المسائل من أوجه الدفاع الموضوعي التي لا يجوز إثارة الجدل حولها لأول مرة أمام محكمة النقض، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
2 - لما كان الأمر في تقدير رأي الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مما يختص به قاضي الموضوع فهو في هذا غير ملزم بتعيين خبير آخر ما دام قد استند في أخذه برأي الخبير الذي اعتمده إلى ما لا يجافي المنطق والقانون - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منازعة الطاعن في تعويل الحكم على تقرير الخبير رغم بطلانه يكون على غير أساس.
3 - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى واختصاص محكمة الأسرة بنظرها، ومن ثم فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها، وفوق ذلك فإنه لما كانت المادة 215 من قانون الإجراءات الواردة في الفصل الأول من الباب الأول بالكتاب الثاني والمعنون باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية قد نصت على أنه: " تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة .... " وكان الفعل المقدم به الطاعن للمحاكمة يخضع للنموذج الإجرامي الوارد تحت نص المادة 341 من قانون العقوبات والمتمثل في جنحة التبديد، الأمر الذي تكون معه المحاكم الجنائية هي المختصة بنظر الدعوى محل الاتهام، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد.


المحكمة

وحيث إنه كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أنها قد خلت من ثمة دفاع من الطاعن بشأن منازعته في استلامه المنقولات فعليًا أو حكميًا وتاريخ ذلك الاستلام والتبديد وكانت تلك المسائل من أوجه الدفاع الموضوعي التي لا يجوز إثارة الجدل حولها لأول مرة أمام محكمة النقض، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً، ولما كان الأمر في تقدير رأي الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مما يختص به قاضي الموضوع فهو في هذا غير ملزم بتعيين خبير آخر ما دام قد استند في أخذه برأي الخبير الذي اعتمده إلى ما لا يجافي المنطق والقانون - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منازعة الطاعن في تعويل الحكم على تقرير الخبير رغم بطلانه يكون على غير أساس، ولما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى واختصاص محكمة الأسرة بنظرها، ومن ثم فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها، وفوق ذلك فإنه لما كانت المادة 215 من قانون الإجراءات الواردة في الفصل الأول من الباب الأول بالكتاب الثاني والمعنون باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية قد نصت على أنه: " تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة .... " وكان الفعل المقدم به الطاعن للمحاكمة يخضع للنموذج الإجرامي الوارد تحت نص المادة 341 من قانون العقوبات والمتمثل في جنحة التبديد، الأمر الذي تكون معه المحاكم الجنائية هي المختصة بنظر الدعوى محل الاتهام. ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا عدم قبوله موضوعًا.