جلسة الأول من يوليه سنة 2014

برئاسة السيد القاضي/ محسن فضلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سالم سرور، سامح إبراهيم، حسن إسماعيل نواب رئيس المحكمة وفتحي مهران.

(19)
الطعون أرقام 5291، 6152، 9213 لسنة 74 القضائية

(1، 2) دعوى " شروط قبول الدعوى: الصفة الإجرائية: تمثيل الدولة في التقاضي ".
(1) الأصل تمثيل الوزير وزارته بكل مصالحها وإدارتها في كافة الشئون المتعلقة بها. علة ذلك. اعتباره المتولي للإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والقائم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها. الاستثناء. إسناد صفة النيابة عنها إلى غيره بالمدى والحدود التي رسمها القانون.
(2) وزير العدل بصفته هو الممثل لمصلحة الشهر العقاري. مؤداه. اختصام رئيسها في الطعن بالنقض. غير مقبول.
(3, 4) نقض " الخصوم في الطعن ".
(3) الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه.
(4) اقتصار الطلبات في الخصومة ضد بعض المطعون ضدهم على تقديم ما لديهم من مستندات رغم القضاء لهم أو عليهم بشيء. مؤداه. انتفاء المصلحة في اختصامهم. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لهم.
(5، 6) تزوير " الحكم في الإدعاء بالتزوير: عدم جواز الحكم بصحة المحرر أو بتزويره وفي الموضوع معًا ".
(5) عدم جواز القضاء بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معًا. وجوب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقًا على الحكم في موضوع الدعوى. م 44 إثبات. علة ذلك. عدم حرمان الخصم المحكوم عليه من تقديم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو دفاع جديد في الدعوى. شرطه. سبق إتاحة الفرصة له لتقديم ما لديه وبأن احتمال وجود تلك الأدلة والدفاع الجديد لديه. علة ذلك.
(6) استئناف الطاعن للحكم الصادر برفض طعنه بالتزوير على الإقرار المنسوب إليه وكذا الحكم في موضوع دعواه الصادر في جلسة تالية دون إبداء أوجه دفاع جديدة أو أدلة أخرى بشأن طعنه بالتزوير. مؤداه. عدم جواز النعي على ذلك الحكم بمخالفة م 44 إثبات.
(7) محكمة الموضوع " سلطتها في مسائل الإثبات: سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة التزوير ".
محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أدلة التزوير. شرطه. التقدير السائغ.
(8) نقض " أسباب الطعن بالنقض: السبب الوارد على غير محل ".
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الطعن بالتزوير استنادًا لأسباب لا صلة لها بأسباب الحكم الابتدائي. مؤداه. أسباب الحكم الابتدائي لا تعتبر من أسباب الحكم الاستئنافي. أثره. النعي على أسباب حكم محكمة أول درجة لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه.
(9) إثبات " قواعد الإثبات ".
مصدر الحق استقلاله عن دليل إثباته. علة ذلك.
(10) بيع " اختصاص عقد البيع: إثبات عقد البيع كعقد رضائي ".
عقد البيع عقد رضائي. مؤداه. انعقاده بمجرد اتفاق طرفيه.
(11، 12) دعوى " أنواع من الدعاوى: دعوى صحة التعاقد ".
(11) دعوى صحة ونفاذ العقد دعوى موضوعية. لازمه. جواز نقل الملكية. علة ذلك. أثره. وجوب فصل القاضي في أمر صحة العقد. مقتضاه. اتساع نطاقها لبحث كل ما يتعلق بوجود العقد أو انعدامه أو بصحته أو بطلانه وكذلك صوريته صورية مطلقة أو نسبية.
(12) انتهاء الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة إلى تأييد الحكم الابتدائي بصحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى بين المطعون ضده الأول والمطعون ضدهما الثالثة والرابعة معتبرًا الطاعن وكيلاً مسخرًا عن المطعون ضده الأول. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون استنادًا للتعاقد الطاعن باسمه. جدل موضوعي. مؤداه. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
(13 14) وكالة " بعض أنواع الوكالة: الوكالة بالتسخير".
(13) الوكالة بالتسخير. ماهيتها. أن يعمل الوكيل بصفته أصيلاً لحساب الموكل الذي يكون اسمه مستترًا. أثرهًا. انصراف أثر العقد إلى الموكل ومن تعاقد مع الوكيل.
(14) ثبوت تعاقد الطاعن بالشراء كوكيل مسخر عن المطعون ضده الأول ولحسابه. انصراف أثر التعاقد للأصيل دون الطاعن. قضاء الحكم المطعون فيه بصحة ذلك التعاقد. صحيح.
(15) تسجيل " تسجيل التصرفات الناقلة للملكية شرط القضاء يشطب تسجيل المشتري لعقده ".
المشتري الذي لم يسجل عقده له التمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل عقده. علة ذلك. التوصل إلى محوه والحكم له بصحة عقده وتسجيل الحكم وانتقال ملكية المبيع إليه. التزام الحكم المطعون فيه ذلك. صحيح.
(16) دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة: الخصوم في الدعوى " " مصروفات الدعوى ".
إدخال الطاعن في الدعوى استنادًا إلى صفته كوكيل مسخر. منازعة في تلك الصفة. أثره وجوب إلزامه بالمصروفات عند القضاء ضده في المنازعة. التزام الحكم الابتدائي ومن بعده الاستئنافي أثره. صحيح. النعي عليه بمخالفة القانون. على غير أساس.
(17، 18) حكم " إصدار الحكم: المداولة في الحكم " " التوقيع على مسودة الحكم والنطق به: جواز الاستعانة بالوسائط الآلية الحديثة في كتابة المسودة ".
(17) المداولة في الأحكام القضائية سرًا بين قضاة الدائرة. مسودة الحكم. اشتمالها على منطوق الحكم وأسبابه وتوقيع جميع قضاة الهيئة الذين اشتركوا في المداولة. العبرة بالنسخة الأصلية التي وقع عليها رئيس الدائرة. علة ذلك. مسودة الحكم ورقة لتحضيره.
(18) كتابة مسودة الحكم. كيفيتها. عدم تنظيم قانون المرافعات وسيلة كتابتها أو ترتيب البطلان على تلك الوسيلة. سريان العمل على كتابة المسودة بخط يدي القاضي لا يمنع من الاستعانة بالوسائط الآتية الحديث كالحاسب الآلي ولا ينال من سرية المداولة. علة ذلك.
(19) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ".
لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينهما. حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لا عليها أن تتبع حجج الخصوم وطالبتهم والرد عليها استقلالاً. علة ذلك.
(20، 21) صورية " إثبات الصورية: سلطة محكمة الموضوع في إثبات الصورية ".
(20) الصورية. ماهيتها. عدم قيام العقد أصلاً في نية عاقديه. إثباتها أو نفيها وتقدير أدلتها من سلطة محكمة الموضوع.
(الطعون أرقام 5291، 6152، 9213 لسنة 83 ق جلسة 1/ 7/ 2014)
(21) قضاء الحكم الابتدائي بصورية عقد البيع الصادر من المطعون ضدهما الثالثة والرابعة تأسيسًا على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الطاعن تعاقد بالشراء لحساب المطعون ضده الأول كوكيل مسخر عنه وأن الثمن دفع من مال الأخير. أسباب سائغة. النعي عليه بالقصور. جدل موضوعي - عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
(22) دعوى " نطاق الدعوى: سبب الدعوى ".
سبب الدعوى. هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب. عدم تغيره بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية للخصوم.
(23) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لسبب الدعوى ".
محكمة الموضوع. عدم جواز تغييرها سبب الدعوى من تلقاء نفسها. وجوب قصر بحثها على السبب الذي أقيمت به الدعوى. علة ذلك. خروجها عن نطاق الخصومة التي طرحها عليها أطرافها. أثره. ورود الحكم على غير محل. بطلانه بطلانًا أساسيًا متعلقًا بالنظام العام. لا يغير من ذلك حق محكمة النقض في إثارة أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام ولا اعتبار الدفوع المتعلقة بالنظام العام مطروحة دائمًا أمام محكمة الموضوع.
(24) نقض " أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. مقصودها. م 253 مرافعات. وجوب تصدي المحاكم لها باعتبارها ملزمة بتطبيق القانون على وجهه الصحيح دون طلب من الخصوم. وجوب تقيدها عند إثارة هذه الأسباب بألا تعول على مسألة واقعية لم يسبق للخصوم طرحها على محكمة الموضوع.
(25) دعوى " نطاق الدعوى: سبب الدعوى: تغيير سبب الدعوى ".
تغيير سبب الدعوى. ماهيته. جواز أن يرد عليه القبول والتنازل. اختلافه عن إثارة أسباب الطعن أو الدفوع المتعلقة بالنظام العام.
(26، 27) حكم " عيوب التدليل: التناقض المبطل ".
(26) التناقض الذي يفسد الحكم. ماهيته. ما تتعارض فيه أسباب الحكم الواحد بحيث لا يفهم على أي أساس قضى الحكم بما في منطوقه. مؤداه. خلوه من الأسباب بما يبطله.
(27) إقامة المطعون ضده الأول دعواه المبتدأة بطلب الحكم بصورية عقد البيع الصادر للطاعن وقضاء المحكمة بطلباته.
انتهاء الحكم المستأنف بتأييد ذلك القضاء مستندًا في أسبابه إلى عدم نفاذ العقد في مواجهة المطعون ضده الأول باعتباره بيع ملك الغير. تغيير في سبب الدعوى وتجاوز المحكمة نطاقها. علة ذلك. إيرادها سبب جديد لم يثره الخصوم. استناد المحكمة في الأسباب إلى عدم نفاذ بيع ملك الغير في حق المالك الحقيقي وانتهائها في المنطوق إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بالصورية رغم اختلاف الأمرين مدلولاً وحكمًا - تناقض الأسباب مع المنطوق. تمسك الطاعن بدفاعه المبدى بصحيفة استئنافه بأنه مشتري حسن النية وعدم علمه بصورية عقد شراء البائعة له والمالكة بعقد مسجل. إغفال الحكم بحث هذا الدفاع. قصور في التسبيب. مقتضاه. بطلان الحكم.
1 - من المقرر - في قضاء محكمة النقض - .. أن الأصل تطبيقًا للأحكام العامة أو الوزير هو الذي يمثل وزارته بكل مصالحها وإداراتها في كافة الشئون المتعلقة بها. باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، ولا يستثني من ذلك إلا الحالة التي يسند القانون فيها إلى غير صفة النيابة بالمدى والحدود التي رسمها القانون.
2 - إذ كان المطعون ضده الثامن (وزير العدل) هو الممثل لمصلحة الشهر العقاري دون المطعون ضدهما السادس والسابع - أمين عام مصلحة الشهر العقاري، رئيس مأمورية الشهر العقاري - التابعين لوزير العدل ولا يمثلان تلك المصلحة، في اختصامهما في الطعن بالنقض في الطعون الثلاثة يكون غير مقبول.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي، ومن ثم لا يكفي لقبول الطعن بالنقض مجرد أن يكون المطعون عليه طرفًا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضًا أن يكون قد نازع خصمه أمامها أو نازعه خصمه في طلباته هو.
4 - إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الخصومة وجهت للمطعون ضدهم من التاسع للأخير بصفاتهم ولم توجه طلبات قبلهم ولم يكن لها طلبات في الدعوى, بل وقفوا من الخصومة موقفًا سلبيًا ولم يحكم بهم أو عليهم بشيء، ومن ثم فلا يكون هناك مصلحة في اختصامهم ويكون اختصامهم في الطعون الثلاثة غير مقبول.
5 - من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وفقًا لنص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بصحة المحرر أو وروده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معًا بل يجب أن يكون قضاؤها سابقًا على الحكم في موضوع الدعوى بغرض ألا يحرم الخصم المحكوم عليه في الادعاء بالتزوير من أن يقدم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعًا جديدًا في الدعوى ألا أن ذلك مشروط بأن يكون قد سبق وأن أتيحت له الفرصة لتقديم ما لديه من أدلة وبأن احتمال وجود هذه الأدلة والدفاع الجديد لدى المحكوم عليه قائمًا لا تنبئ أوراق الدعوى عن انتفائه فالإجراءات ليست سوى وسائل لتحقيق غايات وهي لا تكون نافعة في الخصومة إذا تحولت إلى مجرد قوالب شكلية يتحتم إتباعها حتى ولو لم يستهدف المتمسك بها إلا تحقيق مصلحة نظرية بحتة.
6 - إذ كان ذلك وكان الثابت في الأٍوراق أن الطاعن في الطعن الأول طعن أمام محكمة أول درجة بالتزوير على الإقرار المؤرخ 16/ 3/ 2009 المنسوب صدوره إليه وحكمت المحكمة برفض الادعاء بالتزوير وبصحة الإقرار ثم حكمت في جلسة تالية في موضوع الدعوى، وإذ استأنف الطاعن هذين الحكمين ولم يورد بصحيفة استئنافه أو أثناء تداول الاستئناف أمام محكمة ثاني درجة دفاعًا جديدًا أو أدلة أخرى في شأن طعنه بالتزوير على الإقرار إنما ردد الدفاع ذاته، فإنه لا يكون هناك من وجه لتحديه بمخالفة الحكم لنص المادة 44 من قانون الإثبات.
7 - من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطان المطلق في تقدير أدلة التزوير المطروحة أمامها وفي تكوين اعتقادها في تزوير الورقة المدعي بتزويرها أو صحتها بناء على هذا التقدير ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان تقديرها سائغًا.
8 - إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض الطعن بالتزوير على الإقرار موضوع الدعوى وبصحته على ما أورده بأسبابه ".... أن الإقرار المذكور قد خلا من الحشر أو الإضافة أو التعديل في أي كلمة من كلماته وتمت كتابة عباراته بخط شخصي واحد كما أن ما ورد بتقرير الطعن بالتزوير من أن عبارة الإقرار هي (أقر أن عقد البيع الصادر لصالحي من الملاك الأصليين لا يتعارض مع عقد البيع الصادر مني بصفتي وكيلاً عنهم إلى.......) وأن ما دون أعلاها مضاف بعد ذلك، ولا يتفق مع المنطق فلا يمكن تصور أن تكتب عبارة الإقرار في الربع الأخير من الورقة وتترك باقي الورقة خالية كما أن العبارة المذكورة قد كتبت بعد مسافة خمسة سنتمتر من بداية الحافة اليمنى من الورقة ولم يبين المنسوب إليه الإقرار سبب ذلك وكان هذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه بما أنشأه من أسباب سائغة تكفي لحمله وبما له من سلطة تقدير أدلة التزوير المطروحة أمامه لا صلة لها بأسباب الحكم الابتدائي مثار النعي، بما يعني أن محكمة الاستئناف قد نحت منحى آخر يغاير ما ذهبت إليه محكمة أول درجة من أن الطاعن أقر بصحة الإقرار بتحقيقات النيابة ولم تأخذ من أسباب الحكم الابتدائي إلا بما لا يتعارض منها مع أسباب حكمها، فإن الأسباب الواردة بالحكم الابتدائي في هذا الخصوص لا تعتبر من أسباب الحكم الاستئنافي المطعون فيه، ويكون ما أثاره الطاعن في سبب الطعن إنما ينصب على الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه.
9 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مصدر الحق يستقل في الأصل عن دليل إثبات، فالإثبات إنما يرد على الواقعة التي يدعي بها بوصفها هي مصدر الحق أو الالتزام، وباعتبار أن الدليل هو قوام الحق ومعقد الدفع فيه.
10 - من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن عقد البيع في ظل العمل بقوانين التسجيل بقي كما هو عقد رضائي متى استوفت أركانه من توافق الإرادتين واشتماله على المبيع والثمن، فقد تم انعقاده دون حاجة إلى ورقة رسمية بل ولا إلى ورقة عرفية.
11 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن دعوى صحة ونفاذ العقد دعوى موضوعية تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام العقد في نقلها ومقتضى ذلك أن يفصل القاضي في أمر صحة العقد، ومن ثم فإن تلك الدعوى تتسع لكل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد أو انعدامه أو بصحته أو بطلانه ومنها صورية العقد صورية مطلقة أو نسبية.
12 - إذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الأول أقام دعواه وضمن طلباته فيها الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 9/ 2/ 2009 المبرم بين الطاعن..... وبين المطعون ضدهما الثالثة والرابعة عن مساحة 17 س 8ط 1ف بثمن إجمالي مقداره ستة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه سددت من ماله الخاص باعتبار أن الصفقة وأن أبرمت باسم الطاعن إلا أنه كان وكيلاً مسخرًا عنه وقد نازعه الطاعن في قيام العقد وصفته في التعاقد والمساحة المتعاقد عليها، وكان الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي لأسبابه وأضاف إليها قد قضى بصحة ونفاذ العقد أن استبان له من جماع الأوراق ومنها التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بشأن الواقعة، ومن الإقرار الموقع عليه من الطاعن والمؤرخ 16/ 3/ 2009 والذي قضى بصحته أن البيع قد تم بين الطاعن - المشار إليه آنفًا - كوكيل مسخر عن المطعون ضده عن المطعون ضده الأول وبين المالكتين الأصليتين وهما المطعون ضدها الثالثة والرابعة من مساحة 17 س 8 ط 1ف بثمن مقداره ستة ملايين ومائتين وسبعة وتسعين ألفًا وخمسمائة جنيه دفعت من مال المطعون ضده الأول وأن الفارق في المساحة بين العقدين الصادرين في 9/ 2/ 2009، 10/ 3/ 2009 والمبرمين بين الطاعن...... والمطعون ضده الأول..... عن ذات الصفقة مردة أن المساحة الواردة بالعقد الأول قد اشتملت على مساحة 381.5 مترًا مربعًا بيعت لآخرين وعادت لاحقًا للبائع لعدم اكتمال البيعة، كما استخلص الحكم أن مساحة 3ط التي بيعت للطاعنة......... إنما تدخل ضمن مساحة العقد المؤرخ 9/ 2/ 2009 وأن ما دفع للبائعتين عن إجمالي هذين العقدين هو ستة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه أقر الطاعن........ أنها من مال المطعون ضده الأول، وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه ومع خلو الأوراق مما يفيد أن شخص المشتري كان محل اعتبار لدى البائعتين المذكورتين سائغًا له مأخذه الصحيح بالأوراق ويكفي لحمله، كما يشمل الرد الضمني المسقط لما يخالفه ولا على الحكم بعد ذلك أن يتتبع الخصوم في كل مناحي دفاعهم وطلباتهم طالما أقام قضاءه على ما يحمله من أدلة صالحة تؤدي لما خلُص إليه، بما يضحى النعي عليه في هذا الخصوص جدلاً موضوعيًا فيما تستقل به محكمة الموضوع من فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها وهو ما لا يجوز إثارته لدى هذه المحكمة.
13 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الوكالة بالتسخير عقد يقتضي أن يعمل الوكيل المسخر باسمه الشخصي بحيث يظل اسم الموكل مستترًا ويترتب عليها - إعمالاً لقواعد الصورية التي تستلزم إعمال العقد الحقيقي في العلاقة بين الوكيل والوكيل المسخر - أنها تنتج قبل الموكل جميع الآثار القانونية التي ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد الذي يبرمه الوكيل المسخر إلى كل من الموكل ومن تعاقد معه هذا الوكيل طالما كان يعلم بوجود الوكالة أو كان يستوي عنده أن يتعامل الأصيل أو الوكيل عملاً بالمادتين 106، 713 من قانون المدني.
14 - إذ كان الحكم المطعون فيه قضى بصحة التعاقد المؤرخ 9/ 2/ 2009 وانصراف آثاره إلى الأصل دون الوكيل المسخر الذي أبرمه فإنه لا يكون قد خالف القانون أو الخطأ في تطبيقه.
15 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العقد الصوري يعتبر غير موجود قانونًا ولو سجل، ومن ثم يحق للمشتري بعقد غير مسجل أن يطلب مع الحكم بصحة ونفاذ عقده صورية عقد مشتر آخر من ذات البائع سبق تسجيل عقده ليزيح عقبة تحول دونه وتسجيل عقده هو، إذا ما قضى بصحته ونفاذه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يضحى قائمًا على غير أساس.
16 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 184 من قانون المرافعات على أنه يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه.... يدل على أن المحكمة تحكم في مصاريف الدعوى من تلقاء نفسها ولو لم يطلب ذلك منها أحد الخصوم وتلزم بها خاسر التداعي وهو من رفعها أو دفعها بغير حق. ولما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى على الطاعن وآخرين باعتبار الطاعن وكيلاً مسخرًا عنه إلا أن الأخير نازعه في تلك الصفة وفي طلباته وقضى ضده فإنه يكون خصمًا محكومًا عليه باعتباره قد دفع الدعوى بغير حق فإن الحكم الابتدائي، ومن بعده الحكم الاستئنافي المؤيد له إذ ألزماه بمصاريف الدعويين اللذين خسرهما فإنهما يكونان قد طبقا القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
17 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المواد 166، 167، 175، 176، 177، 179 من قانون المرافعات أوجبت أن تكون المداولة في الأحكام القضائية سرًا بين قضاة الدائرة وأن تشتمل مسودة الحكم على منطوقه وأسبابه وتوقع من جميع القضاة الذين سمعوا الحكم واشتركوا في المداولة فهي - بهذه المثابة - لا تعدو أن تكون ورقة يكتبها القاضي عقب انتهاء المداولة على الحكم ويوقع عليها أعضاء الدائرة تمهيدًا لكتابة النسخة الأصلية للحكم والتي يوقع عليها رئيس الدائرة وكاتبها والتي تكون المرجع في أخذ الصورة الرسمية والتنفيذية إذ هي التي يحاج بها.
18 - مسودة الحكم لم ينظم قانون المرافعات وسيلة كتابتها كما لم يرتب المشرع أي بطلان على الوسيلة التي تكتب بها، إذ لم ينص صراحة أو ضمنًا على كتابة المسودة بخط يد القاضي وأنه وإن كان العمل قد جرى على كتابة القاضي للمسودة بخط يده فإن ذلك لا يمنعه من الاستعانة بالوسائط الألية الحديثة كالحاسب الآلي، إذ إنه عندئذ يكون الحكم مكتوبًا بمعرفة القاضي، ولا ينال ذلك من سرية المداولة فلا تلازم حتمي بين كتابة مسودة الحكم بأية وسيلة وبين إفشاء سر المداولة أو التلاعب فيها، ومن ثم يضحى نعي الطاعن بهذا السبب على الحكم المطعون فيه ظاهر البطلان.
19 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة المقدمة فيها والمفاضلة بينها وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، ولها أن تعتمد على القرينة المستقاة من تحقيقات أجريت بمعرفة النيابة أو من محضر جنح الاستدلالات ولا رقابة عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغًا.
20 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الصورية إنما تعني عدم قيام العقد أصلاً في نية عاقديه وأن إثبات الصورية أو نفيها وتقدير أدلتها من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. إذ كان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بصورية عقد شراء الطاعنة لمساحة ثلاث قراريط من المطعون ضدهما الثالثة والرابعة بموجب العقد المؤرخ 9/ 2/ 2009 والمسجل برقم...... لسنة 2009 شهر عقاري الزقازيق على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وما أثبت بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة في المحضر رقم.... لسنة 2009 إداري قسم ثان الزقازيق وما أقر به الطاعن...... بالإقرار المؤرخ 16/ 3/ 2009 والذي قضت المحكمة بصحته بعد أن رفض طعنه بالتزوير عليه من أن الأخير كان وكيلاً مسخرًا عن المطعون ضده الأول وأنه اشترى الأرض موضوع الدعوى من المطعون ضدهما الثالثة والرابعة ومساحتها 17س 8 ط 1ف لصالح موكله المطعون ضده الأول ومن ماله الخاص الذي دفعه إليه ومقداره ستة ملايين جنيه وثلاثمائة ألف جنيه وإنهما في اتفاق لا حق اتفقا على وجود وعد بالبيع لمساحة 381.5 مترًا مربعًا من تلك الأرض لآخرين إلا أنه لم يتم بما يعني أن كامل المساحة قد ألت إليه وما أضافه الحكم الاستئنافي بأسبابه أن المطعون ضدها الرابعة أقرت بأن الثمن المدفوع لها مبلغ 6.300.000 جنيهًا وأن وزج الطاعن حضر معها وقت الشراء عن كامل المساحة والتي تقدر بنحو 9 ط 1 ف ومنها القراريط الثلاثة مشترى الطاعنة وكان هذا الذي أورده الحكم سائغًا ومقبولاً وله أصله الثابت في الأوراق وفيه الرد الضمني المسقط لما يثيره الطاعنان بأسباب طعنهما، الأمر الذي يضحى النعي في هذا الخصوص جدلاً موضوعيًا فيما لمحكمة الموضوع من تقدير أدلة الصورية مما تستقل به وتنحسر عنه رقابة هذه المحكمة.
22 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم.
23 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المحكمة لا تملك تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها، بل يجب على المحكمة أن تقصر بحثها على السبب الذي أقيمت به الدعوى، فذلك أمر نابع من طبيعة وظيفة القضاء ذاتها بوصفه احتكامًا بين متخاصمين على حق يتنازعان عليه وهو ما يقتضي أن يقف القاضي موقفًا محايدًا وأن يساوي بين الخصوم فإذا خرجت المحكمة عن نطاق الخصومة التي طرحها عليها أطرافها، ورد حكمها على غير محل ووقع باطلاً بطلانًا أساسيًا مخالفًا للنظام العام، مخالفة تعلو سائر ما عداها من صور الخطأ في الحكم، وإذ لا قضاء إلا في خصومة، ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها محددًا سببها، ولا يغير من ذلك ما صرحت به المادة 253 من قانون المرافعات من أنه يجوز لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام وباعتبار الدفوع المتعلقة بالنظام العام مطروحة دائمًا أمام محكمة الموضوع.
24 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المقصود بكلمة الأسباب في النص هو الحجج القانونية التي تصلح مبررًا لصدور الحكم على نحو معين أو الطعن عليه، هذا التصدي للأسباب المتعلقة بالنظام العام أمر نابع من واجب المحاكم بأن تطبق القانون على وجهه الصحيح دون توقف على طلب الخصوم ولكن يبقى على المحاكم وهي تثير الأسباب المتعلقة بالنظام العام أن تظل مقيدة بألا تعول على مسألة واقعية لم يسبق للخصوم أن طرحوها من خلال دعواهم على محكمة الموضوع طرحًا صحيحًا مقيدين في ذلك بمبدأ المواجهة بين الخصوم، وحق الطرف الآخر في الدفاع.
25 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تغير سبب الدعوى هو في حقيقته بمثابة رفع دعوى جديدة من غير المدعي وإن اتحدت في الخصوم والطلبات وهو حق خاص لصاحبها يرد عليه القبول والتنازل بينما أثاره أسباب الطعن أو الدفوع المتعلقة بالنظام العام لا تعدو أن تكون إعمالاً لحكم قانوني يجب على المحاكم تطبيقه ولا يرد عليه قبول أو تنازل من شأنه أن يمنع صدور الحكم على نحو يخالفه.
36 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التناقض الذي يفسر الأحكام هو الذي يكون واقعًا في أسباب الحكم الواحد بذاته بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه إذ في هذه الحالة يكون الحكم كأنه خال من الأسباب بما يبطله.
27 - إذ كان المطعون ضده الأول قد أقام دعواه بعدة طلبات منها الحكم بصورية عقد البيع الصادر من الطاعنة....... للطاعن......... والمسجل برقم.......... لسنة 2009 شهر عقاري الزقازيق فقضت له محكمة أول درجة بطلباته وإذ استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف التي انتهت في أسبابها إلى عدم نفاذ العقد في مواجهة المطعون ضده الأول وفقًا لأحكام المادتين 466، 467 من القانون المدني باعتباره بيعًا لملك الغير لا ينفذ في حق المالك - بعد أن خلُصت إلى صورية عقد البيع الصادر من البائعتين المطعون ضدهما الرابعة والخامسة للبائعة له - المطعون ضدها الثالثة - والمسجل برقم...... لسنة 2009 شهر عقاري الزقازيق فإنها بذلك تكون قد غيرت من تلقاء نفسها سبب الدعوى وتجاوزت نطاقها بإيرادها لسبب جديد لم يثره الخصوم وهو الأمر المحظور عليها، كما تردى الحكم في خطأ آخر إذ أقام قضاءه على ما أورده في أسبابه من عدم نفاذ بيع ملك الغير في حق المالك الحقيقي بينما انتهى في منطوقه إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بصورية ذات العقد رغم اختلاف الأمرين مدلولاً وحكمًا الأمر الذي يكون قد تناقضت به أسبابه مع منطوقه، هذا إلى أن الحكم قد تحجب بخطئه السالف عن تحقيق دفاع الطاعن المبدى بصحيفة استئنافه والذي تمسك فيه بأنه مشتر حسن النية لا يعلم بصورية عقد شراء البائعة له عند تلقيه الحق منها، لا سيما أنها كانت مالكة بعقد مسجل ويحق له والحال ذلك التمسك بالعقد الظاهر طبقًا للمادة 244 من القانون المدني وهو ما يعيب الحكم فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون بالقصور في التسبيب بما يبطله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول في الطعون الثلاثة أقام على الطاعنين والمطعون ضدهم في ذات الطعون الدعوى رقم..... لسنة 2009 محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم - وفقًا لطلباته الختامية - بصورية عقدي البيع المسجلين برقيم.......،....... لسنة 2009 شهر عقاري الزقازيق صورية مطلقة واعتبارهما كأن لم يكونا ومحو تسجيلهما بالشهر العقاري وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 9/ 2/ 2009 والمتضمن بيع المطعون ضدهما الثالثة والرابعة في الطعون الثلاثة إلى الطاعن في الطعن الأول (المطعون ضده الثاني في الطعنين الثاني والثالث) - بصفته وكيلاً مسخرًا عنه - الأرض المبينة بالعقد، وقال بيانًا لذلك أن الطاعن في الطعن الأول بصفته وكيلاً عنه اشترى له. ولكن باسم الوكيل - من المطعون ضدها الثالثة والرابعة بموجب العقد المؤرخ 9/ 2/ 2009 أرضًا زراعية مساحتها فدانًا وثمانية قراريط وسبعة عشر سهمًا وأدى ثمنها من مال الأصيل وحررت البائعتان لوكيله توكيلين عامين يبيحان أحدها البيع للغير وثانيهما البيع للغير والنفس، وعقب عودته من الخارج حرر له الطاعن (وكيله) عقد بيع بتاريخ 10/ 3/ 2009 لتلك الأرض بمساحة فدان وستة قراريط وأربعة عشر سهمًا، مستقطعًا منها مساحة 381.5 مترًا مربعًا باعها الطاعن لآخرين لحساب المطعون ضده الأول متفقًا معهما أنه في حالة عدم سداد ثمنها في ميعاد معين فإن المساحة تعود إليه، وهو ما حدث بالفعل وحرر له الطاعن إقرارًا بتاريخ 16/ 3/ 2009 يفيد أن المساحة الواردة بالعقد المؤرخ 9/ 2/ 2009 مشتراة لصالحه وعليه سلم لوكيله عقدي البيع المؤرخين 9/ 2/ 2009، 10/ 3/ 2009 لاتخاذ إجراءات شهرهما إلا أنه فوجئ بتواطئ وكيله مع البائعتين (المطعون ضدهما الثالثة والرابعة) بأن باعتا إلى زوجته (الطاعنة في الطعن الثالث) مساحة ثلاثة قراريط من المساحة المباعة له - بتمثل واجهة الأرض - وصدق وكيله على ذلك العقد عند تسجيله بالمشهر رقم 651 لسنة 2009 بموجب أحد التوكيلين الصادرين له من البائعتين. وعقد ذلك باعت زوجته تلك المساحة إلى الطاعن في الطعن الثاني (المطعون ضده الخامس في الطعنين الأول والثالث) والذي بادر بتسجيل عقده بالمشهر رقم...... لسنة 2009 شهر عقاري الزقازيق، ولما كانت تلك المساحة التي تحرر عنها العقدين المسجلين سالفي البيان تدخل ضمن المساحة الإجمالية المشتراة له بمعرفة وكيله بموجب العقد المؤرخ 9/ 2/ 2009، ومن ثم فقد أقام الدعوى. طعن الطاعن في الطعن الأول على الإقرار المؤرخ 16/ 3/ 2009 بالتزوير وقضت المحكمة برفضه, ثم قضت في جلسة تالية بالطلبات. استأنفت الطاعنة في الطعن الثالث هذا الحكم بالاستئناف رقم 584 لسنة 54 ق أمام محكمة المنصورة " مأمورية الزقازيق " كما استأنفه لديها الطاعن في الطعن الأول بالاستئناف رقم 594 لسنة 54 ق والطاعن في الطعن الثاني بالاستئناف رقم..... لسنة 54 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة قضت بتاريخ 23/ 1/ 2013 بتأييد الحكم المستأنف. طعن المستأنف بالاستئناف الثاني على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 5291 لسنة 83 ق كما طعن عليه المستأنف بالاستنئاف الثالث بالطعن رقم 6152 لسنة 83 ق، وكذا طعنت عليه المستأنفة بالاستئناف الأول بالطعن 9213 لسنة 83 ق وأودعت النيابة مذكرة في كل طعن أبدت فيها الرأي في الطعنين الأول والثاني برفضهما وفي الطعن الثاني بنقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا. وإذ عُرضت الطعن الثلاثة على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرها وفيها قررت ضمها للارتباط والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة في الطعنين الأول والثالث أن المطعون ضدهما السادس والسابع في الطعنين لا يمثلان مصلحة الشهر العقاري وإنما يمثلها وزير العدل بصفته المطعون ضده الثامن.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لما كان الأصل تطبيقًا للأحكام العامة أو الوزير هو الذي يمثل وزارته بكل مصالحها وإداراتها في كافة الشئون المتعلقة بها. باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، ولا يستثني من ذلك إلا الحالة التي يسند القانون فيها إلى غير صفة النيابة بالمدى والحدود التي رسمها القانون، ولما كان المطعون ضده الثامن هو الممثل لمصلحة الشهر العقاري دون المطعون ضدهما السادس والسابع أمين عام مصلحة الشهر العقاري، رئيس مأمورية الشهر العقاري التابعين لوزير العدل ولا يمثلان تلك المصلحة، في اختصامهما في الطعن بالنقض في الطعون الثلاثة يكون غير مقبول.
وحيث إن مبنى دفع النيابة في الطعنين الأول والثالث أن المطعون ضدهم من التاسع حتى الأخير بصفاتهم ليسوا خصومًا حقيقيين في الدعوى إذ لم توجه إليهم ثمة طلبات كما لم ينازعوا أحدًا في طلباته ولم يقض لهم أو عليهم بشيء فلا مصلحة في اختصامهم.
وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك أنه يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي، ومن ثم لا يكفي لقبول الطعن بالنقض مجرد أن يكون المطعون عليه طرفًا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضًا أن يكون قد نازع خصمه أمامها أو نازعه خصمه في طلباته هو، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه لأن الخصومة وجهت للمطعون ضدهم من التاسع للأخير بصفاتهم لتقديم ما لديهم من مستندات ولم توجه طلبات قبلهم ولم يكن لها طلبات في الدعوى, بل وقفوا من الخصومة موقفًا سلبيًا ولم يحكم بهم أو عليهم بشيء، ومن ثم فلا يكون هناك مصلحة في اختصامهم..... ويكون اختصامهم في الطعون الثلاثة غير مقبول
وحيث إن الطعون الثلاثة فيما عدا ما تقدم قد استوفيت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن الطاعنين في الطعنين رقمي 5291، 6152 لسنة 83 ق ينعيان بالسبب الأول من الطعن الأول والسبب السادس من الطعن الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم قضى في الادعاء بتزوير الإقرار المؤرخ 16/ 3/ 2009 وفي موضوع الدعوى بحكم واحد مخالفًا بذلك نص المادة 44 من قانون الإثبات التي تقضي بأن يكون الحكم بصحة المحرر أو تزويره سابقًا على الحكم في موضوع الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه وإن كان من المقرر وفقًا لنص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بصحة المحرر أو وروده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معًا بل يجب أن يكون قضاؤها سابقًا على الحكم في موضوع الدعوى بغرض ألا يحرز الخصم المحكوم عليه في الادعاء بالتزوير من أن يقدم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعًا جديدًا في الدعوى إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قد سبق وأن أتيحت له الفرصة لتقديم ما لديه من أدلة وبأن احتمال وجود هذه الأدلة والدفاع الجديد لدى المحكوم عليه قائمًا لا تنبئ أوراق الدعوى عن انتفائه فالإجراءات ليست سوى وسائل لتحقيق غايات وهي لا تكون نافعة في الخصومة إذا تحولت إلى مجرد قوالب شكلية يتحتم إتباعها حتى ولو لم يستهدف المتمسك بها إلا تحقيق مصلحة نظرية بحتة، لما كان ذلك وكان الثابت في الأٍوراق أن الطاعن في الطعن الأول طعن أمام محكمة أول درجة بالتزوير على الإقرار المؤرخ 16/ 3/ 2009 المنسوب صدوره إليه وحكمت المحكمة برفض الادعاء بالتزوير وبصحة الإقرار ثم حكمت في جلسة تالية في موضوع الدعوى، وإذ استأنف الطاعن هذين الحكمين ولم يورد بصحيفة استئنافه أو أثناء تداول الاستئناف أمام محكمة ثاني درجة دفاعًا جديدًا أو أدلة أخرى في شأن طعنه بالتزوير على الإقرار إنما ردد الدفاع ذاته، فإنه لا يكون هناك من وجه لتحديه بمخالفة الحكم لنص المادة 44 من قانون الإثبات.
وحيث إن الطاعن في الطعن الأول رقم 5291 لسنة 83 ق ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك بصحيفة استأنفه بمخالفة الحكم الابتدائي للثابت بالأوراق حينما قضى برفض الطعن بالتزوير على الإقرار المنسوب إليه وبصحته تأسيسًا على تطابق ما ورد بذلك الإقرار من أن الأرض التي اشتراها بالعقد المؤرخ 9/ 2/ 2009 كانت لصالح المطعون ضده الأول، مع ما ورد بأقواله بتحقيقات النيابة العامة في المحضر الإداري 8660 ثان الزقازيق رغم خلو تلك التحقيقات - سواء بأقواله أو أقوال من سئل من الشهود - مما يفيد ذلك - إلا أن الحكم التفت عن دفاعه سالف البيان ولم يرد عليه مكتفيًا بتأييد الحكم المستأنف على ما أورده بأسبابه من خلو الإقرار من الحشر أو الإضافة أو التعديل في أي كلمة من كلماته وتمت كتابة عباراته بخط شخصي واحد وهو ما لا يصلح ردًا على دفاعه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأنه لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطان المطلق في تقدير أدلة التزوير المطروحة أمامها وفي تكون اعتقادها في تزوير الورقة المدعي بتزويرها أو صحتها بناء على هذا التقدير ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان تقديرها سائغًا. لما كان ذلك، وكان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض الطعن بالتزوير على الإقرار موضوع الدعوى وبصحته على ما أورده بأسبابه ".... أن الإقرار المذكور قد خلا من الحشر أو الإضافة أو التعديل في أي كلمة من كلماته وتمت كتابة عباراته بخط شخصي واحد كما أن ما ورد بتقرير الطعن بالتزوير من أن عبارة الإقرار هي (أقر أن عقد البيع الصادر لصالحي من الملاك الأصليين لا يتعارض مع عقد البيع الصادر مني بصفته وكيلاً عنهم إلى.......) وأن ما دون أعلاها مضاف بعد ذلك، ولا يتفق مع المنطق فلا يمكن تصور أن تكتب عبارة الإقرار في الربع الأخير من الورقة وتترك باقي الورقة خالية كما أن العبارة المذكورة قد كتبت بعد مسافة خمسة سنتمتر من بداية الحافة اليمنى من الورقة ولم يبين المنسوب إليه الإقرار سبب ذلك، وكان هذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه بما أنشأه من أسباب سائغة تكفي لحمله وبما له من سلطة تقدير أدلة التزوير المطروحة أمامه لا صلة لها بأسباب الحكم الابتدائي مثار النعي، بما يعني أن محكمة الاستئناف قد نحت منحى آخر يغاير ما ذهبت إليه محكمة أول درجة من أن الطاعن أقر بصحة الإقرار بتحقيقات النيابة ولم تأخذ من أسباب الحكم الابتدائي إلا بما لا يتعارض منها مع أسباب حكمها، فإن الأسباب الواردة بالحكم الابتدائي في هذا الخصوص لا تعتبر من أسباب الحكم الاستئنافي المطعون فيه، ويكون ما أثاره الطاعن في سبب الطعن إنما ينصب على الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الطاعنين في الطعنين رقمي 5291، 9213 لسنة 83 ق، ينعيان بالسبب الثاني والأوجه الأٍول والثاني والخامس والسادس من السبب الرابع من الطعن الأول والسببين الأول والثاني والوجه الرابع من السبب الثالث من الطعن الآخر على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وذلك أنه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به صحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 9/ 2/ 2009 رغم جحدهما صورته الضوئية والتي وإن أمهرت بخاتم الجمعية الزراعية فلا قيمة لها في الإثبات وأنهما طلبا تقديم أصله لتطعن عليه الطاعنة في الطعن الثاني بالتزوير، كما أن الطاعن في الطعن الأول تمسك أمام محكمة الاستئناف ناعيًا على حكم أول درجة أنه قضى بصحة ونفاذ العقد المذكور معتبرًا إياه وكيلاً مسخرًا عن المطعون ضده الأول رغم أنه تعاقد باسمه ولم يكن للأخير ذكر بالعقد وأن البائعتين والمطعون ضدهما الثالثة والرابعة، قررتا بالتحقيقات أنهما لو علما بأنه المشتري ما كانتا لتبرما العقد، هذا إلى أن التوكيل العام الذي استند إليه حكم أول درجة في إثبات وكالة التسخير لا يبيح له البيع والشراء وأن تعاملاته مع موكله بشان صفقات سابقة كانت بموجب وكالة خاصة بالإضافة إلى أن العقد صادر بمساحة أكبر من مساحة العقد الصادر من الطاعن للمطعون ضده الأول في 10/ 3/ 2009 بمقدار 3 س 2 ط وبرغم جوهرية هذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنه، كما التفت عن تحقيق دفاع الطاعنة في الطعن الآخر في أن مشتراها لمساحة ثلاثة قراريط وهو موضوع العقد المسجل رقم 651 لسنة 2009 شهر عقاري الزقازيق يختلف عن مشترى المطعون ضده الثاني لحساب المطعون ضده الأول والبالغ 17س 8 ط 1 ف تم استنزال مساحة 381.5 مترًا مربعًا مشتري آخرين لتصبح المساحة 14 س 6 ط 1 ف وهو موضوع العقد المؤرخ 10/ 3/ 2009 المبرم بين المطعون ضدها سالفي الذكر والذي أثبت به أن الحد القبلي للمساحة المبيعة ملك آخرين، وهو مشتري الطاعنة، وهو ما طلبت تحقيقه بندب خبير بما تنعدم معه مصلحة المطعون ضده الأول وصفته في طلب صحة ونفاذ العقد المؤرخ 9/ 2/ 2009 كما تنعدم مصلحته وصفته في الطعن على عقد الطاعنة المسجل بالصورية لا سيما وأنه ليس بمالك فلا يكون له طلب محو عقود مشهرة وبرغم جوهرية هذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن الرد عليه بما يواجهه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر أن مصدر الحق يستقل في الأصل عن دليل إثبات، فالإثبات إنما يرد على الواقعة التي يدعي بها بوصفها هي مصدر الحق أو الالتزام، وباعتبار أن الدليل هو قوام الحق ومعقد الدفع فيه، وأن عقد البيع في ظل العمل بقوانين التسجيل بقي كما هو عقد رضائي متى استوفى أركانه من توافق الإرادتين واشتماله على المبيع والثمن، فقد تم انعقاده دون حاجة إلى ورقة رسمية بل ولا إلى ورقة عرفية. وكانت دعوى صحة ونفاذ العقد دعوى موضوعية تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام العقد في نقلها ومقتضى ذلك أن يفصل القاضي في أمر صحة العقد، ومن ثم فإن تلك الدعوى تتسع لكل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد أو انعدامه أو بصحته أو بطلانه ومنها صورية العقد صورية مطلقة أو نسبية، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الأول أقام دعواه وضمن طلباته فيها الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 9/ 2/ 2009 المبرم بين الطاعن (..... وبين المطعون ضدهما الثالثة والرابعة عن مساحة 17 س 8 ط 1 ف بثمن إجمالي مقداره ستة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه سددت من ماله الخاص باعتبار أن الصفقة وأن أبرمت باسم الطاعن إلا أنه كان وكيلاً مسخرًا عنه وقد نازعه الطاعن في قيام العقد وصفته في التعاقد والمساحة المتعاقد عليها، وكان الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي لأسبابه وأضاف إليها قد قضى بصحة ونفاذ العقد أن استبان له من جماع الأوراق ومنها التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بشأن الواقعة، ومن الإقرار الموقع عليه من الطاعن والمؤرخ 16/ 3/ 2009 والذي قضى بصحته أن البيع قد تم بين الطاعن - المشار إليه آنفًا - كوكيل مسخر عن المطعون ضده عن المطعون ضده الأول وبين المالكتين الأصليتين وهما المطعون ضدها الثالثة والرابعة من مساحة 17 س 8 ط 1 ف بثمن مقداره ستة ملايين ومائتين وسبعة وتسعين ألفًا وخمسمائة جنيه دفعت من مال المطعون ضده الأول وأن الفارق في المساحة بين العقدين الصادرين في 9/ 2/ 2009، 10/ 3/ 2009 والمبرمين بين الطاعن (......) والمطعون ضده الأول (.....) عن ذات الصفقة مردة أن المساحة الواردة بالعقد الأول قد اشتملت على مساحة 381.5 مترًا مربعًا بيعت لآخرين وعادت لاحقًا للبائع لعدم اكتمال البيعة، كما استخلص الحكم أن مساحة 3 ط التي بيعت للطاعنة (.........) إنما تدخل ضمن مساحة العقد المؤرخ 9/ 2/ 2009 وأن ما دفع للبائعتين عن إجمالي هذين العقدين هو ستة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه أقر الطاعن (........) أنها من مال المطعون ضده الأول، وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه ومع خلو الأوراق مما يفيد أن شخص المشتري كان محل اعتبار لدى البائعتين المذكورتين سائغًا له مأخذه الصحيح بالأوراق ويكفي لحمله، كما يشمل الرد الضمني المسقط لما يخالفه ولا على الحكم بعد ذلك أن يتتبع الخصوم في كل مناحي دفاعهم وطلباتهم طالما أقام قضاءه على ما يحمله من أدلة صالحة تؤدي لما خلُص إليه، بما يضحى النعي عليه في هذا الخصوص جدلاً موضوعيًا فيما تستقل به محكمة الموضوع من فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها وهو ما لا يجوز إثارته لدى هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكانت الوكالة بالتسخير عقدًا يقتضي أن يعمل الوكيل المسخر باسمه الشخصي بحيث يظل اسم الموكل مستترًا ويترتب عليها - إعمالاً لقواعد الصورية التي تستلزم إعمال العقد الحقيقي في العلاقة بين الوكيل والوكيل المسخر - أنها تنتج قبل الموكل جميع الآثار القانونية التي ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد الذي يبرمه الوكيل المسخر إلى كل من الموكل ومن تعاقد معه هذا الوكيل طالما كان يعلم بوجود الوكالة أو كان يستوي عنده أن يتعامل الأصيل أو الوكيل عملاً بالمادتين 106، 713 من قانون المدني فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بصحة التعاقد المؤرخ 9/ 2/ 2009 وانصراف آثاره إلى الأصل دون الوكيل المسخر الذي أبرمه فإنه لا يكون قد خالف القانون أو الخطأ في تطبيقه؛ وإذ كان ذلك، وكان العقد الصوري يعتبر غير موجود قانونًا ولو سجل، ومن ثم يحق للمشتري بعقد غير مسجل أن يطلب مع الحكم بصحة ونفاذ عقده صورية عقد مشتر آخر من ذات البائع سبق تسجيل عقده ليزيح عقبة تحول دونه وتسجيل عقده هو، إذا ما قضى بصحته ونفاذه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يضحى قائمًا على غير أساس.
وحيث إن الطاعن في الطعن الأول ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم الابتدائي قضى بإلزامه بمصاريف الدعوى رغم انتهائه في قضائه إلى أنه وكيل مسخر عن المطعون ضده الأول بما يعني أن التصرفات التي يجريها بصفته وكيلاً تنتقل إلى الموكل إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك الدفاع وأيد الحكم المستأنف فيما قضى به كما قضى بإلزامه بمصاريف الاستئناف مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 184 من قانون المرافعات على أنه يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه .... يدل على أن المحكمة تحكم في مصاريف الدعوى من تلقاء نفسها ولو لم يطلب ذلك منها أحد الخصوم وتلزم بها خاسر التداعي وهو من رفعها أو دفعها بغير حق. ولما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى على الطاعن وآخرين باعتبار الطاعن وكيلاً مسخرًا عنه إلا أن الأخير نازعه في تلك الصفة وفي طلباته وقضى ضده فإنه يكون خصمًا محكومًا عليه باعتباره قد دفع الدعوى بغير حق فإن الحكم الابتدائي، ومن بعده الحكم الاستئنافي المؤيد له إذ ألزماه بمصاريف الدعويين اللذين خسرهما فإنهما يكونان قد طبقًا القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعن سالف الذكر ينعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه بالبطلان وفي بيان ذلك يقول إن مسودة الحكم الابتدائي كتبت باستخدام الحاسب الآلي وليس بخط يد القاضي فإن كتابتها بتلك الكيفية لا يعني أن القاضي هو كاتبها بما يعرض الحكم للتلاعب وإفشاء سر المداولة ويبطله وإذ أيد الحكم المطعون فيه فإن البطلان يمتد إليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المواد 166، 167، 175، 176، 177، 179 من قانون المرافعات أوجبت أن تكون المداولة في الأحكام القضائية سرًا بين قضاة الدائرة وأن تشتمل مسودة الحكم على منطوقه وأسبابه وتوقع من جميع القضاة الذين سمعوا الحكم واشتركوا في المداولة فهي - بهذه المثابة - لا تعدو أن تكون ورقة يكتبها القاضي عقب انتهاء المداولة على الحكم ويوقع عليها أعضاء الدائرة تمهيدًا لكتابة النسخة الأصلية للحكم والتي يوقع عليها رئيس الدائرة وكاتبها والتي تكون المرجع في أخذ الصورة الرسمية والتنفيذية إذ هي التي يحاج بها. أما المسودة فلم ينظم قانون المرافعات وسيلة كتابتها كما لم يرتب المشرع أي بطلان على الوسيلة التي تكتب بها، إذ لم ينعي صراحة أو ضمنًا على كتابة المسودة بخط يد القاضي وأنه وإن كان العمل قد جرى على كتابة القاضي للمسودة بخط يده فإن ذلك لا يمنعه من الاستعانة بالوسائط الألية الحديثة كالحاسب الآلي، إذ إنه عندئذ يكون الحكم مكتوبًا بمعرفة القاضي، ولا ينال ذلك من سرية المداولة فلا تلازم حتمي بين كتابة مسودة الحكم بأية وسيلة وبين إفشاء سر المداولة أو التلاعب فيها، ومن ثم يضحى نعي الطاعن بهذا السبب على الحكم المطعون فيه ظاهر البطلان.
وحيث إن الطاعن في الطعن رقم 5291 لسنة 83 ق، والطاعن في الطعن رقم 9213 لسنة 83 ق ينعيان على الحكم المطعون فيه بالوجهين الثالث والرابع من السبب الرابع من الطعن الأول والأوجه الثلاثة الأولى من السبب الثالث من الطعن الثاني الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون وذلك أنه لم يرد على ما تمسكا به من النعي على الحكم المستأنف استخلاصه لصورية عقد الطاعنة المذكورة والمسجل برقم 651 لسنة 2009 شهر عقاري الزقازيق من أنه صدر من زوجها الطاعن بالطعن الأول بغرض استئثاره بجزء من الصفقة التي أبرمها كوكيل مسخر عن المطعون ضده الأول عن مساحة 17 س 8 ط 1 ف وذلك بالتواطئ مع البائعتين الأصليتين المطعون ضدهما الثالثة والرابعة وبسبق علم الطاعنة بالبيع الأخير وأن الطاعنة تقدمت بطلب لتسجيل عقدها ثم بعد ذلك بأسبوع تقدم الطاعن في الطعن رقم 6152 لسنة 83 ق بطلب لتسجيل عقد شرائه ذات المبيع من الطاعنة وهو استدلال فاسد إذ أن سبق علم الطاعنة بالبيع السابق لا يعني بالضرورة صورية عقدها كما أن التواطئ بين طرفيه - على فرض حدوثه - لا يفيد كذلك الصورية وهي ذات ذمة مالية مستقلة عن ذمة زوجها ولها مطلق الحرية في التصرف فيما تملك بل أن الأوراق ذخرت بشواهد شتى على جدية التصرف الصادر لصالحها من البائعين - وليس من زوجها - والذي اقتصر دوره على التصديق على البيع بموجب الوكالة الصادرة له من البائعتين - كما اشتمل - العقد المؤرخ 10/ 3/ 2009 الصادر من الطاعن - وكيلاً عن البائعتين - للمطعون ضده الأول بمساحة 14س 6 ط 1 ف على أن الحد القبلي لهذه المساحة ملك آخرين وهو مشتري الطاعنة بمساحة 3 قراريط مما يقطع بعلم المطعون ضده المذكور ببيعتها، ورغم جوهرية هذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه لم يورد أسبابًا مقبولة للقضاء بالصورية وجعل لمحكمة أول درجة أن تنفرد بتقدير ما ساقه من قرائن وتخلت عن دورها الرقابي بالمخالفة للأثر الناقل للاستئناف وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة المقدمة فيها والمفاضلة بينها وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، ولها أن تعتمد على القرينة المستقاة من تحقيقات أجريت بمعرفة النيابة أو من محضر جنح الاستدلالات ولا رقابة عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغًا، وكانت الصورية إنما تعني عدم قيام العقد أصلاً في نية عاقديه وأن إثبات الصورية أو نفيها وتقدير أدلتها من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بصورية عقد شراء الطاعنة لمساحة ثلاث قراريط من المطعون ضدهما الثالثة والرابعة بموجب العقد المؤرخ 9/ 2/ 2009 والمسجل برقم 651 لسنة 2009 شهر عقاري الزقازيق على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وما أثبت بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة في المحضر رقم 8660 لسنة 2009 إداري قسم ثان الزقازيق وما أقر به الطاعن (......) بالإقرار المؤرخ 16/ 3/ 2009 والذي قضت المحكمة بصحته بعد أن رفض طعنه بالتزوير عليه من أن الأخير كان وكيلاً مسخرًا عن المطعون ضده الأول وأنه اشترى الأرض موضوع الدعوى من المطعون ضدهما الثالثة والرابعة ومساحتها 17 س 8 ط 1 ف لصالح موكله المطعون ضده الأول ومن ماله الخاص الذي دفعه إليه ومقداره ستة ملايين جنيه وثلاثمائة ألف جنيه وإنهما في اتفاق لا حق اتفقا على وجود وعد بالبيع لمساحة 381.5 مترًا مربعًا من تلك الأرض لآخرين إلا أنه لم يتم بما يعني أن كامل المساحة قد آلت إليه وما أضافه الحكم الاستئنافي بأسبابه أن المطعون ضدها الرابعة أقرت بأن الثمن المدفوع لها مبلغ 6.300.000 جنيهًا وأن زوج الطاعنة حضر معها وقت الشراء عن كامل المساحة والتي تقدر بنحو 9 ط 1 ف ومنها القراريط الثلاثة مشترى الطاعنة وكان هذا الذي أورده الحكم سائغًا ومقبولاً وله أصله الثابت في الأوراق وفيه الرد الضمني المسقط لما يثيره الطاعنان بأسباب طعنهما، الأمر الذي يضحى النعي في هذا الخصوص جدلاً موضوعيًا فيما لمحكمة الموضوع من تقدير أدلة الصورية مما تستقل به وتنحسر عنه رقابة هذه المحكمة.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في الطعن رقم 6152 لسنة 83 ق على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى في أسبابه بعدم نفاذ العقد المسجل رقم ...... لسنة 2009 شهر عقاري الزقازيق في مواجهة المطعون ضده الأول استنادًا إلى أحكام بيع ملك الغير عملاً بنص المادتين 466، 467 من القانون المدني في حين أن المطعون ضده قد أسس دعواه على صورية العقد لمسجل سالف البيان وبذلك يكون قد غير سبب الدعوى من تلقاء نفسه ثم انتهى في قضائه إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بصورية ذلك المسجل بما يعني أنه تناقض في أسبابه مع منطوقه والتفت عن أن مشتري حسن النية يحق له التمسك بعقد شرائه الصادر له من البائعة المطعون ضدها الثالثة ولو كان صوريًا فضلاً عن أنه كان يجب القضاء بعدم قبول دعوى المطعون ضده الأول لرفعها من غير ذي صفة لأن المالك هو الذي يتمسك بعدم سريان بيع ملك الغير في مواجهته وأن الأخير ليس هو المالك الحقيقي لمساحة الأرض المبيعة له متى كان عقده لم يسجل مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته سديد، ذلك أن سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم، ولا تملك المحكمة تغير سبب الدعوى من تلقاء نفسها، بل يجب على المحكمة أن تقصر بحثها على السبب الذي أقيمت به الدعوى، فذلك أمر نابع من طبيعة وظيفة القضاء ذاتها بوصفه احتكامًا بين متخاصمين على حق يتنازعان عليه وهو ما يقتضي أن يقف القاضي موقفًا محايدًا وأن يساوي بين الخصوم فإذا خرجت المحكمة عن نطاق الخصومة التي طرحها عليها أطرافها، ورد حكمها على غير محل ووقع باطلاً بطلانًا أساسيًا مخالفًا للنظام العام، مخالفة تعلو سائر ما عداها من صور الخطأ في الحكم، وإذ لا قضاء إلا في خصومة، ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيًا محددًا سببها، ولا يغير من ذلك ما صرحت به المادة 253 من قانون المرافعات من أنه يجوز لمحكمة النقض أن يثير من تلقاء نفسها أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام وباعتبار الدفوع المتعلقة بالنظام العام مطروحة دائمًا أمام محكمة الموضوع، فالمقصود بكلمة الأسباب في ذلك النص هو الحجج القانونية التي تصلح مبررًا لصدور الحكم على نحو معين أو الطعن عليه، هذا التصدي للأسباب المتعلقة بالنظام العام أمر نابع من واجب المحاكم بأن تطبق القانون على وجهه الصحيح دون توقف على طلب الخصوم ولكن يبقى على المحاكم وهي تثير الأسباب المتعلقة بالنظام العام أن تظل مقيدة بألا تعول على مسألة واقعية لم يسبق للخصوم أن طرحوها من خلال دعواهم على محكمة الموضوع طرحًا صحيحًا مقيدين في ذلك بمبدأ المواجهة بين الخصوم، وحق الطرف الآخر في الدفاع ذلك أن يتغير سبب الدعوى هو في حقيقته بمثابة رفع دعوى جديدة من غير المدعي وإن اتحدت في الخصوم والطلبات وهو حق خاص لصاحبها يرد عليه القبول والتنازل بينما أثاره أسباب الطعن أو الدفوع المتعلقة بالنظام العام لا تعدو أن تكون إعمالاً لحكم قانوني يجب على المحاكم تطبيقه ولا يرد عليه قبول أو تنازل من شأنه أن يمنع صدور الحكم على نحو يخالفه وأن التناقض الذي يفسر الأحكام هو الذي يكون واقعًا في أسباب الحكم الواحد بذاته بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه إذ في هذه الحالة يكون الحكم كأنه خالٍ من الأسباب بما يبطله. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول قد أقام دعواه بعدة طلبات منها الحكم بصورية عقد البيع الصادر من الطاعنة (.......) للطاعن (.........) والمسجل برقم ....... لسنة 2009 شهر عقاري الزقازيق فقضت له محكمة أول درجة بطلباته وإذ استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف التي انتهت في أسبابها إلى عدم نفاذ العقد في مواجهة المطعون ضده الأول وفقًا لأحكام المادتين 466، 467 من القانون المدني باعتباره بيعًا لملك الغير لا ينفذ في حق المالك - بعد أن خلُصت إلى صورية عقد البيع الصادر من البائعتين المطعون ضدهما الرابعة والخامسة للبائعة له - المطعون ضدها الثالثة - والمسجل برقم ...... لسنة 2009 شهر عقاري الزقازيق فإنها بذلك تكون قد غيرت من تلقاء نفسها سبب الدعوى وتجاوزت نطاقها بإيرادها لسبب جديد لم يثره الخصوم وهو الأمر المحظور عليها، كما تردى الحكم في خطأ آخر إذ أقام قضاءه على ما أورده في أسبابه من عدم نفاذ بيع ملك الغير في حق المالك الحقيقي بينما انتهى في منطوقه إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بصورية ذات العقد رغم اختلاف الأمرين مدلولاً وحكمًا الأمر الذي يكون قد تناقضت به أسبابه مع منطوقه، هذا إلى أن الحكم قد تحجب بخطئه السالف عن تحقيق دفاع الطاعن المبدى بصحيفة استئنافه والذي تمسك فيه بأنه مشتر حسن النية لا يعلم بصورية عقد شراء البائعة له عند تلقيه الحق منها، لا سيما أنها كانت مالكة بعقد مسجل ويحق له والحال ذلك التمسك بالعقد الظاهر طبقًا للمادة 244 من القانون المدني وهو ما يعيب الحكم فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون بالقصور في التسبيب بما يبطله.